36 بلوغ المرام – شرح حديث الضحاك بن فيروز عن أبيه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أيته ما شئت فواه أحمد والأربعة إلا النساء وصححه ابن حبان والدار
قطني والبيهقي وعلقه البخاري نعم أعله البخاري يقول أعله بأنه من روات أبي وهب الجيشان عن الضحاك بن فيروز عن أبيه ولا يعرفوا سماو بعضهم من بعض هذا الحديث لو ثبتت العلة التي أشار إيها
البخاري رحمه الله فإنه ينطبق على القواعد الشرعية هذا رجل أسلم وتحته أختان ومن المعلوم أن الجمع بين الأختين حرام إذا لابد من أن يختار إحداهم فهل نقول إن عقد الأولى هو الصحيح والعقد
على الثاني باطل وليس له إلا الأولى أو نقول إن الثاني هو الصحيح أو نقرأ بينهما نقول الخيار له إن شاء أخذ الأولى وإن شاء أخذ الثانية وإنما كان الخيار له ولم نقل إن النكاح الأول هو
الصحيح لأن الثاني والد عليه لأنه تزوج الثاني في حال كفره يعني قبل أن يلتزم بأحكام الإسلام فلذلك كان نكاحويها صحيحا أما الآن وقد أسلم فإن موجب المنع قائم لأنه الآن قد جمع بين أختين
فلابد أن يفرق فيقال اختر أيتهما شئت ولفظ الحديث كما رأيتم يقول طلق طلق أيتهما شئت وظاهر الحديث أنه إذا طلق واحدة منهما فهذا يعني أنه اختار الثانية التي لم تطلق صح طيب وهو كذلك لكن
الفقهة رحمهم الله قالوا إذا طلق واحدة فقد اختارها فقد اختارها فيلزمه أن يفسخ الثانية صح نعم يقولون لأنه لا طلاق إلا بعد النكاح فإذا طلق فقد اختارها تبقى الثاني يجعل أن يفسخ النكاح
مثال ذلك الرجل أسلم وتحته زينب وفاطمة اختار فطلق زينب من الذي اختار منهما الآن على كلمة فقها زينب ولكن الحديث أولى نقول إذا طلق إحداهما فإن طلاقه علامة على حدم اختاره له كيف يطلق
من اختاره ويكون هذا الطلاق بمعنى الفسر يكون هذا الطلاق بمعنى الفسر فالصواب ما دل عليه الحديث أنه إذا طلق إحداهما فهذا اختيار للباقية اختيار للباقية فتبقى يستفاد من هذا الحديث أن
عقود أنكحة الكفار صحيحة وأنه لا يبحث عنها إلا إذا كان موجب المنع قائما حين الإسلام فيجب المنع ونضرب لهذا أمثلة تزوج كافر أخته لأن المجوس يرون جوازن كهل أخوات والبنات والأمهات فهذا
مجوسي تزوج أخته ثم أسلم حين تزوجه بها يعتقد أن النكاح صحيح ونحن لا نفعرض له قبل الإسلام لأنه يرى أن هذا النكاح صحيح أسلم هل يجب أن نفرق بينهما لماذا لأن المانع قائما المانع قائما
هي لا تزال أخته فيجب أن نفرق بينهما طيب مثال آخر رجل تزوج أخت زوجته وهو كافر ثم ماتت الزوجة الأولى ثم أسلم النكاح الأول صحيح ولا صحيح هو في الإسلام غير صحيح غير صحيح لكن هو كافر
يعني يعتبر عقده كافر صحيحا بإعتبار اعتقاده فنقول الآن تبقى الزوجة مثال ثالث رجل تزوج مطلقته ثلاثا قبل أن تنكح زوجا غيره وهو كافر ثم أسلم طيب هل المانع باقي ولا لا باقي المانع باقي
مثل أخته طيب مثال الرابع تزوج امرأة في عدتها تزوج الكافر امرأة في عدتها ثم انقضت عدتها ثم أسلم تبقى أو أو تفسخ تبقى لأن المانع قد زاد انتهت العدة فهي الآن تحل له إذن الضابط انظر هل
