184 بلوغ المرام – شرح حديث عمرو ابن شعيب ليس للقاتل شيء - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عمر بن شعيف عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شيء ليس للقاتل من الميراث شيء رواه النسائي والدار قطني وقواه ابن عبد البر وأعله النسائي والصواب وقفه على عمر قال ليس للقاتل من الميراث شيء المؤلف رحمه الله بن حجر يقول الصواب وقفه على عمر فما معنى وقفه معناه أنه من قول عمر بن عاصر وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم عندكم الشرح السبل السبل السبل لكن قوله على عمر لا أصبر على عمر من لكن أصبر وقفه على عمر من هو عمر في الشرح مذكر هناك عمر بن عاصر وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم هي بس المفهوم إن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمر بن عاصر هذا هو المشهور هذا كلها راجعها إن شاء الله ونراجعنا حققها إنما المؤلف رحمه الله يقول لنا الصواب وقفه أي أنه ليس من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا لم يكن من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعتبر حجة لأن الحجة فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولنتكلم على مسأة القاتل هذا الحديث لو صح عن النبي عليه الصلاة والسلام لكان يقتضي أن القاتل ليس له من المراث شيء ولو كان أقرب الناس إلى الميت فإذا هلك شخص عن ابن قتله فإن الابن لا يرث لأن القاتل ليس له شيء وهذا واضح فيما إذا كان القتل عمدا وظاهر الحديث ظاهر العموم أنه ليس للقاتل من المراث شيء ولو كان قاتلا بحق كمن قتل قصاصا ولكن هذا الظاهر ليس بمراد فإن القاتل بحق ليس جانيا وظاهر الحديث أنه ليس للقاتل من المراث شيء ولو كان قتله خطأا يقينا فإنه ليس له شيء كامرأة تنام على ابنها في الليل فيموت فهنا نجزل بأن المرأة لم تتعمد قتل ابنها ومع ذلك لا ترث على ظاهر هذا الحديث ولكن نقول إنه ما دام الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نقسم القتل بحسب القواعد الشرعية العامة إلى ثلاثة الأقسام القتل الأول ما كان بحق كالقصاص ورجم الزاني فإنه لا يمنع المراث قطعا لا يمنع المراث مثال ذلك ثلاثة إخوة قتل الأكبر منهم الأوسط فهنا من يرث الأوسط الأصغر الأكبر لا يرث لأنه قد تعمد القتل ولكن الأصغر اقتص من أخيه الأكبر يرث أو لا يرث يرث وهذا المثال يجتمع فيه من يرث ومن لا يرث فالأخ الأكبر الذي قتل الأوسط لا يرث لأنه متعمد للقتل والأخ الأصغر الذي قتل الأكبر قصاصا يرث لأنه قتله بحق واضح؟ فقل قسم الثالث إذا كان قتله خطأا وليس له حق في قتله ولكنه قتله خطأا فهل يرث أو لا يرث المشهور من مذهب الحنابلة رحمه الله أنه لا يرث خوفا من أن يقوم قائم فيقتل موردثه عمدا ويقول إنه خطأ فمن أجل سد الذريعة نقول لا يرث القاتل خطأا ولكن القول الصحيح خلاف ذلك وهو أن القاتل خطأا إذا كان خطأه لا شك فيه فإنه يرث ودليل ذلك عموم الأدلة المثبتة للمراث فقوله تعالى يصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثان هذا عام لا يمكن أن نخرج من عمومه إلا ما قام الدليل على إخراجه ولكم نصف ما ترك أزواجكم هذا عام يشمل حتى الزوجة الذي قتل امرأته خطأا كما لو كان مسافرا بزوجته وحصل عليه حادث بدون قصد وماتت الزوجة فإن الآية تدل على إيش على أنه يرث لأن لأن لأن الله يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم وهذا الزوج يرى أنه من أكبر المصائب عليها أن زوجته ماتت ويقول لو خيرت بين أن