17 بلوغ المرام – شرح حديث نافع عن ابن عمر نهى رسول الله عن الشغار - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قالوا عن نافر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار أن نزوج الرجل ابنته على أن نزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه واتفق أي
البخاري ومسلم من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافر هذا الحديث يقول من ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار كلمة نهى مأخوذة من النهي وتفسير النهي أو تعريف
النهي طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء هذا النهي طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء وليس المراد بالفعل هنا ما يقابل القول بل المراد بالفعل هنا الإيجاد ولو كان قولا فلو قال
الشخص لآخر لا تقول كذا فهذا يا عبد الله طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلا أقول ليس المراد بالفعل هنا ما يقابل القول بل المراد الإيجاد سواء كان الموجد قولا أو فعلا فإذا قلت لشخص لا
تقول كذا فهذا طلب الكف عن القول لكنه نهي نعم إذن هو طلب الكف على وجه الاستعلاء يعني أن يشعر الطالب بأنه أعلى رتبة من المطلوب حتى ولو فرض أنه أدنى رتبة في الواقع فإنه يسمى نهيا كيف
يشعر بأنه أعلى وهو أدنى رتبة لنفرض أن رجلا وجد أميرا ليس معه جنود والرجل هذا لص وجده في البر نعم وقالوا يلا لا تركب بعيرك لا تركب البعير ماذا نقول ناهي مع الناهي أدنى رتبة لكن هو
في نفس الأمر يرى أنه أعلى منه ولهذا قالوا على وجه الاستعلاء ولم يقولوا طلب العالي من النازل طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء وإن لم يكن الطالب أعلى رتبة من المطلوب في الواقع
أفهمتم طيب قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى رتفة من أمته فيوجه النهى إليها واختلف العلماء في كلمة نهى عن كذا أو صيغة النهى المعروفة يعني
أنهم اختلفوا هل قول الصحابي نهى كقوله قال الرسول لا تفعل على قوله القول الأول أن قول الصحابي نهى أضعف من قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل قالوا لأن لا تفعل صريحة في
النهي لأن هذه هي صيغة النهي نعم وأما نهى فهذه تعبير الصحابي عما فهمه من قول رسوله صلى الله عليه وسلم وقد يفهم من شيء ليس بنهي أنه نهي وعلى هذا فتكون أضعف ولكن مع ذلك لها حكم النهي
بالصيغة لا شك وذلك لسببين السبب الأول أن الصحابة رضي الله عنهم يعرفون النهي يعرفون النهي ليسوا عجما لا يدرون النهي من الخبر والثاني أن عند الصحابة من الوراء ما يمنعهم من أن
يقولونها ما احتمال أنه ليس بنهي عرفتم؟
فمن قال إن هذا لا يستفاد منه النهي لأنه ليس بصيغته فقوله ضعيف فلنقول للسفاد منه النهي بلا شك لكن الصيغة أصرح ولماذا قلنا للسفاد لسببي لأن الصحابة يعرفون النهي ولأنهم أورع من أن
يقولونها لأمر يحتمل عدم النهي وعلى هذا فإذا قلنها فهو كما لو قال الرسول لا تنكحوا شغارا لا فرض في هذا الحديث يقولنها عن الشغار الشغار مصدر شاغر يشاغر شاغر يشاغر شغارا ونظيره في
التصريف قاتل يقاتل قتالا إذن لابد من طرفين لابد أن نكون بين اثنين وهو مشتق إما من الشغور وهو الخلو وإما من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول ما أخوذ إما من الشغر من الشغور يعني تقول شغر