هي تحل له في حال إسلامه أولا إن كانت تحل له فلا تسل عن العقد طيب انتظروا المثال الخامس تزوج امرأة وهي محرمة ثم أسلم بعد أن حلت إحرامه لا يصح العبد يا جماعة لأن المحرمة مسلم ولا تحل
له كافر أصلا انتبهوا يا جماعة لا تطبون المطاب لنتم عارفين الحلاء أقدامه ما يمكن أبدا ما يمكن لا تحرم إلا امرأة المسلم طيب على كل حال ما هو الضابط الآن إن كانت الآن لو عقد عليها لصح
النكاح فإنها تبقى وإن كان لو عقد عليها لم يصح النكاح فإنها لا تبقى هذا ضغط نتبون عنه بأن حسامة وابوه أسمهم عربيا نعم ثم أسترقاء يعني ليست أسترق غيرهم نعم لكنه الولاء طارئ عليهم
فهما في الحقيقة من الموالي لا الصحيح نعم لأن عندنا أدلة على أن العبرة في الدين والخلق نعم نعم ها أيه هجوف هجوف لابو لأنه أختان لا يمكن يجمع بينهم إلا ما قل السلف هذا يعني ما سلف في
الجاهلية لأنه لما قال أن تجمعوا بين أختين ربما يتوهم وهم أن عليهم إثما فيما سبق قال إلا ما قل السلف يعني لكن ما قل السلف لا حرج عليكم فيه نعم ما قل السلف نعم نحن نقول ربما شيخك نعم
شيخ خالج قال النبي صلى الله عليه وسلم معايا بمعاوية أنه سعلوم معايا يعني من أكابر القريش أما أصدح خليم ما يمكن هذا يمكن أن يكون من أكابر الناس من حيث القبلية وليس عندهما ويمكن يرزق
المال فيما بعد ظاهر حديث الله حاك أنه تانا كافرتان لا يمكن أن تزوج مسلم يعني ماذا يقول يعني هما ذكر أنهما أسلمنا أسلمتا معا لم يذكر فيحتمل أنهما بقية الكفر ويحتمل أنهما أسلمتا ما
أمانك هذه قضية عين ما ندعنا لكن لابد أنهما أسلمتا لأن المشركة لا تحل المؤمن نعم ما مناسبة له الله الخيار الخيار وداخلة الخيار نعم عندما قال نبي صلى الله عليه وسلم أنه لهم الولاء
فأن إذا حدث هذه الحادثة نفسها أو مثل هذه الحادثة كان الخاص بأجهة للتقل وهو يضرب هذا التقل هل ممكن أن يسير العظم حتى يعلم ومع أنه يضرب هذا العظم يعني جعل لها الخيار يعني؟
قال أعطي من ذلك ولهم الولاء يش؟
عندما قال سنة هذا سؤال وارد وهو مشكل جدا يقول لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تشتريط لهم الولاء ثم أبطلها وهل هذا إلا خداع لهم؟
أن يمكنهم من أن يشتريطوا لأنفسهم هذا الشرط ثم بعد ذلك يبطلوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذيها واشتريطي لهم الولاء حيث بالك هذه المسألة بعض العلماء قال إن اللام في قوله
واشتريطي لهم الولاء بمعنى على وقال إن هذا كقوله تعالى أولئك لهم اللعنة يعني عليهم اللعنة ولكن هذا الجواب خطأ خطأ من وجهي أولا أنه ليس كالنظير الذي ذكره لأن قوله تعالى أولئك لهم
اللعنة اللام هنا للإستحقاق يعني أنهم ملعونون لعنة يستحقونها فهو أبلغ من قوله أولئك عليهم اللعنة طيب ثانيا أنه لو كانت اللام بمعنى على لا رفضوا ذلك لأنهم قد رفضوه من الأول فيكل لا
فائدة من هذا ولكن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تشتريها ويشتريط لهم الولاء لأنه قد تقرر أن الولاء لمن أعتق فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبطل هذا الشرط الفاسد ولو
كان قد اشتريط عرفتم يا جماعة ما عرفته طيب أقول إنهم إنه قد تقرر أن الولاء لمن أعتقل فإذا جاءوا وشارطوا أن الولاء لهم فإنهم يستحقون العقوبة بأن يشتريطوا هذا لهم ثم يبطل هذا الشرط
