177 بلوغ المرام – شرح حديث أسامة لا يرث المسلم الكافر - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
قال وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه والقاعدة أن يقال رضي الله عنهما لأن أباه زيدا صحابي جليل وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال لا يريث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لا يريث نفي هنا بمعنى النهي بمعنى أنه لا يجوز أن يريث المسلم الكافر ولو كان قريبا ولا يريث الكافر المسلم ولو كان
قريبا طيب مثال ذلك رجل مسلم أبوه نصراني مات الرجل المسلم فإن أباه لا يريث لأن الكافر لا يريث المسلم مات الأب النصراني وله ولدان أحدهما مسلم والثاني نصراني فميراثه لولده النصراني لا
لولده المسلم لأن المسلم لا يريث الكافر فإذا قال لماذا ما الحكمة الحكمة لأن الأصل في الميراث أنه مبني على الموالاة والنصرة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول فلأولى
رجل فهو مبني على الموالاة والنصرة ولا موالاة ولا مناصرة بين المسلم والكافر بل كل منهما يجب أن يكون عدوا للآخر طيب لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وقد
أشار الله إلى هذا في القرآن في قوله وهو يخاطب نوحا لما قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك فنفى أن يكون من أهله مع أنه ابنه لأنه
كافر ونوح نبي من الأنبياء أحد الأولي العزم فدل هذا على أنه لا صلة بين المسلم والكافر وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون الكافر يقر على دينه أو لا يقر فالذي يقر على دينه مثل اليهود
والنصاني والمشرك الأصلي وأما الذي لا يقر فهو المرتد فلو كان أحد القريبين مرتدا فإنه لا يرث من قريبه ولا قريبه منه ومثاله وهو كثير في وقتنا الحاضر رجل لا يصلي فمات له ابن مسلم خلف
ملايين وله عم لهذا الولد المسلم عم فمن الذي يرثه عمه أما أبوه فلا يرث لماذا نقول لأنه غير مسلم هو كافر وليبن مسلم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم
الكافر فظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون الكافر أصليا يقر على دينه أو مرتدا لا يقر على دينه لأن الحديث عام لا يرث المسلم الكافر ولا كافر المسلم طيب استثنى بعض العلماء ما إذا أسلم
قبل قسمة التركة فإنه يرث ترغيبا له في الإسلام مثال هذا رجل هلك عن أبناء وزوجه وأحد أبنائه لا يصلي فهذا الذي لا يصلي ليس له ميراث لكنه قبل أن تقسم التركة هداه الله وصل فاستثنى بعض
العلماء هذه المسألة وقال إذا أسلم قبل أن تقسم التركة فإنه يعطى ميراثه لماذا؟
قالوا ترغيبا له في الإسلام ولكن الصحيح أنه لا يعطى شيئا لأن الحديث سامة عام والترغيب في الإسلام ينبغي أن نقول للورثة أعطوا هذا الذي أسلم نصيبه من الميراث لتنال الأجر فإن ذلك لا شك
يراغبه في الإسلام فالصواب أن هذا ليس له ميراث لعمم الحديث ولأننا يمكن أن نناقض هذا التعليل فنقول قد يسلم ظاهرا من أجل أن يحوز الإرث ثم إذا حازه كفر فرجع لما كان عليه فهذه المصلحة
تقابل بمفسده ولكنه لا شك أنه إذا أسلم فإنه ينبغي لنا أن نحث الورثة على أن يعطوه نصيبه لما في ذلك من التعليف عن الإسلام والتعالف بين العنام طيب استهنى بعض العلماء أيضا الولاء فقالوا
إن الولاء يورث به حتى مع الكفر فلو كان السيد كافرا ومات عتيقه وليس له وارث سواه فإن السيد يعطى من الميراث ولكن هذا القول ضعيف لأنه استدل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما
الولاء لمن أعتق وهذا الاستدلال ضعيف لأن هذا الحديث فيه بيان أن الولاء سبب من أسباب الإرث فإذا أردنا أن نحتج بهذا العموم قلنا أيضا إن الله قال يصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ
