187 بلوغ المرام – شرح حديث سعد أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعن سار بن أبي القصر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أنا ذو ماء ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلثة مالي قال لا قلت أفأتصدق أفأتصدق بشطره قال لا قلت أفأتصدق بثلثة قال الثلث
والثلث كثير إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أنتذرهم عالة يتكففون الناس سعد بن أبو قاص هو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وله مقامات عظيمة في الجهاد وتاريخه مشفور مرض في حجة
الوداع فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده كعادته عليه الصلاة والسلام في كونه يتفقد أصحابه ويعود من يحتاج إلى العيادة فجاءه فوجده يبكي قال ما يبكيك قال يا رسول الله أخلف بعد
أصحابي وكانوا يكرهون أن يموت الرجل في الأرض التي هاجر منها وسعد بن أبي وقاص من المهاجئين من مكة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك لن تخلف وهذه بشرى له يعني لن تخلف بعد أصحابك
لن تموت في مكة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخر الله أكبر أن تخلف الثاني غير الأولى تخلف الأولى يعني لن تخلف عن أصحابك فأنت موت في مكة ولعلك أن تخلف أي أن تعمر وتبقى
عمرا طويلا حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخر وهذا الذي توقعه النبي عليه الصلاة والسلام وقع فإن سعدا خلف وانتفع به أقوام وهم المسلمون الفتوحات العظيمة والغنان وضر به آخرون وهم الكفار
بما حصل فيهم من قتل وأسر وغنيمة لأموالهم وغير ذلك فوقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لكن البائس سعد بن خولة يرطي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة وهم المهاجرين
يعني يتوجع له الرسول عليه الصلاة والسلام أنه مات بمكة وإن كان الأمر بيد الله هو الذي يميت من شاء في أي مكان وفي أي زمان ثم قال يا رسول الله أنا ذو مال ذو مال هنا نكرة والمراد بها
التكثير أي ذو مال كثير نعم ولا يريثني إلا ابنة لي واحدة ولا يريثني أي من أولادي وذريتي إلا ابنة لي واحدة يعني ماله إلا بنت واحدة وليس المراد لا يريثني التعصيب لأن سعد بن يبي وقاص
له عصب كثيرون بن عم لكن لا يارثني من أولادي إلا ابنة لي واحدة هكذا قال في ذلك الوقت ولكنه رضي الله عنه مات عن سبعة عشر ابنا واثنتين عشرة بنت الله أكبر وكان يتوقع أنه ما يارثه إلا
واحدة حتى خلف ومات عن هؤلاء سبعة عشر ابن ابنا واثنة عشرة ابنة الجميع تسعة وعشرون ولدا نعم يقول أفا أتصدق بثلثي مالي هذا مبني على قوله لا يرثني إلا ابنة لي يعني وفي هذا الحال أفا
أتصدق بثلثي مالي أي باثنين من ثلاثة منه والهمزة في قوله أفا أتصدق للإستبهام والمراد بالإستبهام هنا الاستلام والاستفتاء والفاء عاطفة ولكن هل هذا مكانها او ان مكانها قبل الهمزة لكن
قدمت الهمزة عليها لان لها الصدارة في هذا قولان لعلماء النحو القول الاول ان الفاء في محله وان همزة الاستفام دخلت على شيء مقدر والفاء حرف عطف على ذلك المقدر وهذا المقدر يقدر بحسب ما
يقتضيه السياق والقول الثاني أن الفاء ليست في محلها وأنها سابقة على الهمزة لكن قدمت الهمزة عليها لأن لها الصدارة فعلى الأول يكون التقدير جملة مناسبة للسياق وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا
إِبْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَأَتَبَرَّعُ بِشَيْءٍ مِمَالِي فَأَتَصَدَّقَ بِثُلُثَهِ مَالِي يقول محذوب تقديره أَتَبَرَّعُ بِمَالِي فَأَتَصَدَّقَ بِثُلُثَهِ مَالِي وعلى الثاني يكون
التقدير فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَهِ مَالِي ذكرنا في قراءة التفسير أن الثاني أقل تكلفا لأن الأول قد يصعب تعيين المحذوف المقدر لأنه يتصيد من السياق وقد يصعب على الإنسان أن يقدر الشيء
المناسب أما الثاني فهو أسهل لأنه تكون حرف العاطف الواقع بعد الهمزة حرفا عاطفا على الجملة السابقة ولا نحتاج إلى تقتل طيب أتصدق بثلث مالي يعني أتبرع به صدقة والصدقة ما يراد به وجه
الله وظاهر هذا اللفظ أنه رضي الله عنه أراد أن يتصدق به حالا في حال حياته لأن هذا مقتضى الصدقة لكن في بعض ألفاظ الحديث أفأوصي بثلث مالي أفأوصي وعلى هذا فيكون سعد سأل عن الوصية لا عن
الصدقة فإذا قال هل هناك فرق بين الصدقة وبين الوصية قلنا نعم الصدقة تكون عطاء منجزا قبل الموت والوصية تكون عطاء مؤخرا بعد الموت وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله بين العطية والوصية فروقا
تبلغ إلى عشرة فروق ولكن حديث سعد لما كان بعض ألفاظه قد صرح فيه بأنها وصية حينئذ لا يكون هناك احتمال لكونها عطية نعم يقول أفأتصدق بثلثة مالي قال لا قلت أفأتصدق بشطره أي بنصبه قال لا
قلت أفأتصدق بثلثه أي بواحد من ثلاثة قال الثلث والثلث كثير يعني الثلث جائز والثلث كثير فالثلث الأول مبتدأ وخبره محذوف والتقدير جائز وعما الثلث كهير الثاني فالثلث أيضا مبتدأ وكثير
خبره الثلث والثلث كثير وفي بعض الروايات وهي مرجوحة والثلث كبير يعني جزء كبير نسبة بالنسبة للمال ثم علل النبي صلى الله وسلم منعه من الوصية فيما زاد على الثلث فقال إنك أنتذر وراثتك
أغنياء خير من أنتذرهم عالة إنك أنتذر في أن روايتان إحداهما أنتذر والثانيه أنتذر والفرق بينهما أن أنتذر مسترية تنصب الفعل فيجب أن يكون الفعل بعدها منصوبا أنتذر أما إن فهي شرطية
ويكون الفعل بعدها مجزوما فتقرأه هكذا إنك انتذر ورثتك طيب على رواية كيف يكون إعرابه نقول أنتذر مصدرية وهي في محل المبتدأ يعني يقدر ما بعدها مصدرا فيكون نعم يكون مصدرا في محل نصب على
أنه بدل اجتمال من الكاف في قوله إنك ويكون التقدير إن وذرك ورثتك أغنية خير بدل اجتمال ويكون خير خبر إن أما على رواة الكسر إن تذر فإن شرطية وتذر فعل الشرط وجواب الشرط جملة خير من أن
تذرهم ولكن لا بد فيها حينئذ من تقدير والتقدير إنك إن تذر ورثتك أغنياء فهو خير من أن تذرهم وعلى هذا فيكون قد حدف صدر الجملة الواقعة جوابا وما هو؟
هو وحذفت الفاء أيضا من الجواب مع أن الجواب هنا جملة اسمية والجملة الاسمية إذا وقعت جوابا للشرط وجب اقترانها بالفاء لكن قد تحدف أحيانا قد تحدف الفاء أحيانا من الجملة الاسمية الواقعة
جوابا للشرط ومنه قول الشاعر من يفعل الحسنات الله يشكرها التقدير فالله يشكرها لكن حذفت هذا عراب هذه الجملة أما المعنى فيقول النبي عليه الصلاة والسلام معللا منعه الصدقة بما زاد على
الثلث يقول إن ذلك من أجل الورثة وأنك إذا تركت ورثتك أغنية فهو خير من أن تدرهم عالة أغنية مفعول ثاني لتذر لأن تذر تنصي مفعولين ولكن ما معنى أغنية نقول معنى أغنية أي غير محتاجين
للناس بما تتركه لهم من الميراث خير من أن تذرهم عالة نعم من أن تذرهم عالة أي فقراء لأن عالة جمع عائل وقوله يتكفهون الناس أي يمدون أكفهم إلى الناس يسألونه ففي هذا الحديث عدة فوائد
