45 بلوغ المرام – شرح حديث أبي هريرة ملعون من أتى امرأة في دبرها - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

عن أبي هرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها رواه أبو داود والنساء واللفظ له ورجاله ثقات لكن أعل بالإرسال ملعون كيف نعلم ملعون خبر مقدم وذلك لأنه إذا كان المقدم وصفا فإنه يكون خبرا إن طابق في الإفراد ولم يعتمد على نفي ونحوه هذه قاعدة في النحو إذا كان المتقدم وصفا مطابقا لما بعده في الإفراد ولم يعتمد على السفام ونحوه فإنه يكون خبرا مثل ملعون من أتى إن طبق على هذا الضابط ومثل أن تقول قائم زيد كيف تعرف قائم خبرا مقدم وزيد مبتد بمؤخر أما إن اعتمد على السفام أو نحوه فإنه يكون مبتدى وما بعده فاعل مثل أن تقول قائم زيد فقائم مبتدى وزيد فاعل أغنى عن الخبر نعم ويجب أن تعرفه مبتدى وخبر على كما سبق أوله أما إذا كان هذا الوصف وما بعده مختلفين مثل أن يكون الوصف مفردا وما بعده مثنا أو جمعا فإنه يتعين أن يكون الوصف مبتدعا وما بعده فاعل سد ما سد الخبر مثل أن تقول قائم الزيدان قائم الزيدان فهنا تقول قائم مبتدى والزيدان فاعل ولا يمكن أن تقول قائم خبر مقدم لماذا؟ لأنه يشترط في الخبر أن يكون مطابقا للمبتدى في التثنية والجمع وهنا لا مطابقة قائم الزيدان وضع القائدة ولا بأس أن نأخذ شيئا في النحو نذكر من كان عالما ونعلم من كان جاهل طيب إذن ملعون خبر مقدم ومن أتى من مبتدى مؤخر واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله وأول من لعن فيما نعلم من؟ إبليس حيث قال الله تعالى وإن عليك لعنة وإن عليك اللعنة لعنة يعني نفسه عز وجل اللعنة إما أن نقول اللام للعموم يعني اللعنة مني ومن غيره أو أن اللعنة مني وتكون أنا هنا للعهد الذهني طيب ملعون منعة امرأة في دمورها وامرأة هنا نكرة في سياق في سياق الإثبات وليس فيها شرق فالمرأة فهي مطلق وليس من عام من باب الإطلاق وليس من باب العموم لأن النكرة لا تكون العموم إلا إذا كانت بعدنا فين أو نحوه وقوله مرأة أن المرأة بها زوجته أو ما ملك تمين وذلك لأن الشرع لا يعلق الحكم على الحرام يعني فلا يقول قائل أن المرأة من زوجة أو مملوكة أو أجنبية لا لأن من أتمرأة أجنبي فهو زان فهو زان والزناء وليع ذو بالله من كبائر الذنوب المتفق عليه وقوله في دبورها الدبر معروف يستفال من هذا الحديث أن اتيان المرأة في دبورها من كبائر الذنوب ولهذا رتب عليه اللعنة ومن فوائده أيضا التحذير من اتيان المرأة في الدبر وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام رتب عليه اللعنة تحذيرا للأمة ومن فوائده بيان الحكمة العظيمة في تحريم هذا الشيء وجعله من الكبائر وذلك لأنه يحصل به مفسدة ويفوت به منفعة المفسدة لتحصل هي أن الإنسان يطع زوجته في محل الأدى والقدر لأن الدبر محل الأدى والقدر في تلوث ذكروه بهذا القدر وأنّة والرائحة الكريهة هذه مفسدة تفوت به مصلحة وهي أن النطفة التي ينزلها في هذا المحل لو أنزلها في المحل الذي جعله الله لها لحصل بذلك ولد أما هذا فإنه يذهبو هباء فلذلك كان تحريم وطء المرأة في دبرها موافقا للحكمة تماما طيب قوله رواه أبو داود والنساء واللفظ له ورجاله ثقات لكن أعلّ بالإرسال الإرسال يطلق على معنين عند آل الحديث المعنى الأول ما سقط منه الصحابي أن المرسل ما سقط منه الصحابي أي ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم والثاني أن المرسل من قطع إسناده يعني الذي لم يتصل إسناده مطلقا هكذا يطلق العلماء المرسل لكن إذا قالوا مرسل ومن قطع تعين أن المرسل ما سقط منه الصحابي أي ما رفعه التابعي أو الصحابي الذين لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم نعم كيف يكون الزوجة ومن ملكة يكون زنة والنوانة؟ لا يكون زنة لحد حد الزنة نعم نعم عيوبة خلقية خلقية صرفات نعم يسأل يقول هل العيوب في الخلقة أو في الخلقة والخلق نعم أما في الخلقة فظاهر وأما في الخلق ينظر فيه نعم نعم نعم نعم عيوبة ينفر واحدة الزوجة عن الآخر خلقة نعم وأن الشلقة تخرج الخلق الخلق إذا كانت مرمتها سريعة في غضب الخمقى أو ما شبه ذلك فهذا ليس بعيوبة يسود وتسلق وإنما ما كان عيوبة شلقية نوها الزوجة نعم لأنه للي يقضي الإنساني رونه وليلد علينا مثل المجنونة لأن المجنونة واضح أنها عيب حتى خلقة لأنه خلوج عن العاقل المعتار وقد يقال إن المرأة إذا ساء خلقها جدا جدا بحيث يعني لا يمكن الصبر معها إطلاقا إنهم دخل عليها بد تقول أشنت نعم أخرج عني وما أشبه ذلك المهم على كل حال معروف بعض الإنساء إنساء الله العافية ما فيها فهذا ربما يقال أنه إذا كانت معتادة إذا كان هذه عادة عند الناس وأنها لا تنفر من الناس ولا تجتم معهم ولا تحب البقاء معهم ربما نقول إن هذا عيب قد يكون أشد من عيب الخلقة نعم لكن الفقهة تكلموا كل كلام الفقهة فيما بلغنا كلها من الخلقة نعم هذه يزوجها الأب بدون استئذان قال العلماء يزوجها الأب بدون استئذان ولا يزوجها غير الأب إلا بعد مراجعة القاضي ما يحصل ثابت بطريق الشراء نعم سبق أن العقل ليس بعيب على البدء نعم قلنا إن على أفضل أن الإنسان يشتغل ذلك أليس عشيك من مقصد مقصد النكاح للولادة؟ نقول أن أشعر من مقصد العقل هذا من مقصود النكاح لا شك أنه مقصود النكاح ومن أعظم المقصود إلا رجحنا هذا نحن رجحنا ذلك وقلنا هو المروي عن عمر هنا لكن قلنا احتياطا لأنه ربما ترفع القضية إلى قاض لا يحكم إلا بالمذهب وتقى المشكلة عرفت إيش لا ما هو هذا سيتينا إن شاء الله الله يحب نعم إذا أتاها من دورها في قبلي لا هو الجهور يقولون إن الرجل إذا أتا امرأته في قبولها من دورها يعني ما نعجيها الخلف لكن علاج في القبول صار الودي وأحوال فأنزل الله تعالى من سأكم وحرث لكم فأتوا حرث لكم من ناشئتم وإساعت إن شاء الله نعم ليس فقط تلوث لك ربما تسمع عليه الثبت الآن يا شيخ أخضر الأمراض الذي عرفته البشرية من الإبس سببه هذا أين أتيام القبول نعم هذا أيضا من الحكم مع أن المسألة ترى من تهين منها يا جماعة المسألة متهين منها في حديث أيضا يعيد هذا الحديث نذكر أحمد أي معلوم نعم لكن أراد هذا الرجل من هذه المرأة يعني قوة نفوذ الحكم لأنه ربما يقول لهم عالمت إذا لم تعلم قد يقول لها عذر ما تقول أيمان في إتيان الرجل امرأته من دبره يعني إذن هذا الفعل من من كبائر الذنوب طيب أحسن لو أن الرجل فعل هذا بامرأته هل تطلق أو لا سعد لا تطلق طيب هل يعتبر هذا من إحسان العشرة أو لا خالد ليس من إحسان العشرة طيب هل لها أن تطالب بالفصل فهد لا تطالب لها أن تطالب وعلى قول غيره قولك إن هذا قول بن تيمية معناها أنك تفهم القول الآخر لما دم قلنا إنه من سوء العشرة فإن الزوجة إذا أساء الزوج عشرتها لها أن تطالب بالطلاق فإنه داخل في البأس والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيها مرأة مساء زوجها الطلاق من غير ما بأس على كل هذه البحوث لم نتعرض لها في الشرح لكن لا بأس من تعرضها طيب من عرف بهذا يا خالد هل يفرق بينه وبين زوجته يعني لو كان هذا يفعل باستمرار يجب أن يفرق بينه وبين زوجته