42 بلوغ المرام – شرح حديث أبي سعيد أن عمر قال أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها- الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعن سيد بن مسيب أن أمر بن خطاب رضي الله عنه قال أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها وهو له على من غره منها أخرجه سعيد نعم أيما
رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء البرص معروف أو مجنونة فاقد في العقل أو مجذومة أي مصابة بالجذام والجدام قيل هو الطاعون وقيل غيره لكنه مرض معدي وقاتل ولهذا قال العلماء يلزم
الإمام أن يعزل الجذم في مكان خاص لعله يعدو وأظن أنه يوجد الآن مستشفيات تسمى مستشفيات العزم نعم الحج الصحي موقع طيب إذن نقول هذه كم هايبا ذكر ثلاثة فلها الصداق بمسيسه إياه أي بجماعه
إياه لأن الدخول بالمرأة يعني الجماع ليس يعني الخلوة الخلوة غير الدخول وهو له وهو الضمير عد على لا المهر له للزوج على من غره منها أخرجه سريد إذن نقول للزوج الذي تزوج امرأة ودخل بها
فوجد فيها واحدة من هذا العوبة الثلاثة نقول له أعطيها الصداق وارجع به على من غرّت من الذي غرّه الولي لأنه مباشر طيب إن كان الولي فقيرا فلا رجوع له على المرح بل على هذا الولي متى
أغنىه الله أخذه منه وفي قوله وهو له على من غرّه إيماء إلى أن الولي إذا لم يكن غارّا بل هو جاهل في العيب فإنه يرجع على المرأة لأن المرأة حينئذ تكون هي التي غررت طيب يقول أخرجه سعيد
سيد ابن المنصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات وروا سعيد أيضا عن عري نحوه وزاد وبها قارن فزوجها بالخيار فإن مسها فله المهر بما استحل من فرجها فإن مسها فله المهر لها صح فلها المهرب
ما يستحن من فرجه القرن هو عبارة عن ورم يكون في فرج المرأة فيمنع الوطي ومعلوم أن ما يمنع الوطي ينافي مقصود النكاح لأن الوطي هو من أعظم مقاصد النكاح وهذا الأثر كالذي قبله ومن طريق
سعيد بن سجب أيضا قال قضى عمر رضي الله عنه في العنين إلى آخره الآن العيوب يقول أنها اللي ذكر المؤلف أربعة العنمة لم نكنم عليه أربعة وهي فرصة مجنونة مجذومة بها قرن فيها عيوب أخرى ما
ذكرها المؤلف في الآثار الحقها بعض العلماء وجعلوها محصورة في شيء معين ولكن الصحيح أنها غير محصورة أن العيب كل ما ينفر أحد الزوجين عن صاحبه خلقة وقولنا خلقة احترازا من الخلق فلو
وجدها مثل سريعة الغضب أو وجدت سريعة الغضب فهذا ليس بعيد لكن إذا كان خلق العمى عيب عيب الصمم عيب لكنها جميلة لكنها صمم عيب إذا قال أهلها المرأة جميلة وتبصر لكن ما تصمم مشكلة إذا جاء
ناديها بالإشارة المهم أن كل هذا الصمام على قولها الصحيح عيب طيب الخرس عيب من الخرسة التي لا تتكلم العرجع ما نقول بين عرجها نقول كيف العرجع البسيط هذا ليس بعيب لكن البين هذا عيب طيب
مقطوعة الأصابع العذن القدم أين هذا هو الصحيح طيب ننزل هذا على القائدة إذا وجد هذا العيب قبل الدخول ففسخ فليس لها شيء إذا وجده بعد الدخول أو الخلوة ففسخ فلاها المهر ويرجع به على من
غر طيب إذا كانت هي التي وجدت في الزوج هذا إن كان بعد الدخول فلاها المهر واضح تفسخ ولاها المهر لكن إذا كان قبل الدخول ففسخت نعم فقال بعض العلماء ليس لها مهر لا نصف ولا كل لأن الفرقة
جاءت من قبلها لو شاءت لبقيت وقال آخرون بل لها نصف المهر لأن الفراق قبل الدخول إذا كان من قبل الزوج فللزوجة نصف المهر كما قال الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن
فريضة فنصف ما فرض أيما أرجح الأول أو الثاني طيب المسألة امرأة بعد أن تزوجت الزوج وجدت أن فيها عيبة ففسخت قبل الدخول هل نقول إن هذا الفسخ من قبلها فليس لها مهر أو نقول إن هذا الفسخ
من قبله فلها نسب المهر قال بعض العلماء إنها من قبلها لأنها لو شاءت لصبرت عليه وقال آخرون بل من قبله لأنه غرى وهذا القول هو الصحيح يقال هي المرأة ما فسخت بغير سبب فسخت بسبب ولا يمكن
أن تطيق البقاء مع هذا هذا الصلاة والشيخ أن القوم الله تعالى فإن طاب لكم يعني فإن كفوا ما طاب لكم من النساء نتنمسنا وقيدنا يا شيخ أن لا يزيد النساء على أربع فإن يا شيخ الآن في قراءة
سبعية هل تصمت فيها الكبر قراءة سبعية هذه الآية ما هي؟
نعم مثل ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة روعة نعم هل تصمد فيها البقل في التعدد؟
