08 بلوغ المرام – شرح حديث جابر إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قاله عن جابرن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفع إذا خطب أحدكم يعني إذا أراد أن
يخطب كما جاء في الحديوات الأخرى عن أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ألقى الله في قلبه لإن خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها فإذا أراد الإنسان أن يخطب امرأة فلينظر والتعبير
بالفعل عن إرادته كثير في القرآن وفي السنة ففي القرآن في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله إذا قرأت يعني إذا أردت أن تقرأ وفي السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل
الخلاق قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث أي إذا أراد الدفور ولو أعبروا بالفعل عن إرادته إلا إذا كانت الإرادة جازمة وكان الفعل متعقبا لها فمثلا إذا قرأت القرآن فاستعذت لابد من إرادة
جازمة ولابد أن تكون قراءة متعقبة للإرادة أما أن يريد أن يقرأ مثلا بعد العصر فلا يمكن أن نعبر عنه بأنه قرأ في الصباح لأنه قد بعد الزمن بين الإرادة والفعل إذا خطب أحدكم مرأة وأصلوا
خطبة وطلبوا الزواج والنكاح وكانوا إذا أرادوا ذلك قدموا بين يدي هذا الطلب خطبة قدموا خطبة يجعلونها وسيلة لقبول فمثلا يذهب الرجل إلى أهل المرأة ويجلس إليهم ويخطب يخبر عن نفسه ثم يقول
أنا أتقدم إلى بنتكم أو ما أشبه ذلك ولكن هذا الأسلوب يختلف باختلاف الناس وباختلاف الأحوال أحيانا يمكن الإنسان أن يذهب بنفسه إلى ولي المرأة ويخطبها منه وأحيانا لا يمكنه ذلك وتكون
العادة أن يرسل رسولا وأحيانا لا يمكنه ذلك وتكون العادة أن يكتب كتابا فالمسألة على حسب العادة عند الناس فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل إن استطاع يعني إن قدر
وذلك لأن النساء توات الخدور لا يستطيع الإنسان أن يراهن حيثما أراد ولكن إن استطاع بالمحاولة فليفعل وكانوا يختبئون للمرأة يعني يتغبى للمرأة حتى ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها وقوله إلى
ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل إلى ما يدعوه ما الذي يدعوه أهم شيء هو الوجه فإن الإنسان إذا رأى أن المرأة جميلة الوجه أقدم على خطبتها وتأتي بقية الأعضاء باتبع فأهم ما يكون هو الوجه ومن
المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد منه أن ينظر مثلا إلى الفرج وإلى البطن وإلى الظهر وما شبه ذلك وإنما يريد أن ينظر إلى ما يظهر غالبا عند محارمها هذا هو الذي يرخص النسان
فيه وقوله فليفعل اللام هنا للأمر والأصل في الأمر الطلب الحقيقي وقد اختلف العلماء في هذا فمنهم من قال إن اللام هنا للإباحة لورود ذلك بعد المن لأن الأصل منع الإنسان من رؤية المرأة
فإذا قيل إذا كان كل وكذا فانظر صار الأمر هنا للإباحة كقوله تبارك وتعالى وإذا حللتم فاصطابه فهنا الأمر للإباحة لوروده بعد النهر والمن وقال بعض العلماء قال الأمر هنا للإرشاد