منها أولا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ورعايته لأنه كان يعود أصحابه ويرعى أحواله ومنها حرص الصحابة رضي الله عنهم على الفقه في الدين ولهذا لم يقدم سعد بن أبي وقاص على الصدقة
بشيء من ماله في هذه الحال حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم ويتفرع على هذه القاعدة أنه ينبغي لنا أن نقتدي بالصحابة في هذه الأمور فلا نقدم على شيء من المعقود أو المعاملات حتى نعلم
حكمه في شريعة الله لتكون معاملاتنا على بصيرة أما عمل الناس اليوم يتبعون كل ما جد من العقود والشركات وغيرها بدون أن يسأل أهل العلم فهذا خلاف ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم ومنها
جواز البناء على الظاهر وأن الخبر لا يعد كذبا من أين يأخذ؟
من قوله ولا يرثني إلا ابنة لي فإن هذا بناء على الظاهر الواقع وقد تختلف الأحوال ومنها أن السائل ينبغي له أن يذكر الحال على حقيقتها لأن سعد رضي الله عنه ذكر أنه ذو مال وأنه لا يرثه
إلا ابنة الله ولم يعمل الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسأله إلا حيث بيّن له الحال تماما وهذا أمر واجب على المستفتي إذا استفت الإنسان أن يشرح له الحال على الوجه الذي يسأل
عنه خلافا لبعض المستفتيين الآن تجده استفتيك في شيء فيذكر كلام مجملا ثم مع النقاش يتبين أن الأمر على خلاف ما صوره لك أولا ومن فوائد هذا الحديث أن من كان عنده مال كثير فإنه لا حرج
عليه أن يوصي به أو يتصدق به في مرضه لقوله وأنا ذو مال لأنه سبق لنا في الشرح أن المراجب قوله ذو مال أي مال كثير ومن فائد هذا الحديث جواز تصرف المريض ولو كان مرضه مخوفا لأن الظاهرة
من حال سعد رضي الله عنه أنه كان متصورا أن هذا المرض مخوف ومع ذلك أجاز له النبي عليه الصلاة والسلام يتصرف على الوجه الذي لا ينافي الشريعة طيب فهل نقول يجوز للمريض أن يبيع جميع ماله
مرض المخوف لا نقول نعم يجوز يجوز أن يبيع جميع ماله لأنه إذا باع سوف يأخذ ثمنه لسه تتبرعا لكن لا يجوز أن يحابي به فيبيع برخص إلا بمقدار الثلث فلو كان عنده عقار يساوي ثلاثمائة ألف
ثلاثمائة ألف فباعه على شخص بمائة وخمسين ألفا فإن هذا البيع لا يجوز باعه بمائتي ألف يجوز طيب باعه بمائتين وخمسين من بابعه طيب من فوائد هذا الحديث أيضا تحريم الصدقة للمريض مرضا مخوفا
بما زاد على الثلث وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من التصدق بثلثة ماله أو بالشطر طيب فإن كان صحيحا فهل يجوز أن يتصدق بما زاد على الثلث نعم يجوز يجوز أن يتصدق بالنصف
وبالثلثين بل بماله كله لكن بشرط أن يكون عنده قدرة على التكسب لعائلته فإن لم يكن له قدرة على التكسب لعائلته فإنه لا يجوز أن يتصدق بما ينقص كفايتهم ومن فائد هذا الحديث جواز استعمال
لا في الجواب وأنه لا يعد جفاء وجهه أن أكمل الناس خلقا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جوابه لا بعض الناس الآن يرى من الجفاء أن تقول للشخص لا بل تقول مالك لو نعم مدام النبي صلى
الله عليه وسلم قال لا وهو أكمل الناس خلقا عليه الصلاة والسلام فإننا نجزم ونعلم علم اليقين أن استعمالها لا يعد جفاءا ولا يخالف حسن الخلق ومن فوائد هذا الحديث جواز تنازل في المطلوب