المكان إذا خلع أو من شغر الكلب إذا رفع رجله الأبو ويمكن أن يقال لا مانع من أن يكون مشتقا من المعنى بين جميعا لأن فيه شغورا وشغرا فلا مانع من أن يكون مشتقا منهما جميعا فما هو الشغار
إذن فسره الراوي بقوله والشغار أن نزوج الرجل ابنته على أن نزوجه الآخر ابنته وهذا السياق يحتمل أن يكون من عبد الله بن عمر كما جاء ذلك ويحتمل أنه من نافع وقد جاء كذلك ويحتمل أنه من
مالك الراوي عن نافع وقد جاء كذلك جاءت الروات هكذا أنه من كلام مالك من كلام نافع من كلام ابن عمر ولكنه لم يرد مرفوعا فيما أعلم يعني لم يرد أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي فسر
الشغار بهذا طيب هذه الورث الثلاثة أنه من كلام ابن عمر أو من كلام نافع أو من كلام مالك ليس بينها تعارض في الحقيقة ليس بينها تعارض لماذا؟
لأنه يجوز أن ابن عمر فسره ثم تلقاه نافع عنه ثم كان إذا حدث بالحديث لا يسند التفسير إلى ابن عمر يقوله من نفسه اعتمادا على ما رواه عن ابن عمر يمكن ولا لا يمكن وكذلك نقول بالنسبة إلى
مالك مع نافع كما أن الآن أنت تقول يا فلان لا تقصد السوء فإنما لعماله بالنيات وإنما لكل من الإيمانه هذا يحمل عنك على أنه من قولك ولا من قول الرسول على أنه من قولك لكنه من قول الرسول
صلى الله عليه وسلم فابن عمر إذا فسره ثم رواه عنه نافع ثم قاله متحدثا به لا يقال إن هذا يعارض أن يكون من قول ابن عمر لأنه من الجائز أن يتحدث به نافع دون أن يسنده إلى ابن عمر فيسمعه
سامع فيظنه من قول من قول نافع وكذلك نقول بالنسبة لمالك مع نافع على كل حال لم يرج عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم أنه فسر الشغار بهذا ولكن نقول إذا فسره الصحابي فالصحابي أعلم
الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه آصر وفهم كلامه ولا سيم ابن عمر رضي الله عنهما فإنه كان من أحرص الناس على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا نجد أعلم الناس بكلام
الرجل أخصهم بصحبته إليس كذلك؟
نعم طيب إذن نقول لو كان هذا من تفسير ابن عمر رضي الله عنهما فإنه هو المتعين لأن ابن عمر صحابي والصحابة أعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب يقول أن يزوج الرجل ابنته
على أن يزوجه الآخر هناك وليس بينهما الصداء يزوجه على على تدل على أنه مشترط يعني أن النكاح الثاني شرط للنكاح الأول عرفتم طيب وقوله في الحريث ابنته هذا ليس خاصا بالبنت بل على سبيل
التمثيل فلو زوجه أخته على أن نزوجه أخته فهو شغار زوجه أخته على أن نزوجه ابنته شغار فهذا على سبيل التمثيل ولهذا جاءت عبارة الفقه رحمه الله أن نزوجه وليته على أن نزوجه الآخر وليته
ولي أعم من ابنه لكن ابنه أوضح أو لا؟
أوضح ابنته واضح كلنا نعرفها لكن وليته ابحث من وليته ولهذا تجد غالبا تجد عبارات السلف وكل ما انقرب من الرسول أقرب تجدها سهلة يسيرة مبسطة تصورها سهل بخلاف عبارات المتأخرين ففيها شيء
من التعقيد وإن كان فيها شيء من الشمول لكن عبارات السلف أصرح وأوضح وأبين طيب يقول وليس بينهما صداق الصداق المهر وثمي صداقا لأن بذله لطلب المرأة جليل على صدق الطالب المال محبوب إلى
النفوس كذا المال محبوب إلى النفوس ولا يبذل المحبوب إلا للوصول إلى ما هو أحب لأنه لا يمكن أن يبذل المحبوب لطلب مكروه ولا يمكن أن يبذل محبوب لطلب محبوب مثله لأنه يكون عبثا إنما لا
