02 بلوغ المرام – شرح حديث ابن مسعود يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله لنا يعني لنا نحن معشر الشباب الصغار من الصحابة قال يا معشر الشباب معشر بمعنى طائفة وقول الشباب هنا جمع جمع شاب ويحتمل أن يكون مصدرا فيكون معشر بمعنى يا أصحاب والشاب يطلق على من تجاوز البلوء إلى ثلاثين سنة وبعضهم قال إلى أربعين سنة ثم يكون كهلا ثم شيخا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزود وخص الشباب بالخطاب لأنهم هم الذين يحتاجون إلى ما وجههم إليه من استطاع منكم الباعة فليتزود فالشهوة فيهم أكثر من الشهوة في الشوف من استطاع منكم الباء أي قدر على الباء والمراد بالباء هنا النكاح ويشمل الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية لأن الشاب إذا لم يكن عنده استطاعة بدنية فلا حاجة به النكاح وإذا كان عنده استطاعة بدنية لكن ليس عنده مال فليس عنده قدرة على النكاح ولكن قد يقول قائل إن المراد بالاستطاعة هنا الاستطاعة المالية لقوله ومن لم يستطف عليه بالصوم فإن هذا يدل على أن هذا المخاطب لديه قدرة قدنية لكن ليس عنده قدرة مالية وقوله فليتزوج هذه جواب من وقورنت بالفاء لأن الجملة الواقعة جوابا طلبية طلبية هو فعل مضالع كيف طلبية هو فعل مضالع يا أخوان نعم لأنها مقرونة بلا من الأمر فليتزوج فليتزوج فإنه أي الزواج أغض للبصر وأحصن للفرج ولم يقل وأكثر للولد مع أنه أكثر للولد لأن غالب الشباب أكبر همهم ما يكون به غض البصر وتحصين الفرج ولهذا تجد الذين يهنؤونه بالزواج لا يتبادر إلى أذهانهم أنهم يهنؤونه بأنه وجد حرثا يبذر فيه ويقول له أولاد بل ربما يقول له تريث في العنجاب لمدة سنتين ثلاثة أربع نعم إنما يهنؤونه لأجل ما يكون به غض البصر وتحصين الفرج ولهذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفائدة العظيمة وهي كثرة الولد لأنه يخاطب الشباب وأهم شيء لديهم هذان الأمران فإنه أغض للبصر أغض يعني أشد غضا للبصر والغض هو النقص يعني أنه يحجز البصر عن النظر إلى النساء وهذا شيء مجرد مشاهد أن السيد تزوج غض بصره عن النظر إلى النساء أما قبل ذلك فإنه يخشى أن يديم النظر إلى النساء بناء على ما جبله الله عليه من هذه الغريزة وإن كان الإنسان قد يكون عنده من الإيمان ما يمنعه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وإن كان لما تزوج لكن الكثير هو هذا وقول أحصن الفرج أي أمنع ومنه سمي الحصن لأنه يمنع من فيه أحصن الفرج يعني أمنع عن إيش عن المحرم عن الفاحشة فإنه يمنع الإنسان من الفاحشة ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل إذا رأى من امرأة ما يعجبه أن يأتي أهله وقال إنما معها مثل الذي معه يعني مع أهلك مثل الذي أعجبتك فإنه أقضي البصر وأحسن الفرق ومن لم يستطع إيش أين المفعل به محذوب تقديره البائح فعليه بالصوم عليه هنا جار مجهور يراد به الإغراء أي فليلزم الصوم والمراد بالصوم هنا الإمساك عن الطعام والشراب تعبد لله سبحانه وتعالى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أي أن المرادة بالصوم هنا الصوم الشرعي لا الصوم اللغوي لأن الصوم اللغوي هنا لا معنى له ولأن القاعدة المقررة أن يحمل كلام كل متكلم على عرفه فإذا جاء الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على العرف الشرعي لأنه مشرع لكن لو جاءنا من رجل لغوي ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء من لم يستطع يعني من لم يستطع الباء والباء السبق أنه يراد بها الجماع ويراد بها ما يحصل به الجماع من المال والمراد به هنا ما يحصل به الجماع من المال لقوله ومن لم يستطع إذ لا يصف أن يحمل قوله ومن لم يستطع على