وأن الإنسان لا ينبغي له أن ييأس يعني إذا منع من شيء أن يعرض فلينزل إلى ما دونه لأنه إذا لم يحقق رابته فيما زاد يمكن أن تحق له الرابة فيما دون ذلك ولهذا لم ييأس سعدل رضي الله عنه
لما قال رسول عليه الصلاة والسلام لا ما ييأس نزل قال الشطر فقال لا ولم ييأس أيضا قال الثلث نعم ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن يقل أو أن يقصر الموصي أو المتصدق في مرض موته عن
الثلث من أين يأخذ؟
من قوله صلى الله عليه وسلم الثلث كثير ولهذا صح عن إذن عباس صلى الله عليه وسلم أنه قال لعبد الله قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث
والثلث كثير وأبو بكر رضي الله عنه اختار الوصية بالخمس وقال أختاروا ما اختاره الله لنفسه فإن الله جعل لنفسه الخمس وعلموا أن ما غلمتم من شيء فأن لله خمسه ولا شك أن ما اختاره أبو بكر
رضي الله عنه مع قول رسول صلى الله عليه وسلم الثلث كثير يكون هو الأفضل ولهذا قال الفقر رحمه الله يسن أن يوصي أن يوصي بالخمس ومن فائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم
لأنه قال الثلث كثير ثم عل له وهذا من حسن التعليم لأن الحكم إذا قرن بعلته استفدنا فيه أو استفدنا من ذلك ثلاثة فوائد الفائدة الأولى بيان سمو هذه الشريعة وأن أحكامها معلقة بالمصالح
ومعللة بها والثاني الثاني زيادة الطمأنينة بالحكم لأن الإنسان إذا علم بحكمة الحكم ازداد الطمأنينة بلا شك ومنها القياس القياس إذا كان الشيء مما يقاس عليه ومنها انتفاء الحكم بانتفاء
علته لأن العلة المنصوصة يتبعها الحكم بخلاف العلة المستنبطة العلة المنصوصة يتبعها الحكم أي أنها إذا وجدت وجد الحكم وإذا انتفت انتفى الحكم وفي حديثنا هذا نقول لو لم يكن للإنسان وارث
وأوصى بما زاد على الثلث فواصيته جائزة نعم طيب ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا خلف مالا للورثة فهو مأجور عليه وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك أنتذر ورثة فأنياء خير من
أنتذرهم عاله فجعل بقاء المال للورثة خيرا من الصدقة به لكنه أباح الثلث توسعة للإنسان لأن لا يحرم الإنسان من ماله عند انتقاله من الدنيا ومن فوائد هذا الحديث أيضا البناء على الظاهر
لأن الرسول قال إنك أنتذر ورثة أغنية مع احتمال أن يموت ورثة سعد ويبقى سعد لكن الأمور تبنى على الظاهر وقد مر علينا مرارا وتكرارا أن الاحتمالات العقلية لا تعارض الأحكام الشرعية يعني
أن حكم الشرع مبني على الظاهر ولو جعلنا للاحتمالات العقلية مدخلا في نصوص الكتاب والسنة ما بقي دليل واحد إلا ويحتمل لعدة معاني إلا أن يشاء الله طيب هل يصح إقرار المريض بمال لشخص أو
لا يصح يعني لو أقر الإنسان بمال لمريض فهل نقول إن إقراره كالصدقة إن أقر بما دون الثلث قبلناه وإلا فلا أم ماذا نعم في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال إذا أقر بما زاد على الثلث لم
يقبل إلا بإجازة الورثة ومنهم من قال بل يقبل مطلقا لأن الإقرار إضافة استحقاق سابق بخلاف العطية المبتدعة والعطية المبتدعة كما عرفتم لا تصح إلا من الثلث فأقل لكن الإقرار ليس عطية بل
هو نسبة حق إلى عمل سابق لا سيما إذا قال إنه باقي ثمن البيت أو باقي ثمن السيارة أو قيمة كتب شريزواء أو ما أشبه ذلك يعني نسبه إلى سبب فهذا لا شك أنه يقبل حتى لو استوعب جميع المال طيب
إذا أقر لوارث في مرض موته فهل يقبل أو نقول إن إقراره للوارث كالوصية للوارث نعم لا تقبل أو نفصل نعم فها هنا تات احتمالات هل يقبل أو لا يقبل أو يفصل نعم المشهور من المذهب أنه لا يقبل
