30 بلوغ المرام – شرح حديث عائشة طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعن عايش رضي الله عنه قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل قوله طلق امرأته ثلاثا يعني مرة ثم مرة ثم مرة ولسه المراد أنه قال أنت طالق ثلاثا لأن أنت طالق ثلاثا في عهد الرسول عليه
الصلاة والسلام لا تعد إلا واحدا ولكن كلما جاءكم بكت طلاقها أو طلقها ثلاثا فالمراد واحدة بعد الأخرى ولهذا في هذا الحديث أو غير فيه ألفاظ متعددة طلقها آخر ثلاث تطليقات صريح المهم أن
المعنى أنه طلقها مرة بعد أخرى فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها يعني قبل أن يجامعها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر
من عسيلتها ما ذاق الأول متفق عليه واللفظ المصر هذا سبقت الإشارة إلي وأن الزوج الثاني لا بد أن يجامع الزوجة فإن عقد عليها وخلا بها دون أن يجامعها ثم طلقها فإنها لا تحل للأول وقول من
عسيلتها هل العسيلة هي الإنزال أو مجرد الجماع الجواب الصحيح أنها مجرد الجماع وأنها تحل للأول وإن لم يحصل إنزال لأن الجماع نفسه كما قال رسول عليه الصلاة والسلام عسيلة ولكن مع الإنزال
لا شك أنه أتم وعلى هذا فنقول إنه لا تحل الزوج الأول حتى يجامعها الزوج الثاني فإن طلقها قبل أن يجامعها ولو كان قد خلا بها أو قبلها أو ضمها أو ما أشبه ذلك فإنها لا تحل للزوج الأول
لابد من جماعة طيب بقي علينا مسألة في هذا هل العبرة بنية الزوجة أو بنية الزوج أو بنية الولد قال الفقهاء من لا فرقة بيده لا أثر لنيته وعلى هذا في المرجع من لا فرقة بيده لا أثر لنيته
يكون العبرة بنية الزوج لأنه الذي بيده الفرقة هي لو نوت أنه إذا حلل أهل الزوج عادة الأول ليس بيدها لو قارث بالزوج تطلقني يقول لا فالعبرة بنية الزوج وقال بعض العلماء بل بنيتها أوية
الزوج أما كون العبرة بنية الزوج فالأمر ظاهر لأنه هو الذي بيده عقدة النكاح وأما كون نيتها معتبرة فلأنها قد تسعى إلى أن يفادقها الزوج بأي حين صح يمكن الزوجة أن تسعد حتى يوفر لقى
الزوج ماذا تصنع تنكد عليه نعم إذا قال سو الشاهي سوت حليب نعم وبالعكس أول حليب أحسن طيب سوى حليب سوى شاهي أو تقول ما لم سوى أصل نعم كل ما أمرها قالت لا كذلك عند الفراش تتعب نعم هذا
أيضا ربما يضطر الزوج إلى أن يطلقها أحيانا أحيانا بعض النساء تتحدى زوجها تقول له أنت رجل قال نعم أنا أرجل منك تقول إن كنت رجلا فطلقني مشكة تأخذ الحمية الآن يفور دم فربما يطلقها كذلك
أيضا ربما يكون الرجل عنده حاجة يعني مثلا مدينة أو شبهة تقول هي أنا أعطيك أكثر مما أعطيتك خلقي على كل حال هذا القول وجه جدا إذا علمنا أن الزوجة نيتها سيئة وأنها نكدت على الزوج
الثاني حتى طلقها لترجع الأول ينبغي أن نمنعها منه لأنها أرادت الزوجة الأول على وجه محرم لأنه لا حل لها أن تعصي زوجها أو تتكره لحقوقه فتعاقب بماذا؟
بالحرمان تعاقب الحرمان ونقول الآن لا تحلل لزوجي الأول الآن ربما تبكي على الزوج الثاني أليس كذلك؟