والاستحباب ولم أرى أحدا قال إنه يوجوب فهنا قولان قول الأول أن الأمر للإباحة لوروده بعد المن لأن الأصل منع نظر الرجل إلى المرأة والثاني أنه للإرشاد والاستحباب لما يترتب عليه من
المصالح فمنه أنه أحرى أن يؤدم بينهما كما جاء في الحديث أن يؤلف بينهما لأنه حينئذ يقدم على بصيره إن أعجبته ويترك على بصيره إن لم تأجبه ومنها أن الإنسان لا يؤلم على ما لو قال إنني
أتركها لأن فيها كذا وكذا بخلاف ما لو خطب ثم عزف بدون سبب فإن الناس قد يلومونه أما إذا كان عن رؤية فسيعلل السبب في هذا الحديث فواعد أولا أنه ينبغي للإنسان أن ينظر إلى المخطوبة وهو
بناء على بناء على أي على أن للإرشاد والطلب وهذا هو الراشح أنه للإرشاد والطلب وأنه ينبغي أن ينظر إلى مخطوبته ولكن هذا الإطلاق مقيد مقيد بأمور الأول أن لا يكون بخلوة فإن كان بخلوة
فهو حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا ما ذي محر الثاني أن يكون عازما على الخطبة والتقدم فإن لم يكن عازما فلا يفعل وذلك لأن الأصل تحريم نظر المرأة خولف في
من أراد الخطبة من أجل المصلحة المترتبة على ذلك فإذا كان غير عازم فإنه لا يجوز له أن يفعل الثالث أن يغلب على ظنه إجابته يعني يغلب على ظنه أنه إذا خطب أجيب فإن كان يغلب على ظنه العكس
فإنه لا يجوز لهم نظر وماذا؟
لأن النظر هنا لا فائدة إذ أن الفائدة هي أن يقدم على طلب المرأة ثم يجاب فإذا علم أنه لن يجاب إلى ذلك فإنه لا يجوز مثاله ما اشتهر عند القبائل ولا سيم القبائل البدوية أنه لا يمكن أن
يزوج شخصا غير القبائل غير القبيلي فهنا لو أراد أن يخطب بنتهم فإنه لا يجوز أن ننظر لماذا؟
لم يغلب على ظنه حدم الإجابة ومثل ذلك ما يفعله بعض من يدعون أنهم أشراف وأنهم من سلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يزوجون أحدا من غيرهم وهذا لا شك أنه خطأ عظيم وأنهم بذلك جاهلون ولكنه
مع هذا يصممون على أن لا يزوجوا إلا من يكون شريفا فهذا أيضا لو تقدم أحد لنسب شريف فإنه لا يجوز أن ينظر لأن الغالب على ظن أنهم لا يجبون الرابع أن لا يتمتع بالنظر إلى المرأة المخطوبة
وبناء على هذا الشرق يكون النظر مقدرا بقدر الحاجة فإذا اقتنع من رؤيتها ودخلت خاطرة فليكف وذلك لأن ما أبيح للحاجة فإنه يتقدر بقدرها ولا جوز أن يزيد عليها والتمتع بالنظر إليها يفضي
إلى الاستمرار في النظر قال العلماء الشرط الخامس أن يأمن ثوران الشهوة فإن كان لا يأمن فلا يجد النظر وفي هذا الشرط شيء من النظر لأن الإنسان لا يأمن كل إنسان يتقدم الأمرأة يخطبها قد
لا يأمن صحيحا يقال إن أحس بالشهوة وجب الكف هذا صحيح وأما أن يأمن ثورانها فهذا شيء قد لا يتحقق لكن متى أحس وجب عليه الكف لخوف لخوف الفتنة طيب هل يجوز يعني إذا تمت الشروط جاهز النظر
وهل يشترط أن تكون عالمة بحضور الخاطب أو لا لا يشترط فلو نظر إليها بدون أن تشعر به فلا بأس ولكن لو كانت عالمة فهل يجوز أن تأتي إليه قصدا أو لا هل يجوز أن تأتي إليه قصدا أو لا يجوز
