43 بلوغ المرام – شرح حديث من طريق سعيد ابن المسيب قضى عمر في العنين يؤجل سنة - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ومن طريق سعيد بن مسيب أيضا قال قضى عمر رضي الله عنه في العنين أن يؤجل سنة العنين هو الذي لا يقوى على الجماع لأنه لا ينتشر ما يقوى أن يجامع معه مثل هدبة الثوب العنين يؤجل سنة كما يروح عن عمر رضي الله عنه سنة هلالية من أجل أن تمر به الهصول الأربعة لأن الرجل قد جضعف عن الجماع في فصل دون فصل فإذا مرت به البصول الأربع ولم يقوى على الجماع تل ذلك على أن فيه آفة وعيبة فلهذا أجله عمر بن الخطاب سنة هلالية أو شمسية هلالية لأن المعتبر في الشرء الأهلة قال الله تعالى يسألونك عن الأهلة قلها ما وقيت لناس والحج وقال بعض الفقهاء يؤجل سنة شمسية لأنها لا تكمل الفصول إلا باعتبار السنة الشمسية الفصول أربعة وكلها تدور على الشمس مع القمر فإذا كان العلة هي أن تمر بالفصول كان لابد من أن تكون السنة شمسية فإن كانت هلالية نقصت يكون الفصل الرابع ينقص عشرة أيام على كلها الخلف سهل زاد عشرة أيام أو نقص لكن يؤجل سنة ولكن هل العنة تحدث أو متى ثبت وطعه مرة واحدة فلا عنا قال بعض العلماء متى ثبت أنه وطع هذه المرة مرة واحدة فلا عنا ولكن القول هذا ضعيف والصواب أن العنة ربما تحدث ولكن إذا حدثت فإما أن نعلم عدم رجوع القدرة على الوطن وإما أن نؤمل الرجوع مثال ذلك الرجل يصيب بحادث وكان قادرا على الجماعة قبل الحابث ولما يصيب بالحادث صار لا يستطيع الجماعة حدثت العنة عولة حدثت العنة فإذن يكون على القول الراجح لها أن تفسر فإن قال الأطب إن العجزة عن الوضع الآن يمكن أن يزود ويقدر فيما بعد بعد عشرة شهور بعد سنة فإن هذه العنة لا توجب الفصل لأنه ينتظر زوالها ينتظر زوالها طيب في مسألة هل العقم عيب أو ليس بعيد عيب عيب عيب نعم هذا أيضا من ما اختلف فيه العلماء فقال بعض العلماء إن العقم عيب يعني إذا كان الزوج لا يولد له أو كانت الزوجة لا تلد فإن هذا عي يوجب الفصل وقال بعضهم العقم ليس بعي ولكن إن اشترت الولادة صار العقم لا فوات صفة صار من باب فوات الصفة المشروطة والأخير هو المذهب والأول هو الصحيح وهو اختيار شيخ لسامي من تهمية رحمه الله واستدل لهذا القول بأن من أعظم مقاصد النكاح الولادة ولهذا تجد الزوج أو الزوجة يذهبان كل مذهب من أجل الدواء لحصول الولاد ولأن العلم رحمهم الله قالوا إنه يحرم العزل عن المرأة بدون إذنه لماذا؟ لأن لا حق في الولادة والعزل في الغالب يمنع الولادة فالصواب عن العقل أنه عيب ولكن لو أراد الإنسان أن يخرج من الخلاف فماذا يصنع يشترك إذا أراد أن يخرج من نزاع العلماء يشترك يقول إن بان أنها عقيمة أو تقولي أن بان أنه عقيم فلهم الفصل فحينئذ يثبت الفصل قولا واحدا ووجه ذلك لأنه اشترك خير خيرت على زوجها حين عتقت وفيه قصة نعم أبد الله لا بريرة هنا كتبت أهلها على استعواق وش أصلها أصلها أمن أمن مملوكة نعم فكاتبت كما في حديث عائشة كاتبت أهلها على استعواق فجاءت تستعين بعائشة رضي الله عنها فقال قومها نعتقها ولنا ولا فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم لا فاق اشترطت عائشة نعم وقالت لقومها إن أحب أهلك أن ننقدها لهم ويكون ولا أكيلي فعلت نعم واخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فقامت حميد الله وآثم عليه ثم قال أما بعد ما بالواقوى من الشرطون شروط ليست في كتاب الله كل شرط ليست في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضعوا الله أحق وديم الله أوثق وإنما هو شرط شرط الله