هذا جواب جواب ثاني قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اشتريطي لهم الولاء فاشترضت الولاء ثم أبطله وإذا بطل فلمن له الشرط الخيار لمن له الشرط الخيار وهؤلاء لم يختاروا عن نفسه
العقوبة فهذين جوابان الثلاثة أجوبها الجواب الأول غير صحيح والثاني والثالث محتمل ما تقول ياسر في رجل عبد تزوج أمه ثم أعتقت الأمه تكون مخيرة تكون الأمه مخيرة بين بين أن تبقى مع زوجي
أو أنت تركن أو تفسخ العقد كيف تقول خلص لا أريد ها تقول لا أريد تقول اخترت نفسي نعم أو فسقت نكاحي من هذا الرجل أو ماشي بدأ المقصود أي صيغة تدل على القرار يكفي لو كان الزوج حرا جمال
هل لها أن تفسخ أو لا نعم لها أن تفسخ لأنها حينما زوجت أنت تزوج وأنها توجها سيدنا والقول الثاني أنها لا تفسخ وهذا هو الواجد وخاصة اللي اخترت فيها وهي عدة فإنها قد وصلت إلى منزلة
تساوي الزوج ليس لها الخيار صحيح أنه إذا كان حرا فلا فلا خيار لها لكننا ذكرنا أولا وسطا يعني العلماء قال بعضهم لا خيار لها إلا أن يكون عبده بعضهم قال لها الخيار ولو كان حرا في قول
وسط ذكرناها نعم ها لا لا لا ما ذكرناها نعم أنه إذا كانت راضية الزوج من الأول وهو حر ثلاثة لها خير رجل أسلم وقد عقد في حال كفره عقدان غير صحيح فهل يقر على هذا العقد أو لا نعم وقد
عقد في كفره عقدان غير صحيح فهل يقر أو لا يقر إذا لم يكن المانع قائم يعني بحيث لو عقد عليه الآن لم يصف كده صحيح يعني علامة ذلك أنه لو عقد عليه الآن لم يصف مو صحيح إذا لم يكن المانع
قائم ما أبعلك الشيء يقول لكم ترويز إذا أسلم وهو كده عقد في كفره عقدان غير صحيح نعم إذا لم يكن المانع قائم نعم يقر على نكاح وعلامة ذلك أنه لو أراد أن يتزوجها الآن لم يحل له هذا معنى
المانع قائم أنه لو أراد يتزوجها الآن بعد إسلام لم يصف العقد المنتهي لكن ما هو العلامة أنت قلت إنه يقر على نكاحه ما لم يكن المانع قائما فما علامة قيام المانع نقول علامة قيام المانع
أنه لو أراد أن يعقد عليها الآن ما صح نعم طريقة الأولاة أين بطريقة الأولاة؟
هذا العلامة؟
هذا العلامة؟
نعم ما عندك تزوجها الآن؟
لا تزوجها الآن خير إن شاء الله طيب بناء على ذلك يا خالد لو تزوجها وهي في عدة تزوجها في حال كفر وهي في عدة فأسلم وقد انقضت العدة هل يقر أو لا؟
هل هي كافرة؟
تزوجها وهو كافر في عدة رجل سابق ثم أسلم وهي الآن قد انتهت عدتها نعم نعم يقر يقر لأن المانع عزال فإنه لو أراد يزوجها الآن لو كانت مهم معه وأراد يزوجها صح صح طيب شرفي اسم شرفي ولا
شراف؟
شراف يلا شراف تزوج أخته من الرضاء وهو كافر ثم أسلم ما تقول؟
بباطل لأن لا زال هل يقر أو لا؟
لا يقر لا يقر لماذا؟
لأن المانع ما زال قاعمة فهي إلى لأن أخت من الرضاء لو أراد يخطبها من جديد الآن وقدرنا النميع معه وأراد يخطبها من جديد لا تحب طيب أسلم وتحته أختار وتحته أختار لا يقر لأن المانع ما
زال قاعمة ماذا أسمع؟
يطلق إيته ومشاه وقال إختر إيته ومشاه أين؟
تمام صحيح جماعة؟
صح ودليل من الحديث اللذكر وحديث الصحاب من فيلوز الدك