13 بلوغ المرام – شرح حديث عائشةأيما امرأة نكحت بغير أذن وليها فنكاحها باطل - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم أي ممرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاعها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له أخرجه الأربع إلا النساء وصحه أبو عوانة وابن حبان والحاكم قوله أي ممرأة نكحت هذه أي شرطية وأي مبتدأ وما سائدة وأي مضاف ومرأة مضاف إليه فإن قال قائل كيف قلت إنها بالرفع أي ممرأة مع أنها بالنصب في قوله تعالى أي ما تدعو فله الأسماو الحسن فالجواب أنها في الآلة الكريمة مفعول به مقدم أي ما تدعو وفي هذه الآية مبتدأ أي ممرأة نكحت نعم في هذا الحديث أي ممرأة نكحت نعم أما في الآية فهي مفعول مقدم قالوا أي ممرأة نكرة في سياق الشرط فتعم السيب والبكر أي ممرأة وقالوا بغير إذن وليها فنكاحها باطل بغير إذنه ولم يقل بغير وليه لأن الولي قد يأذن بالتزويج على سبيل التوكيل فإن باشر هو بنفسه فالمباشرة أقوى من الإذن لكن ربما لا يباشر ويأذن بالتوكيل فيكون الحديث شامل لهذا وقولوا بغير إذن وليها لا لو قال قائل لو أذن وليها لها أن تزوج نفسها فالجواب أن ذلك لا يصح لأنها لو كانت أهلا لتزويج نفسها فرعا عن غيرها لصح أن تكون أهلا لتزويج نفسها أصلا عن إيش عن نفسها ولهذا نقول من لا صح تصرفه بالشيء لا صح أن يكون وكيلا فيه وعلى هذا يكون ليس في الحديث دليل على أن الولي لو أنه أذن لها أن تزوج نفسها لصح النكاح وقولوا فنكاحها باطل الباطل في اللغة العربية الضائع الذاهب سدن والعقد الباطل هو الذي لا يترتب عليه أثره والنكاح يترتب عليه آثار معظيمة منها حل المرأة للزوج ولحوق الأولاد به ووجوب النفقات النفق على الزوج وغير ذلك من الأحكام الكثيرة كل هذه الأحكام لا تترتب إذا كان النكاح إيش باطلا إذا كان نكاح باطلا ومن زوجت نفسها بغادي الوليها فنكاحها باطل قال فإن دخل بها من دخل فالفاعل يعد على الزوج وإن لم يسبق له ذكر فالسياق يقتضيه قال فإن دخل بها يعني جامعها وهذا هو معنى الدخول بالمرأة كما في قوله تعالى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن أي جامعتمهن فالدخول بالمرأة يعني جماعة فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها لها أي لما تقول المهر بما استحل من فرجها ولم يقول فإن دخل بها في زوجته لا قال لها المهر ولكنها يحرام عليه لكن لما استحل فرجها بهذا العقد الفاسد صار لها المهر طيب والمهر هو العوض العوض الثابت للمرأة بعقد نكاح وما ألحق به هذا هو المهر العوض الثابت للمرأة بعقد نكاح وما ألحق به قال فإن اشتجروا الواو في قول اشتجروا يعود على الأولياء فإذا قال الإنسان أين مرجعه وكيف يعود الضمير على غير المرجع فالجواب أن مرجعه معلوم من السياق لأنه قال بغير إذن وليه فإن اشتجروا يعني الأولياء تنازعوا فيما بينهم فالسلطان ولي من لا ولي له وصورة الاشتجار أن يقول الزوج لا أن يقول الأب لا أزوج بنتي هذا الرجل وهو كفو فيقول العم سأزوجه إذا لم تزوجها أن زوجتها أنا فيقول إن زوجته لأفرغن برأسك عشر رصاصات نعم هذه يمكن تقع عند البادية تزوج بنتي