يعني لو أن القاضي صار جيدا وقال خلاص ما تحلل لزوجي الأول إلا أن عرفنا من تصرفك أنك تريدين الأول وتريدين التحليل فالآن لا تحلل الأول فيما أعتقد أنها سوف تبكي على الثاني وتحاول
الرجوع إليه ربما إذا جاءت الثاني قال لها الصيف ضيعت اللبن ما في الشيء وحين إذن تبقى معلقة على كل حال الأصل أن النية لمن نية الزوج لأنه الذي بديه الفرقة ولكن القول بأنه أنه يرجع إلى
نية الزوج قول قوي جدا نعم ماذا تقولون هل المعروف العياذ بالله باللواط يكون كالزاني لا يحل أن يزوج الظاهر والله أعلم أنه أشر لأن نوتا قال لقومه يوبخهم أتأتون الذكران من العالمين
وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجه هذا انتكاس يأتي ما لم يخلق له ويترك ما خلق له وتذرون ما خلق ربكم من أزواجه نعم كانت النيا نيتها والد لا عبر تبهن الوالد لا عبر تبهن لا إذا زانت
العلاقات مع الزوج لا تسأل الزوج عن والد ولا عن جل أبداً إذا كان يريد الزواج من نية الطلاق لا يحل غشت إذا كان ولي أمر الزوجة يعلم حتى ينفي الاتفاق معه أنه سيقوم بخصوص بخصوص ويشتغلون
إذا كان بينهم اتفاق صار متأة لا نعم في هذا نقول إنه عالم إذا زال الغش صارت متعة لا أحد إذا عاربنا بأنه متى ما سافر طلق نعم مثل ما نتكلم حديث دائما أقول حديث لمن فعل شيء نهي عنه
أقول أباطل هذا ونستدد حديث ونعم لأعمال لتفرج معنا نصحف أشياء مقابل هذا وهذا الشيخ مرة علينا أن من قامت الصلاة قامت صلاة الفنج فهو يصلي ينوي بصلاة السنة فنحن نقول جاء نهل من إيش
يعني البصاصل يقول إذا قاموا الصلاة فلا صلاة إلى المكتوب بعض الناس يصلي عند إركامة الصلاة أو تقاموا الصلاة ومن ثم أكعد أولا نعم السبب السبب فلا صلاة هل معنى فلا ابتداء صلاة العلماء
المتخلفين في مدنون الحديث لا هذا الضبط هذا الضبط صحيح الضبط يجعله الرسول لنا من عمل عمل ليس على أمره فورد لكن هذا الذي قلت هل معنى من صلى فلا صلاة فلا ابتداء أو فلا صلاة ولا
استمرار لا ابتداء ولا استمرار أبد كل قضية مضطرد هذا مضطرد هذا قال وعن عايش رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا شرحنا هذا وقلنا إن الطلاق ثلاث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام
ليس هو الطلاق المعروف أن يقول أنت طالق ثلاثا فالطلاق ثلاث يعني طلاقا ثم رجعه أو نكاحا جديدا ثم طلاقا هذا الطلاق الثالث هو الذي يبين المرأة من زوجه وأما قول القائل لزوجته أنت طالق
ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر فلما كثر هذا من الناس قال عمر رضي الله عنه إني أرى الناس قد تتايعوا
ما يتتابعوا تتايعوا أي هلكوا في الطلاق ثم قال رضي الله عنه إنه يعاملهم بما أراد فلو أمضيناه عليهم قد تتايعوا أقرأوا الأثر قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليه وش
مانا كانت لهم فيه أنات يعني كان في الساعة يطلقون مرة واحدة هل أنت إذا طلقت مرة واحدة تلزم بالرجوع إلى زوجتك لا خل معك ساعة طلق مرة واحدة ثم طلق ثانية ثم ثالثة لأن بعض الناس عنده