لا يقبل إقراره بالمال للوارث لأنه متهم إلا إذا عزاه إلى سبب فإن هناك قول آخر بالتفصيل وهو الصحيح أنه إذا عزاه إلى سبب فإنه يقبل بأن قال لأخي عندي عشرة تلاف ريال باقي قيمة البيت وقد
علم أن أخاه قد باع عليه البيت فهنا يقبل لماذا؟
لأنه عزاه إلى سبب ومن ذلك أيضا إذا قال إن في ذمة مهر امرأتي مهر امرأتي وقدر عشر تلاف فإن الصحيح أنه يقبل المذهب لا يقبل حتى وإن عزاه إلى سبب ولكنه إذا أقر بمهر لامرأته فإن لها مهر
المثل لا ما أقر به وليس لها مهر المثل أيضا بإقراره ولكن بالزوجية لأن الأصل عدم تسليم المهر فهمتم هذه أو لا يعني رجل قال مريض مرض الموت قال في ذمتي لمرأتي عشرة ألاف مهرا عرفتم؟
طيب مات الرجل هل تأخذ عشرة ألاف من التركة بناء على إقراره؟
نقول ألا حسب ما اخترناه؟
نعم تأخذ إلا إذا قيل إن هذا زائد زيادة فاحشة على مهر المثل فإننا لا نقبل ما زاد على مهر المثل أما إذا كان عادة فلها ذلك ولكن المذهب يقولون لا لها مهر المثل بكل حال بإقراره بالزوجية
لا بإقراره وذلك لأن الأصل عدم قبضها المهر فيكون باقيا في ذمته طيب من فوائد هذا الحديث تفاضل الأعمال أن الأعمال تتفاضل من قوله إنك أنتذرهم أغنياء خير من أنتذرهم عاله يتكففون الناس
ومن فوائد الحديث أيضا أن الإنسان وأظن قلتها يؤجر على ما خلف من المال للورثة وإن لم يقصده لقوله إنك أنتذر ورثة آنياء خير من أنتذرهم عارة يتكففون الناس لو أن الورثة أجازوا ما زاد على
الثلث يعني أوصل رجل بأكثر من الثلثة فأجازوا فهل تنفذ الوصية أو لا نعم تنفذ إذا أجهزوها بعد الموت فإنها تنفذ لأن الحق لهم وقد ثبت أن المال لهم بعد موت الموزث فإذا أجهزوه فلا أشكال
في الجواز وأنه يثبت للموصى له وقالت الظاهرية إنه لا يثبت ولو أجهزه الورثة واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الوصية بما زاد على الثلث أفهمتم يا جماعة إذن إذا أجازوها بعد
الموت فالصحيح أن الإجازة نافذة وقالت ظاهرية إنها لا تنفذ أما إذا أجازوها قبل الموت بأن أوصى برجل بأكثر من الثلث فقال إني أوصيت بنصف مالي بعد موت فهذا إما أن يكون مريضا مرض الموت أو
صحيح إن كان صحيحاً فإن إجازتهم لا تؤثر ولا تنفع ولهم أن يردوا الإجازة بعد الموت إذا كان صحيحاً لماذا؟
لأنه لم يوجد سبب الموت وهو المرض فليس لهم في ماله أن يتعلق ولا يترى فلعلهم يموتون قبله أما إذا كان في مرض الموت ففيه خلاف قوي فمن العلم من قال إنه لا تنفع وجازتهم ومنهم من قال إنها
تنفع وهذا هو الصحيح إلا إذا علمنا أنهم إنما أجازوها حياء وخجلا فإنها لا تنفذ ولا أجوز للمريض أصلا أن يستعدنهم في ذلك مثال رجل مريض مرض الموت وعنده عقاق بيت هو كل ما له فجمع ورثته
وقال لهم أنا مريض وأهيد أن أوصي بجميع بيتي فهنا ربما يقول نعم حياء وخجلا فهنا نقول لا يجوز له أن يفعل لماذا؟
لأنه بالضرورة رجل مريض يدعو ورثته يقول اسمحوا لي أن أوصي ببيتي وقف لي فالعادة أنه مهما كانوا في اللؤم العادة أنهم يخجلون ويوافقون لا سيما إذا كانوا أبناء فالصحيح في هذه المسألة
الإجازة بعد الموت صحيحة ونافذة الإجازة في حال الصحة غير مفيدة ووجودها كالعدم ولهم أن يرجعوا بعد الموت الإجازة في مرض الموت على القول الراجح صحيحة ونافذة إلا إذا علمنا أنهم أجازوا
خجلا فإنها لا تنفذ نعم يا آدم ما دامت كتاب خطه معروفاً يُعمل بها وإن لم تصدق.