وانا حي ما يمكن يحصل مشاجرة إذا حصل مشاجرة فإنها إذا وقعت المشاجرة بين الأبي وأخيها الذي هو العم فهي بين الأب ومن هو أبعد من الأخ نعم أو لا إذا سيحصل الشجار سيحصل الشجار هذا يقول زوج وهذا يقول لا يمكن زوج يقول فالسلطان ولي من لا ولي له سبحان الله لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام فالسلطان يزوجها وإنما أتى بقاعدة عامة السلطان ولي من لا ولي له فمن هو السلطان السلطان هو الذي له السلطة في مكان العقد أو السلطة في مكان العقد فإذا كنا في بلد فيها سلطان أعلى فالسلطان الأعلى هو الولي أو من ينيبه وإذا كنا في بلد ليس فيه سلطان أعلى مثل لو كان في بلد كفر السلطة في بلد الكفر ليس له ولاية على المصلمين فإنه يزوجها ذو سلطان في مكانها كبير القوم كبير القبيلة ومن فوائد الحديث حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ممرأة نكحت بعيد إذن وليها فنكاحها باطل من فوائد هذا الحديث أولا بطلام نكاح مرأة نكاح مرأة نفسها بدون إذن وليها لقوله لقوله فنكاحها باطل ومن فوائد الحديث أنها لو وكلت من يزوجها من الرجال فإن النكاح باطل أيضا لقوله بغير إذن وليه ومن فوائده أنه لو وكل الولي من يزوجها فنكاحها صحيح لأنه كان بإذن وليه ومن فوائد الحديث أنه لا فرق في التعبير بين باطل وفاسد وأن الباطل هو الفاسد لقوله فنكاح باطل وأعلم أن البطلان والفساد في لسان الشارع لا فرق بينهما الفساد والبطلان والخداج وما أشبه كلها بمعنى واحد لكن الفقه رحمهم الله هم الذين اختلفوا في هذا الأرض فعند أبي حنيفة أن الباطل ما منع بأصله والفاسد ما منع بوصفه فبيع الفنزير باطل وبيع صاع من البر بصاعين منه فاسد واضح وعند الحنابلة لا فرق بين الباطل والفاسد إلا في بابين من أبواب الفقه الباب الأول الحج والباب الثاني النكاح الباب الأول الحج قالوا إن الفاسد ما حصل فيه جماع قبل التحلل الأول هذا فاسد ومع هذا فإنه يمضي فيه يمضي في هذا في هذا الحج الفاسد ويقضيه في سنة أخرى مثاله رجل جامع زوجته ليلة عيد النحر في مزدلفة فهنا جامع قبل التحلل الأول فيكون الحج فاسدا ويجب عليه أن يمضي فيه ويكمله ويحج من العام المقبل طيب الباطل ما حصلت فيه الردة يعني إذا ارتد الإنسان والعياذ بالله في الحج أثناء الحج بطل حجه ولا يمضي فيه لا يمضي فيه لأنه حبط قال الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فامث وكافر فأولئك حبطت أعماله وقال أهل العلم الردة تحبط الأعمال كلها طيب في النكاح قالوا الباطل ما اتفق العلماء على فساده والفاسد ما اختلفوا فيه مثال الباطل نكاح المعتدة من الغير نكاح معتدة من الغير محرم بإجماع المسلمين لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ومثال الفاسد أن تتزوج امرأة بلا شهود فإن هذا فاسد وله أمثلة كثيرة الفاسد لا تظن أنه شحيح بلا أمثلة تزوج بلا شهود تزوج بلا ولي أن يتزوج امرأة رضع من أمها مرة أو ثلاث مرات هذا من نكاح الفاسد لأن العلماء اختلفوا في الرضاع المحرم فالمهم أن كل ما اختلف العلماء فيه فإنه يسمى نكاحا فاسدا ويفرق بينه وبين الباطل بأن الباطل لا أثر له وأن الفاسد