جهل يقول أطلقها ثلاثا من أجل أن لا أراجع نقول لهم أنت إذا طلقت واحدة فإنك لا تلزم لمراجعته دعها حتى تنقذ العدة وإنشئتها راجع وهو رضي الله عنه قال أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت
لهم في عنات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم وهذا صحيح الحديث الصحيح وهو صريح في أن إمضاء الثلاث كان من اجتهادات عمر رضي الله عنه الحديث في مسلم كان من اجتهاد عمر قال بعض العلماء
فأخذ العلماء به فكان إجماعا إجماعا من العلماء أن الطلقة الثلاثة يكون ثلاثا تبين به المرأة وقال بعض العلماء بل الإجماع على عكس ذلك لأن حديث العباس وهو في مسلم أيضا يقول كان الطلاق
الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر يرحمكم الله طلاق الثلاث واحدة فعندنا ثلاثة عهود أهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد ببكر وسنتين من خلافة عمر
قالوا فلو أننا نتساهل في نقل الإجماع لكان الإجماع على أي شيء على أن ثلاث واحدة وهذا حق ولهذا كان الراجع من أقوال العلم في هذه المسألة أن طلاقة ثلاثة واحدة سواء وقع بلفظ واحد أو
بألفاظ متكررة وأنه لا طلاق إلا بعد رجعه أو نكاح جديد بعد رجعه مثل أن يقول طلقت زوجتي مثلا ثم يراجع إذا راجع عادت زوجة فإذا طلق هذه الثانية إذا راجع عادت زوجة فإذا طلق فهذه الثالثة
أو يقول لزوجتها أنت طالق وتعتد فتنقض العدة ثم يتزوجها من جديد ثم يطلق ثم تنقض العدة ثم يتزوجها من جديد ثم يطلق الثالثة هذه تبين بها على كل حال قولها رضي الله عنها طلق مرأة أو ثلاثة
الطلاق الثلاثة يعني به أنه هي البت آخر طلقة تكون فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر
من عسيلتها ما ذاق الأول متفق عليه واللفظ لمسلم هذا يدل على أن المرأة إذا طلقت ثلاثا لا تحل للزوج الأول إلا بعد نكاح صحيح وبعد وضع الزوج الثاني انتبه لكم جماعة بعد نكاح صحيح لأن وضع
الثاني لا يباح إلا بنكاح صحيح فلابد من نكاح صحيح ولابد من إيش من وضع وقولوا حتى يقرأوا من عسيلتها ذكرنا فيما سبق أن المراد بالعسيلة الجماعة وأن بعض العلم قال المراد به الإنزال وأنه
إذا حصل جماع بدون إنزال فإنها لا تحل للأول والصحيح أن المراد بالعسيلة الجماع وإن لم ينزل وأنه إذا جمعها فإنها تحل للأول إذا جمعها حلة للأول لكن بشغط أن يكون النكاح صحيحا أما لو كان
نكاح تحليل فإن وطأها لا يحل أصلا ولا يحلها للزوج الأول لأن نكاح التحليل حرام وباطل فلا يفيد شيئا طيب من فوائد هذا الحديث أنه يكن عن الشيء الذي يستحيى من ذكره بما يدل عليه بقولها
قبل أن يدخل بها والمراد بالدخول بها الجماعة وهكذا جاء في القرآن من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم من فوائد هذا الحديث أنها لو تزوجت بزوج آخر وبقت عنده
سنة أو أكثر ثم طلقها بدون جماع فإنها لا تحل للأول لا بد من جماع ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا تصرف الإنسان تصرفا ولكنه على خلاف الشرع وهو يعتقده صحيحا فإنه لا عبرة بتصرفه فهنا هذه