وشرط الله يعوثك طيب القصة اللي يقول خيرت على زوجها زوجها مغيث وكان عبدا فلما عتقد خيرها النبي قال إن شئت البقية مع وإن شئت تبقي معه وإن شئت تفسخ النكاح تمام يلا يا خالب ماذا اختارت حص النكاح وماذا حدث بعد فصها النكاح كان زوجها مغيث يجري حبا شديدا وكان يجري خلفا في الأسواق يبكي يريدها في أسواق المدينة يريدها حتى شقع النبي صلى الله عليه وسلم لديها قالت يا رسول الله الشافع أنها مآمن فقال بل آمن بل شافع مقاس لا حاجة لديه أحسن على أن أختارتها بس طيب ما وجهه السياقي هذا الحديث في باب الكفاءة والخيار أن الزوج الآن أصدحت فرقة والزوج عب والكفاءة غير متساوي بين الفرق والعب هل هو أدخل في الكفاءة أو في الخيار لا أدخل في الخيار في الخيار وربما لا أدخل في شيئا منهما لا يبقى إذن هو من باب الخيار لكن لماذا خيرها لفقد المكافأة بينها وبين زوجها المؤلف رحمه الله ذكر روايات متعارضة في هذا الحديث فأيها أثبت أنه عبد متأكد يعني من عباس إذن الراجح أنه عبد طي ما تقول في رجل أسلم ومعه سبع نساء ماذا نقول لك نعم أربعة منهم أربعة منهم أربعة منهم شف من عشرة من ثلاثة إلى تسع يكون المعدود يكون العدد على خلف المعدود تقول ثلاثة رجال وثلاث نساء عرفت؟ طيب إذن يختار أربعاً ولا أربعة أين أنت؟ أربعاً طيب لو كان الأربع التي اختارهن هن المتأخرات نكاحاً هل له ذلك؟ أو نقول اختار أربع بشرط أن يكون النكاح هنا الأول اختار الزوافة من تقدماتها من تسلطاتهم أين؟ لماذا؟ مع أن ما زاد على الأربع يكون نكاحهم فاسد يعني مثل لو إنسان مسلم تزوج خمسة فالذي يفسد الخامس لكن لماذا هنا لا نقول اختر الأربع الولايات حتى لو مسلم تزوج الخامسة حباً يمنى الولايات لكن لماذا دمى الحكمة لأنه كان كافر غير المرتزم بأحكام الإسلام واضح في هذه المسألة اسمك محمد أسلم ومعه أختان هل النكاح الأول ولا الثاني هو الصحيح أسلم ومعه أختان إذا هو ما شئ ما نقول الأخيرة لماذا وهو لو تزوج رجل مسلم أختان فنكاح الثاني باطل صحيح توافقنا على هذا طيب ما هي القاعدة فيما إذا أسلم الكافر على نكاح لا يجوز إذا زال المانع يصحى العقد إذا كان المانع قد زال وإذا بقي وقر على عقد وإن كان المانع باقيا يفسر طيب مثل الأول للثاني إذا تزوج رجل امرأة في عدةها نعم إذا تزوج رجل امرأة ترى هذا لا أصحب في أي لغة إذا تزوج رجل امرأة في عدةها أنا ترى أنه حاسب الإنسان إذا تكلم باللغة العربية هما نتكلم بالعلمية هما نقول الشيء فأنتم زخمان الخير بتتكلم بالعربية نرد عليه وهو أحب إلينا نتكلم بالعربية ونرد عليه أحسن إذا تزوج رجل امرأة وهي في عدتها ثم أسلم ثم أسلم وأسلمت فالعق صحيح بعد قضاء العلم وإذا تزوج رجل أختان أختين هذه لكذه لغة نعم وأسلم فيطلق أيه أيه المهم لا يبقى لا نقره على الجمع لا يبقى إذا بقي المالح المالح موجود الآن لا نقره على الجمع بينهما طيب لو تزوج أختهما رضع في حال الكفر ثم أسلم نفرق بينهما لماذا؟ لأنه مالحة أزال نعم تمام إذن هذه القاعدة معروفة طيب ما تقول في رجل الأخ نعم تزوج نصرانية ثم أسلم ثم أسلم وهي بقت على نصرانيتها استمع ما يقول يقول تبقى معه ولا يفسر في العقد صحيح ويعلل بأن المسلم يجوز أن يتزوج نصرانية وما جاز ابتداءا جاز دواما ما جاز ابتداءا جاز دواما فإذا كان يجوز ابتداء النكاح النصرانية فدوامه من بابه أولى كده أبيد الله طيب هل فهمت القاعدة هذه؟ ما جاز ابتداءا جاز دواما طيب طيب ذكر مؤلف عن زيد بن كاب بن عجر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فوجد في كشعها بياضا نعم فقال لها إلحقي بأهلك إلى آخر فما الذي حصل في هذه القضية؟ نعم خاصة أهل فقالها الحق بأهلك هل هي عن طلاق أو مفسد؟ هل أمر لها بالصداق؟ ما تقول فيما لو وقعت هذه القصة الآن إنسان تزوج امرأة فوجد بها عيبا بعد أن دخل عليها ولكن لم يجامعها ثم فسر هل لها المهر أو لا؟ نعم لها حصلت حصل الدخول؟ طيب على من يرجع؟ يرجع على هذا على من غرر؟ طيب هل العيوب النكاح محدودة أو معدودة؟ نعم معدودة كم هي؟ محدودة ما حدها؟ طيب ما تقول في رجل الأخ؟ نعم تزوج نصرانية ثم أسمى ثم أسمى وهي بقت على نصرانيتها استمعوا ما يقول يقول تبقى معهم ولا يفسق العقد صحيح ويعلل بأن المسلم يجوز أن يتزوج نصرانية وما جاز ابتداءا جاز دواما ما جاز ابتداءا جاز دواما فإذا كان يجوز ابتداء النكاه للنصرانية فدوامه من باب يعود كده يبيد الله طيب الفينت القاعدة هذه ما جاز ابتداء جاز دواما طيب ذكر المؤلف عن زيد بن كاب بن عجر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فوجد في كشئها بياضا نعم فقال لها الحقي بأهلك إلى آخر فما الذي حصل في هذه القضية نعم هل الأمر لها بالصداق ما تقول فيما لو وقعت هذه القصة الآن إنسان تزوج امرأة فوجد بها عيبا بعد أن دخل عليها ولكن لم يجمعها ثم فسر هل لها المهر أو لا حصل الدخول طيب على من يرجع على من غره طيب هل العيوب النكاح محدودة أو معدودة نعم معدودة كم هي محدودة ما حدها طيب كل ما ينفر أحد الزوجين عن الآخر فهو عيب بعض الناس ينفر إذا كانت عيونها صغارا فهل هو عيب يعني هو بامرأة واسعة العين فلما رأى عيونها صغيرة كحب الحبحب قال لا أريده نعم إذن ما هو الضابط نبي ضابط المشكلة لأن كل ما ينفر أحد الزوجين الآخر ادعى واحد أنه نافر منها لأن عيونها صغار نعم إيش وش اللي لسه الطعيم في الخلقة لا صار عينه الصغار لا ترى حب الحبحب هذه المبالغة لا يوجد أحد أحسن يعني يرجع فيه إلى العرف لا إلى ذوق كل واحد لأن الأذواق تختلف إذن يرجع فيه إلى العرف فما عده الناس عيبا فهو عيب طيب مثل العرج يا خالد العرج البين ماذا تقول فيه عيب في الأطاحة حتى في الزوجات والعرج الخفيف له الخيار إذن هذا القول هو الراجع يا جماعة أن العيب ما يعد في العرف عيبا ولا يعد فإذا قال قائل لماذا لا نقتصر على ما ورد عن السلف فالجواب أن ما ورد عن السلف قضايا أعيان قضايا أعيان مثله وقعات فحكموا به إذا فنقص عليها كل ما شافهها أو كان أولى منها أليس كذلك؟ فمثل إذا كان يرون أن نقطة من البرص بمقدار قلامة الضفر تعد عيبا فالعمى مثلا العمى باب أولى ألم تعلم أن بعض العلم يقول أن العمى ليس بعيب والصمم ليس بعيب والخرص ليس بعيب فإذا دخل على المرأة ووجدها عمياء صمى خرصة وقال هذا عيب نقول ليس بعيد لماذا لم تشترط أنها تبصر وأنها تسمى وأنها تتكلف فالجواب على هذا السهل ماذا نقول نقول الأصل السلامة والبراءة ولو أننا أردنا أن نقول بمثل هذا القول لكان كل واحد بعاقد نكاح يكتب له الصفحة من الشروط المنفية واضح جماعة إذن القاعدة إنما ينفر عن أحد الزوجين عن الآخر عرفا لا ذوقا لأن ناس اختلفون فهو عيب طيب ما القاعدة في مسألة المهر إذا وجد الإنسان في زوجته عيبا فما هي القاعدة أو الضابط من أجل نعرف هل المهر يثبت أو لا يثبت أو ماذا أم ماذا نعلم ناصف الرأيدة هذا هو أنا أريد الرأيد نعم طيب فلها المهر بما استحل من فرجها ويرجع به طيب هذه واحدة يعني فلس لها مهر لا نصف ولا كله صحيح يا جماعة إذا لم أدخل بها قبل أن يدخل بها ألم أن بها عيبا ففزخ العقد ما لها النصف صحيح يا جماعة ولو كان الطلاق قبل الدخول يعني طلاق