الجماع لأن من لا يستطيع الجماع لا يحتاج للنكاح لكن من لم يستطع المال الذي يحصل به الجماع فعليه بالصوم عليه هذا جاء المجرور وهو بمعنى إلزم بمعنى فليلزم فهو اسم فعل اسم فعل أمر بمعنى فليلزم والعرب تستعمل جار المجهور بمعنى اسم الفعل ومنه قوله تعالى كتاب الله عليكم على أحد الأقوال وقول فإنه له وجاء فإنه أي الصوم له أي لمن لم يستطع وجاء أي مانع يمنع من قوة الشهوة وتورانه يعني أن الصوم يقطع الشهوف فيقل على المرض التعب من أجلها هذا الحديث خاطب النبي صلى الله عليه وسلم فيه الشباب لأنهم أحرى به من الشيوف وذلك لأن الشباب هم الذين تتوافر فيهم هذه الشهوف فلهذا وجه الخطاب إليه فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد أولا حسن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم حيث يوجه الخطاب إلى منهم أولى به ومن فوائده أن الشاب القادر على الزواج يجب عليه أن يتزوج في قوله صلى الله عليه وسلم فليتزوج واللام للأمر والأصل في الأمر للوجوب وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم على أن القادر على الزواج يجب عليه أن يتزوج لأن العصر في الأوامر الوجوب ولم يكن من المصارف العظيمة وقال بعض أهل العلم إن الأمر هنا للاستحباب وعلّل ذلك بأن النكاح أمر تعود مصلحته إلى الفاعل وهي مصلحة جسدية متعلقة بالشهوة فيكون الأمر للإرشاد فقط أي للإستحباب ولكن الصحيح أنه أن الأمر للوجوب وذلك لأن النكاح عبادة النكاح عبادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ولأنه من سنن المرسلين كما قال الله تعالى وَرَقْدَ عَصْنَهُ رُسْلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ولقل النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن حاله وَأَتَزَوَّجُ النِّسَا فمن رغب عن سنة فليس منه ولكن الفقهاء رحمهم الله قسموا النكاح إلى عدة أقسام فقالوا إنه واجب وحرام ومكروه ومباح ومسنون على حسب ما تقتضيه الحال والأصل فيه عند الفقهاء السنية ولا يجب إلا لسبب فما هو الواجب قالوا النفاح واجب على من يخاف الزنا بتركه فالذي يخاف الزنا إذا تركه يجب عليه أن تزوج والعلا لأنه فيه وقاية من الوقوع في الحرام والحرام واجب للشناب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فإذا خاف الزنا على نفسه وجب عليه أن يتزوج وهذا جزء من القول الذي أشرنا إليه آنفا وهو وجوب النكاه على من استطاعه لأن القائلين بالوجوب يقول يجب وإن لم يخف الزناء ما دام فيه شهوة فإنه يجب عليه أن يتزوج وإن لم يخف الزناء ويكون حراما إذا كان في دار الحرب يكون حراما في دار الحرب يعني مثلا لو أننا نقاتل الكفار ونحن الآن في بلاد الكفار نقاتلهم فإن النكاح هنا يحق لأنه يخشى من استرقاق الولد ربما يستولي الكفار على المسلمين ويسبو ذريتهم فيسرقون أولادهم وما لا يتم دفع الحرام إلا به فهو واجب إذن فاجتناف النكاح واجب نعم لكن قالوا إذا كان هناك ضرورة في أن خاف الزن بتركه فحينئذ يجوز ويكره لإنسان فقير ليس له شهوة الإنسان الفقير الذي ليس له شهوة يكره أن يتزوج لماذا؟ لأن هذا الزواج لا يستفيد منه إلا الإرهاق يرهق نفسه بالإنفاق على زوجته ورعايتها وهذا لا شك أنه شاق لا دعي له أهدام الرجل لسه في شهوة فإنه لا حاجة للتزوج طيب ما شو يوقع عندنا المستحب نخلي المستحب والأخي المباح لإنسان له شهوة ولكن لا مال له فهنا نقول مباح لك وذلك لأنك غير قادر على الباعة فإذا تزوجت واستقرطت للزواج فهذا مباح لكنه ليس مستحبا بل هو من باب المباح وكذلك الإنسان الذي عنده مال وليس له شهوة فالنكاح في حقه من قسم المباح لأنه ليس فيه ما يدعو إلى النكاح لكن إذا تزوج صار فيه مصلحة فالزوجة