حكمه حكم الصحيح إلا في وجوب الفراء فإن الفاسد يجب فيه التفرق والصحيح لا يجب فيه التفرق أو في الإرث فإن الفاسد لا إرث فيه بين الزوجين والصحيح فيه إرث وربما يكونوا في مسائل أخرى أيضا على كل حال المشهور من مذهب الحنابلة أنه لا فرق بين الباطل والفاسد إلا في موضعين في الحج وفي النكاح طيب الحديث هذا يجل على أن الفاسد يسمى باطلا لأن الحديث هذا إذا وقعت الصورة المذكورة فيه فقد كان العقد مختلفا في صحته وهو على قعد الفقه يوصف بأنه فاسد والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه باطل فدل هذا على أنه لا فرق في لسان الشرع بين الفاسد والباطل من فوائد الحديث أنه لو فارق المرأة التي تزوجها بلا ولي قبل الدخول بها فليس لها أو فلا تستحق المهر كاملا لقوله فإن دخل بها فلها المهر إن دخل بها فمفهوم إن لم أدخل بها فليس لها مهر ليس لها المهر ولكن هل تستحق نصفه بالخلوة لو خلا بها بدون جماع نقول في هذا خلاف بين أهل العلم منهم من قال إنها تستحق نصف المهر للشبهة ومنهم من قال إنها لا تستحق وبناء ذلك على أنه هل العبرة بما في ظن المكلف أو العبرة بواقع الأمر إن قلنا العبرة بما في ظن المكلف كان لها نصف المهر وذلك لأن الزوج والزوجة في هذا العقل يعتقدان أنه صحيح فيو عاملان بما يعتقدان وإن قلنا العبرة بالواقع واقع الأمر فإنه ليس لها شيء من المهر لأن واقع الأمر يقتضي أن هذا الحقد وجوده كعدمه ولذلك لا يترتب عليه الإرث كما عرفته أما إذا جامعها فإن الحديث صريح في أن لها المهر كاملا لأنه جامعها يعتقد أنها أمرأته وأنها حلل له ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلها المهر بما استحل من فرجها نعم والأقرب أنه إذا خلا بها فإن لها نصف المهر لأنه استحل منها ما لا يستحله إلا الزوج بناء على يعيش على صحة العقد على ما في ظنهما نعم ومن فوعد هذا الحديث أن الأولياء إذا اختلفوا فإن السلطان يكون وليا لها لقوله فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ولكن هل مقتضى هذه الولاية أن يتولى العقد بنفسه أو أن يقول لمن أراد أن يزوجها زوجها أو لمن أراد أن لا يزوجها لا تزوجها الثاني هو الأصح أنه يكون ولي يعني يتولاه ويحكم بين المتشاجرين خلكم معنا فإن امتنعوا كلهم عن التزويج فحينئذ تنتقل الولاية إلى إلى السلطان طيب مثال الأول الذي قلت أنه يحكم بينهم خطبة امرأة خطبها رجل ليس بكف لكن سيبذل دراهم كثيرة فقال أبوها أريد أن يزوجها وقال أولياؤها لا اختصموا تشاجر يرجعوا للسلطان السلطان في هذه الحال ماذا سيقول يحكم بالتزويج وعدمه عدم التزويج والعكس بالعكس لو أن الخاطبة كف فقال أحد الأولياء تزوج وقال الثاني لا السلطان يا أذن لمن قال أنها تزوج طيب فإن انتنعوا كلهم عن التزويج والخاطب كف فإن السلطان يتولى تزويجا ومن فوائد الحديث الإشارة إلى أنه لا يمكن لهذه الأمة أن تبقى بلا سلطان لقوله فالسلطان ولي من لا ولي له ووجه هذا أنه ليست الأمة كلها لها أولياء وليست الأمة كلها تخل من التشاجر فإذا حصل التشاجر أو عدم الولي فمن يتولى أمر الناس إلا السلطان ولهذا قال أهل العلم إن نصب الإمام