28 بلوغ المرام – شرح حديث ابن مسعود وعلي لعن الله المحلل والمحلل له - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال المؤلف عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له رواه أحمد والنساء والترمذي وصححة وفي الباب عن علي أخرجه الأرباح إلا النساء المحلل
والمحلل أولا لا بد أن نعرف محلل ماذا المحلل هو الذي يتزوج امرأة مطلقة من زوج سابق طلاق ثلاث من أجل أن ترجع للأول حلالا وذلك أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاث مرات طلق ثم راجع ثم طلقت
ثالثة فإنها لا تحل له إلا بعد زوج لقول الله تعالى الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان إلى قوله فإن طلقها ماذا تكون هذه الطلقة الثالثة لأن ما سبق مرتان هذه الثالثة فإن
طلقها يعني الثالثة فلا تحل له أي للمطلق من بعد أي من بعد هذه الطلقة حتى تنكح زوجا غيره تنكح تعقد أو تطأ يطأها الثاني النكاح في القرآن الكريم لا يكون إلا العقد ولا تنكح من نكح أباكم
من نساء العقد وغيره النكاح في القرآن للعقد لكن هنا ليس للعقد هنا للجمع لأنه قال حتى تنكح زوجا غيره فأضاف النكاح إلى الزوج ولا يكون زوجا إلا بعقد فالنكاح بعد الزوجية هو الوطي وإلا
لقال حتى تنكح رجلا غيره لو قال حتى تنكح رجلا غيره صار المراد بالنكاح العقد فلما قال حتى تنكح زوجا فمعنى ذلك أن الزوجية سابقة سابقة على النكاح وحينئذ يحمل النكاح على الوطي الوطي كما
دل عليه الحديث الذي ذكره بحاشية يقول عن عائش رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرض إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي طلقني فبت طلاقي يعني أنه
بهذه الطلقة بت طلاقي نعم فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير نهب بن الزبير بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فقال أتريدين أن ترجع إلى رفاعة لا حتى تذوق عسيلته ويدوق عسيلتك وقالت بطرف
ثوبها مثل هدبة الثوب نعم يعني الرجل ما نشي رضي الله عنها وهذا عجب من النس صرحتهم تقول عند الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا لكن إن الله لا سح من حق طيب المهم أقول الرجل إذا طلق
الزوج الثلاثا لا تحل له حتى تنكحى زوجا غيرا فهذا الرجل طلق امرأة ثلاثا فجاء صديق له فتزوجها على شرط أنه إذا حللها الزوج يعني جاء معها بعد النكاح طلقها نقول هذا محلل محلل حكم أنه
ملعون ولا ياذب الله ملعون والملعون هو المطرود عن رحمة الله المحلل له من الزوج الأول كيف كان ملعونا لأنه كان التحليل باتفاق معه وكان عالما به أما إذا لم يكن عالما فكيف يلعن لكن هو
عالم كان له صديق قال يا صديق أنا طلقت أم أولادي وهذا التلقى الأخيرة تزوجها حللها لي ففعل الصديق رأفة بصديقه تزوجها وجامعها وطلقها نقول الثاني محلل والأول محلل له وكلاهما ملعونان
على لسان النبي صلى الله عليه وسلم والسؤال الآن هل تحل للزوج الأول أو لا لا تحل للزوج الأول إذن لم يستفد إلا أنه لعن والعياذ بالله لم لا تحل وسيأتي بيان أنها لا تحل نعم إن شاء الله
هنا في نكاح المتحدة لنحرمه لأنه من باب الغش النكاح بنية الطلاق نعم نكاح بنية الطلاق محرم العزل للغش نعم قد يقول قائل لماذا أجل لا تحرمون الرجل الذي يأخذ النساء ثم وطلقهم يأخذ ثم
وطلقهم إيه ما نوع لأن هذا من عادة وجرت عادة معروف بين الناس إلى أصل معروف ما هم زوجين هالناس ولهذا إذا خطب ما يزوجونه إلا كان عنده دراهم يبيقين دراهم وله إلا عرف أنه طلاق ويسمى عند