يبذل المحبوب إلا لطلب ما هو أحب إما عينا وإما جنسا وإما وصفا المهم لا بد أن يكون هناك مرجح ولهذا سمي الصداق صداقا لماذا؟
لأنه دليل على صدق الطالب كما سميت الصداق صداقا صداقه لأنها دليل على صدق ذا ذلها وأنه تصورتم الآن الشغار يقول زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك فقال قبلت قبلت ثم زوجه هذا الشغال بشرط أن
لا يكون بينهما الصداق ووجه النهي عنه ظاهر جدا لأن الله تعالى قال في كتابه وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم وفرجوا المرأة ليس ماء وهذا الرجل بل الرجلان وهذان الرجلان جعل بضع
كل واحدة من المرتين مهرا للأخرى وهذا لا صح طيب هذا الوجه الثاني أنه لو جاز هذا لكان سببا لإضاعة الأمانة لأن الرجل ربما يزوج بنته من ليس بكفر لأنه سيزوج ابنته فيضيع الأمانة ثالثا
أنه قد يؤدي قد يؤدي إلى إكراه المرأة على الزواج لأن الولي يريد أن يصل إلى غرضه وغايته فلا هم غضية أم كرية الرابع أنه يكون في الغالب سببا للنزاع والخصومات التي لا تنتهي لأن إحدى
المرأتين لو فسدت على زوجها حاول زوجها أن يفسد موليته على الزوج وهذا يقع كثيرا إذا غضبت الزوجة على زوجها على طول ذهب إلى بنته عند زوجها ويمستنسل معه قالوا اشتبين بهذه الزوجة فيه ما
لا فيه فأفسدها عليه وهذا مشاهد ومجرد فهذه أربع مفاسد كلها تدل على أن نكاح الشغار باطل لا يقره الإسلام ولكن الحديث يدل على أنه لا يكون شعارا إلا بشرطين الشرط الأول أن يكون نكاح
الثاني مشترطا في نكاح الأولى من أين يؤخذ؟
على أن يزوجه الثاني أن لا يكون بينهما صداق أن لا يكون بينهما مهر لا قليل ولا كثير فلننظر إلى مفهوم هذين الشرطين إذا زوجه ابنته ونأخذ اللفظ أحسن لفظ الحديث ثم زوجه الآخر بعد ذلك
ابنته بدون شرط فهذا ليس بشغار هذا ليس بشغار وصحيح ولا في أشكال طيب ولكن هل يجب المهر لكل واحدة أو لا نعم يجب يجب مهر المثل لكل واحدة مدام لم يسمى فإن الواجب مهر المثل طيب مثل أخر
لو زوجه على أن يزوجه الآخر ابنته زوجه ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وجعلا صداقا لكل واحد فليس بشغال لأنهما جعلا صداقا وظاهر الحديث أنه يصح ولو بأدنى الصداق وأدنى الصداق كم أدنى
الصداق ما يصح عقد البيع عليه طيب بصرة البرحية يصح عقد البيع عليها لا يصح نصح حين قدرناها لجامع بلعة البصرة ربع ريال إذن يصح عقد البيع عليها أقول لا يصح عقد البيع عليها إلتمس ولو
خاتما من حديث ولكن هذا ليس بمراد يعني حتى وإن كان هذا ظاهر الحديث فليس بمراد وذلك بمقتضى قواعد الشريعة لأنه إذا أعطاه مثلا ونأخذ درهما واحدا ما هو ربع درهما درهما فهل هو جعل للمرأة
مهرها الحقيقي ولا صار مهرها هذا الدرهم والبضع الثاني بلا شك بل البضع أكثر بكثير من الدرهم ولهذا لا بد أن نقيد بأن يكون الصداق صداق المثل يعني يكون الصداق صداق المثل فأما إذا كان
دون ذلك فإنه لا صح لأنه إذا كان دون ذلك صار بضع إحداهما جزءا من الصداق والبضع ليس بماء فلا بد أن نقيد بأن يكون مهر المثل طيب إذا كانت إحدى البنتين بكر شاب والبنت الأخرى ثيبا عجوزا
يختلف المهر ولا ما يختلف يختلف وليكن كذلك لا بأس أن الذي تزوج العجوز الثيب يبذل مهرا يكون لمثلها والثاني يبذل مهرا يكون لمثلها المهم بس أن يكون مهر المثل هناك أيضا شرط ثاني لابد
