190 بلوغ المرام – شرح حديث معاذ ابن جبل إن الله تصدق عليكم بثلث - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعن معاذ بن جبر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم رواه الدار القطني قول إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم
المراد رخص لكم أن توصوا بثلث أموالكم وليس المراد مطلق الصدقة لأن كل أموالنا صدقة وتفضل من الله عز وجل علينا القليل منها والكثير الذي عند الموت والذي في الحياة لكن المراد تصدق آذنا
لكم تفضلا منه بثلث أموالكم عند وفاتكم وقول زيادة يحتمل أن تكون حالا من ثلث ويحتمل أن تكون مفعولا من أجله أي من أجل الزيادة في حسناتكم ففي هذا الحديث دليل على أنه يجوز للإنسان أن
يوصي بالثلث ولو عند الموت لقوله عند وفاتكم حتى في مرض الموت يجوز أن يوصي بالثلث ويجوز أيضا أن يوصي بالثلث منفلا بعد موته الحديث سعد بن أبي وقاص وقال سبق الوصية تكون بعد الموت
والعطية تكون في مرض الموت والحديث هنا يقول تصدق بثلث أموالكم عند وفاتكم يحتمل أن المراد بالعندية العندية السابقة أو العندية اللاحقة فإن كان المراد العندية اللاحقة فهي وصية وإن كان
المراد بالعندية العندية السابقة فهي العطية لأن العلماء يقولون إن التبرع بالمال في مرض الموت المخوف يسمى عطية سمى عطية ولا ينفذ منه إلا الثلث فقط ولغير وارث في هذا الحديث عدة فوعد
أولا إثبات الصدقة من الله لقوله إن الله تصدق وقد جاء مثلها في حديث عمر الخطاب رضي الله عنه حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن
خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقال يا رسول الله كيف نقصر وقد أمنا فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة وفيها إذن إثبات التصدق من الله وهل نأخذ من
إثبات التصدق أن نسميه بالمتصدق لا قنعنا القاعدة العامة لا يؤخذ من الصفة اسم ويؤخذ من الاسم صفة يعني كل اسم فهو متضمن لصفة وليس كل صفة ستضمن اسما وذلك لأن الصفات أعم أعم من الأسماء
وأشمل ولهذا تكون صفات الله حتى تعالى حتى فيما يقع فيه الشر أو منه الشر فالله تعالى خلق كل شيء الخير والشر فالصفة أعم أعم من فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز للمريض مرض الموت أن يتطوع
بأكثر من الثلث تقوله بثلث أموالك فإن قال قائل مع وجه هذا قلنا لأن المقام مقام امتنان ومقام الامتنان يذكر فيه أعلى ما يكون منه ولو كان هناك منة أكثر من الثلث لكان مقتضى الحال أن إيش
أن تذكر أن تذكر وإلا لو قال قائل الحديث ليس فيه النهي عن أكثر من الثلث قلنا نعم لكن لما كان في مقام الامتنان كان المذكور فيه أعلى وجوه إيش الامتنان ولو كان هناك وجه أعلى لبينه من
فوائد الحديث جواز تبرع الإنسان عند الموت لقوله عند وفاتكم في الثلث فأقل ولكن يشترط في هذا شرق وهو أن يكون يعي ما يقول فإن كان لا يعي ما يقول مثل أن وصل به المرض إلى حد صار يهدي لا
يحسن ما يقول لا يذي ما يقول فهنا لا يصرح تصرفه ولا تبرعه لأنه لس له عقل ومن فوائد الحديث أن الإنسان يؤجر على ما قدمه من العمل بعد الوفاة لقوله زيادة في حسناتكم خصوصا إذا فسرنا
العندية بأنها العندية اللاحقة ويشهد لهذا مراه مسلم في صحيحه من حديث أبي هرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية
أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له طيب ومن فوائد الحديث فيان منة الله وفضله على عباده وذلك بإيش في الصدقة حيث أذن لهم أن يتصدقوا بالثلث يعني فأقل من أجل زيادة الحسنات وأخرجه أحمد
والبزار من حديث أبي الدردع وابن ماجة من حديث أبي هرير رضي الله عنه وكلها ضعيفة لكن قد يقوي بعضها بعضا والأحاديث إذا وردت من وجوه ضعيفة ولكن تعددت طرقها فإنها ترتقي إيش إلى الدرجة
الحسن لكن لكنه حسن لغيره لا حسن لذاته والفرق أن الحسن لغيره هو الذي انجبر بغيره والحسن لذاته هو الذي انجبر مما سبق لنا من الأحاديث ما يدل على العمل بالكتابة أي نعم من قوله إلا إلا
وصيلاً مكتوبة وهل هذا يفيد أن مجرد الكتابة يعمل به أو لا بد أن تكون الكتابة معلومة من أين أخذنا هذا القيد لأن غير المعلومة لا أترى لها ولا نفع فيها والنبي عليه الصلاة والسلام إنما
يتكلم عن شيء فيه من فعه طيب سعد بن أبي قاص يقول للرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا يرثني إلا ابنة اللي واحدة وهل الأمر صار كذلك أو لا كيف أبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن أبي قاص
أقول هل لم يرثه في الواقع إلا ابنة واحدة أو لا أنت سوشي إيش ابن أنو لبنتا على النصف ولا على الثلاثين طيب هذا من العدل نعم صحيح تمام هكذا قالوا طيب مرة علينا أنه يجوز للإنسان أن
يتصدق عن أحد والدي مدود ولم تصدق ولم تصدق أنت اللي قرأت هذا لقصنا لتتكلم وتصدق فلها أجل تصدق عنها قرنا فلأجل من العسلم إن تصدق عنها يقول لك أجل طيب سبق لنا أيضا أن من عادة الصحابة
فيما يبدو أن الواحد لا يموت حتى يوصل نعم ولم توصل ولم توصل فهذا يدل على أنهم من عادتهم أن يوصلوا تمام وأيضا نشير إلى حديث ابن عمر اللي فوى الباب نشير إلى هذا يالله عبد الله رجل له
ثلاثة أبناء أوصى لأحدهم بمئة درهم ماذا تقول يجوز إن كأنه هما فقط الورث إن شاء الورثة يجوز نعم هذا واحد ولا أجوز إلا ما يشاهد إذن معناه إن أجاز الورثة هذه الوصية نفذت وإن لفلت بس
فقط لا وصية وصية ما هي عطية عقل من الثلث مئة رياله عنده ملايين ذكرها أخيرا لأخيره عنده ملايين بس فيما إذا أجازوها نعم حسنت وإذا لم يكن وارثا لأن أحيانا أحيانا لا يرث لو قتل لو قتل
أباه لم يرث لذي كذلك فإذا قتل أباه جاز أن يوصل له أبوه بشيء لأنه لا يرث كذا يا أخ كيف أقول إذا قتل أباه فأوصى له أبوه لأنه لما قتله وعرف أنه مهب وارثا فأوصى له هذا السؤال نعم كيف
شغل لا هو غير وارثا وإذا كان غير وارثا يجوز ما في معنى يتصور إذا جرح بجرح كبير هذا الولد ووصى له ومات من جرح نعم صح أفهمتم كلامه يقول لو جرح أباه جرحا موحيا يعني كبيرا مميتا وعرف
الوالد أنه ميت وأن ولده لن يرث فحينئذ يمكن يوصل له إذا كذلك ومثل ذلك لو كان رقيقا لو كان أحد الأبناء رقيقا