الذواق مثلاً يتزوج وطلق يتزوج وطلق يسمونها الذواق نعم هذا ما يزوجون هالناس كيف الواحد زوجه بنته هو واخته هو يعرف أنه بعد يومين يطلقها أحد من زوجه نعم سؤال هل الفرس كالحمار الأهلي
يعني حرام لا ففي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت نحرنا في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرساً وأكلناه البغال البغال هل هي حلال ولا حرام فما هي
البغال البغال أولاد الفرس من الحمير يعني أن الحمار ينزو على الفرس الأنثى من الخيل فتلد هذا المولود خلق من ماء الحمير ومن بيض الخيل فاختلط حلال بحرام على وجه لا تماماً ومن بيض
بينهما وإذن لا يمكن ترك الحرام إلا بترك الحلال فحينئذ يكون حراماً حينئذ يكون حراماً فالبغال حرام لأنها متولدة من حلال وحرام والحمير حرام لأن جنسها حرام والخيل حلال مع أن الله ذكرها
بيئة واحدة والخيلة والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلم تدرج من الطيب إلى ما بين الطيب والخبيث إلى الخبيث الخيل طيب البغال بين بين لكنها حرام لأنها لا يمكن ترك الحرام
إلا بها والراء الثالث الحمير لتركبوها وزينة وإنما قال لتركبوها وزينة لبيان العاقبة لأنه يندر أن أحد من الناس ينحر أو يذبح فرسم أينها؟
حقل نوى النية صالحة حيث أنه إذا عقد العاقب ما يدر هذه تجي إن شاء الله تأتينا شيخ بارك الله فيكم ما هي الحمر الوحسية؟
هل هي المخططة الآن شراء في أفريقيا؟
هي الظهنة التخطيطة والبياض هي يقال أنها تسمى عندنا فيما سبق لما كانت تجينا البحوش من أفريقيا قبل قناة السويس كان البحوش اللي في أفريقيا توجد في الحجاز وفي نجد يسمون عندنا أوضيح من
الوضح وهو البياض كرونة طويلة أنا عارضي والله ما أتركت ما أعرف لكن مشايخنا يظن هي أوضيح كرونة طوال الله حد ما تعمل كرونة طوال لكن كل ما يشبه الحمير منها السيور يمكن تدخل بهذا الجبال
صورة ما هو صورة زي لصورة العام مثل عجل وغيره يمكن هذا يمكن هذا نعم شير فمن الذي خصص المتعة هنا بالصحابة هنا عنها الشرع إذا جاء الأمر من الشرع يكون عام بالصحابة وغيره وهنا التخصيص
المتعة عن متعة الحج يعني الوجوب قص أين الوجوب نعم كما قلت لك لأن هؤلاء لو لم يفعله لكانت الشريعة هذه تهدى مرة لأنه من بعد الصحابة يقول ما فعل الصحابة فإذا فننا ما نفعل رسول لما
أمرهم يعني الأمر يقول لهم ولمن بعد معلوم لكن لهم على سبيل الوجوب مهم من أجل المتعة من أجل أن لا ينكسر هذا الأمر نعم إذا توحشت الأهلية أو تأهلت الوحشية اشتقلون ولمشكلة الجمالي بدون
ندور فهرعان منها الحمر الأهلية التي توحشت أما إذا توحشت الأهلية فهي حرام وهي حرام وعما إذا تأهلت الوحشية فهي حلال لا حلال كل يرجع إلى أهله إلى أصل قصر كل منها يرجع إلى أصله لا
يقلون أنها حمر حرمت لذاته حتى لو الحمر الأهلية واذا تأكل حتى أكل حشيش طاهد حتى أكل قادورة ما تلك الشيء قد للتقليل ثم إذا أكلت قادورة تأكل منعرفك 13 برات نعم هذا مهم موقع هذا مثل
لما لو تزوجت مرأة ومن يجل أنها كانت حسنة الأخلاق وتلاعمت معه ولا طلقها لكن موقت موقت إذا جاء الوقت الذي يوقت فيه أو السفر انتهى نعم يا سلام من عباس رضي الله عنه ما ظننا مسأة من باب
النس ظننا من باب الضرورة يعني ويحث للضرورة لا على أنه حكم مستقل ولكنه رضي الله عنه حاجه علي وبيله أنه أخطأ ويقال أنه رجع رضي الله عنه نعم إيش رضو فرس رضو فرس فرس من الحمير إيش فرس
فرس صغير إذا رضع الفرس من الحمارة صار ابن الله من الرضاع لكنه حلال حلال لكن ما دام ما دام يشرب منها فوه حرام حتى يتغذى بالطيب نعم نعم لا دام متوحش قال المؤلف رحمه الله تعالى ناقلنا
