189 بلوغ المرام – شرح حديث أبي أمامة الباهلي لا وصية لوارث - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال وعن أبي أمامة الباهر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصيك لوارث رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه أحمد والترمذي وقواه بن الخزيمة وابن الجارود قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه يعني بعد الموت أعطى كل ذي حق أي كل صاحب حق حقه الذي اقتضته حكمته أعطى كل ذي حق حقه الذي اقتضته حكمته لقوله تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع فريضة من الله إن الله كان عليما حكيم فأعطى الأب نصيبه مع الفرع الوارث وعدمه وأعطى الأب نصيبه مع الفرع الوارث وعدمه مع الإخوة وعدمهم أعطى الأزواج نصيبهم مع الفرع الوارث وعدمه أعطى الأخوة لأم نصيبهم مع الانفراد والتعدد أعطى الأخوة لشقة نصيبهم ذكورا وإناثا كل أحد أعطاه الله حق فلا وصية لوارث لا نافية نافية للجنس ولهذا بنية مع بعدها الفتح لا وصية لا قليلة ولا كثيرة لوارث أي لمن يرث بالفعل أو بالتقدير بالفعل يعني لا لمن يصلح أن يكون وارثا ولكن لمن هو وارث بالفعل فإنه لا وصية له طيب في الحديث اللفظ الثاني إلا أن يشاء الورثة فلا بأس طيب لا وصية لوارث لا بقليل ولا بكثير أخذنا ذلك من أن وصية نكره في سياق النفي فتعم بل إن هذا النفي أعني لا نفي لا النفي الجنس من أقوى دلالات النفي على الانتفاء ولهذا يقولون إن نفيها نص في العموم أي لا وصية لوارث لا قليلة ولا كثيرة طيب لوارث بالفرض أو بالتعصيب أو بهما يعني سواء كان الوارث ووارثا بالفرض كالزوج مثلا أو بالتعصيب كالعم أو بهما كالأبي مع الإناث من الفروع فإنه لا وصية لوارث أبدا طيب قال في الثاني في اللفظ الثاني إلا أن يشاء الورثة حديث الثاني حديث ابن عباس إلا أن يشاء الورثة هذا مستثن من قوله لا وصية الوارث وقوله إلا أن يشاء الورثة المراد بالورثة من تعتبر مشيئتهم وهم الذين يصح تبرعهم فأما السفيه والصغير والمجنون فلا عبرة لمشيئته واضح جماعة فلو أن رجلا له ثلاثة أولاد أوصل أحدهم بمئة درهم وكان الولدان الآخران أحدهما بالغ عاقل رشيد والثاني صغير فأجاز الكبير والصغير فهل الإجازة هنا نافذة؟ نافذة إن قلتم لا خطأ إن قلتم نعم خطأ نافذة في حق الكبير دون الصغير لأن الصغير لا صح تبرعه ومشياته وجودها كعدمها بخلاف الكبير بخلاف الكبير طيب يستفاد من هذا الحديث فوائد أولا أن المعطي هو الله عز وجل فهو الذي يعطي من شاء ويمنع من شاء ولهذا جاء في الحديث لا مانع لما أعطيت ولا معطي لمأمنات طيب واليعلم أن إعطاء الله تعالى نوعان إعطاء شرعي وإعطاء كوني فالمواريث من إعطائه الشرعي والاستحطاق من الزكاة وقسم الزكاة بين أهلها من إعطائه الشرعي قسم الغنائم من إعطائه الشرعي كون الله عز وجل يرزق هذا الإنسان مالا كثيرا دون أخيه هذا إعطاء كوني طيب الإعطاء الكوني لا يمكن لأحد