المرأة لما طلقت ظنّت أن التصرف هذا يبيوحها للزوج الأول فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تحل له حتى يرفل بها هل يؤخذ من هذا الحديث ما يسمونه بشهر العسل هو قال حتى يذوق حتى
يذوق الآخر من عسيلته نعم الجواب الله هو ما يؤخذ من هذا ما يؤخذ لأن ذوقه من عسيلتها يمكن يكون في ليلة واحدة في أول ليلة فلذلك لا يمكن أن يتخذ من هذا الحديث دليل على ما يسمونه بشار
العسل ثم هذا اللي يسمونه بشار العسل كثير من الناس الذين عندهم مال يذهبون إلى خارج البلاد وينفقون نفقات كثيرة وربما يفعلون أشياء منكرة فيبدلون شكراً نعمة كفراً والعياذ بالله وما
أحسن ما يفعله بعض الناس وأقول ما أحسن يعني أنه أهوى من غيره وإلا ما له أصد في الشرع يسافر بها مثلاً إلى مكة وإلى المدينة نعم يأخذ عمره وزيار المسجد النبوي لكن مع ذلك لا نقول إن هذا
أمر مشروع لكن نقول إذا بوليتم فهذا أحسن وإلا فالحمد الله يبقى إنسان في ذلده يرى بعض العلماء رحمهم الله أن النكاح واجب على القادر عليه وجوب عين فمن أين أخذه أنت من استطاع منكم الباء
بس من هذا الكلمة فليتزوج اللام هنا للأمر والأصل في الأمر الوجوب من الذي يرشح هذا القول أي يقويه من الحديث أولا قال فإنه أغضل البصر وأحسن الفرج ثم قال ومن لم يستطع فهذا يرشح أي يقول
قول بلوجو صح لماذا وجه الخطاب للشباب أنت لأنهم بحاجة لذلك سمعت لأنهم بحاجة الشاب أقوى كما قلت شهوة من الكثير والشئ الثاني إن الشاب ربما يكون عنده نزوات ولهذا جاء في الحديث وإن كان
فيه شيء من الضعف إن ربك لا يعجب للشاب ليست له صبوة يعني سفها الصبا ليس له صبه يعني ليس له سفه الصبع طيب ما سبب حديث أنس بمالك رضي الله عنه الذي قال في الرسول صلى الله عليه وسلم
لكني أنا أصلي وأصوم إلى آخر ولا أنا أحد نعم أحسن طيب هل معرفة أسباب الحديث أو أسباب نزول الآية من المهمات وفي غيره سواء في الأحريث أو في الآيات المهم أن معرفة السبب النزول مفيدة لا
شك لكن قد يضطر الإنسان إليه مثل إن الصفا والمروة من شاعر لا فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما لو أخذنا بظاهر الآية لكان السعي مباح على أحسن تقطير لكن إذا عرفنا السبب
عرفنا السر في قوله فلا جناح عليها فالمهم أن معرفة سبب النزول الآية أو سبب الحديث مهمة لكن قد تكون ضرورية وقد تكون كمالية نعم يا زكي قوله عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني
هل يدل على أن ترك السنن حرام من كبار الذنوب نعم إذن من ترك رفع اليدين في الصلاة فليس من الرسول الطريقة يعني طريقة نعم كيف نعم سريع طيب طيب خالد طيب طيب نعم طيب فلا يكون من الكبائر
طيب صحيح يا جماعة ولهذا جاء التعبير من رغب عن سنة رغب عنها يعني زهد فيها وعدل عنها إلى غيرها أما لو ترك سنة من السنة فهذا كغير مما يفرك طيب هل سبق لنا في الأحاديث ما يوحي بأن الشرع
يطلق منا كثرة الأولاد نعم أيها أنت أحسنت من أين تأخذه من قولها الولو هذا من قولها الولو هذه دلالة تضم المطابقة طيب في شيء بعد لا فيها هذا تعليل نعم أحسنت سمعتم كلامه يقول ياسر يؤخذ