منه وهو رضا البنتي رضى البنتين وهذا يؤخذ مما سبق من الأدلة أنه لا بد من رضى الزوجين في النكاح وإلا ما صح النكاح لا بد من شرط ثالث أيضا وهو أن يكون كل منهما كفعا للمرأة فإن كان غير
كفع فإنه لا صح إذا تمت هذه الشروط فإن النكاح يكون صحيحا ولكن قد يورد علينا مورد فيقول إن هذه الشروط إذا اجتمعت لا تمنع من أن يخون الولي في ولايته لأنه سيحصل له زوجة فما هو الجواب
عن هذا أن نقول إنه وإن خان فإننا ما دمنا اشترطنا رضا الزوجة فإنها لن ترضى إلا بمن تريده فإن قال قائل وإذا تجاوزنا هذا إذا تجاوزنا هذا فإنه يرد علينا المفسدة الثانية وهي أنه إذا
ساءت العشرة في إحدى الزوجتين فإن زوجها سوف يفسد زوجة آخر عليه فما هو الجواب عن هذا هذا حقيقة ليس عنه جواب إلا أن يقول قائل إن الجواب عن هذا أن الأصل عدم ذلك لكنه لا يمكن أن نقول
أصل عدم ذلك ونحن قد عللنا به النهي لأننا إذا قلنا الأصل عدم ذلك بطل أن يكون علة للنهي وصار هناك تناقض ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن نكاح الشغار لا يصح مطلقا حتى ولو برض الزوجتين ولو
بكون كل واحد منهما كفأ لها ولو سمى صداقا يبلغ صداق المثل سدا للباب وهذا القول متجه لوجهي الوجه الأول ما تبت في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا شغار في الإسلام
وهذا عام والثاني أننا في عصرنا هذا يجب التحرز من فتح الباب لأنك إذا فتحت الباب ربما يسمي أني مهر يقول زوجتك بنتي بعشرة آلاف ريال على أن تزوجني بنتك بعشرة آلاف ريال ثم إذا تم العقد
قال أنا أب لي أن أتملك من ابنتي ماشي وترى سمحت عن المهر وذلك يقول أيضا سمحت عن المهر وتكون نتيجة ألا مهر تكون نتيجة ألا مهر فلذلك أنا أرى سد الباب في هذا الزمن وأنه لا يصحه الشغار
مطلقا وإن كان المذهب يمشون على ما شرحنا أولا بمختبر حديث وأنه من قولهم شغل المكان إذا خلق وكما هو تفسير ابن عمر رضي الله عنهما أو نافل ولكن نظرا لفساد الزمان أو لفساد أهل الزمان
أرى أن يسد الباب مطلقا ولكن هنا مسائل قد وقعت قد وقعت ولسي ما عند البادية يعني قد حصل نكاح البدل يسمون عند البادية نكاح البدل ولكنه حصل برضى الطرفين وبمهر نعم وبالشروط المعروفة فهل
نفتي بالمنع الذي اخترناه نظرا لفساد أهل الزمان أو نقول هذا أمر شراء ومدام يمشي على رأي بعض العلماء نعم بل على ما يقتضيه هذا الحديث حديث بن عمر فإننا نمضيه أن ما قد وقع وانتهى الناس
منه وكان فيه مهر فإنه يمضي ولا نفرق بين الزوجين وزوجتيهما ولا نقول إن أولادكما ليسوا أولاد شرعين نقول أنتم الآن على نكاحكم ما دام قد حصل الرضا والمكاء وأن كل واحد كفل الثانية وحصل
المهر فالنكاح صحيح لكن نمنع الابتداء ونكون بذلك مطبقين للقاعدة الاستدامة أقوى من الابتداء معروفة عند علماء الاستدامة أقوى من الابتداء ولها فروع منها مثلا الطيب للمحرم ممنوع ابتداء
وليس ممنوعا استدامة ولهذا قالت عائشة رضي الله عنه كنت أنظر إلى وبيص النسك في مفارغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ما قال نهى رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن الشغار يستفاد من هذا الحديث تحريم نكاح الشغار ودليل النهي والأصل في النهي التحريم لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا أعطيعوا الله وأعطيعوا الرسول ويقول يا أيها الذين آمنوا
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وأعلموا أن الله يحور بين المرء وقلبه والآيات في هذا المعنى الكثير ومن فوائد الحديث أنه لو عقد نقع الشغار فإنه لا يصح لماذا؟