فرض كفاية على المسلمين عموما وأنه لا يجوز للأمة أن تبقى بلا سلطان وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات وليس في عنقه بيعه فإن ميتته جاهلية ولعذب الله وفي رواية فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه نعم وهذه المسلة يوجد بعض الناس نسأل الله العافية لشدة غيرتهم وقلة عقلهم يخلع بيعة الإسلام بيعة الإمام ويقول أنا لا أعترف بهذا السلطان أو لا أعترف بهذا الرئيس أو ما أشبه ذلك وحينئذ يموت ميتة جاهلية أو يكون قد خلع ربقة الإسلام من عنقه فيواجه الله عز وجل وهو خالم من ربقة الإسلام لأنه خرج عن الجماعة ومن شد يشتجر يشتجر في السلطان وليه ولا وليه نعم نعم يشتجر في السلطان وليه وحينئذ نعم هذا الولي وجوده كالعدم لأنه مات الشجرة وصار وجودهم كالعدم لا يمكن أن يزوجه نعم مشتجرين لأنه لو يزوج في هذا الحال ربما يكون هناك فتنة وفي هذا الحال إذا كان سلطان ولما لا ولا له أن يوكل العمل يكون من قبل السلطان ها نجب على من له مال أن يزوج ولده إلا بيخل لديه مال في قول ألبس فنضرة لأبي لأبي لأبي فنضرة تجيل شيعة نعم لأنه هذا ما يدل على الحديث لا أجل ما تفصل ما يدل على هذا لأن أهلهم منهم يمكن أمه يمكن أبوه ما ندري يمكن ما ندري قد يكون من زوجه مات الزوجة قد يكون يريد زوجة ثانية الله أعلم نعم لكن وجوب تزوج الرجل لابنه يأخذ من دين آخر من وجوب النفقة لأن التزوج نفق مثل الإنفاق نعم زواجه مرحب بغير الولي خوفا لأنه جاء الولي ما يزوجه ما يزوجه و سوي نكاة بغير إذن الولي وجامعها هل يجلد ما تقولون السؤال يقول لو أن امرأة زوجت نفسها بغير ولي ثم جامعها الزوج هل يجلد أو لا لا يجلد لأن الحديث يقول لها المهر بما يستحل من فرجها ولا يكون جلده ثم هذه شبهة إذا لم يكن يكاح إيه لكن شبهة هذا أقول هذه شبهة والحد يدرب الشبهات نعم ما تقولون يقول إذا وجد وليان هل يقدم يعني في مرتبة واحدة هل يقدم الأكبر أو الأعلم أو الأدين ها هو لا شك أنه يقدم الأعلم بالمصالح النكاح والأرشب لكن مع ذلك لو زوجت ثاني فالنكاح صحيح لأن هذا الترتيب كترتيب اليد اليمنى مع اليد اللسر لو قدم اللسر على اليمنى صح الوضو لكن الأفضل اليمنى هذه مثلها زوجني فكو زوجتك لما تقفر يأتي هفل يزوجني في المجلس كان موجي دفاس أي نعم شكونا جماعة يقول إنسان دخلت عليه بنت الصغيرة وعنده رجل ومعهما رجلان فقال ما شاء الله هذه بنت طيبة قاز وزوجتكها وراحت الدنيا هكذا والشاهدان موجودان هل يصح النكاح أو لا لا يصح لأنه لم يقول قبلت نعم يعني قدم قال زوجنيها قال زوجتكها هذا عد تجيب المشكلة هذه إذا قلنا إن للأب أن يجبر ابنته هو صح العقب الله هذا أتوقف فيها لأن قد يكون إن الأب يرى من مصحة البنت أن يزوجها هذا الرجل ولذلك يجب أن الإنسان يتحرز من هذا النكاح ما فيه هزل هزله جد لكن لو قال أنا أريد هذه البنت قال أعطيتك إياه أعطيتك إياه هل يكون هذا عقدا لا بل هذا وعد حتى عند الناس لا يرون هذا عقدا نعم إيه نعم يعني يجمع العلماء على أنه ليس بواجب إيه نعم ذكروا عايشين بلد كفر يعني رجلون بلد كفر بس الأب فاسق كيف يعني رجلون وابنك عايشين بولد