من الكلمتي الولود صراحة كثرة الولاد الولود أيضا يؤخذ منها استحباب كثرة الأولاد لأن المرأة الولود يؤدي موادة للزود إلى كثرة الزيان وهذا يؤدي إلى كثرة الأولاد طيب وهل الكثرة عز أو ذل
جمال وغير نريد عزا في الدنيا وراصر ابنائه تمشي حالي ما عندك دليل بس من القرآن والسنة نعم وجعلناكم بيان نعمة الله عليهم طيب وغير في ذلك آخر لا رشيد شعي شعي قال لقومه واذكروا واذكنتم
قليلا فكثركم حسن طيب لا إله رجل بلغه أن فلانا خطب من قوم أشرف موجود نعم بلغه أن فلانا خطب من قوم ولكن لم يعلم أنهم ردوه أو قبلوه فذهب ليخطب منه من هؤلاء القوم ماذا تقول أما حضرت
رجل بلغه أن فلانا خطب من قوم ولم يعلم هل القوم قبلها وردوه فذهب يخطب منهم نعم شيبة لا يجوز ما الدليل الدليل حديث حديث ابن عمر رضي الله عنه نعم حتى حتى يترك أو يأذن أحسن صح طيب
الحديث يقول حتى يترك أو يأذن حتى يأتركوا على ذلك طيب إذا ربت هو ما ترك ولا أذن لكني أعلم أن أهل البنت ردوا يجوز الحديث يقول حتى يأتركوا طيب الخاطب ما ترك لا ما تركوا يقولون متمسك
ويكتب لهم ويكتب لهم بالتلفون لكن نريد شيء يدل علينا الحديث الخطبة الآن غير طائبة خطبة أشارنا إليها هذه المسألة وقلنا إن بعض السلاح يعني العدل أصحاب نعم وقلنا إن الصحيح الجواز لكن
الأفضل بلا شك لا تتزوج مرات كتابية وعندكم النساء مسلمات لأن هناك خطر عليهم ولكرنا أيضا تعرضنا في هذه المسألة إلى مسألة مهمة وهي أن بعض الناس يزوج الرجل الفاسق ويقول لعلى الله يهديه
بل إن بعض الناس يزوج الرجل الذي لا يصلم ويقول لعلى الله يهديه يقول ربما نعلم الله على كل شيء قدير لكن كما تورد علينا هذا الاحتمال لعلى الله يهديه نورد عليك الاحتمال الثاني ولعله
يظل المرأة تكون امرأة متزمة وتزوج رجل فاسق ويظلها وهذا قلنا إنه أقرب لأن منزلة الزوج بالنسبة لزوجة أقوى أقوى واشا التأثير ويسأل يقول أنتم قلتم من الكفاء في الدين لابد منها بين كفر
والإيمان وهذه امرأة فرعون مؤمنة فرعون كاف فبماذا تجيبون عن هذا ما قال الاسم عن جواب أنا برأة فرعون ما أتى بالجواب إلا لما أتى موسى وموسى ما وحي إليه لو فرعون قد يكون متزوجها فآمنت
أقوه متزوجها يعني آمنت بعد الزوار لما أظهرت إيمانا قتلت هذا يحتاج إلى دليل أنها أسلمت فاعد وأنها قتلها أيضا من؟
نعم نقول هذا شرع من قبلنا وشرع من قبلنا شرع لنا ما نميل شرعنا بخلالها وقد وغد شرعنا بخلالها نقول هذا شرع من قبلنا حتى شرعنا في الأول يجوز للمرأة أن تتزوج بكافر وهي مسلم وسأتينا إن
شاء الله في الكتاب هذا لم يحرم نكاح المرأة المسلمة بالكافر إلا في السنة السادسة من الهجرة كم مضى للبعثة 19 سنة من البعثة النبوية والمرأة المسلمة تحل للكافر أفهمت يا سليم إذن هذا
شرع من قبلنا ولسه شرع لنا وقد نسخ الحكم نعم يجوز تأجيل المهر أو بعضه فإن عين أجلا تعين بأجله وإن لم يعين حل بالفراغ يعني مثل لو أن رجل تسوج امرأة على 10.