عن أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحل له لعنه أي قال لعنة الله عليه والخبر هنا بمعنى الدعاء بمعنى الدعاء ويجوز أن يكون خبراً بمعنى الخبر يعني خبر حقيق ولعنى النبي صلى
الله عليه وسلم ويوحى إليه ويبلغ من الله فيمكن أن يكون قد رسول لعنة الله المحلل خبراً عن الله بأنه لعنة لا دعاء أما أنا إذا قلت لعنة الله على كذا فأنا داعن إلا إذا كنت قد بنيت هذا
على نص يدل على هذا مثل لعنة الله على من لعنة والدين هذا يكون دعاء ولا يقول له خبر خبر لأنه جاء به النص فكذلك دعاء النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك على فاعل مما يحتمل أن يكون دعاء
وأن يكون خبراً حديث جاء باللعنى آكل الربع لعنى آكل الربع أي قال اللهم العن أو خبر عن الله أنه لعنة فيه احتمال فيه احتمال نعم لكن هذا نقول سواء كان دعاء أو خبراً فإنه يدل على أن
الفاعل مستحق للعنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يدعو على أحد إلا وهو مستحق المحلل قلنا كما قال الأخ هو من تزوج امرأة طلقت ثلاثاً من أجل أن يحلها للأول وذكرنا أنه اشترض
لحلها للأول شرطان الشرط الأول صحة نكاح بأن يكون نكاح رغبة لا نكاح تحليل ولا نكاح متعة فلا بل أن يكون النكاح صحيح طيب لو تبين أن النكاح غير صحيح هل تحل الأول؟
لا مثاله تزوج أمسان الامرأة نكاح رغبة قد طلقت من زوجها الأول ثلاثاً ثم بعد ذلك ثبت أنها أخته من الرضاء ما حكم النكاح باطل هل تحل الأول؟
لا لأن النكاح غير صحيح وقد اشترطنا أن يكون النكاح صحيح طيب تزوجها بلا ولي تحل الأول؟
لا لأن النكاح فاسد غير صحيح طيب الشرط الثاني أن نجامعها والدليل ما سيأتي في حديث عائشة إن شاء الله تعالى وأشرنا إليه فيما سبق من الشرح ودليل ذلك في القرآن وفي السنة أما القرآن فهو
قوله تعالى فينطلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره غيره وجه الدلالة أنه قال تنكح زوجا والنكاح هنا محمول على الوطن ولا يصبح أن يحمل العقد لأن قوله زوجا يقتضي أن تكون الزوجية
متقدمة على النكاح وحينئذ يتعين أن يكون مراج بالنكاح الوطن ويكون حديث مفسرا أو موضح لهذه الآية طيب هذا أيضا هل إذا عادت إلى الأول بعد النكاح الصفير هل تعود إليه على طلاق ثلاث أو على
واحدة يقول العلماء أنها تعود على طلاق ثلاث بمعنى أن الزوج الأول يملك ثلاث طلقات والطلقات الأولى ما تحسب عليه فإذا طلقها مثلا الزوج الأول بعد أن عادت له يملك أن يراجع نعم طلق ثانية
يملك أن يراجع طلق ثالثة لا يملك إذن تعود إلى الزوج الأول على طلاق ثلاث أي كأنه تزوجها من الآن لأن النكاح نكاح الزوج الثاني هدم الطلاق الأول هدم ما كأنه وقع طيب فإن طلقها الزوج
طلقتين ثم تزوجت بزوج آخر وجامعه ثم طلقها ثم عادت إلى الزوج الأول فهل تعود على طلاق ثلاث أو على ما بقي من الطلاق نعم خلاف ابن جني ولا خلاف حقيقي خلاف حقيقي يرى بعض العلماء أن النكاح
الثاني يهدم ما سبقه من الطلاق وعلى هذا فتعود إلى الزوج الأول على طلاق ثلاث ويرى آخرون بأنه لا يهدم وعلى هذا فتعود إلى الزوج الأول على ما بقي من طلاقها عادت إلى الزوج الأول في
المثال أنتم تصحضرون المثال الآن طلقها مرتين ثم تزوجت بآخر ثم عادت إلى الأول ثم طلقها لا تحل له مع أن الطلقة التي وقعت واحدة لكنها مبنية على ما سبق إذا إذا طلقت ثلاثا ثم تزوجت لآخر
ثم عادت إلى الأول تعود إليه على طلاق الثلاث إن طلقت أقل من ثلاث ثم تزوجت ثم عادت إلى الأول على ما بقي من الطلاق هذا هو المشهول المثال بالمام أحمد وهو الصحيح فإذا قال قائل كيف يهدم