تختمه وهو أيضا يعفو الزوجة ويحصل فيه مصالح لها المسنون هو الأصل ولذلك نجد أن الأحكام الأربعة الأخرى كلها تحتاج إلى سبب يحولها من الاستحباب إلى الوجوب أو التحريم أو الكراهة أو الإباحة من فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام وبيانه للأمة وهو أنه إذا ذكر الحكم ذكر علته لأن ذكر العلة فيها فوائد ثلاثة الفائدة الأولى فيان سمو الشريعة وعلوها وأن أحكامها كلها مبنية على رعاية المصالح الفائدة الثانية زيادة طمأنينة المخاطب لأن المخاطب إذا عرف الحكمة تطمأن إلى الحكم أكثر وصار في ذلك أيضاً زيادة حس له لمن؟ للمخاطب لأنه إذا عرف الحكمة واطمئا فإن ذلك يزيده رغبة في هذا الحكم ولهذا قوله عليه الصلاة والسلام هنا فإنه أغضل البصر واسم الفرج لا شك أنه يرغب الإنسان في النكاح الفائدة الثالثة إيش؟ قياس ما شارك هذا في المعنى قياس ما شارك الحكم في المعنى أو المحكوم به في المعنى فإننا إذا وجدنا هذه العلة في شيء آخر قلنا هذا حكمه حكم هذا الذي علل بهذه العلة ووجه ذلك أن الشريعة الإسلامية لكمالها والطرادها لا تفرق بين المتماثلين كما أنها لا تجمع بين المتفرقين فإذا كانت العلة هذه علة الحكم المذكور ثابتة في مكان آخر تنقل حكم هذا المذكور إلى ذلك المكان الآخر لأننا نعلم أن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين متماثلين ومن فائد هذا الحديث أن غض البصر مطلوب أن غض الإنسان بصر مطلوب لأنه إذا كان قد أمر بالنكاح من أجل غض البصر صار سبب الحكم أولى بالحكم من المسبب فإذا كان يؤمر بالنكاح لغض البصر صار غض البصري مأمورا به هذا بقط النظر عن قوله تعالى قول المؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل المؤمنات يغضوا من أبصارهم لكن نريد أن نأخذ الحكم من هذا الحديث ومن فائد الحديث أيضا مشروعية تحصين الفرج لقوله وأحصن للفرج ومن فائد الحديث تجنب كل ما يوجب إطلاق البصر أو وقوع الفرج في السواقط وجه ذلك أنه إذا أمر بالنكاح من أجل منفعة غض البصر وتحصين الفرج فإن ما يوجب خلاف ذلك يكون منهيا عنه ويتفرع على هذه القاعدة أن الإنسان إذا وجد من نفسه افتتانا بمطالعة بعض الصحف التي تجتمل على صور فإنه يجب عليه أن يتجنب ذلك لأن هذا ربما يدعوه إلى إطلاق البصر أو إلى فعل الفاحش نسو الله العارف ومن فوائد الحديث جواز الاقتصار على بعض الحكمة إذا كان المقام يقتضي ذلك من أين يأخذ؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم علل الأمر بالتزوج بأنه أغض للبصر وأحصن للفرج مع أن فيه علة أخرى ينظر إليه الشارع نظرة هامة وهو كثرة النسل والأولاد لكن لما كان يخاطب الشباب والشباب لا يهتم في أول الأمر إلا بما يتعلق بالشهوة وتحصيل الفرج وغض البصر علل بالعلة المناسبة للمخاطب وهم الشباب ومن فائدة هذا الحديث حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام فيما إذا تعذر الشيء حسا أو شرعا فإنه صلى الله عليه وسلم يذكر البديل عنه من أخر ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإذا لم يمكنك القيام بالنكاح قدرا لكونك معسرا ومن فرائد هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان أن يستقرض ليتزوج وجه الدلالة أنه قال من لم يستطع فعليه بالصوم ولم يقول فليستقرض أو فليستدن طيب ويدل لهذا أيضا قوله تعالى وليستعثف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله يعني بدون واسطة لم يقل حتى يغنيهم الله بأي وسيلة حتى يغنيهم الله من فضله وهذا لا يصل إلا بالغنى ويدل لذلك أيضا حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يردها فقال بعض القوم إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يسأله