000 ريال مؤجلة إلى سنتين إذا تمت السنتان تسلم المهر أو بألفين مؤجلة ولن نقول إلى سنتين نقول لا بأس ويحل الأجل في الفراق إذا فارقها أو فارقتها امرأة امرأة اختلف أولياؤها في تزويدها
فقال بعضهم نزوجها هذا وبعضهم قال لا فماذا نصنع لا نعم اشتجروا فماذا هذا هو زوج وهذا هو ما أزوج نعم يرجع إلى الحاكم ما هو الدليل صحيح يا جماعة ما هو الضابط في الجمع بين الأختين في
النكاح يعني ما هو الضابط في من يحرم الجمع بينهما في النكاح الجمع بين المرأة وعمتها بين المرأة واخالتها وبين الأختين طيب الجمع بين بنتي العم ما هو؟
إن كان من عم واحد فلا يجوز أنه يكون من عمين في يجوز أنه ليس يخطي ما تقولون؟
صح بنتي عم الجامع بين بنتي عم أنا لي عم له بنتاء جمعتوا إنهم هذا يجوز؟
بنتي عم يمكن معناها عمين يعني هما فيما بينهما بنت عم بنتي عم يعني كل واحدة تقول الثاني أنت عم ما هذا يصلح اللفظ المحتمل فإذا مدام اللفظ المحتمل لا أقول ما التفصيل يقول بنتي عم إن
كان أبوهما واحدا فلا جوز لأنهما حينئذ أختان وإن كان أبوهما اثنين صح طيب يلا يا خالد رجل له زوجة وله بنت من غيرها قد تزوجها رجل فطلقت الزوجة ثم تزوجها الرجل الذي معه بنت زوجها سأل
واضح ولا طويل طيب رجل له بنت وله زوجها عرفت بنته مع زوجه إلى هنا واضح ثم طلق الزوجة فتزوجها زوج البنت ما تقول يجوز وهذا محمد واصل ما هو التفصيل المهم أنتم قلت ما اتضح السؤال فأضربت
عنه وآتيت بالسؤال لم أقيد بأنها من غيرها إذن في التفصيل إن كانت البنت من هذه الزوجة فلا يحل لأنها يجمع بينهم وبنتها إن كانت البنت من غير الزوجة يصع وأظن ياسر ما تضح له الرجل تزوج
امرأة وهي مكرهة فما حكم النكاة ما تسمى الشيخ المسكين أين كرهن يصع النكاة هذا إجبار بحق طيب وإن تأوين خطبها واحد فقط وزوجها أبوها كرحا لا يصل وهل الحديث فيه تفصيل لا بأس يعني في
المناقشة لو كانت حادة لكن لا ما إذا كان ليسا في الحديث تفصيل لماذا نفصل فصبر يا ورد نعم سام إيش السؤال هل يصل في النكاح نعم البكر فيها خلاف إذا كان الأب هو المزوج لأننا نريد ما دلت
عليه الأحاديث إن أجازت لكن إذا قلنا وهي كارئة كارئة تجز عقما وكرهت يمكن إذا لم تجز مطلق سواء الأب لغير الأب صحيح ولو دخل بها لكن إن أنكرت الإذن هذا اللي فيه تفسير نعم يا سليم في
حديث ابن عمر أن نكاح الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداء لو أنه زوجه أخته على أن يزوجه الآخر أخته هل يكون شغاراً أو لا ها أي مشروب يزوجه أخته على
أن يزوجه الآخر أخته وليس بينهما صداء لا بس الحديث أن يزوجه ابنته وهذا زوجه أخته على أن نزوجه الآخر أخته لا فرق بينهما كيف نجيب عن الحديث أحسنت هذا صحيح لكن لماذا خص هذا الحديث هل
المرادة التخصيص ولا أن هذا على سبيل المثال بس اقتصر هذا على سبيل المثال ويكفي فهمنا الآن جماعة إذن إذا قال قائل الحديث أن نزوجه ابنته على أن نزوجه الآخر ابنته ماذا نقول هذا على