لأنه منهي عنه ولو صححنا المنهي عنه لكان في ذلك مضادة لله ورسوله لأن الذي نهى الله عنه ورسوله يراد من اجتنابه والقضاء عليه فإذا صححناه فهذا إثبات له وإبقاء عليه ولقول النبي صلى الله
عليه وسلم من عمل أملا ليس عليه أمرنا فهو رد والمنهي عنه ليس عليه أمر الله ورسوله بل أمر الله ورسوله على تركه واجتنابه فيكون بذلك باطلا مردودا ومن فائد الحديث عناية الشرع بالمرأة في
حماية حقوقها لألا تكون ألوبة بأدى ذجال فإنه لو جاز الشغار لتلاعباً رجال بالنساء وصار الإنسان يجعل مولياته التي وله الله عليهم العوبة يكتسب بها الأبضاع ويتزوج بها ما شاء من النساء
وجهه النهي عن الشغار ومن فائد الحديث سد الشرع لجميع أبواب ما يقتضي النزاع لأن النكاح من أسباب النزاع لقص نعم لأن النكاح عن نكاح الشغار لأن نكاح الشغار من أسباب النزاع فإنه إذا وقع
العقد شغارا وساءت العلاقة بين إحدى الزوجتين وزوجها حاول هذا الزوج أن يفسد المرأة الأخرى على زوجها وحصل بذلك من النزاع والشغار ما هو معلوم هذه فوائد الحديث الظاهرة وربما عند التأمل
تجد فوائد أخرى إذا كان الرجل له ابنتان وولد والآخر له ولدان وبنت فاستفق على أن يزوج هذا ابنتي لولدي هذا وابنت هذا الآخر نصرت اثنتان في المقابل واحد وتم الصداق والاتفاق هل يكون
شغار؟
هنا ولو ترقيني العدد اختلف لا يمكن مثل هذا لها عنده بنت وولدك وولدك وابنتان قال زوجتك بنتي زوجت ابنتيك زوجت ابنيك ابنتي على أن تزوج ابنتك ابني هذا الشخص لو قلنا ما يصح ما لقوله صح
يبطل نكاح واحد لأنها في مقابل أخرى والثانية يبطل لأن هذه في مقابل هذه اذا كنا ايهم نقرأ بينهم شير شير نعم شير سلام الله إليك نسمي الصداق لإحدى المرأتين نعم أقول نسمي صداق لإحدى
المرأتين نعم على المذهل هل يعد شغار أيها لابد من أتسمى ذمه للسنتين للسنتين لابد اللي لم يسمى لهما فهو شغار جوجة الثانية شغار لابد أنه يسمى كبري من الواحد يسمى كبري وأزم كبري وآخر
في مهر ، فهذا المشارات كان يصار قسمي كامل في مهر ؟
حنا ذكرنا الآن ، قلنا نرى ما نعه الآن ، لكن الذي صدر وانتهى ، إذا كان قسمي لهم مهر وقد رضعت الزوجتان كل واحد من المركوب للأخرى ، فلا بس ماذا يجب أن تزوج من الظروب لك أنها غير
منكرة؟
لكن إيش؟
أنها غير منكرة منكرة؟
منكرة؟
أقول أنه صغيرة يقول أنه غير منكرة؟
أقول أنها نزوج رسول الأسفل من زوج عائشة لأخذي عنها أنا أعطيك وثيطة مخطومة بالقتل والتوقيع أنه إذا جاء مثل عائشة ومثل النبي يزوجها بدون إذن وغير نائشة؟
نعم هذا هو طياس مع الفارق مع أنه لا ندري ربما أن أبا بكر سألها وهي ذكية لو قمالها للستة سنين قد تعرف هل جاء الآن الشغار ولم يدفع منهم؟
هل جاء القضية فيها الشغار مؤكدة؟
لا يعني لو جاء القضية فيها شغار مؤكدة من طبعا الشروط يجب أن يفرق بينهما ثم من جديد نزوجهما بمع هل مبنائهم الشرعيون؟
نعم نعم يجب أن تعلم مبارك الله فيكم كل أولاد نشأ من شبهة فهم شرعيوه سواء نشأوا من وط شبهة أو من نكاها فيه شبهة أو غير ذلك يقول في الحديث لا تزوج المرأة المرأة وما صورة ذلك؟
صورة يعني التوكيل؟
يعني الصورة هم توكل امرأة اخرى في تزويجه.
طيب.
الصورة الثانية؟
نعم.
نعم.
احسن.
قياسا على تزويج الاب لابنته.
نعم.
طيب.
لو اتنسى الاب لابنته.