أن يتدخل فيه لأن الإنسان لا يملك أن يرزق الناس أو أن يمنعهم رزق الله الإعطاء الشرعي يمكن لأحد أن يتدخل فيه ولكنه ممنوع من تعدل حدود الشرعية ولهذا لما قسم الله المواريد قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها لنهار خالدنا فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ويدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين فالإعطاء الشرعي لا يمكن لأحد مجاوزته بل يجب أن ينفذ على ما أمر الله به ورسوله طيب إعطاء الكوني قلنا لا أحد يستطيع أن يمنع رزق الله عن أحد ولا أن يرزق أحدا منعه الله ولكن ربما بالعدوان يعتدي أحد على أحد فيسلبه ماله فيسلبه ماله أليس كذلك؟ فهنا حصل اعتداء حصل اعتداء ولكنه في الأصل لا يمكن أن يملك منع هذا الرزق عن هذا الرجل إنما يملك التسلط عليه بعد وجوده هذا ممكن ولهذا نقول إن الإنسان إذا اعتدى على شخص بغير سبب شرعي فأخذ ماله فإنه إنما أخذه بعد أن منحه الله من فوائد هذا الحديث أنه لا تحل الوصية للوارث السؤال خاص لا وصية للوارث لكن لو قال لك هذا نفي لا وصية للوارث بمعنى النهي طيب ما الفائدة في أن النفية يأتي في موضع النهي أقوى من النهي ما وجهه وعما النهي فقد ينفذ وقد وقد لا ينفذ فإتيان النفي في موضع النهي أو الخبر في موضع الأمر يكون أبلغ مما لو أتى الأمر على وجهه فمثل والمطلقات يتربصن بأنفسين ثلاثة قروق هذا خبر لكنه بمعنى الأمر فكأن هذا أمر مفروغ منه أمر ثابت يوصف بالخبر والوقوع وأما الأمر فقد ينفذ وقد لا ينفذ وهكذا نقول ومن فوائد هذا الحديث جواز الوصية لغير الوارث ولو كان قريبا لقوله لا وصية لوارث والحكم المعلق بوصف هذه القاعدة عندنا معروفة الحكم المعلق بوصف يوجد بوجوده وينتفي بانتفاعه ويقوى بقوته ويضعف بضافه معلوم هذا؟ طيب ولهذا لقد لك أكريم المجتهد من الطلبة غير المجتهد لا يستحق الإكرام المجتهد قوة بقوة يستحق من الإكرام أكثر والمجتهد اجتهادا يمشي على رجل واحدة يستحق إكراما يمشي على رجل واحدة طيب ولو قلت أكرم النائمة من الطلبة يستقيم هذا المثل الله أعوذ بالله الطالب هو ظالم على كل حال أنا أقول القاعدة عندنا أن الحكم المعلق بوصف يوجد بوجوده وينتفي بانتفاعه ويقوى بقوته ويضعف بضعفه طيب لوارث انتفاء الوصية معلق بماذا؟ بالإرث فإذا انتفى الإرث ولو كان من أقرب الناس صحة الوصية ولنضرب لهذا مثالا رجل له ثلاثة أبناء أوصى لواحد منهم ما حكمه؟ لا تصح الوصيد طيب له ابنان وابنه الثالث قد مات وله أبناء فأوصى لأبناء ابنه يا صح؟ لماذا؟ لأنهم غير وارثين في هذا لأنهم غير وارثين فهنا نجد أن الوصية لأبيهم غير صحيحة والوصية لهم صحيحة والعلّة أن أباهم وارث وهم غير وارثين وانتفاء الوصية معلّق بإيش؟ بالإرث لا وصية لوارث طيب ومن فوائد هذا الحديث أنه لا جوز تقديم الأحكام على حكم الله أي حكم وجهه ولا وصية لوارث فإذا كان لا يجوز أن نتقدم على حكم الله في نصيب الورثة فما بالك في الحكم العام فالحكم بالقوانين يعتبر تعدل لحدود الله لأنه إذا كان الإنسان لا يزيد وارثا على مراثه الذي قدر له لأن ذلك تعدل لحدود الله فكذلك من غير الحكم رأسا لأن الذين يحكمون بالقانون نصرى لنا ولهم نجاية غيروا الحكم رأسا يعني نزعوا حكم الله نزعوا نزعا ووضعوا بدله حكم القانون ولهذا كانت المسألة هذه كبيرة جدا ليست مثل شخص حكم في قضية معينة بغير ما أعزب الله لأن واضح القانون واضح أنه استبدل شرع الله بغيره لكن الحكم بغير ما أنزى الله في قضية معينة قد يكون الحامل له على الحكم هوى النفس مع اقتناعه بحكم الله قد يكون الحامل له على الحكم العدوان على المحكم عليه لأنه يبغضه أو بينه وبينه مشكلة بخلاف رافع الشرع ووضع القانون محله فإن هذا كفر لأن الذي يرفع الشرع ويضع القانون محله لا شك أنه يعتقد بأن القانون خير للناس من شرع الله نعم والله يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ومن فوائد هذا الحديث أن تحريم الوصية للوارث إنما هو لحفظ حقوق الورثة وجه الدلالة حديث مع الباسة إلا أن يشاء الورثة ومن فوائده أنه لو أجاز الورثة الوصية لأحد منهم فالوصية نافذة من قوله الله أن يشاء الورثة ولكن هل تعتبر مشيئة الورثة بعد الموت فقط ولا تعتبر قبله أو لا في هذا للعلماء أقوال ثلاثة الأول أنهم إذا أجازوا ولو قبل الموت ولو في الصحة فالوصية نافذة مثال رجل صحيح شحيح جمع أولاده الثلاثة اثنان منهم بالغان والثالث صغير وقال لهم يا أبنائي أخوكم الصغير صغير وأنتم عندكم والحمد لله أموال كثيرة واسمحوني أن أوصي له بربع مالي فقالوا سمحنا أنت مسامح أنت في حل وربما وإن لم توصله لأعطيناه فأوصى له ثم مرض ومات فهل تصحي إجازة على قول من يرى أن الإجازة صحيحة مطلقا تصح ولكن الصحيح أنها لا تصح في هذه الحال وذلك لأن الرجل صحيح شحيح ولا ندري أيرث أبنائه أم يرثه أبنائه فسبب الموت غير موجود فيه فلا تصح الإجازة لكن لو أجازوا بعد موته صار ذلك ابتداء عطية أو تنفيذ على خلافه بين العلم أيضاً في هذه طيب الثانياً الرجل مريض مرض الموث المخوف جمع أولاده الثلاثة وقال اسمحوا لي أن أوصل أخيكم الصغير أنتم قد أغناكم الله وهو محتاج فقالوا قد سمح لذلك فأوصى له فهل تنفذ الإجازة في خلاف أما من قال بأن الأولى تنفذ فهذه من باب أولى لكن من قال لا تنفذ ففيها أيضاً قولاً في هذه المسألة منهم من قال تنفذ ومنهم ما قال لا تنفذ حجة الذين قالوا لا تنفذ قالوا لأن الورثة لا حق لهم في المال إلا بعد موت المورث لا ينتقل ملك المورث إلى ملكه إلا بعد موته ومن المعلوم أن الإنسان قد يصاب بمرض الموت الشديد المجنف ويموت الصحيح قبله كم من الإنسان في النزم خرج وارثه إلى السوق فدهس فمات قبل ذاك أليس كذلك فإذن يقول لا عبرة بالإجازة ولو كان الموروث في مرض موته طيب المثال الثالث بعد أن مات وقد أوصى لابنه الصغير ثاني أقول المثال الثالث الرجل له أبناء ثلاثة