20 بلوغ المرام – شرح حديث جابر أيما عبد تزوج بغير أذن مواليه وأهله فهو عاهر - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر أيما عبد تزوج أيها هي شرطية وما زائد للتوكيد وتزوج في الشرط وجملة فهو عاهر
جواب الشرط وقوله بغير إذن مواليه الموالي هم الذين أعتقوه في الأصل وقد يطلق المولى على المالك قد يطلق المولى على المالك وهو المراد هنا المراد المالك وذلك لأنه إذا أعتق ملك نفسه لكن
ما دام مملوكا فالأمر لسيده قال الله تعالى وعنك في الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وقوله أو أهله أو هذه للشك من الرابع يعني هل لفظ الحديث في غير إذن مواليه أو بغير إذن أهله
والمعنى واحد طيب إذن المراد المولى هنا من؟
الملاك وقوله فهو عاهر العاهر الزاني العاهر هو الزاني وذلك لأن نكاحه غير صحيح إذ أن العبد لا يملك أن يزوج نفسه ودليل ذلك في القرآن قوله تعالى وأنكحوا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين
من عبادكم وإمائكم من عبادكم جمع عبد وهو الذكر المملوك فقوله أنكحوا يدل على أن العبد لا يزوج نفسه وإنما يزوج فهو كالأيام الأيام الأنثى التي مات عنها زوجها أو فرقها لا تنكح نفسه
ينكحها من وليها إذن فتزوج العبد بغير إذن مواليه أي بغير إذن السياده كتزوج المرأة بغير وليه طيب يشتباد من هذا الحديث أنه يشترق لصحة نكاح العبد أن يأذن سيده طيب إذا أذن فهل هو يزوج
نفسه أو لا بد أن يزوجه السيد نقول ظاهر الحديث أنه إذا أذن فله أن يزوج نفسه بخلاف المرأة لو أذن لها وليها أن تتزوج فليس لها أن تزوج نفسه وذلك لأن المرأة ليست أهلا للعقد أصلا بخلاف
العبد فإنه أهل للعقد ولذلك إذا عتق زوج نفسه فعدم تزويج نفسه مادم مملوكا لا لعدم الأهلية ولكن لوجود مانع وهو الملك طيب إذن للسيد إذا أراد أن يزوج العبد طريقا الطريق الأول أن يقول
ولي المرأة زوجت عبدك فلانا ابنتي فلانا فيقول السيد قبلت النكاح لعبد يقيد ما يقول قبلت النكاح فقط قبلت النكاح لعبد هذه الصيرة الصيرة الثانية يقول السيد لعبد تزوج فيقول ولي المرأة
للعبد نفسه زوجتك بنتي فلانا فيقول السيد