لو فعلت يا خالد لو زوجت الأم ابنتها فما حكم النكاح لا صح الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسوي مرأة مرأة نهي أليس يمكن أن ينهى عن الشيء ويبقى صحيحا كما قال الرسول صلى الله
عليه وسلم لا يبيع الرجل على بيع أخيه فإن الرجل تباع على بيع أخيه كان بيعه صحيح لكن أثبت النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أي من معكم تزوّل القرارة من وليها فهي كان حاضر والمرأة لا تصف
لأيه في مكان نعم فلا تلطع لو لا تطلع صحيح ولأن ذينا قاعدة أن النهي يقتضي البساذ إذا عاد إلى ذات المنهية عنه والبيع على البيع المسلم ما يعود على البيع البيع صحيح يعني معلوم وكل شيء
ثام لكن فيه اعتلاع على حق العريب فالنهو عن البيع على البيع المسلم لأمر خارج عن العقب الشغار يا هداية الله مشتقل من أي شيء شغل القلب قولوا رمان الكلب قولوا القلب إذا رفع القلب هو
رجل ووجل نعم لسفل من هذا يعني يكون من هذا ومن هذا لأن العقد مكروه لمين فشبه هادراك الكلب رجل ولأنه خالي من المهر فصار شاغرا طيب التفسير الشراري عبد الله وليس بأنهما صلاة طيب إذا
كان من كلام نافع هل فيه قول أنه من كلام مالك طيب هل بين هذه الروايات المنافع لماذا يعني أن مالكا رضي بتفسير نافع وأقر فصلا يحدث الناس بأن هذا هو الشرار وأحيانا يرويه عن ناء وكذلك
يقال في ناثة بالنسبة لعبد الله بن عمر ولهذا ذكر المحدثون أنه إذا تعارض الرفع والوقف أخذ بالرفع لأنه معه زيادة العلم ولأنه لا ينفي الوقف طيب ما تقول في رجل زوج ابنته على أن شخصا على
أن يزوجه هذا الشخص ابنته وَالْمَهُرُ كَامِلَ لا يجبس، لأنه اشترط اشترط، لكن بينهما مهر بينهما مهر كامل المقتدر الحديث ومقتدر بسير نأثى أنه جائز لأنه اشترط شرطا اشتراط نزيل شرطا
لأنه لا يسميه الصداق نعم، وهذا بينهما الصداق فالتالي ذكرنا بينهما الصداق كامل إذا تم اشترط، وتوفق الصداق لا يوجد الشرط هل هناك شرط ؟
قال "زوجني" قال "أنا لا أزوجك و أريد أن تزوجني" هل أريد أن تزوجني ؟
أريد أن أشتراك خالد ؟
يجوز يجوز الأنبي صلى الله عليه وسلم أشترى شرطين في الحريقة تتصير شرطين على موضوع الصداق والاشتراك نعم إذا وجد الصداق صح فهمت و لأن الاشتقاط يدل على لأنه من شغر المكان يدخلها دخلها.
هرافت؟
طيب.
في قولنا آخر؟
نعم.
أنه لا أجوز.
نعم.
حسنت.
ولكن ذكرنا من حيث الحكم أنه لو عرضت علينا قضية فيها ولكن المهر تام ورضى من الزوجين حاصل وكل من الزوجين كفر فإننا لا نفسخ العقل منذ العقل لأنه يفرق بين الابتداء والاستدامة وهذه
مسألة ينبغي للمفتي أن يلاحظها ينبغي للمفتي أن يلاحظ الفرق بين الابتداء والاستدامة فالابتداء نحتاط فيه ونتجنب ما يمكن أن يكون سبباً للإشكال وأما الاستدامة فإننا لا نبضل شيئاً إلا
بدليل أقوى من الاستدامة لماذا؟
لأن الذي حصل حصل على أنه صحيح فلا يمكن أن نبضل هذا الذي حصل على أنه صحيح إلا بدليل قوي يمكن فصن عراء هذا الذي عقد وهذه مسألة تنفعك في كثير من المسائل مثلا الوضوء للطواف الصحيح أنه
ليس بشرط وأنه لو طارف إلى وضوء فطوافه صحيح لأنه ليس هناك دليل على اشتراط الطهارة للطواف لكن إذا أردنا أن نفتي شخصا يريد أن يطوف الآن ماذا نقول لا نقول تراضى ثم طف حتى لا تعرض نفسك
للخطر لكن إنسان جاءنا يقول أنا طفت على غير الوضوء ناسيا أو أحدثت في أثناء الطواف من أجل الزحام أو لأي سبب لا يمكن أن نقول أعد الطواف لأن الطواف انتهى وليس هناك دليل على اشتراط
الوضوء حتى نقول إن طوافك باطل فعليك أن دعيده فمثل هذه المسائل مفيدة للإنسان أنه إذا كان الشيء سيفعله ابتداءا فباب الاحتياط أولى لا سيما مع قوة الخلاف وإذا كان قد مضى فإن الاحتياط
أن تبقي الشيء على ما كان عليه لأن الأصل الصحة حتى يقوم