هل عندهم صداق قال إزاري وليس له رداء الرجل ما عليه إلا إزار بقية جسمه من فوق عاري قال إزارك إن أعطيتها إياه بقيت لا إزار لك وإن سمتعت به لم يكن لها فائدة منه إذن لا يصح فقال التمس فذهب الرجل التمس ما وجد ولا خاتم من حديد قال معك شيء من القرآن قال نعم كذا وكذا فقال ملكتكها بما معك من القرآن ولم يقل له صلى الله عليه وسلم استقرض أو استدن فدل هذا على أنه لا ينبغي لمن ليس عنده معقولة النكاح أن يستقرض طيب ما هي الحكمة لو قال قائل ما هي الحكمة في أنه لا يستقرض أليس هذا من مصالح الإنسان نعم نقول بلى لكن الاستقراض ذل يكسب الإنسان ذلا وانكسارا لا سيما إذا رأى من أقرره فإنه يراه ويتصور أنه عبد له لذلك لم يرشد النبي عليه الصلاة والسلام من لم يجد أن يستقرر ومن فائد الحديث تحرين الاسمنة الذي يسمونه العادثة السرية وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد إليه عند عدم القدرة على الباء ولو كان جائزا نرشد إليه لأنه أهون من الصوم بلا شك ولأن الإنسان يجد فيه متعة والصوم لا يجد فيه إلا ألم الجوع والعطش بخلاف هذا الفعل وإذا كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يخير بين شيئين إلا اختار أيصرهما ما لم يكن إثما كان في ذلك دليل على أن السمناء فيه إثم لأنه أيسر الأمرين من الصوم أو السمناء فلما لم يختره علم أنه إثم نعم نعم ثم بعد ذلك يطالبونه الليعفون والله ربما نقول إن هذا لما كان مال الدولة ومال الدولة لعامة المسلمين لا يدخل في هذا وأيضا لا يحصل للإنسان الذي يأخذ منه من الذل ما يحصل للإنسان الذي يأخذ من شخص فأرجو أن لا يكون أجي هذا بعض نعم نص ما لا يتقولون الضار يدخل فيه. ومن لم تعرفه الثانية فثالثة. ومن لم تعرفه الثالثة ومن لم تعرفه الرابعة فيتسرى. فعليه بالصوم مشكل. الصوم لا يزيد إلا بلاء. هل يظهر لهم أنه يستفر؟ نعم لأنه لهم أنه لا يستفر ولو لم يستفر لأنه ربما يقع في سنة ماذا هل يدف له الإستفرات؟ لا لا أيضا يستفر لأنه يستفر ولو صعب ربما يكون يعجل إلى الاستمناء والمزناء ولهذا ذكر فالإمام أحمد أحمد رخص بالاستمنى لمن خاف الزناء وإن يستطيع الصوم قال لي أنه أهون يقول المشاريع الخيرية إذا تقضب بعض الناس هل هذا يحتور من صدر؟ ماذا تقول ذلك؟ يقول المشاريع الخيرية فيها الناس عندهم مشاريع خيرية يقولون من جاء هذا بالحقيقة في منزلة بين منزلتين بين منزلة بنك التسليف والقرضة الشخص لأن هذا الذي يستقدر من الجمعيات الخيرية يحصل فيه شيء من الدل بالنسبة للقائمة على الجمعية لكنه ليس كالشخص المعين هذا أيضا إن شاء أرى أنه لا بأس به ما تقولون؟ ينظر إذا قرر الأطباء أن هذا لا يظر وهو لا يشق عليه الصوم فلا بأس لكن إذا قالوا إنه يظر فلا استعمله لأن هذا يحتاج إليه في المستقبل الإنسان ما دام الشاب أن يظن أن النشواته لا تفتر لكن سيأتيه اليوم الذي تفتر فيه فإذا كان يستعمل هذه العقاقير التي تخفف من الشغوة فأخشى أن يكون لها رد سيء نعم آدم حجاج يتحدث عن واقع الناس له صحيح نعم لا بد أن ينفع لكن كما قلت نعم أحمد لا، لأنه قال هل تجد؟ وهذا يدل على أنه منه، ولأن الله قال أن تفتغوا بأموالكم، لا لا، على كل حال في ظني لو أنه طلب القرض يجد، الصحابة رضي الله عنه من أحرص الناس على الإحسان، وإذا مسألة بسيطة خاتم من حديد كل من يقضيها وتمنى هل يمكن أن يستحبون هذا العادة في الغزوات؟ ذكروا بجوازها عند الضرورة ذكروا أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك هل يدعون هذا الحقم السادس في حق النساء؟ نعم المرأة يضمونه في التزوج لكن عندما كانت المرأة لم تجل العادة الغالبة أن تخطب لم يوجد للخطار يعني ما جرس العالم