الظاهر أنه في الزمن الأول لا يمكن هذا لقول فإن استطاع ينظر وهو إلى أهد قريب غير ممكن إطلاقا ولا أحد يفكر بأن مخطوبته تأتي إليه عن قصد وعمد لكن الآن توسع الناس بهذا وصارت المرأة
المخطوبة تأتي إلى خاطبها عن قصد وعمد نعم نعم وأظن هذا لا بأس منه إن شاء الله ولكن هل يجوز أن يتحدث إليها تحد حديثا طويلا أو لا ظاهر أنه لا يجوز أيضا أن يتحدث إليها حديثا طويلا لأن
المقصودة هو الاستعلام فقط فإذا حدث بحديث قصير بحيث يعرف صوتها مثلا ويعرف يعني كلامها فإن ذلك كافي أما أن يتحدث إليها حديثا طويلا فإنها أجنبية منه فلا يتحدث إليها وكذلك من باب أولى
أن لا يتحدث إليها عن طريق الهاتف لأن الغالب أنه لا يخلو من متعة أن هذا الحديث لا يخلو من متعة سواء كانت متعة حديث أو متعة شهوة وكثير من الناس يتحدثون إلى مخطوباتهم ربما يبقون الليل
كله كما يسألون أحيانا ما هذا ينضي عليه الليل كله وهو لا أشعر به لماذا لقوة تعلق قلبه بهذه المحادثة وهذا لا شك يدلع على أنه يتمتع بالمحادثة إذن فسد الباب أو لا فقال الآن أنت عرفتها
واقتنعت بها وخطبتها وقبلت فلا حاجة إلى حديث فإذا قال أنا لا أستطيع أن أملك نفسي كما يقولون هذا يقول لا أستطيع أنا إذا ما فعلت هذا ما نمت بالليل نعم ماذا نقول له نقول أعقد المسألة
بسيطة أعقد وإذا عقدت تحدث معها كل الليل ما في معنى نعم هذا هو الدواء أما أن يقول الله لا يمكن ولا أستطيع ويضيق صدري إذا لم أفعل فإننا لا نمكنه لأن حقيقة أجنبيه منه ما دام لم نعقد
عليها فهي ومن في السوق سواء لا فرق فهل يمكن لأحد يمسك امرأة في السوق يتحدث إليها هذا الحديث لا لا يمكن إذن هذه مثلها تماما طيب إذن من فائد هذا الحديث سمو الشريعة الإسلامية حيث يطلب
من الإنسان أن لا يدخل في أمر إلا على بصيرة ومن فائدها أيضا سد باب القلب والندم على الإنسان وهذا من منهج الإسلام القويم أن الإنسان لا ينبغي له أن يفتح على نفسه باب القلق والندم لأن
ذلك يزعجه ويستد عليه حياته وربما يستد عليه دينه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في من أصابه ما يكره بعد فعل الأسباب قال لا تقل لو فإن لو تفتح عمل الشيطان من الندم والحزن وهذا
الحديث تدل على ذلك على أنه ينبغي على الإنسان أن يسد باب الحزن والندم عن نفسه وذلك لأنه إذا خطبها عن علم وبصيرة زال عنه الندم ومن فائد هذا الحديث أنه يحرم النظر إلى النساء لقوله إذا
خطب أحدكم امرأة ولو كان النظر إلى النساء جائزا وكان من عادة نساء الصحابة لكان الإنسان يستطيع أن ينظر سواء كان خاطبا أم غير خاطب وهو كذلك وهذا من الأدلة التي يستدل بها على وجوب تحجب
المرأة عن الرجال الأجانب ثم قال المؤلف وله شاهد عند الترمذ والنساء عن المغيرة وخالد يبيننا ما هو الشاهد يعني أن يأتي الحديث يؤيد الحديث الضعيف في المعنى من حديث صحابي آخر والمتابع
أو التابع يأتي الحديث على الصحابة مطلب الناخر وهو نفس الحديث نعم لكن يكون له سندام يضج أحدهم الآخر وهذا لا يحتاج إليه طبالكم لا يحتاج إليه إلا في الأحاديث الضعيفة التي يطلب أن