ما هو لازم، ما دامت كتاب خطه معروفاً فإنها تنفق.
ربما نقول هنا يترجح الموصب الثلث لأجل أنه يضيق بعض الشيء على هؤلاء الورثة.
نعم.
ثلث في الزكاة.
ما هي؟
ثلث في الزكاة.
لا.
يعني المال الدراهم المعدة للثلث التي يشترا فيها ثلث.
يعني بدي لكل ثم المال.
نعم.
هذه ليست لها مالك.
نعم جمال.
إذا كان له عصبة أو دوية أو الحق.
أسأل له أن نوصل لكل مالك.
لا.
لا لا ما يسرع.
هل هم ورثة؟
لا لا لا.
وهم ورثة ولا لا.
هل هم ورثة السؤال؟
لا لا.
أخلا.
ها؟
أنت ترى أنهم ليسوا ورثة ولا لا؟
لا أخلا.
طيب.
إذا انك انتظر ورثتك انتبغ عليه.
نعم فقال في حضور الشهداء هذا مالو جميع حفا للسبيل جميع مالو جميع حفا للسبيل نعم فبعض موته فبعض يقول هذا هو حفا للسبيل لأنه يجب أن يكون في عمل أجمه ونحن نسعي في تلك الأرض وكذلك يقول
أنه يجب أن يكون الوصية للوالد وهذا يجب أن يكون الوصية للوالد واشترعت؟
ماذا ترى؟
لا تترقب، لا يوصية الوالد حتى الأولاد أيضاً لا يجب أن تفكر بعضهم على بعض اتقوا الله وأنجلوا بين أولادكم فيما سبق لنا من الحديث سعد بن أبي وقاص ما يدل على أن المستفتي ينبغي أن يذكر
حاله على التفصيل حتى يكون المفتي على عند حمد بس من هذا فقط من قوله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة اللي واحدة نعم وفيها أيضا أن استعمال النفي لا ينافي الأدب من قول النبي صلى الله
عليه وسلم أفأتصدق بثلثة مالي قال لا ما وصل نعم الرسل ما قال أفأتصدق بثلثة مالي طيب المهم على كل حال من قول النبي صلى الله عليه وسلم من سعد لا ما وجه الدلالة ما قال بها النبي عليه
الصلاة والسلام نعم لأنه أكمل الناس خلقا صلى الله عليه وسلم طيب في حديث سعد ما يدل على أن الأفضل أن ينقص الإنسان عن الثلث أشرف في وصيته يعني قال الثلث وثلث كثير وهذا يشاره إلى أن
الأفضل النقص هل أحد من الصحابة فيهم هذا الفهم يا سليم من لا لا بس أنا أريد هل فهم من هذا الحديث أن الأفضل النقص من الثلث رضي الله بن عباس ماذا قال غض من الثلث إلى الربع فإن النبي
صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث الكثير طيب ويستفاد من حديث سعد بن أبي وقاص أيضا أن الإنسان يؤجر على ما خلفه لورثته وإن كان ذلك بغير اختياره من قول خير من أن تذرهم عالة طيب حسنت
ويأخذ من الحديث من غير السياق الذي ذكره معلّف معجزة بل آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم ما هي ما الذي حصل ما تنبأ به أي ما توقعه يعني لا إلا التوقع ما هو ما هذا تقوله إلا وصية
