24 بلوغ المرام – شرح حديث سلمة ابن الأكوع رخص رسول الله في عام أوطاس في المتعة - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ثم قالوا عن سلمة بن الأكور رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ثم نهى عنه رواه مصر عام أوطاس هو عام فتح الطائف وهو في نفس الوقت عام فتح
مكة فأحياناً يعبر عنه بعام فتح مكة لأنه أشهر وأعظم وتارة يعبر عنه بغزوة أوطاس أو عام أوطاس يعبر عنه بعام أوطاس كما في هذا الحديث وذلك لأن العام 12 شهراً 12 شهراً فإذا كان فتح مكة
في رمضان وكانت غزوة أوطاس في ذا القعدة فالعام واحد ولا اثنان واحد فيعبر أحياناً بعام الفتح وأحياناً بعام أوطاس فهذا الحديث إذن لا يعارض ما صح لأنه حرمها عام فتح مكة لا يعارضه لأن
الزمن واحد نعم رخص في المنتحج عام أوطاس وقوله رخص عام أوطاس قد يستفار منه أنها كانت في الأول حراماً لأن الترخيص إنما يقع إنما يكون في المحرم يعني يكون من محرم لا رخص إلا في مقابلة
محرم فتكون الرسول تكون متعة حرمت أولاً ثم رخص فيها ثلاثة أيام ثم نهي عنها فتكون حرمت كم مرتين أولاً ثم أبيحت ثم حرمت وهذا يشبه ما مر علينا قريباً من تحرم مكة حيث قال كثير من
العلماء إنها كانت حراماً ثم أحلت للرسول صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار ثم حرمت وقد سبق لنا ذكر أخلاف في هذا وأن بعض العلماء يرى أنها لم تحرم مرتين وإنما رخص ترخيصاً موقعاً
للحاجة وإلا في الأصل وهو التحرم باقي المتعة اختلف فيها العلماء هل حرمت مرتين أو حرمت مرة واحدة فمن العلماء من قال إنها حرمت مرة واحدة ومنهم من قال بل حرمت مرتين فالذين قالوا إنها
حرمت مرتين استدلوا بهذا الحديث رخص عام أو طاسم في المتعة ثلاثة