ترتقي إلى درجة الحسن أو في الأحاديث الحسن التي يطلب أن ترتقي إلى درجة الصحة أما الصحيح فإنه لا يحتاج إليه ولهذا لا تجدون كلمة شاهد أو متابع إلا في الأحاديث الضعيفة إما في السند أو
في المتن وعند ابن ماجه وله شاهد عند التلميذ والنساء عن المغيرة وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة ابن مسلمة قال ولمسلم عن نبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال لرجل تزوج امرأة أنظرت إليها قال لا قال اذهب فانظر إليها تزوج يعني أراد الزواج لأنه لو كان قد تزوجها بالعقد لم يكن للنظر إليها حاجة ولكن المراد تزوج امرأة أي أراد أن
يتزوجها فقال أنا ظرت إليها قال لا قال اذهب فانظر إليها وهذا ما دل على ما رجحناه في الحديث الأول أن الأمر إيش للاستحفاب والإرشاد وأنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يتزوج امرأة أن ينظر
إليها ولا صيما إذا كانت من قوم ليسوا في ذاك الجمال أو من قوم يكون فيه نقص في أعينهم أو في آنافهم أو في أفواههم أو ما أشبه ذلك فإن النظر هنا يكون آكد من النظر إلى المرأة التي تكون
من قوم فيهم الجمال وفيهم السلامة من العيوب طيب فإذا قال قائل إذا كنت لا أستطيع أن أنظر إليها فماذا أصنع؟
هل يجزي عن نظري نظر غيري؟
والجواب نعم يجزي لكن نقول إن لم يمكن أن تنظر بنفسك فأوصي من ينظر مثل أن يكون بينك وبين أخيها أو غيرهم من محارمها صلة طوية فتطلق منه أن ينبيك عن صفاتهم أو أن ترسل أحدا من النساء
التي تذق بهن حتى تنظر وتتعمل ثم تخبره ولكن لا بد أن تكون المرأة المرسلة لا بد أن تكون ثقة لأن بعض النساء يكون غير ثقة فإذا ذهبت للخذبة ودس إليها أهل المرأة ما يدسون جاءت إلى الخاطب
وقالت رأيته البدر وهي لا تصبح نعم نعم وحدثنا حديثا عن بعض الأخوان الذين عندهم سلامة قلب أنه تزوج ذات يوم ولكن المرأة لم تعجب لما دخل عليها فلما جاء إلى المسجد وكان يتكلم أحيانا
يعيض الناس قال في جملة كلامه احذروا هؤلاء الخطيبات يعني التي يخطب فإنها تأتيك وتقول هذه المرأة عيونها وجهها نعم يعني كبيرا وجميلا وترى أنها مثل يعني المرأة الجميلة وصفها بوصف لا
أذكره فإذا دخلت عليها وجدتها هرة مكفهرة والحقيقة أنه لا بد أن نرسل امرأة ثقة لأن لا نغتر فإذا قال قائل حتى لو أرسلت امرأة ثقة فإن الأعين تختب والرغبات تختب وكم من امرأة جميلة عند
شخص وهي عند آخر ليست بجميلة ألسك ذلك قلنا صحيح هذا صحيح ولكل نفس المذاق ولكن إذا لم نستطع الأكمل فهذا خير من العدم إذا لم نستطع أكمل أن ينظر الإنسان بنفسه فهذا خير من العدم على كل
حال هذا الحديث يضاف إلى ما سبق ويكون شاهد له لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذهب ما تقول في هذا السؤال يقول إن بعض الناس يطلب صورة المرأة ويكتفي بالصورة عن النظر لأن هذا لا يدوز
لأنه يودي العبد بإعراض الناس ربما أن الخاطر ينظر إلى الصورة مثلا ما اشتهى ومرادا يتمتع ينظر إليها ثم إن الصورة لا توقيت حقيقة فمن هذا وجب أسد الباب من الصورة نعم ذكرنا فيما سبق أن
