181 بلوغ المرام – شرح حديث ابن بريده جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

رواه ابن بريض عن نبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم رواه أبو دول والنساء وصحاها ابن خزيمة وابن الجارور وابن القواه ابن عدي قوله للجدة الجدة هي أم الأم وأم الأب وإن علون أموما هذه الجدة يعني أم أمك جدة أم أبيك جدة أم أم أمك جدة أم أم أبيك جدة هل ستكذلك؟ طيب وهاتان الجدتان وارثتان بالإجماع وارثتان بالإجماع يعني الأم الأم وإن علت أمومه وأم الأب وإن علت أمومه هاتان وارثتان فإذا هلك هلك عن جدة أم أم نقول لها السدس ولكن بشرط ألا يكون دونها أم فإن كان دونها أم فلا ميراث لها لأن الأم أقرب من الجدة الأم أم الميت مباشرة والجدة أم أمه أو أم أبيه فهي أقرب منها فإذا وجد أم فلا ميراث للجدات إطلاقا سواء كنا من جهة الأب أم من جهة الأم ما دامت أم موجودة فليس للجدة ميرات طيب هلك هالف عن أم وجدة من قبل الأب يعني عن أمه وأم أبيه ما تقولون ليس للجدة شيء لماذا لأن دونها أم طيب إذن الأم تحجب أمها وتحجب أم الأب صح تحجب أمها وتحجب أم الأب طيب هلك عن أب وجدة أمه عن الأبي وأمه هلك الرجل عن أبيه وأم أبيه ترث لا ترث قولان عند العلماء مشهورا طيب هذا ترث على القول الراجح ترث لأن الحديث هنا يقول إذا لم يكن دونها أم فعلم منه أنه إذا كان دونها أب فإنها ترث لأن الحديث يقول إذا لم يكن دونها أم وهذه المسألة أشكلت على بعض العلماء وقال كيف ترث أم الأبي معه وهي مدلية به والقاعدة في الفرائض أن من أدلى بشخص حجب به ولهذا لو هلك هلك عن ابن وابن الابن لسقط ابن الابن عن أخ وابن الأخ سقط ابن الأخ فالقاعدة في الفرائض أن من أدلى بشخص سقط به أم الأم بمن أدلت قصد أم الأب أدلت بالأب إذن تسقط به هذه القاعدة ولكن الجواب على هذه القاعدة أن يقال إن هذه القاعدة منقوضة في الإخوة من الأم يلثون مع الأم الإخوة من الأم يلتون مع الأم وهم مدلون بها مدلون بالأم إذن لم تكن هذه القاعدة مضطردة لكن يمكن أن نصحح هذه القاعدة فنقول من أدلى بشخص وقام مقامه عند عدمه سقط به وإلا فلا يسقط ومعلم أن الجدة لا تقوم مقام الأب عند عدم الأب وأن الإخوة من الأم لا يقومون مقام الأم عند عدم الأم وبهذا تكون القاعدة محرة على كل حال هذا الحديث يدلنا على أن الجدة التارث سواء كانت من قبل الأب أو من قبل الأم الجدة من قبل الأم هي أم الأم وإن علت كملوا أمومة وأم الأب وإن علت أمومة طيب فإن وجد دونها أم فلا ميراث له ومن هنا نأخذ أنه لو وجد دونها جدة فلا ميراث للعليا لو وجدون الجدة العليا جدة دنيا فليس للعليا ميراث كما أن الأم تحجب الجدات فالجدة الدنيا تحجب الجدات العليا فإذا هلك عن أم أب وأم أم أم فالميراث لمن لأم الأب لأنها الدنيا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا لم يكن دونها أم طيب هلك عن أمي أم وأمي أم أب لأنها دنيا يعني أدنى منها طيب عن أمي أمي أم أم أم أم وأم أب هم متساويان إذن السدوس بينهما ولا نعطي كل واحدة سدوسا لأننا لو أعطينا كل واحدة سدوسا فقد تأتينا جدة ثالثة ورابعة وخامسة نعم إذا جاءنا ست جدات وقلنا كل واحدة لها السدوس أخذنا المال كله ولهذا لم يكن لهم إلا السدوس سواء كنا واحدة أو أكثر طيب الآن إلا عرقتم الجدات الثالث من أم الأم وإن عالت أموما والثانية أم الأب وإن عالت أموما طيب أم أبي الأب هل ترث أو لا ترث يعني أم الجد وإن عالت أموما لا ترث وقيل ترث نعم قول ثاني وقيل ترث طيب أم الجد يعني مثلا هي أم أبي الأب أم أبي أبي الأب ترس كذا هي أم جد الآن طيب إذن ممكن أن ترس ثلاث جدات أم أم أم أم