هل إيش؟
يصمد فيها البقل في التعدد أجل من الأربعة؟
لا، مثل ثلاثة ورفعة نعم إذا وجدت أجل المرة معيبة، وليما تدل مثلاً بالأي؟
ما يقولون أنه ليس له شيء؟
إذا كانت لا تدل لا هي ولا ولي طيب إذا رجع الكلام للنام؟
ها؟
كيف؟
أرجع بكلامه شون؟
وش كان؟
يعني بعد ما فسخ هذا نقول إذا كان من نيته أنه فسخ بناء على أنه سيحصل له مهر فلا فصل مثل ما لو طلق بناء على شيء وتبين خلافه فإنه لا فصل أين شيبة؟
أين الكتب؟
إذا كان الواقع يكذبها فإنه لا يقبل الله لكن الأصل عتم العلف فالزوج إذا ادعى أنها عالمة هون مدعيكم لأن المدعي من إبدأ خلاف الأصل إذا حدث له المرض بعد الوضع فإن حدث قائرة وطدها فإنه
سيزول فإنه ننفذ لكن إذا خلط الفصل سيزول مثل بعد عشر سنوار لها الحق في الفصل تحديد تحديد سنة ستين لا يزال على سنة مدام عمر أجله سنة لا يزال على سنة الاحتمال إن قول الأطب يختلف ربما
يقرر أطب أحيانا تقييرا ثم يقول الله على الإنسان بالعافو سنة وشهر نعم مدام ورد عن عمر رضي الله عنه وهو صاحب سنه متبعة نعم من اسمها الزوجة إذا دخل بها زوجها ورأمها عيب فاسفع وكلما
تزوجه رجل ترك يعني ما هذا يدعيه للزنا هذا من يعني كلما تزوجه تترك يجيب الله أحد يسبر العيب يجيب الله أحد يسبر هذا وإذا لم تأسر فسجى الله له برج ومخر لكن ما تقول يا خالب في رجل تزوج
امرأة فوجد بها عيبا وبه مثله به مثله متكافئة متسوئة طيب هل لها الفصل هي أو هو ليس لموت هي متسوئة أيه وش تقولونها لأ بعض العلماء يقول كما قال خالب لا لا لا حد فصل لأنه إذا قال
سأفسخك لعيبك قالت أنت مثلي نعم وقال بعض العلماء بل لهم الفصل لأن الإنسان يأنف من عيب غيره ولا يأنفو عناي بنفسك وهذا صحيح يعني لا يمكنك مثلا أن تباشر السنجة من رجل قل لي لا لكن من
نفسك تباشر بكل سهول ولا ترى في أي شيء لا لا إذا علم بالعيب قبل العقل ما له فصل شكراً لكم في حديث أبي العاص عبد الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني فصدقني وعدك أوفك فما هو الوعد الذي
أوفكه لا أدري بشي وعدك أنا لا أدري الحديث في البخاري من قد راجع الفتح قلنا إن المرأة إذا وجدت العيب في الرجل إن كان قبل الدخول والقلوة فليس لها المرأة وإن كان بعد الدخول والقلوة
فالعلم اختلفوا في هذا بعضهم قال ليس لها شيء لأن الفرقة جاءت من جهتها بعضهم.
مثلها نصف المهر.
هذا متى.
بعد الدخول والخلوة.
لا.
ما قلناها.
مش قلنا يا جماعة.
سؤال.
طيب.
لا تسأل.
مش جوابك على.
ايه.
جواب اذا كان وجد العيد قبل ان يدخل بها.
هي وجدت.
انا المعيبة الزوج الآن.
هي.
اذا كان وليك في العيد قبل ان يدخل بها.
فلها نصف.
لها نصف المهر.
لانه ضرر.
لا يجب لها شيء لماذا؟
لماذا؟
لا يجب لها لأنها لا يحق لها التفسق العام الفرقة من قبلها طيب والطول الثاني ما الصحيح أن الفرقة من قبله فلهم نصف هذا قبل الدخول أما بعد الدخول أو الخلوة فلهم المهر كامل نعم إذا علم
فيها عيبة مع ذلك لم تشماز نفسه بالقبل وبعد أن دخل عليها رأى العيب وشمازت نفسه وتفزلت نفسه ما هو القبل يعني كان يعلم العيب لكن لم يتشماز نفسه ماذا تقول؟
يقول ليس الخبر كالمعاينة ربما يرضى بالعيب طبلا أن يراه فإذا رآه عجز عن الصبر عليه نقول أنت الذي فردت لماذا تسقط حقك لو انتظرت كان أحسن نعم وهو ماس الوليب و هو فقير وهو إيش وهو فقير
نعم لا أرجع على أحد يبقى في ذمة من هو عليه الفصل هو لوء نفسه ولها أن تطالب بالفصل لأن حديث زوجة ثابت بن طيز تقول ما أعيب عليه في خلق ولدي وهذا يدل على أنه إذا عابت عليه بخلق فلا أن
تفسك لا لا يوجد رجوع الفرق بينهم ظاهر لأن العيب الخلقي يمكن استدراثه فالإنسان يمكن أن يمنع نفسك كما جاء في الحديث ليس الشريف بالسرعة ومع التمرين يزول لكن هذا لا نعم سأل الله عبد
الرحمن وعبد الرحمن هذا يا عبد الرحمن هنا ما السؤالة عبد الرحمن داود؟
لما لكر له أنه علي خطب بنت أبي جهل فطلع المهبر وقال والله لا تحتمل بنت رسول الله وبنت أدو الله هات رجل واحد يعني هنا أعاب المرأة لكفر أبيها وهنا لما عيرت بنت أمر أو أحد زوجتني بنت
أسلام عيرت صفية فجعلين غضب وقالها تقلة ولم يدعونها أي برد لأن التنافي والتنافر بين هاتين البنتين ظاهر جدا لا لكن في التنافر فقال بنتها بجهل