كفر نعم بس الأب يعني ما يصلي فاسق والبنت وقت لما يصلي فاسق خطأ يعني ما يصلي كافر كافر نعم والبنت وقت رجلون صار إيه نعم إذا لم يوجد أحد أحد نعم تزوج للضرورة نعم وكان إيش فالعاصم مقدم لا لا لأن هذه المساعة تعتمد على العصوبة ولهذا الذي يحامي على البنت هو عاصبها شعار الإنهار طيب بوار السيارات نعم هو من الإعلان لا شك ولهذه لا سمعنا بوار السيارات طل الليلة في أزواجها نعم إلا أنه بس يشترض أن لا يكون مزعجا اشترض أن لا يكون مزعجا نعم ويمكن هذا أن يكون غير مزعج لا مهم مهم على كل حال في بعض الأحيان يعني يمر بين جحافل الناس ببواري ما هي مزعجة صحيح بعضهم يكون سفيه ويزعج طيب هل الأمر للوجوب في قوله آل النكاح ما الذي صرفه أنه لم يقول أحد من بوجوبه فكون علماء يتخذ هذا على أنه سنة كافة في صرفه طيب امرأة يا عبد الرحمن الرحيم امرأة زوجت نفسها وهي امرأة رشيدة عاقلة ثيب نعم نعم نعم يعني إن كان بإذن وليها فنكاهها صحيح وإلا فلا خالد نعم ماذا تقول عندنا قولان في المسألة أيهم أصح سليم ها أخير أصح الأخير أصح أين ها ما أردت السؤال هكذا امرأة زوجت نفسها وهي امرأة رشيدة عاقلة ثيب ها إذن وافقت خالد نعم طيب لو قال قائل قوله لا نكاح إلا بولي هذا على سبيل الكمال يعني لا نكاح كامل وإذا يمكن حمله على وجود الحسي ويحمل على نفي وجود الشرعي هو نفي الصحة ولا ينتقل إلى نطف حال لحال إلا بدليل إلا بدليل إذن صار الأصل أن النفي نعم للوجود للوجود إما الوجود الشرعي وهو الصحة أو الوجود الحس الأصل في نفي الشيء أنه نفي الوجود إما حس وإما شرع حتى يقوم دليل على أن نراد نفي الكمال طيب هل في القرآن ما يدل يا هداية الله هل في القرآن ما يدل على اشتراط الوليد أي ولا تنكح المشركين لأن أول آية ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمن مطيب فيه آية أخرى أحمد أحمد بن وانكحوا وانكحوا طيب أنكحوا نعم تعالى ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن قوله ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ولو كن يزوجن أنفسهن لم يكن للنهي عن عضل فائدة تمام طيب ذكرنا أن النكاح بالنسبة للإعلان والشهادة ينقسم لا نعم ما حضرت السلامة نعم نعم بالنسبة للإشهاد والإعلان ما هو بالنسبة للإشهاد والولي كم كم كم قسم أي عبد الله لا إشهاد ولي نعم أربعة قسام إعلان وإشهاد هذا أكمله إشهاد بلا إعلان هذا صحيح عند جمهور العلماء والثالث إعلان بلا إشهاد هذا أيضا صحيح عند شخص المتنينة رحمه الله والرابع لا إعلان ولا إشهاد فهذا لا يصل نعم طيب نعم نقول يقول رسول صلى الله عليه وسلم أي ممرأة نكحت أي ممرأة هل هذا عام أو خاص أو عام يناد بالخاص نعم عام أي ممرأة ولو كبيرة نعم طيب كيف تعلم أي ممرأة ساعدة هل لها نظير في القرآن أي ما تدعو فله الأسماء والحسن تمام يقول رسول صلى الله عليه وسلم إن اشتجروا فالسلطان ولي مولى فهد إن اشتجروا من هم الأولياء كيف عرفنا أن مرجع الضمير الأولياء كل ما في اللغة ما يدل عليه نعم إذن فيه ما ما يدل عليه بغير إذن وليا ثم قال فإن اشتجروا يعني أولياء السلطان ولي من هو السلطان عبد الرحمن ايه