أم أب أم أبي أب يمكن طيب نعيد أم أم أم ثلاثة أم أم أب كم ذوي ثلاثة يعني درجة ثالثة أم أبي أب كم درجة ثلاث إذن تشارك الجدتين الأوليين في السجس فيكون السجس الآن لكم لثلاث جدات طيب أم أبي الجد ثلاث أم أبي الجد مثل أم أبي أبي الأب الأب وثنين فوقه وهي الرابعة ثلاث أو لا ونسميها أم أبي أبي الأب إذن يمكن أن ترث كم أربع جدات أربع جدات أم جد الجد ثالث مثل أم أبي أبي أبي أبي الأب ثالث إذن يمكن أن يرث أربع جدات أو خمس جدات يمكن وزيادة أيضا أي نعم لا إله إلا غيم على كل شيء قدير على كل حال الكلام على أن القول الراجح أن من أدلت بوارث فهي وارثة أن القاعدة كل جدة أدلت بوارث فهي وارثة هذا القول الصحيح وهو مثب الشافعي واحدة الروايتين عن أحمد واختار شيخ لزام من تيمية أن كل جدة أذلت بوارث فهي وارثة سواء بالأم أو بالأب أو بأبي أو الأب أو بمن فوقه وعلى هذا فيمكن أن ترث خمس جدات في آن واحد إذا تساوينا واضح لكن الإمام مالك رحمه الله يقول لا يرث إلا جدتان أم الأب وإن عالت أمومه وأم الأم وإن عالت أمومه والمشهور عند الحنابلة ثلاث جدات أم الأم وإن عالت أمومة وأم الأب وإن عالت أمومة وأم الجد وإن عالت أمومة أما إذا أدلت بأب أعلى من الجد فإنها لا ترث ولو كانت بذية الوارث والصحيح ما ذهب الشافع أن الجدة إذا أدلت بوارث فهي وارثة طيب أم أبي الأم ترث أو لا ترث أم أب الأم ريب ما يبعيد وعلى قول الإمام الثاني لا يشيح هل ترث أو لا ترث لا ترث لماذا يعني أدلت بغير وارث كذا إذن كل من أدلت بغير وارث فلا ميراث له كل من أدلت بوارث على القول الصحيح نعم فإنها ترث طيب إذن أم أبي الأم لا ترث ليش؟ هي جدة لكن لا ترث لأنها أدلت بغير وارث طيب أم أم الأب ترث أو لا ترث؟ نعم ترث لأنها مدلية بوارث لأن بنتها اللي هي الجدة الأولى ترث توافقون على هذا؟ طيب أم أبي الجدة الأخ أم أبي الجدة نعم أم أبي الجدة لو خنها لأجزانة لا هنا البركة لأن أب الجدة نصر ما يرد إذن لأنها أذلت بغير وارث القائد أنها أذلت بغير وارث فهمنا الآن الشيخ ما يستفصل بهذه الأخيرة لا ما يستفصل أم أبي الجدة ما فيه الصفصات طيب لأن كل جد أدلى بأنثى فلا يرث إذا ما أدلى به فلا يرث خلاصة الكلام في هؤلاء الجدات أن الذي يرث أم الأم وإن عالت أموها أم الأب وإن عالت أموها وهذا بالاتفاق أم الجد وإن عالت يعني أم أبي الأب لازم نقول أم أبي الأب وإن عالت أمومة نعم ترث أم جد الأب وإن عالت أمومة فيها ترث على القول الراجح القول الراجحة الضابط ما يختلف إطلاقا من أدلت بوارث ورثت ومن أدلت بغير وارث لم ترث طيب كيف نوزع السدوس إذا كنا في منزلة واحدة فهو بينهن إذا كنا في منزلة واحدة فهو بينهم وإن كانت إحداهن أدنى فهو لها وحدها طيب لا فرق بين التي تدلي بالأم والتي تدلي بالأب فإذا مات عن أم أم أم وعن أم أب فللثانية طيب وعن أم أم أب وأم أم للثانية أيضا طيب وعن أم جد وأم أب وأم أم للآخرتين دون الأولى لأن الأولى أبعد أفهمنا القائد الآن طيب في هذا الحديث من الفوائد أولا أن الجدة وارثة لقول الرسول لقوله جعل للجدة والثانية من فوائد الحديث أن ميراثة السجس ومن فائده أيضا أنه يشترط في ميراث الجدة أن لا يكون دونها أم فإن كان دونها أم فلا ميراثة لها لأن الأم تحجبها ويتفرع على هذه الأخيرة أن العليا من الجدات محجوبة بالدنيا فمن هي أدنى تحجب من هي أعلى لكن ذكرنا قائدة في ميراث الجدة وهي شرط ثالث أن تدلي بوارث فإن أدلت بغير وارث عد الله فليس لها ميراث ليس لها ميراث لأنه إذا كان الأصل لا يرث ها فالفرق من باب أولى فإذا كان من أدلت به لا يرث فكيف تدلي ولهذا لا بد أن يكون التدلي