15 بلوغ المرام – شرح حديث ابن عباس الثيب أحق بنفسها - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليه يعني أنها يرجع إليها في النكاح وتشاور مشاورة دقيقة فلا يكفي أن يقال خطبك فلان فهل تأذنين بالتزويج لا لا بد أن تستأذن وأن تستأمر ويكشف له الأمر فيقال مثلا هو شاب أو شيخ عالم أو جاهل غني أو فقير ذا شرف في قومها يعني يبين لها الأمر تماما لأنها حق بنفسها ولهذا لا تزوج حتى تستأمر أما البكر يقول تستأمر أي تستأذن والدليل قوله إذنها سكوتها ولم يقل وأمرها سكوتها بل قال إذنها وهذا التفسير يدل على المراد بقول التستامر أي تستأذن وإذنها سكوتها والذي يستأذنها أبوها أو وليها غير الأب ويكفي في البكر أن نقول خطبك رجل كفر فهل تأذني إذا قالت نعم صح صح الإذن لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طلب إذنها استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن السيب تزوج نفسه قال لأنه قال أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر يعني تستأذن ولكن لا دليل فيه وذلك لأن قوله أحق بنفسها من وليها هذا من باب أنه يكشف لها عن الأمر تماما حتى تكون كأنها تشاهده عيانا ثم بعد ذلك تأذن أو لا تأذن وهذا الذي قلناه وإن كان هو خلاف ظاهر الحديث لكنه لا يمكن الجمع بين هذا الحديث وبين ما سبق من النصوص الدالة على اعتبار الولي إلا بهذا التأويل وفي رفض ليس للولي مع السيء بأمر واليتيمة تستأمر رواه أبو دود والنساء وصحح ابن حباء ليس للولي مع السيء بأمر أي في تزويجها بل الأمر إليها إن شاءت أذنت وتولى العقدة وليها وإن شاءت لم تأذن واليتيمة تستأمر اليتيمة هي التي مات أبوها ولم تبلغ وتستأمر أي تستاذن كما في الأحديث السابق ولكن هل المراد باليتيمة هنا حقيقة اليتيمة أو المراد باليتيمة التي لم تتزوج وهي قد بلغت قريبا الثاني وذلك لأن التي دون البلوغ لا يزوجها أحد من الأولياء لماذا؟ لأن إذنها غير معتبر عند كثير من العلماء والبعض يقول تعتبر الإذن من السنة التاسعة لكن كثير من أهلهم يقول إن إذن من دون البلوغ لا تعتبر وعلى هذا فيكون مراد باليتيمة البالغة القريبة البلوغ لأنها هي التي يصح إذنها أما ما قبل البلوغ فليس لها إذن معتبر وذلك لأنها لا تعرف صغيرة لا تعرف الكوف ولا مصالح النكاح فيكون إذنها كالعدم على كل حال هذه الأحاديث كلها تدل على أنه لا بد من إذن الزوجة في إنك نعم لسها كوفة ليش ها كان يكون إيش وهي تحب الفاسد إذا كانت تحب الصالح لا بد من رضاه حتى لو كان السلطان بزوجها لا بد من رضاه لكن المشكل إذا اختارت من ليس بصالح وكان أولياؤها قد امتنعوا لأنه ليس بصالح فهل للسلطان حق في أن يتولى التزوج نقول لا لأن اشتجارهم أو كان بحق نعم لا لا بد من القبول لكن لكن لو كان هو لسأل قال أتزوجي ابنتك قال نعم زوجتك نعم نعم أسكت عنه والحل مقهتان كيف تكون هل تبقى زوجتي هي زوجته لو ماتت لو ولثت ولو ماتت لو ولثت لكن تبقى ما تتزوج ما تتزوج لكنهم على كل شيء يرجعون له إذا بلغت سن الزواج قالوا تعال خذ زوجتك لكن إذا أخذوا مصنع على أن هذه كلمة مزج هي رت في مجلس ما هو قلنا إن النكاح مزع جد ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. منها النكاح. لكن أحسن الله إليك أهل الزوجة ما يعرفونها. كيف ما يعرفون؟ أقول ما يعرفون يعني يكون بين هذا جده و هذا هزل النكاح. فأتركوا الزوج وزوجوا المرأة. إذا زوجوها في هذه الحال يكون النكاح خير صحيح. فاط. ولكن بقي علينا مسألة قد يكون هذا النكاح خير صحيح إذا لم يكن هناك شهود. وقلنا بأنه لا بد من الشهود هنا يكون نكاحا صحيح لو تصبت امرأة الشيخ وطئت وذهبت بكرتها ثم بعد فترة خطبها خاطب هل يعتبر لها حكم ثيب أو البكر يقول لو كانت المرأة ثيبا بزنة ما هو بنكاح هل تعتبر ثيبا أو ما حكم البكر هي تعتبر ثيبا لأن المرأة إذا حصل الجماعة لها إنما تقتل وتحياً ما دامت بكراً أما إذا حصل الجماع ولو بزناء يرى سلامي إذا لم يكن هناك لفت ولم يكن هناك العاقد ومريد الزوج وحيث ما فضل الإعلان؟ هو الغالب الإعلان عندنا ما يكون عند العاقد يكون عند السفاف السفاف لا يخالف مدام أنه مثلاً فتح هذه الأبواب للناس ووضعت القناديل نعم، هذا الإعلان، الإعلان له طرق مثل ما قلت، لكن بالنسبة لأصوات السيارات، نحن اشتراضنا بأن لا يكون فيه إزعاج، أما إذا كان في إزعاج صار ممنوعا من أجل إزعاج، وعلى كل حال هذا الإعلان، مدام أهل الزوج، أهل الزوج يعلمون الناس في الغالب لكن الإعلان يختلف، إنما السر أنه يأتي مثلا بالولي، وشهود اثنين، ويتزوج المرأة، ويقول لا، قد يقول لا تعلمون أحد وقد يسكت لكن ما يضرابه يأتي لأهلها وحده هذا هو السر هذا اللي لم يعلم نعم تكون بيعة لأميره هنا والله لعله إذا كان أميره الذي في بلده كافرا كفرا صريحا كما قال رسول عنده فيه من الله فرهان فله أين ينوي البيعة أنه تحت إمرت مثلاً السلطان المصلم ها لأنه ما أعتقد كافر كفراً صريحاً لكن لاحظ كلمة صريح لأن هؤلاء الذين يحقون بغير ماذا الله قد يكون ملبساً عليهم الأمر لكن لو فرضنا أنه ما يصلي معروف هذا الرجل لا يصلي ويساز بالمصلي ويصرح بأن الدين الإسلامي دينه الرجعي هذا كافر كفراً صريحاً نعم المترجم : لا يجب أن يقنعها ويؤيسها لا تفكرين بأن يزود إنسان غير كفر يوسف هل هذا يأتي في موافقة الزوجة؟ نعم لها في موافقة الزوجة لأن الحق لها ما وصلنا ما بعد جبال لم يأتي بعد فلذلك الآية تطلقها فلا تعلّ له حتى تنكها أضاف النكاح إليها يعني يحمل على النصوص الأخرى فأنكح بإنكاحها لإنكاح وليها له نعم الدف نعم ها يمنع كيف نعم لا إذا علم إنه محرم يمنعه في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح الثيب الأيم حتى تستأمر فمن أين يأخذ النهي أشاكل هذا خبر ولكن يرد به النهي هل يريد الخبر بمعنى النهي هات شاهدا غير الحديث لا هذا نهي إبعاء الأمر والمطلقات يتربصن بأنفسه هذا خبر بمعنى الأمر لا يخطبوا أو لا يبيع الرجل على بيع أخي نعم طيب قوله حتى تستأمر ما معناه فهد لا فسل المادة من لفظه يطلب أمرها والمراد أنها تستأذن وفتأمر بها نعم يعني فالأمر هنا بمعنى الإذن طيب البكر قال الرسول عليه الصفحة فيها تستأذن كيف تستأذن وهي بكر تستهي أن تقول نعم أو لا أو كيف إذن نعرف إذنها كيف نعرف إذنها أن تسكت أحسن نعم لو أنها قالت نعم وافق على هذا لا لا لا من باب أولى لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تسكت يعني ما نقول أنها لابد تسكت هذا هو الصحيح نعم طيب هل يدخل في هذا يعني لو أن رجلاً أخ لو أن رجلاً زوج ابنته البكرة بدون إذنها ماذا تقول أصحيح أبوها لازم تستعلم لو كان الأب من أين تأخذني الحديث النفي وعندما النفي هاي هذا هو والحديث عام ولا فيه استثناء ما قال إلا الأب متأكد ماذا تقولون صح إذن حتى الأب لا يجوز أن يتوجع ابنته البكر إلا بإذنها يأخذ من الحديث أو مما مر علينا من الحديث حكمة الشريعة أن الشريعة مطابقة للحكمة بتنزيل الأشياء منازلها نعم من قولة ثيب تستعمق بكر تستعمق حسنت ففرق بنا إذن الله