41 بلوغ المرام – شرح حديث زيد ابن كعب ابن عجرة تزوج النبي العالية امرأة من بني - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

عن زيد بن كاذ بن عجرك عن نبيه رضي الله عنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار العالية اسم رأى علم على امرأة اسمها العالية وبني غفار قبيلة عربية معروفة فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشفها بياضا وضعت ثيابها لأنها لسه عندها إلا زوجها ورأى بكشفها بياضا الكشف ما بين الخاسرة والظلع الخاسرة هذه والظلع هذا فوق وما بينهما يسمى كشحا وقوله بياضا يعني بهقا أو برصا البهق والبرص كلاهما داءان جلديان لكن البرص أشد بياضا من البهق وكلاهما مما تنفر الطباع منه فقالنا النبي عليه الصلاة والسلام إلبسي ثيابك والحقي بأهلك وعمر لها بالصداق رواه الحاكم وفي أسناده جميل بن زيد وهو مجهور واختلت عليه في شيخه اختلافا كثيرا وإذا طبقنا هذا الحديث على ما عرفناه من مصطلح الحديث تبين أنه ضعيف ما سبقوا جهارة الرام هذه واحد ثانا الاضطراب الاختلاف الكبير في شيخه لكن لننظر ننظر هل هذا الحديث لما ضعه سندا هل هو ضعيف متنا أو تشهد الأدلة لصحته ننظر يقول تزوج العالية من بني غفار فلما دخلت عليه وضع ثيابه وضع الثياب أمام الزوج لس به بأس وذلك لأن الزوج والزوجة يجوز لكل واحد منهما أن ينظر إلى الآخر إلى جميع بدن إذن هذا لا يخالف الأصول حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقتصد هو وعائشة من إناء واحد تختلف فيه أيديهما أيديهما تختلف فيها أيديهما وهذا يدل على جواز تعجل المرأة والرجل أمام الآخر طيب وقول رأى بكشها بيارا فقال إلبس ثيابك وألحق بأهلك هذا أيضا لنا في الأصول لأن أمره بلباس ثيابها يدل على لازم ذلك وهي أنها لهم عارية عارية من الأول لكن على أنه لا يريدها لا يريدها ولا يريد أن يقابها وقول إلحق بأهلك هذا كناية عن الطلاق كما مر علي أن الرجل إذا قال لزوجته إلحقي بأهلك ونوى به الطلاق صار طلاقا طيب إذن هذا لا يخلف الأصول أمر لها بالصداق أيضا لا يخلف الأصول لأن الرجل إذا خلق من رأته بعد العقد وجبلها الصداق كاملا فلنرجع إلى فوائد هذا الحديث ما دام لا يخلف الأصول قولها العالمين بني الطار فلما دخلت عليه يستفاد من ذلك أن المرأة هي التي تدخل على الزوج ولهذا يقال تزف إليه امرأته وعادت الناس اليوم أن الزوج هو الذي يدخل على المرأة ولكن هذا لا يخالف السنة لأن الظاهر أن هذه من أمور العادات وليست من أمور التعب فإذا كانت من أمور العادية رجع فيها إلى العادة والعرف ما لم يخالف الشرق ويستفاد من هذا الحديث جواز تعرض للزوجة أمام زوجها وكذلك الزوج أمام زوجته وهذا جائز بنص القرآن قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فإن هذا يشمل حفظ الفرج من الفاحشة ومن النظر أيضا وأمن فوائد هذا الحديث أنه لا حرج على الإنسان إذا رأى بمرأته عيبا خلقيا أن يفارقها لا يقال إن هذا العيب الخلقي من الله عز وجل ولا يمكنها أن تتخلى عنه لأننا نقول الإنسان إذا لم يشتهي الطعام فإنه لا يجبر على أكله كذلك إذا كان لا ترتاح نفسه لهذه الزوجة فلا حرج عليه فإن قال قائل في هذا كسر لقلبها لأنها تكون حينئذ مصابة من وجهي من وجه الأول ما فيها من العيب والوجه الثاني فراق الزوجة قلنا هذا من المصائب والمصائب التي تصيب الإنسان انتبه هي بنفسها مكفرات للذنوب تكفر الذنوب ثم إن صبر الإنسان واحتسب لجعل الله صار فيها ثواب الصبر فهي على كل حال المصائب إذا صبر الإنسان عليها فإنها تكفر الذنوب ثم إن احتسب الأجر على الله صارت ثوابا ثيب عليه ثواب الصابرين فنقول لهذه المرأة التي أصيبت بما أوجب أن يفارقها الزوج أنت أصبت بأنب الله وقدره فلك الأجر اصبر واحتسب ومن فائد هذا الحديث عن استذلال باللازم على الملزوم من أخر من قوله البسي ثيابي فإن هذا من ملزوم كونه مفارقا لها ومن فائد هذا الحديث أيضا أن قوله إلحق بأهلك من ألفاظ الفراق ولكن هل نقول إن هذا طلاق أو كناية عن الفصل يحتمل إن نظرنا إلى السبب وهو العيد قلنا إنه كناية عن الفصل وإن نظرنا إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بالصطاق قلنا إن هذا من الطلاق لأن اختياره الطلاق يدل على أنه أرادها ولكنه لا يضيق العيش معها فطلقها ولكن ربما يقول قائل إننا نحملها على أنها للفراق للفسق أنها للفسق الحق بأهلك كناية عن الفصل ويكون أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بالصداق من باب الكرم وإن كان لاجب عليه لأنها غرت ولكن هذا من باب الكرم وما أكثر كرم النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو مع جابر معدل الله عنهما اشترى منه الجمل وعطاه الجمل وإيش والدراه أعطاه الجمل والدراه إذن الأمر بالصداق إن كان بناء على أن قوله الحق بأهلك طلاق فالأمر فيه ظاهر موت الظهور لأنه طلاق بعد الخلوة والطلاق بعد الخلوة موجب لاستداق كاملا وإن كان المرادب بقوله الحق بأهلك الفصل ففيه إشكال لأن الزوج إذا فسخ المرأة من أجل العيب رجع بالصداق يعني أخذ الصداق الذي هو بدل فنقول في الجو على هذه الأشكال إن هذا من باب من باب كرم النبي صلى الله عليه وسلم طيب على تقديل صحة هذا الحديث يؤخذ منه أن البرص أو البهق عيب ينفسق به النكاح عرفتم وهو كذلك فإذا وجد الزوج بامرأته برصا فله الفصل وإن وجدت به هي برصا فلها الفصل فلها الفصل نعم ولا فرق بين أن يكون هذا البرص في داخل الثياب أو في خارج الثياب بدليل أن الرسول رأى هذا البياض في كشفه في داخل الثياب لا يقول قائل إن الذي داخل الثياب مستوع وأنه لا يظهر نقول لكن شعور الزوج أو الزوجة بهذا العيب يوجب تقزز النفس نأخذ من هذا القائل هذا أصد في ثبوت الخيار بالعيب وإذا تبتل الخيار بالعيب فإن الزوج قد بدل مهرا قد بدل المهر فإذا فسخ من أجل العيب هل يضيع مهر لا نقول المهر إن كان بعد الدخول أعطي المرأة ثم رجع به الزوج على من غره من لقى غره الولي المباشر إلا إذا كان الولي غير عالم بالعيب فيرجع به على المرأة يرجع به على المرأة هذا إذا كان الصداق قد تقرر بالدخول أما إذا ألم بالعيب قبل أن يخلو بها فلا شيء يفسخ ولس لها شيء لأنها إيش غرته وخدعت فلس لها شيء الخلاصة الآن إن كان الفسخ للعيب قبل الخلوة والدخول أجيب فلا مهر ما لها شيء وإن كان بعد الدخول أو الخلوة فلها المهر ويرجع به الزوج على من غره من الذي غره الولي لأنه هو المباشر فإن لم يعلم الولي رجع به على المرأة فإن لم تعلم المرأة نعم أفرض المبارسة في ظهرها لا أخبرها أحد ولا تدين لأن معروف أن العين في الأمام يمكن ولا ما يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن ما ترى هما ما على باله هما تمشي طغوة تياب علي نعم ها لا ألقص هل يمكن ألا يعلم العيب ولا ما يمكن يمكن فإذا لم يعلم الولي ولم تعلم المرأة فلا شيء له لأنه لم يخدع ولم يغرر طيب هذه القاعدة في مسلة الفصح بالعيب ولكن ما هو العيب الذي يفسق به حلوى محدود أو معدود أولا اختلف العلماء في الفصح بالعيب فمن العلماء من قال لا فصح ويقال للزوج ارضيت بها معيبه وإلا طلقها وهذا واضح بالزوج بسيط لأنه ماذا يعمل إذا لم يريدها يطلق لكن المشكل إذا كان العيب في الزوج وقالت المرأة أنا لا أريد وفي عليه يقول تصبت تحتسل هذا من البلو وهذا مذهب الظاهرية هذا مذهب الظاهرية أنه لا فصح بعيب لماذا قالوا لأن الآثار الواردة في الفصح بالعيب ضعيفة لا ينبني عليها حكم شرع وقياس النكاح على البيع إيش غير صحيح لماذا لأن الظاهرية لا يرون القياس القياس عندهم باطن فلا قياس عندهم وبناء على هاتين المقدمتين ينتفي الفصح بالعيب لأن الأثار إذا كانت ضعيفة والقياس باطل ما عندنا ذلك لكن جمهور العلماء خالقوهم في هذا وقالوا بل العيب موجب للفصح أو مسوغ للفصح هذا الصور العيب مسوغ للفصح سواء كان في الزوج أو في الزوجة وقالوا إن هذه الأثار إذا لم تصح كل واحد منها على انفراد فإنها بالمجموع سصح ثانيا القياس على العيب إذا كان الإنسان لو اشترى حمارا فوجد فيه عيبا فله رده والحمار وش عمالبو يرك كيف امرأة عنده يجد فيها عيب تزوج امرأة فإذا آذانه مقطعة وأصابعها مقطعة نعم وصمع حمية بكماء كيف قاعدها نعم قاعدها نعم زمنا نقول هذا ما لخياء ولو يجد إنسان عرج عرج فيه حمارة اشتراها قلنا لك الخياء ثم نقول العيب مناف لمقتضى الزوجية لأن الله تعالى قال ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا ايش لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وكيف تكون المودة مع عيب ينفر منه العساء ويود أن لا يراه في حياته أين المودة وأين السكن فلهذا كان النص أو إيماء النص والآثار والقياس الصحيح كلها تدل على ايش على ثبوت فسخ النكاح بالعي يبقى النظر هل العيوب محدودة أو معدودة قال بعض العلماء إنها معدودة ثلاثة بعضهم أربعة خمسة أشرة وقال آخرون