40 بلوغ المرام – شرح حديث ابن عباس أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول فواه أحمد وأبو دول وابن ماجة وصحح ابن قبان والحاكم نعم هذا له علاقة بالحديثين السابقين وهي أن هذه المرأة أسلمت فأسلم زوجه وعلمت بإسلامه ولكنها تزوجت رجلاً آخر فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أو فردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجها الأول لماذا؟ لأنها باقية على نكاح الأول وقد علمت بإسلامه فأقدمت على أن تتزوج شخصاً وهي في حبال شخص آخر ولهذا انتزعها النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها الثاني وردها إلى الزوج الأول استفادة من هذا الحديث فوائد وهي أن المرأة إذا تزوجت شخصا وهي في حبار زوج آخر فإن النكاح لا صح وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم انتزعها من الزوج الثاني وردها إلى الأولى ومن فائد هذا الحديث أنه إذا تزوج رجل امرأة في شبهة أي شبهة عقد يظنه صحيحا وهو فاسد فإنه ليس عليه حد ولا عقوب وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد الزوج الثاني ولم يحد الزوج هيض فكل عقد حصل في الشبهة فإنه كالعقد الصحيح طيب لو فرضنا أنها حملت من الزوج الثاني فهل يكون أولادها أولادها للأول أو للثاني حملت من الزوج الثاني يكون الأولاد من الأول أو للثاني يكون للثاني نعم لأن راضي هذا حصل في الشبهة وفي هذا الحديث إشكال من بعض الوجوه وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول الزوج الأول إنه أسلم وعلمت بإسلامه فكيف حكم النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد قوله والجواب عن هذا أن نقول إنها لم تنكر لما ادعى زوجها الأول أنه قد أسلم وأنها علمت بإسلامه لم تنكر فحكم النبي عليه الصلاة والسلام بمقتضى دعوة زوجها الأول لأنها لم تنكره طيب نعم ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة واحد ثم تزوجت بعدها تزوجت بزوج ثانية ثم لهب يطالب الحاكم وكان الحاكم يرى أن طلاق الثلاثة واحد أنه هو أن يردها لزوجها الأول راجع في الغدة نعم تزوجت بعدها ثلاثة ثلاثة ثلاثة راجعها في عدتها ولم تعلموا إلا علمات قد تكون علمة لا إن كانت علمة وقالت أنا لا أرضى بهذه الفتوى لأن الفتوى الآن يحتاج إلى اقتناء الطرفين بها لو فرض أن الزوج اقتنع بأن الثلاث واحدة لكني لم تقتل فإنها لا تلزم نعم إلا مات الزوجة الكافر عن زوجة المسلم فقال الأول بعد انقضاء عدتها لا ترثني لأن المكاح كيف لا مات الزوجة الكافرة عن زوجتي المسلم نعم يعني القولة الأول لا ترث بعد انقضاء العجلة مات الزوجة الأول عن زوجتي المسلم المسلم التي أسلمت وانقضت العجلة ثم مات هلا يثى بينهم لا تورث بينهم ثم مات الحافرة عن زوجتي المسلم بعد انقضاء العجلة يعني مناع أنها أسلمت لا كانت لا يمكن كافر يأخذها تزوج مسلمة لكن كان كافرين ثم أسلمت هي نعم هي أسلمت لكن بعد انقضاء العدي أسلمت وما تزوجها من أول العمر مرأة أن أسلمت ضاجون تزوج مرأة وهي كافر وهو كافر نعم فأسلمت نعم فما تزوجها بعد انقضاء العدي الكافر نعم نعم هذا القول أول لا تر وعر الثاني لكن برسيان بس ما اختار أول هي ما اختار والثاني ان الرجل كافر ولا يرث بين الكافر والمسلم لا هي تارثة قصته تارثة هي ألأسه كذلك نعم نعم هنا ينطبع لي يعني لو ارتد الزوج فصار لا يصلي ننظر إن هداه الله للإسلام وراجع قبل انقضاء العدة فهي زوجده وإلا تبين أن النكاح فسخ من حين اقتنى نعم ماذا قلنا يستمر إلا إذا كان مانعه طائق المانع طائق ما هو المانع طائق لما تزوجها فيها الكفر يعتقد النقاح صحيح ما هو القيصة في هذه المسألة؟ نقول إن المنة لا تكون في أذن حذب تكون في أعلى حذب ولا شك أنها إذا خذت بأربع لا تكون كالمنة لو أطلقها فلولا أن المنة لا تنضي على الأربع بك أنا أطلق الله عز وجل ماذا؟ ما؟ هم؟ ماذا يعني أنه حلص ما فيه غيره مع أنه جرية لبتنا 600 جناح نعم نعم ما فيه شك إنه مثلا هو ثلاث واربع يجين في الخلق في الخلق ما يشك كان سبيح حاجة يا عبد الرحمن سبق لنا الكلام على الكفاءة والكلام على الخياق الخيار. وقلنا ان اسباب الخيار ثلاثة. الخيار لي فوات الشرط. نعم. الخيار لي مشترف. مشترف الخيار. نعم. لا هذا ما هو السبب. هذا السبب تحدث للنسان. خيار عيد. خيار عيد. نعم. خيار فوات الشرط. ماهن خالد. خيار فوات الشرط المشهوظة. خيار لي فوات الشرط. نعم. خيار الشرط اللي له الخيار. نعم. وخيار صفة مشروطة. نعم. فواتي يعني. الخيار نعم. السامة للزوجين. الخامس. ناصر. صح. حذق الجادر وزوجه عبد. خمسة خيارات. عرفنا الآن. الخيار الأول. الخيار العيد. الخيار الشر. الخيار العيد. خيار فواتي صفة مشروطة. كان يشترض مثلا أنها نسيبة يعني من نسب المعروف أو ذات ماء أو ما أشب ذلك والثالث خيار الإسلام الإسلام أول جدة أيضا إذا صدها حدو الزوجين لكن ماذا كان المغلية والخامس