الزوج الثاني ثلاث الطلقات ولا يهدم الطلقتين مثلا قلنا نعم لأن طلاق لأن نكاح الزوج الثاني فيما إذا طلقت ثلاثا صار له أثر تأثير في الحل للزوج الأول أليس كذلك أما نكاح الزوج الثاني
بعد الطلقتين أو بعد الواحدة فليس له أثر لا يفيد شيئا لأن الزوج الأول غير محتاج إليه الآن فلما لم يكن مؤثرا شيئا بقي الطلاق السابق على ما كان عليه ولعموم قوله تعالى الطلاق مرتان
فيمساكم بمعروف ثم قال فإن طلقها فلا تحلوا لهم بعد حتى تنكح زوج غيره فما ذهب أحمد رحمه الله في هذه المسألة هو الصحيح ثم قال وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النساء علي بن أبي طالب
رضي الله عنه وهو إذا أطلق فالمراد منه علي بن بطالب إذا قيل عن علي وإذا قيل عن ابن مسعود فهو عبد الله وإذا قيل عن ابن عباس فهو عبد الله وإذا قيل عن ابن عمر فهو عبد الله ما تقول في
رجل لا وجد حمارا وهو في برية هل يأكله أو لا حسنت وإن كان أهليا طيب لو توحش الأهل لا لا يكن منه اعتبارا بالأصل طيب لو اضطر إليه ما دليلك على هذا فمن اضطر بعد أن ذكر تحليم لحوم الحمر
الأهلية معرفة إيش أي حسنت والحمر مثلها الحمر أقل من الخنزير أو لا لما وجه كونها أقل من الخنزير نعم حسنت تمام طيب هناك متعتان إحداهما مطلوبة والثاني غير مطلوبة مطلوبة في بعض الأمام
وجب نعم والثاني مطلوبة وهذه أول الأمر حرمت ثم حلها نبيه السلام ثلاثة وثلاثة هذه مطلوبة يعني ما حرمها مرتين على رأي على رأي طيب نعم صحيح كلم أن المتعة الحلال متعة الحج وهي مطلوبة
بعض العلماء قال بالوجوه والثاني متعة النساء هذه حرم طيب لو ادعى مدعن أن التحريم النسخ يا عبد الله لو ادعى مدعن أن تحريم المتعة النسخ إلى حل فماذا تقول لا لا لا ما هو استدل هو يستدل
بإيش ما هو في حجة الوداء هذا ليس بحجة الوداء يعني لو قال قائل إن المتعة أحل متعة النساء أحلت بعد التحريم أصبر يا زكي لكن واحد يقول بعد ما حرمت الآن هي حلال لأن التحريم نساء طيب ما
هو الدليل وإن الله حرم ذلك ما وجهه متكوني هذا دليلاً على أنه لا يمكن أن ينسخ تحريمها ولو فرض حلها صح سنت لو فرض أنها حلت لك أنا هذا الخبر إلى يوم القيامة كادمة وهذا مستحيل ولهذا
قلنا لا يمكن أن تحلل المتعة الآن لو الدع مد أنه حل قلناها لا يمكن طيب المحلل والمحلل له هل أحد يحلل ما حرم الله أنت أب لا كيف يقول المحلل المحلل والذي يتزوج المطلقة حلتها تحلي
زوجها الذي يطلق الذي طلقه كم ثلاث ثلاث صحيح يا جماعة هذا المحلل يعني رجل يطلق تزوج امرأة ليحلها للزوج الذي يطلقها ثلاثا نعم طيب ما هو اللعن طرد عن طرد نعم على ما يدل هذا الحديث
بالنسبة للمحلل أن أنه حرام ومن كبائر الذنوب أو من صغائرها ما يتكون له في الكبائر طيب قلني ما وجه كوني المحلل له ملعوم مع أنه قد لا يتفق محلل له وهو المحلل المحلل هو في إتفاقي هذا
وهو أتفق أتفق مع المحلل يعني يحمل يحمل على محلل له اتفق مع المحلل أما إذا كان لا يدري ليس مرضو ليس مرضو صحيح صحيح صحيح طيب إذا كان لا يدري فهل تعل له هو الآن لا يدخل في اللعنة لكن
هل تعل له إذا علمنا الأول محلل لا ما يدري ما تعله طيب صحيح ونسأل الآن يا فهد نسأل هل نكاح محلل صحيح أو لا نعم لماذا طيب عارف به دليل عندك هذا تعليل لكن فيه دليل ما هو لأنه رتب هذا
تعليل تعليل هذا نعم هو يقول إنهم العون والأرض حرام لكن يصح النتاح فيه شروط تبطل ويصح الأخ معه أنا أريد أن يكون على بالك يا فهد وعلى بال إخواني حديث آئشة العظيم من عمل عملا ليس
عليها أمرنا فهو رد هذا أصل من أصول الإسلام يجب أن يكون دائما بين عيونك كل شيء حظم الشرف فهو باطل لهذا الحديث العظيم من عمل عملا ليس عليه أمرا فهو رد