ذلك لا يجوث أولا لأن الرجل الخاطر ربما يتمتع بالنظر إلى هذه الصورة قبل أن يحصل العقد وثانيا ربما يريها أصحابه يعرضها عليه يقولوا اشتقلون في هذه المرأة أتزوجها أو لا ثم يأتي كل واحد
منهم بعيب أو تندر المرأة وثالثا أن الصورة لا تعطي الحقيقة أولا لأن المرأة قد تكون عند التصوير تتجمل تتجمل وتغر الخاطر وثانيا أنها حتى لو التقدت الصورة لها فإن الصورة لا تكون دقيقة
مئة في المئة وكم من إنسان إذا طبقته على الصورة التي معه تجد هناك فرط فالذي نرى أنه لا يجوز وهنا انتبهنا أو تذكرت أن المرأة التي يراد فتبتها إذا قلنا إذا قلنا بجواز ما يفعله الناس
اليوم من كونها تأتي إلى الرجل عن قصد واختيار هل يجوز لها أن تتجمل أو تتزين تتجمل بالثياب أو تتزين بجسمها الجواب لا يعني لا يجوز أن تأتي بثياب جميلة ولا يجوز أن تأتي متزينة بكحل أو
مكياج أو غيره لماذا جاون من أرسل لأنه ماذا بزوجته الآن امرأة أجنبية يا أخوان امرأة أجنبية من وفيها أيضا مفسدة غير هذه إذا جاءت متبهية بهذا البهاء ثم بعد العقد والدخول عليها لم تكن
على هذا الوصف يعني ما جاءت متبهية ولا متجملة تجملها عند الفطبة ماذا تكون نفسه يحصل من ما يسمى برد الفعل وسبحان الله وين المرأة لذا كاليوم لما خطبتها وإله مثل القمر الآن صارت مثل
السهب نعم صحيح هذا فربما إنه يحصل بذلك رد فعل وهذا نرتقي به إلى مفسدة مجيء الرجل عند النساء في المحفل محفل الزواج وهن كاشفاته فإن هذا مع تحريمه فيه خطر وضرر عن المرأة نفسها لأنه قد
يكون في هؤلاء النساء الحاضرات من هو أجمل بكثير من مرأته وحينئذ يتنكمش نفسه ويكون فرحه بهذا الزواج غما لأنه احتقر زوجته عند هؤلاء النساء التي نظر إليهم وهذا من المحذور العظيم نعم
إيش نعم نعم نعم ربما يستدل به لكن مهم من عادة عندهم هذه مساء النادر وهذه لأن الخليفة رضي الله عنه ليس كغير نعم نعم لا لا وإذا مكنوا من النظر إليها فهم هذه ايه ايه نعم مجوز ليش لأن
الأصل في الغالب أنه يجاب لكن لو كان بيخصد من قوم أعلى من فالغالب أنه لا يجاب نعم حتى لو تساوى فالظهن لا بأس به وقال العلماء قالوا إن يغلب على ظنه الإجابة وهذا معناه ألا يغلب مرادهم
ألا يغلب على ظنه الرد نعم بعد ذا إيش بعضا من صديقا لأخير المخطوبة فيقول كيف رأها يقول أنا ولك إياها فمثلا يأتي إليها على صفة المرأة ما ترى أنها ترى على هذه الصفة كان يريد إياها
مثلا وهي الفرص الوصيلة نعم فقط هكذا نعم ما ترد بها هل هذا يقوم ما في بأس نعم ايش ما قام بي يأجل السلام حتى يكون الدخول إن شاء الله أبلا ولا جوث لا جوث هذا قال العلماء إنه لا بأس أن
ينظر الرجل للمرأة للحاجة وذكروا من جملة الأشياء النظر إلى المشهود عليها مثل لو كان شهد على امرأة بوجهها بعينها ثم عند هذا الشهادة عند القاضي احتاج إلى أن ينظر إلى وجهها هل هو الوجه
الذي كان تحمل الشهادة عليه أو لا فهذا الحاجة ولا بأس نعم واجب نعم نعم نعم