11 بلوغ المرام – شرح حديث عامر ابن عبد الله أعلنوا النكاح - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه يعني عبد الله بن الزبير قري الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلم النكاح رواه أحمد وصححه الحاكم أعلن الخطاب للأمة والإعلان هو
الإظهار وغده الإسرار وقول أعلم النكاح يشمل إعلان عقده وإعلان الدخول أي أنه يشمل العقد والدخول الذي فيه تسن من رجل للمرأة رواه أحمد وصحه الحاكم وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم
بإعلان نكاح لما فيه من الفوائق فمن فوائد إعلان النكاح أنه يتضح به الفرق بين النكاح والسفاح لأن السفاح الذي هو الزناء إنما يكون خفية وسرا فيعلن النكاح حتى يتميز الفرق بين هذا وهذا
ومن فوائده إعلان الشعيرة الفطرية الشرعية وهو النكاح لأن النكاح يقتضيه الشرع والفطرة والجبلة التي جبى الله عليه الخلق ومنها أنه يكون فيه تشجيل للاقتداء به والتأسي به فإنه إذا انتشر
للاقتداء به أمثاله وتزوج كما تزوج مثيله ومنها أن ومنها الفوائد أيضا أنه ربما يكون عند أحد علم برضاعة بين الزوج والزوجة فإذا أشهر وأعلم وتبين فإنه يندرئ بذلك مفسدت أن يتزوج ثم يدخل
ثم ياتي أولاد ثم بعد ذلك تظهر الشهادة تظهر الشهادة فهذه فوائد إعلان النكاح الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وقوله أعلنوا أمر والأصل في الأمر في الوجوب الأصل في الأمر الوجوب
ولكن لا يعلم به قائل من أهل العلم أي بوجوب على النكاح وعلى هذا فيكون الأمر للاستحباب والصارف له أنه لم يقل به أحد من أهل العلم فيكون للاستحباب وأعلم أن النكاح أن النكاح أتم ما يكون
إذا اجتمع فيه الإعلان الإشهاد والإعلان الإشهاد والإعلان هذا أتم ما يقول فإن اجتمع الإشهاد مع الإسرار فقد اختلف العلماء في صحته صحة النكاح فمنهم من يرى أنه صحيح ومنهم من يتوقف فيه
لأن الإشهاد مع الإسرار لا يستفاد به فائدة كبيرة الثالث أن يكون الإعلان بدون إشهاد يعني يتزوج إنسان لحضور الولي بدون إشهاد مثل أن يقول زوجتك بنتي ويقول قبلت ثم بعد ذلك يعلن فقد
اختلف العلماء في صحته والراجح أنه صحيح كما اختاره شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله أن الإعلان كاف عن الإشهاد لأن الإعلان أبلغ من الإشهاد المجرد ثم إن الإعلان تحصل به الشهادة لأن هذا
مما يعلن بالاستفادة طيب ما بقى عندنا أن يخلو من الإعلان والإشهاد فهذا لا يصح النكاح فالنكاح لا يصح لأنه فقد فيه الإشهاد الذي به يثبت النكاح والإعلان الذي به يظهر النكاح فهذه أربع
تقسام في مسألة الإعلان والإشهاد فائدة واحدة وهي الأمر بإعلان النكاح إما للوجوب وإما للسحفة لكن لا يعلم ما حد قال بالوجوب