أوصى لابنه الصغير وبعد أن مات اجتمع الأبناء وأجازوا الوصية لأخيهم ما حكمه هذا جائز لأنهم أجازوا بعد أن انتقل المال إليهم فإجازتهم نافذة كما لو أعطوه ابتداء وهذا لا شك فيه والقول الراجح من هذه الأقوال الثلاثة أن الإجازة جائزة نافذة فيما إذا كانت بعد الموت أو في مرض الموت المخوف هذا هو الصحيح في هذه المسألة لأنه إذا كان في مرض الموت المخوف فقد وجد سبب تعلق حق الوارث بمال الميت وقوله الله أن يشاء الوارثة يستفاد منه أنه لا بد من إجازة جميع الوارثة حتى تنفذ الوصية فإن أجاز بعضهم دون بعض نفذت الإجازة في نصيبه فقط دون نصيب الثاني مثال هذا رجل له ثلاثة أبناء أوصى لأحد أبنائه الثلاثة أوصاله بالثلث أوصاله بالثلث فلما مات أجاز أحد الأبناء الوصية وأما الثاني فلم يجز الوصية فكيف نعمل؟ يعني كيف يستحق؟ ماذا يستحق من المال؟ نعم نعم تنفذ الإجازة في حق من أجاز دون من لم يجز والمال بينهم أثلاث المال بينهم أثلاث والثلث المنصابي أجازة واحد ومنع الثاني الثلث الموصى به للموصى له ثلث من أصل ولأخيه الذي أجاز ثلثه وللثالث الذي منع ثلثه وعلى هذا فنقول الثالث الذي منع يؤخذ حقه من الثلث وهو التسع واحد من تسعة فيضاف إلى نصيبه ثلاثة يكون له أربعة ويكون لمن أجاز ثلاثة ويكون الثاني أربعة أو خمسة نشوف الآن نقص المسألة على تسعة الثلث ثلاثة الثلث ثلاثة طيب لو أجيز لكان للموصى له كم خمسة من تسعة ليس كذلك ولكل واحد من الاثنين اثنان طيب أجازة واحد دون الآخر يكون للمصالة أربعة من تسعة وللمانع ثلاثة من تسعة وللمجيز اثنان من تسعة إذن اثنين وثلاثة خمسة لهم هو للأحيا للأموات نعم نعم نعم هذا يحتمل أن هذا في الفرض وأن شبرمه يعني يحمل على أنه في الفرض وأن شبره لا يستطيع في حال الرجل الذي قالت له التي سألت بنته النبي صلى الله عليه وسلم قالت أنه أدركته فريضة الله شيخا كبيرا لاتبت على الراحلة نعم الإمام أحمد لا يرى الإنكار يقول أي قربة فعلها وجعل توابها لمية مسلم أو حي نفعه ذلك نعم وقنا هذه العبادة التي يحدى القرب من ميتين ربناها قل الأرض ما هو وارد عن السمن وعن السنة الصالح ولكن كانت القربة الخلافة وأما منعه فله بظاهر ما منعه إهداء القراب ليس بظاهر لنا لكن جوازه هو ترجيع عدمه هو الراجع عنده إله وقلنا أن هذه القضايا أحيان يعني كونه ما وقع إلا هذه القضية ليس معناه أنه لا يصح خير لو جاء واحد يقول يا رسول الله أنا أريد أن أقرأ سورة لأبي ما نتفي قد يجيز لأن هذه القضايا أحيان مساء الواقعة لا يدل على أن غيرها لا يجوز إما يخال ما ورد لكن ورد نظيرها كلها عبادة نعم السنة تدري ما هي السنة السنة الطريقة ليست السنة معناها التي يثاب فاعلها فقط قد تكون سنة ويجب فعلها فهنا السنة إقرارنا الرجل على هذا الفعل السنة في هذا أن نقر هذا الرجل على فعله ولا ننكر عليه هنا نعم إذا حضر إذا حضر أحدكم الموت إن ترك أحدكم إن ترك خيرك الوصية في الوالدين