سبيل المثال وليس على سبيل التخصيص طيب هل هناك فرق بين فهد بين إذن البكر وإذن السيد السيب والبكر كلتاهم تستأذن لكن هل هناك فرق بين إذنهما صيرة الإذن يعني إذن الفرق أن الإذن أن البكر
سكوتها إذن والثيب لابد من التصريح بالإذن نعم الثيب لابد من التصريح بالإذن طيب يا مهاوش رجل ساذن ابنته البكر قال نريخ خطبك فلان ترضين أن نزوجك به قالت نعم أرضى بذلك ونعم الرجل ولا
أتمنى إلا مثله هل نزوجها أو لا إيه ما يحتاج كف رجل طيب بس هي ما سكت والرسول يقول إذنها صماتها إيه ما يخالف يا رابع صرحت برد إيه كفو ما يحتاج كفو وردت به لكنها بدل من أنها تسكت قالت
نعم أريدها طيب وش نجيب عن الحديث إذنها صماتها يعني والرضا بالنط أبلغ من الرضا بالسكت توافقوا يا أنا هذا لكن الظاهرية رحمهم الله وعفى أنهم يقولون لو صرحت قالت نعم أريد هذا الرجل
ونعم الرجل هو ولا أطلب إلا مثله ما زوجها السبب الحديث يقول إذنها سكوتها أو صماتها طيب كيف نحن كل ما جئنا نساعدنها قالت نعم موافق على هذا نوصينا نقول لا قلت هذا الشيء طيب ما حكم
نكاح المتعة نعم حرام وباطل ما هو الدليل نهاء المتعة والأصل في النهي التحريم ما هو نكاح المتعة مثل تمام هل ورد النص بالتصريح بالتحريم حديث من ربيع بن سمرة ولا بلباء سابرة عن من لا
عن أبيه سابرة بن عبد الجوهاني عن أننا طيب أحسنت من هو التيس المستعر لا لا التيس معروه ما يحتاج لكن في الحديث أنا قلت من هو والظاهر أنك لا تعرف اللغة العربية لأن من للعاقل وما لغير
العاقل لو قلت ما هو صح يمكن تجيبا بأنه الحيوان المعروف إذا قلت من فمعناها نسأل عن شيء العاقل يسمى بالتسر المستقبل هو المحلل ومن هو المحلل إذا طلقها كم طلقها طلقا ما ثلاثة نعم وهل
هو شرط أن يتفق معه على هذا إذن معناه هو الذي يتزوج امرأة بانت بالسلاس ليحللها للزوج الأول هذا التعريف ولماذا سمي التسلمساعة نعم لأنه يشبه يشبه استعارة الرجل تيسل يضربه غنمه صح طيب
ماذا تقولون لو نوى التحليل بلا شرط يعني ما قال لأهل الزوجة أني أتزوجها حتى أحلها للأوة ثم ترجله نواه بقلبه أضمره بقلبه دون أن ينطق به هل يكون كشرطه يكون كشرطه ما الدليل قول النبي
صلى الله عليه وسلم إنما العمال بالنيات طيب يلا أسمك يا شهاب لو نوى الرجل المتعة بدون شرط يعني يكون تكون نية كشرط كما أن نية التحليل كشرطي هل هناك خلاف في المسألة؟
بعض العالمين يقول يصح نعم ولكن قلنا إنه لو فرضنا أنه لا ينطبق عليه تعريف المتعف فهو لا جوز من أجل لا ما فيه ناية لو كان فيه ناية ما فيه إشكال خداع يعني خداع للزوجة وأهلها يعني يكون
يضمر على أنه بتزوجها لمدة أيام ثم يطلقها رجل تزوج امرأة زانية ياسم فما حكم النكال يعني إن كانت قد تابت فالنكاح صحيح وإلا طيب ما علمت التوبة نعم طيب ما الذي ترجحه ثاني إنه نضع
