38 بلوغ المرام – شرح حديث ابن عباس رد النبي ابنته زينب على أبي العاص بعد ست - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعن ابن عباس رضي الله عنهم قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاصر بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا رواه أحمد والأربع أهل النساء وصححه أحمد
والحاكم وعن عمر بن شعيب عن نبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاصر بنكاح جديد قال التلمذي حديث ابن عباس أجود بإسناد والعمل على حديث عمر بن شعيب هذا
الحديث موضوع حقيقي إذا أسلمت المرأة قبل الزوج أو أسلم الزوج قبل المرأة إذا أسلمت المرأة قبل الزوج فإن كان ذلك في العدة يعني أن الزوج أسلم فيه نعم إذا أسلمت الزوج قبل زوجها فإنه
ينتظى فإن أسلم الزوج في العدة فهي زوجته وإن انتهت العدة ولم يسلم تبين انفساق العقد من حين إسلامه جليل ذلك قوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وهي الآن
قد أسلمت وزوجها كافر فإذا انقضت عدتها منه فقد انقطعت العلاقة بينهما فتنفس أما إذا أسلم قبل أن تعتدت فإنها زوجته يقر على نكاح عرفتم القاعدة هذه وبناء على ذلك لو لم يكن دخول ولا خلوة
فأسلمت الزوجة فإنه ينفسق العقد بمجرد إسلامه لماذا؟
لأنه لا عدة مثاله رجل عقد على امرأة ثم وهو كافر وهي كافر ثم أسلمت قبل أن يدخل بها ويخلو بها فهنا ينفسق النكافر مجرد الإسلام لأنه ليس هناك عدة حتى ينتظر فيها إسلامه بل ينفسق النكافر
في الحال عرفتم؟
طيب إذن إذا أسلمت المرأة فإنها إن كان ذلك قبل الدخول والخلوة أجيب ينفسق النكاح بمجرد الإسلام وإن كان بعد الدخول والخلوة فإنه ينتظر فإن أسلم الزوج قبل انتهاء العدة فهي زوجته وإن لم
يسلم حتى انقضت العدة انفسق النكاح واضح الآن طيب أسلمت في أول يوم من شهر محرم وقد حصل الدخول أو الخلوة نقول انتظر حتى تحيضي ثلاث مرات فإن أسلم الزوج قبل أن تحيضي ثلاث مرات فأنت
زوجته وإن حضت ثلاث مرات قبل أن يسلم الزوج انفسق النكاح ما هو انفسق تبين انفساخه من إسلامها من حين إسلامها طيب هذا هو رأي جمهور أهل العلم هذا رأي جمهور العلماء طيب لو كان بالعكس
أسلم الزوج قبل أن تسلم المرأة قبل قبل الدخول والخلوة ما تقول ينفسق النكاح لا يفصل إن كانت كتابية فإن العقد لا ينفسها يعني إن كانت يهودية ونصطانية فإن العقد لا ينفسها لماذا؟
لأن الكتابية تحل للمسلم فالنكاح وإن كانت غير كتابية فإنه ينفسق النكاح هذا إذا كان قبل الدخول والخلوة أما إذا كان بعد الدخول أو الخلوة فإننا ننتظر إن أسلمت الزوجة نعم وهي غير كتابية
إن أسلمت الزوجة فهي زوجته إن أسلمت قبل انتهاء عدتها فهي زوجته وإن لم تسلم تبين انتساخ النكاح من حين أسلم زوجها أعرفتم الآن هذه القاعدة وهذه المسألة هي ما اختاره جمهور العلماء أو
هذا الحكم هو ما اختاره جمهور العلماء وذهب بعض العلماء إلى أن المرء إذا انتهت عدتها قبل إسلام زوجها ملكت نفسها ملكت نفسها فإن أسلم زوجها بعد العدة فهي بالخيار انتبال والفرض بين
القولين أنه إذا انتهت العدة قبل إسلام الزوج على القول الأول ليس لها خيار يتبين في النكاح وليس لها خيار ولا يمكن أن ترد إليه إلا بعقد وأما على القول الثاني فإنها تخير إذا انتهت