والأقربين نعم كأن ظاهر الآية أن الوالدين يري ثاني وهما أيضا قصد يوصى لكم قصد ظاهر الآية أنه يوصى للورثة هي نعم ما هذا تقول ذكرنا يا محمد لكن الظاهر ليك ما حضرت ذكرنا عن ذلك جوابين الجواب الأول أن الآية منصوخة وجواب الثاني أنها محكمة لكنها مخصوصة يعني خرج منها من يرث قد تقول كيف يوجد والد ليس بوارث نقول نعم يمكن يوجد والد غير وارث يعني والد لكن فيه من وانع الارث شيء واضح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ماذا يعني يا شميمي؟ إن الله قد أعطى كل ذي حق نعم المراد في ذي الحق يعني الوارث أعطى كل وارث الحق ما الجليل على أن المراجب ذي الحق الوارث قوله فلا وصية الوارث حسنت طيب هل تجوز الوصية للأخ أشرف لا تجوز هل وصية للأخ ما تجوز لماذا نعم متى تجوز ومتى لا تجوز لا مهمة حتى الضابط نعم إذا كان وارثا وإلا ما يكن وارثا تجوز طيب لو أوصى لأخيه وله بل إذا أوصى لأخي وله ابن للوارث للموصي ابن لماذا؟ لأن الأخ لا يرث لأن الأخ هنا لا يرث طيب إذا أوصى لأخيه وله ابنت لا تجهد وصية لماذا؟ لأن الأخ يرث فيها لأن الأخ هنا يرث أخطأت يرث لا بالفضل المهم: هل تصح الوصيل للأخ هنا أم لا؟ المهم: الوصيل لا تصح لأنه وارد المهم: لا تصح، لماذا قد أخطأتهم؟ المهم: وين الثالث؟ عشان يقول أخطأتهم؟ المهم: تفصيل المهم: ماهي تفصيل؟ المهم: يكون مارع من وارده المهم: يعني مثل كافرون السؤال: إذا أوصى لأخيه وله بنت؟ لأنه غير وارث فلا تصح لأنه وارث صح هذا التفصيل إذا أوصى لأخيه وله ابن فالوصية لا تصح مطلقا أيا كان الأخ لأن الأخ لا يرث مع لبن نعم تصح تصح لأن الأخ لا يرث مع لبن وإذا أوصى لأخيه وله بنت نسأل إن كان أخا من أم فإن الوصية تصح لأنه غير وارث وإن كان شقيقا لأب فإن الوصية لا تصح لأنه وارث لو أوصى لأحد أبنائه الثلاثة ولكن بعد موته أجاز أخوه صحة الوصية لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن يشاء الوردة أحسنت والحكمة أو التعليل لأن المال حق لوردة فإنهم أجازوا جازة بالموصى إليك لأخذ المال نعم لأن المال من أجل حق الوردة فإذا أجازوا فالحق له طيب يا رفا هل يصح أن نسمي الله بالمعطي لقول إن الله أعطى كل ذي حق أجب أجب قبرا تعلّي لا يصح أن نسمى الله في المعطة لماذا؟ في جزء من إبام الأسمان لا يسمى الله بما سمى بها يعني معناه أنه لا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه وأما أفعال الله فلا يسمى بها طيب قوله لا وصية لوارث كيف تغرب لا هنا أنا هي أقول لا إذا الملك لا، نافية للجنس نافية للجنس؟ كيف معنى للجنس؟ تنصب الله الاسم لا، ما أسأل عن عمله أقول ما معنى للجنس؟ يعني جنس الشيء الموجود وهي نافية كيف اسم موجود وهي نافية؟ يعني التنفي النافي هنا بمعنى النهي بمعنى النهي؟ إذن ما صار نفي الجنس؟ لا نافية لنفي الجنس ونفع جنس الوسيقى جنس الوصيجي قليلاً كان محسنت تمحي النافي اللي جنس معناها أنه تم في هذا