لحالها لأن الأول غير صحيح فيه خطر عليها وعلى غيرها طيب ما هو الدليل على تحريم نكاح الزاني قبل التوبة ولا عندك ترى آخر من الطران طيب طران نعمل الدليل أحسنت تمام هذا صريح ما هو
الدليل يعني لو قال قائل هذه المرأة لو تابت فإنه لا يحل أن يتزوجها أحد لأنها زانية نعم أنت يا أحمد يعني أنها إذا تابت زال عنها وصف الزنا صحيح يا جماعة صحيح رجل تزوج امرأة بشرط أن لا
يسكنها إلا في فلة فهل يجوز أن يسكنها في شقة الشرق منها أو من لا هي اشتبه فلة يجوز لماذا أين أحسن بس أبك الفلة ولا الشقة الشقة جزق من الفلة لك أين أحسن طيب هي اشترطت من يسكنها في
فلة وقال لنا يريد يسكنها في شقة يجوز يجوز لا لا عند العقد يعني من تفقين على الشرق في فلة فأراد يسكنها في شقة طيب إذن خلافك الأخ عندنا قولا قول له أن يسكنها في شقة ولو اشترطها في
فلة وقول يقول لا أيهما أصح ثاني أصح أنه لا يسكن اشترطت يا جماعة أن يسكنها في فلة فأراد أن يسكنها في شقة الأخ خالد يقول لا بأس لا بأس والأخ مازين يقول لا إذا كان إذا اشترطت أيهما
أصح لا فهاتك الجواب الآن ما فيه اشترط الثاني أنه لا أصح طيب ما هو الدليل على هذا يا خالد الدليل أن الرجل هو ولي إذا قيل أن الرجل هذا تعليل نحن للدليل من الأكتاب والسم الرجال قومون
عنه طيب نحن نناقش هل أنت تعتقد أن هذه الآية دليل لماذا ذكرت إنه يجب الوفا بالشرط إذا كان الشرط بعد العقل أجبني هل تعتقد أن الآية التي سبتها الرجال قوامون عن مساء دليل على وجوب
الوفا بالشرط ليست لماذا تأتيبها ولكن من باب الولاية الولاية خير هذا حق لها اشترضت إذا اشترضت فإسكنها بفل اتفاقنا على هذا سواء قلتها أو ما قلتها اتفاقنا عليه الآن المسألة هي جماعية
ما فيها لكن الكلام على أنه ما هو الدليل هذا من السن هو غير نعم الأخ تمام أصبر ما بعد وسلم الدليل هذا يعجو الذي نأمل أوفه بالعقود وهذا من الوفى بالعقد وفيه دليل أيضا نعم أن يوفى به
ما استحللتم به الفروج تمام واضح خالب نعم ولا تأتي بدليل لنك إذا أتيت بدليل لا وجه له يتهمك الناس إما بالبلادة وإما بأنك بس تفتك من السؤال على أي حال كان لو سألني يا عامي ما جاوبت
لك عاد صحيح المقام مقام تعليم ولا بأس لكن على كل حال هذا عذر عذر واضح مدى مقام تعلم يلا رجل حاج حاج فلما وصل إلى ميناء يوم العيد رمى جمرة العقبة وحلق ثم تزوج امرأة فما تقول في هذا
العقب فيه قول يقول أن هذا العقب لا يصح نعم لأنه لم يتحلل والقول الثاني لم يتحلل أبد لا لم يتحلل من الحج الحل التام نعم والقول الثاني قال الشيخ استامن أنه يصح لأن رسول الله سلمنها
عن زواج المحرم وهذه لسه طلبين سيتماما عن إحرام ليس احرمه تاما لأنه تحلل التحلل الأول صحيح جوابه طيب أيهما ترجع خالب قال الشيخ الإسلام صحيح هو الأول أحبه