العدة إن شاءت إن شاءت ردت إليه بغير عقد وإن شاءت استمرت على الفراق وتزوجت زوجا آخر وإن شاءت تزوجته بعقد على هذا القول تخير بين بين أمون الثلاثة إما أن تفسخ النكاح إما أن ترجع إلى
زوجها بدون عقد أو ترجع إليه بعقد أو لا ترجع إليه لا بعقد ولا بغير هذا متى؟
بعد انتهاء العدة بعد انقضاء العدة ولننظر إلى الحديثين الذين ذكرهم المعلّف لنطبقهما على القولين قال عن ابن عباس رب الله عنه قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنتهم على زينب على أبي
العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحتث نكاحا بعد ست سنين يعني وقد انقض العدة ولم يحتث نكاحا يعني لم يجدد العقد بل ردها على زوجها بدون العقد وهذا الحديث يشهد للقول
الثاني أنها إذا انتهت العدة قبل إسلام الزوج فلها الخيار انشاءت فهي قد ملكت نفسها وانشاءت رجعت إلى زوجها بعقد وانشاءت رجعت إلى زوجها بغير عقد ولهذا رد النبي عليه الصلاة والسلام
ابنته إلى بل عاص بن الربيع بغير عقد وهذا الذي اختاره الشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم رحمهم الله على أن انتهاء العدة فاصل بين كونها لها الخيار أو ليس لها خيار لأنه لو أسلم قبل
انقضاء العدة فليس لها خيار فهي زوجته طيب ممكن أن نعرف أن القولين اتفقا فيما إذا أسلم قبل انقضاء العدة أو ليس لها اتفق القولان فيما إذا أسلم الزوج قبل انقضاء العدة كيف اتفقهما؟
أنها زوجته وليس لها الفصل وإن أسلم بعد انتهاء العدة فعلى القول الأول لا تحل له إلا بعقد وعلى القول الثاني تخير هذا حاصل خلاف في هذه المسألة أبي العاصب بن الغبي رضي الله عنه أسلم
بعد ست سنين ورد النبي صلى الله عليه ابنته زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم وهذه المرأة زينب توفيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان لها بنت صغيرة تحمل باليد فجاءت والنبي صلى
الله عليه وسلم يصلي في الناس بالجماعة فحملها النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي في الناس إذا قام حملها وإذا سجد وضعها قال بعض أهل العلم وإنما كان ذلك الفعل حين موت أمها كأن البنت
تصيح وما أشبى ذلك فعراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يسكتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم أحسن ناس خلقه حتى إن ابنه الحسن والحسين يأتي إليه ومساجد يصلي بالناس فيركب على
ظهره فيطيل النبي صلى الله عليه وسلم السجور ويعتدل للجماعة بأن بأن ابنه ارتحله يعني جعله راحلة له كما يفعل السبيان الآن السبيان الآن يركب على أبعهم ويقول له حي نعم فهو ارتحله والنبي
عليه الصلاة والسلام أراد أن يطيب قلبه صلى الله عليه وسلم على كل حال هذا الرجل أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرة سناء عظيما على المنبر بمناسبة وهي أن الرسول هدث أن علي بن أبي
طالب يريد أن يتزوج بنت أبي جهل على فاطمة فخطب الناس وقال إن فاطمة بضعة مني يريبها مارابا ولقد حدث أو كما قال أن ابن أبي طالب يريد أن يتزوج بنت أبي جهل والله لا تجتمع بنت رسول الله
وبنت عدو الله عند رجل واحد ثم عدد الله عن الزواج إن صح أنه هم بذلك ثم أثنى على أبي العصب الربي في أنه حدث وفصدقه ووعده فوفى له وهذا منقب لأبي العصب رضي الله عنه الحاصل أن الرسول رد
إليه ابنته