أعطيها أكثر من مالها عشر مرات ولا تموت إلا فعلت فكيف نقول إن هذا الزوج يحرم من الميراث مع أن الله يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم فإذن عندنا عموم هذا العموم لا يمكن أن يخصص إلا بدليل من الشرع ولا دليل على سقوط الإرث في مثل هذه الحال التي نعلم أنه لا يتطلق إليه احتمال العمل وحينئذ يرث ولكن يرث من تلاد ماله لا من الدية يرث من تلاد ماله أي من تلاد مال الميت لا من الدية التي يسلمها إلى ورثته تفهمين نعم لأن القاتل خطأا يجب عليه أن يسلم دية إلى أهل المقتول يجب أن يسلم دية والدية هذه تورث عنه كما يورث ماله القديم تورث عن المقتول كما يورث ماله القديم وحينئذ نقول إنه يرث أي القاتل خطأا من مال المورث الأول دون الدية لأن الدية واجبة عليه وقد روى ابن واجة حديثا في ذلك ذكره ابن القيم في آخر كتاب إعلام الموقعين في فتاو النبي صلى الله عليه وسلم ذكره وقال به نأخذ وهذا القول هو القول الراجح فالقتل إذن ثلاث تقساد ما يرث فيه بكل حال وهو ما كان بحق وما لا يرث فيه بكل حال وهو ما كان عمدا عدوانا والثالث الخطأ فإنه يرث ما لم يكن هناك شبهة في أنه قتله عمدا فإن كان هناك شبهة منعناه من الإرث سدا للبعب فينا أن القاتل إذا كان بحق فإنه يرث إذا كان بغير حق فإنه لا يرث إلا أن العلماء اختلفوا فيما إذا كان خطأا يقينا هل يرث أو لا والصحيح أنه يرث لكن من تلادي ما له إذا نقول في هذا الحديث من الفوائد أن القاتل لا يرث شيئا لا قليلا ولا كثيرا وعموم الحديث يدل على أنه لا يرث سواء ورث بالسبب أو بالنسب الذي يرث بالنسب هم القرابة والذي يرث بالسبب الزوجية هو الولاء فالحديث ظاهره العموم من فوائد الحديث أن الشريعة اعتبرت سد الذرائع يعني أن ما كان ذريعة للشيء فإنه يمنع إن كان ذريعة إلى محرم وجهه أن منع القاتل من الميراث سد لإيش لذريعة القتل من أجل الميراث ظاهر الحديث أن القاتل لا يرث مطلقا ولو بحق يعني ولو قتل بحق لكن هذا غير مراد لأن التهمة في حق القاتل بحق غير واردة لأن سبب الحق قائم وهو استحقاق القصاص مثلاً فلا يمكن أن ترد الشبهة في حقه طيب لو أنه قتله تطبباً أي أنه عالجه وهو إنسان حاذق فهلك المريض بسبب علاج هذا الشخص مع أنه حاذق فظاهر الحديث أنه لا يرث ولكنه غير مراد أيضاً فإنه في هذه الحال يرث لأنه محسن وقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيله فيكونوا لا يرث مقتول إنما يرث في المقتلادي ما له لا لا من الدية نعم طيب مع أن الدية ترد الأمور المقتول إلى الغرض ترد الأخوة نعم حاذ صح إذا قدرنا أن هذا المقتول عنده مليون ريال من غير الدية وأضيفة الدية إلى المليون صار مليون ومائة ألف نقول إن القاتل يرث من المليون ولا يرث من مائة الألف مائة ألف حالي تذهب لأولياء الدم تذهب لبقية الورثة هي نعم هي من مال نستفيد من هذا قصف ما الذي يترتب على هذا لو كان الميت قد أوصى بالثلث مثلا فإن نأخذ من الدية الثلث تبعا للوصية هذا زيد مقتول نعم وعمر قاتل نعم وفيه بكر وخارث هؤلاء أخوة نعم لما قتل عمر زيد نعم معلوم أن عامر لا يرد يسلم ديه يسلم ديه الديه تذهب إلى أخرين إلى الأخوين الأخرين طيب مع أن المال نقول أنه لا يرد المفتول مع أن المال لم يذهب إلى المفتول وإن مذهب إلى المفتول هؤلاء يتلقوه من الميت الورث يتلقوه من الميت يعني هم فرع وليس بأصل نعم الحمد وإذا نفقت فيه الروح فإنه لا أجزء إخراجه متى أن نفقت فيه الروح فإنه لا أجزء إخراجه حتى وإن أدى إلى موت الأم كيف المرأة؟ لا فإذا خرج حيا فإنه يرث سواء خرج بنفسه أو بعملية يمكن أن يكون الحمد الذي يبقى أكثر منه من أشهر أشهر وما يمكن أن يكون فإنه يسمونه من أحمد كارب أو كارب نعم نرد عليهم بالواقع نعم نعم نعرفين ولدوا لأربع سنوات يعني شيء محقق في عصر ولد لأربع سنوات يكون أبوه ميت ميت قبل أربع سنوات ولجه أحد مرأة نزيهة نعرف أن ما آتها أحد هم يقولون إن هذا لو بقي في بطنها لنمى وشق بطنها نعم نقول ما ليس بلازم أن ينمو نموه لو كان خارجه حتى ذكر لي لك مه يقين أن منهم من بقي سبع سنين ولما خرج وإذا أسنانه قد نبتت نعم نعم قايت أندف نفسك الحمد الله شاهد شاهد منه نعم ما يرث لا ما يرث أبد نسدل للباب لأن المسألة خطيرة يجي ابن عم اللي بينه بينهم مشاكل وخصومات وعندهم مليون ريال يقول لا قتلوا أخت المليون وشتلنا عن قصر قصر في القلب والذي يسقط به الذي يحتمل أن يسقط به لا يُعطى كمل لا يُعطى شيئا الذي يحتمل أن يسقط بالحمل لا يُعطى شيئا معلوم في احتمال أن يكون الحمل أنثى فتأخذ النصف والباقي للأخ الشقيق احتمال يكون أنثيين احتمال يكون ذكر احتمال أن يسقط من يجي فإذا نقول هؤلاء ثلاثة الجدة أعطينها حقها كاملا لماذا؟ لأن الحمل لا ينقصها شيئا ولا يسقطها الأخ لم يُعطيه شيئا لأن الحمل يسقطه في احتمال أن يسقط الزوجة عطيناها اليقين وهو الثمن لأنها إذا ولد الحمل حيا فلا ثمن في احتمال أن يولد ميتا لكن إذا جاء وضعه في نظر نقوم لجماعة إذا قال قائل ما هو الدليل على هذا التقسيم؟ لماذا لا تعطون الزوجة حقها كاملا ثم إن تبين الحمل حيا أخذ منها ما زاد على نصيبها وإلا فيها لأن منعه أسهل من استنقاذه منه هذه واحدة الشيء الثاني من شرط الإرث أن نتحقق وجود وارث وهنا لم نتحقق أنه وارث فلهذا لا نعطيه شيئا ما تقول يا عبد المنان في رجل قتل أخاه قصاصا من أبيه فهل يرث الأخ المقتول من أبيه والأخ القاتل من أخيه؟ من أخيه؟ هل أخ القاتل لأخيه يرث منه؟ لماذا؟ نعم يرث من أبيه لأنه قتله ظلما أنا أقول رجل قتل أخاه الذي قتل أباه فهل يرث المقتول من أبيه؟ وهل يرث القاتل من أخيه؟ لماذا؟ لأنه قاتل بغير حق فلا يرث لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شيء طيب من الميراث فيه تعليل أم لا؟ يعني فيه تعليل لمنع القاتل من الميراث ما هو؟ ليس تعليل أخدماني نعم أحسنت باحتمال أنه قتله ليارث منه فيمنع سدا للذريعة طيب نعم رجل رجل دهس ابنه بغير قصد ما تقول؟ تحقق أنه قتله خطان كيف تتحق؟ هذا السؤال يسألك يقول رجل دهس ابنه فمات لبنه إذا كان ما فيه احتمال أنه قتله عمدا أنه يرث وإن كان فيه احتمال قتله عمدا أنه لا يرث سد الميراث يعني كان فيه احتمال أنه قتله عمدا وهذا بعيد بعيد أنه مشى السيارة عليه عمدا وهو ابنه قد ما يخلف ربما إذا كان فيه شبه أنه قتله عمدا يمكن استعمل السيارة إذا كان فيه شبه أنه قتله عمدا ما يرث طيب إذا كان فيه شبه أنه قتله عمدا أنه قتله خطان فإنه يرث فإنه يرث طيب والحديث الحديث لا يصح على الرسول السلام طيب الطيب التعليم الذي ذكرنا إحتمال أن يقتله ليرثه ويدعني أنه خطأ يقولنا إذا كان فيه شبه الاحتمال وارد يعني قد تقوى القرينة وقد لا تقوى إذا كان فيه احتمال ما يرث طيب نعم على المذهب لا يرث ليش لأنه لإحتمال أنه قتله لا يستاج إلى تلك نعم والصحيح أنه يرث لأنه خطأ إذا تقنه خطأ ما فيه احتمال عمدية فإنه يرث لكن طيب إذا قلنا بالميراث فما الذي يرث هل يرث من الدية أو يرث من ماله السابق لا يرث من تلات المال انتلات ماله وهو المال السابق أما الدية فلا نعم هذا القول هو الصحيح