192 بلوغ المرام – شرح حديث عمرو ابن شعيب من أودع وديعة فليس عليه ضمان - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال عن عمل بن شعي بن عنبيه عن جده رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أودع وديعة فليس عليه ضمان أخرجه بماجه وفي إسناده ضعف نعم من أودع وديعة فليس عليه ضمان أودع يعني
أعطي وديعة أي موجوعة أي مجعورة عنده على سبيل الحفظ فليس عليه ضمان وذلك لأن يده يد أمان يد أمانة وليست يد ضمان فليس عليه ضمان لكن إن تعد أو فرط فهو ضامن لأن التعدي أو التفريط خلاف
الأمانة طيب إذا كان المودع يده يد أمانة فهل يقبل قوله في ردها إلى صاحبها يعني لو أن صاحبها أتى إليه يوم من الدهر وقال إني قد أودعتك كذا وكذا فقال نعم ولكني رددتها إليك فهل يقبل نعم
يقبل لأن يده يد أمانه والذي أودعه هذا الشيء اعتمنه بلا شك وهو محسن وما على المحسنين من سبيل طيب لو أودعه بأجرة كما يصنع في بعض البنوك الآن يجعلون صلاديق خاصة للوداء فأودعها يا أبي
أجرة هل يقبل قوله في الرد؟
عند الفقه لا يقبل قوله في الرد لأنه قبضها لمصلحة نفسه لا لمصلحة مالكها بخلاف المودع مجانا فإنه قبضها لمصلحة مالكها فيكون محسنا وقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل أما إذا
أخذها بأجره فقد قبضها لحظ نفسه فلا يكون محسنا وإذا لم يكن محسنا فهل الأصل الرد أو الرد دعوة ها؟
تنفهمين أو لا؟
الرد دعوة والدعوة تحاجل إلى بينا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم للدار جانوا الدماء قوموا أمالهم ولكن البين على المدعي ولمين على من أنكر طيب ما يفعله الناس
الآن في إعطاء الدراهم البنوك وتسميتها وديعة هل هذا صحيح لا ليس بصحيح لأن هذه الدراهم التي يعطونها البنوك يعطونها إياهم على أنهم يدخلونها في صندوق البنك يتصرف فيها والعبرة في الأمور
بحقائقها لا بألفاظها وحقيقة هذا الأمر أي إذا أعطاك الشخص دراهم وأدخلتها في جملة مالك وانتبعت بها حقيقة هذا الأمر أنها قرض أنها قرض ولهذا لا أصح أن نسمي هذا وديع الناس يقولون إداء
إداء والحقيقة أنه ليس إداء وإنما هو إقراض ولذلك لو أن البنك احترق وتلف ما فيه حتى مالك اللي أعطيته إياه أعطيته يا مثلا بعد العصر واحترق بعد الموضع يعني أننا تيقننا أن المال الذي
أعطيته إياه دخل في الحريق فهل يضمنه؟
يضمنه ولو كان وديعه لم يضمن فالمسألة تختلف تختلف الحكم لهذا لا يصح أن نسمي هذا وديعه نسميه قرضا وقد نص على هذا أهل العلم رحمه الله وقال لو أن صاحب الوديع أذن للمودع في التصرفين
لكانت قرضا انقلبت إلى قرض بعد أن كانت وديعة والقرض يختلف عن وديعة كثيرة طيب الحنيث فوائده جواز الإيداع جواز الإيداع لقوله من أودع وديعة وجواز الاستيداع يعني قبول الوديعة لقوله من
أودع ووجه الدلالة من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على هذا الفعل حكما شرعيا فقال فليس عليه ضمان وما ترتب عليه حكم شرعي فهو صحيح لا فاسد يكون هذا الحديث ذالا على جواز الإيداع
والإسيداع ومن فائد هذا الحديث أنه ليس على المودع ضمان لقوله فليس عليه ضمان والتعليل لأنه محسن وقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل ولهذا لو خرجت يده عن إحسان وتعدى أو فرط صار
عليه الضمان قال المؤلف وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة وباب قسم الفي والغنيمة يأتي عاقب الجهاد إن شاء الله كأنه رحمه الله نبه على هذا لأن كتب الشافية يذكرون قسم الصدقات هنا
ويذكرون قسم الفي والغنيمة هنا فكأن المؤلف اعتدر عن ذلك بأن قسم الصدقة السابق وقسم الفيوة الغنيمة يأتي البنوك التي لا تعطي فواعد لا تعطي زيادة الصواب لأنها من فائدة الربا ربا ما هو
فائدة لن فيه الآن يقولون فيه بنوك أعدت صناديق للوداء وأكثر ما يهدى عندهم الذهب الذهب يجعلون في هذا الصندوق بأجرة ويأخذونها مفتاحاً ويأخذ الآخر مفتاحاً أما الدراهمة المعروفة الآن
اللي يسمونها وديعة فهم يعطونها البنك ويجعلها في الصندوق على طوب بشكل أحسن الله بعض الناس يعمد إلى بعض المؤسسات تعمل بالربا دراهمة هو عنده مع أنه يولي بعض المؤسسات لما تعمل بالربا
فلما تعمل بالربا؟
نعم يقول بعض الناس يعمد إلى مؤسسات تعمل بالربا فيضع أمواله عندها مع أن هناك مؤسسات أخرى لا تعمل في الربا فلا يضع أمواله عندها فما عذره؟
يعتذر بعض الناس بعذرين العذر الأول أن هذه آمن لأنها مدعومة من الدولة والثاني غير مدعومة من الدولة وربما يفلس كما جرى في بعض الأوقات يفلس هذا التاجر فتضيع الأموال والثاني أنها أحسن
خدمة لأنهم يقولون الآن بدأوا يطلعون آله تأتي في أي ساعة كانت من ليل أو نهار تستلم فلوس فكأنها في صندوقك في بيتي فيقول نحن نفضلها لهذا ولكن نقول لو فرض أن هذه البنوك لا تعمل إلا
بالرباء كان حرام على كل حال لأنها تعمل في الرباء وفي أرى الرباء ما هي الوديعة اللي شبي لغة واستلاح هي من الودع وهو الترك لقوله لا ينتهي أن الأقوام عن ودعهم والجمعات طيب هذا في
اللغة في الاصطلاح تفع مال لمن يحفظه حسن حكم الوديعة بالنسبة للمودع والمودع جائز فهي مستحبة لماذا والإحسان إليهم والله يحب المسجد هل المودع ضامن أو غير ضامن إلا متعدي أو مفرد إذا
كان متعديا أو مفرطا ما الفرق بين التعدي والتفريط عدم عناية يعني لا بأس أكن في شيء أوضح شوي نعم ألي جانبك يا عبد بن دول ألي علي سار لا نريد ضابط هذا مثال فعلوا ما لا يتوس والتفريط
هل لك أن تمثل لنا أو استعمله أو استعمله هذا تفريط إذا أودعه يا شيبة بعيرا فلم يسقش ماءا فمات مفرط يضمن أو لا طيب استعمله في الركوب صار يركبه لنفسه لا لا لا ما اشتري فليس له الحق
ماذا نصفه؟
نصفه بهذا مفرط متعدي لأنه متعدي على ما لديه