مكتوبة يقول هل يقوم التسديل مقام الكتابة أو لا الظاهر أنه يقوم مقام الكتابة ظاهر أنه يقوم مقام الكتابة ولا يرد الاحتمالات البعيدة لأننا لو أردنا أن نأخذ بالاحتمالات ما بقي شيء نوثق
به لقلنا حتى الكتابة أيضا تقلت كم من إنسان يقلد الشخص ويخرج كتابته ككتابته تمام الصوت صحيح يقلد بل إن الشياطين الآن بدأوا يلفقون على الإنسان كلاماً لم يقله نعم هالكمبيوتر هذا فيه
خير وشرف يأخذون من كل كلمة حرف من كل كلمة لو قلت خطبة أنا موضوعها مثل تحريم الربع وأن الربع حرام نعم يجونهم يأخذون أنا قلت أحلى الله البيع وحرم الربع يأخذون من كلمة حلال الحى
واللام تقولون من هالكلمات وركبون بعضها على بعض ثم تطلع الخطبة في لساني تحل الذباء وتحرم البيع نعم نعم هذا شيء مشاهد يعني ممشاهد معلوم يعني ذكرنا هذا أنهم يأخذون الحروف ورسقون بعضها
ببعض نعم وتطلع خطبة خلافة التي تكلم به الأنسان فأنا قصدي أن الاحتمالات يعني لو قال قائل حتى الكلام الذي يسجل يحتمل أن يلفق قلنا الاحتمالات العقلية لا ترد في الأمور الظنية لأن غالب
الأمور هذه تبنى على الظن ولو أوردنا الاحتمالات العقلية ما بقي شيء يثق به حتى شهود يمكن نفطئوه إليس كذلك؟
والكتاب يمكن تقلد والإنسان يمكن ينسى كل شيء يقف أين نعم لا لا الكافر قد يكون له عليه حق حق لأناس كفار ولا لأناس مسلمين يجب عليه يجب حق لأدل مهم أنه يجب تكليف أنه يثاب عليه ما يثاب
عليه يعني عندك كتابتها نعم هذه لا بأس بيها ولا هم وليه شرط من هو له هو على كل حال هذا من لكن له ما تقبل يعني عند التجار كتاب صفحة من صفحة له إذا كتب من فهذا إقرار بأنه وصل منه لا
إذا كتب له قل الله إيش نعم عليه إذا كتب له وعلي لكن لا يشوف الدفاتف منه ولا لكن من عليه إذا كتب منه أو له قبل إذا كتب عليه لا يقبل إلا ببيض نعم لا المعنى لا يزيد على هذا حد أعلى
الليلتان حد أعلى اي لا ليس المقصود انه ليلةين يعني لا لو كتبها بلحظة احسن نعم اذا كان معروف لا يقرأ ما يكفي كم من الناس انحقوا خطوا يقرأوا مثل الطبع لكن ما يعرفوا هذا خطه ولا لا
لازم توثق الا اذا كان خط معروفا لان بعض الناس خطوا معروف بعض الناس اللي تجيب خطه مع عدة خطوط اعرفته ويصير مشهور بين الناس يعني الناس يتناقلونه مثل بعض الكتاب الآن اللي جعلوا انفسهم
يكتبوا للناس وثائق وغير وثائق خلطهم معروفة لهم قال بعضهم هكذا لكنه ليس صحيح لنرى أنه يتعين أن تكون يبيته ليلتين خبر المبتدل لا ما يصل ما حقه يبيته ليلتين لأنني بيت أليتين هي الحق
المنفي وصية هذه قيد للبيتوتة إلا ووصيته هذه قيد نعم محمد يكفي لكن ذكرنا فيما سبق أنه يستحب أن يكتب