المنتهي فاستدلوا بهذه الآية على أنه لا مانع من الإرث مع اختلف الدين فالاستدلال بهذا الحديث ضعيف والصحيح أنه لا ميراث مع اختلاف الدين ولو بالولاء الدليل عمم الحديث لا يرث المسلم
الكافر ولا الكافر المسلم واستثنى بعض العلماء المرتد فقال إنه يورث ولا يرث واستدل أن قال بذلك بأن الصحابة رضي الله عنهم ورثوا ورثة المرتدين الذين ارتدوا بعد الرسول صلى الله عليه
وسلم ولكن هذا الاستثناء أيضا ضعيف لأن عموم الحديث لا يخصصه إلا نص أو إجماع ولا إجماع في المسألة ولا نص فالواجب ابقاء الحديث على عمومه وأن المرتد لا يرثه أحد من أقاربهم ويذهب ماله
لبيت المال واستثنى بعض العلماء المنافقين قال فإنه يجري التوارث بينهم وبين المؤمنين لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم معاملة المسلمين ظاهرا وهذا الاستثناء صحيح فيما إذا لم يعلم
نفاقه أما إذا علم نفاقه واشتهر وأعلنه فإنه كافر ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لكن إذا كان لا يعلن نفاقه فإنه يجري التوارث بينه وبين أقاربه المسلمين لأن النبي صلى الله
عليه وسلم كان يعامل المنافقين معاملة المسلمين إذن فلا يستثنى من هذا الحديث إلا المنافق الذي لم يظهر نفاقه طيب هذا الحديث يسميه العلماء موانع الإرث يعني أنه إذا وجدت أسباب الإرث لكن
وجد مانع فإنه لا توارث وذلك لأن الأحكام لا تثبت إلا بوجود أسبابها وشروطها وانتفاع موانعها ولهذا لو توضع الإنسان وضوءا كاملا وتطهر طهارة كاملة في بدنيه وثوبه وبوقعته ثم صلى في وقت
النهي صلاة لا يسمح فيها في وقت النهي فصلاته باطلة لوجود يجدر بنا أن نتكلم عن الموانع فنقول الموانع ثلاثة موانع الإرث ثلاثة اختلاف الدين والقتل والرق اختلاف الدين والثاني والثالث
الرق طيب أما اختلاف الدين فقد سمعتم دليله لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم طيب وهل يرث الكافر الكافر إن كان دينهما واحدا ثوارثا وإن كان دينهما مختلفا فلا إرث فاليهود لا يرث من
النصاني والنصاني لا يرث من اليهود لأن الكفر ملل طيب الثاني القتل يعني أنه لو قتل الوارث مورثه فإنه لا يرثه عرفتم طيب ولو كان أباه لماذا مع وجود الأبوة استدلوا بأثر ونظر أما الأثر
فهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن القاتل لا يرث شيئا من المقتول لا يرث القاتل شيئا من المقتول وعما النظر فقالوا إننا لو ورثنا القاتل أدى ذلك إلى أن يقتل الرجل من أجل من أجل
ماله أن يقتل الوارث مورثه من أجل أن يرثه وهذا يفتح ببشر على الناس فإذا حرمناه سددنا الباب سددنا الباب وعلى هذا فلا يرث القاتل سواء كان قتله عمدا أم خطأ حتى لو انقلبت امرأة على
طفلها في النوم ومات فإنها لا ترث منه طيب هل هذه تعمدت أبدا أم تقتل ولدها مستحيل وهي نائمة أيضا ما يمكن لكن نقول سدد للباب لعلا يدعي مدعي قاتل قاتل عمدا أنه كان قتل خطأا قد يأتي شخص
ويصوب السهم إلى مورثه ثم يقول إن السهم انطلق مني خطأ فلهذا سد الباب أولا ولكننا نقول في هذه المسألة أما الحديث فلا يصرح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القاتل لا يرث وأما التعليل
فينبقي أن يقال بمغتظة بشرط أن نعلم أو يغلب على الظن أن هذا الوارث إنما قتل مورثه من أجل أن يارثه فإذا انتفى هذا فإنه لا وجه لنحرمانه من الميراث ونضيب لهذا مثل نوضح المسألة لو أن
شخصا يقود سيارة لأبيه وحصل منه خطأ فانقلبت السيارة ومات الأب فهل يرث نقول أما على قولي بأن القتل مانع من موانع الإرث ولو كان خطأا فإنه لا يرث على كل هذا وأما على قول الثاني الذي
يقول إذا انتفت التهمة فالأصل أن يعمل السبب عمله يعني فالأصل أن يعمل سبب الميراث عمله وأن يرث على هذا القول الثاني نقول إن البناء هنا يرث من أبيه يرثه من أبيه ولكن لا يرث من الديه
يرث من ماله الأول معلوم؟
لأن هذا الولد يجب على عاقلته دية أبيه والديه تضم إلى مال المورث لكن في هذه الحال نقول للولد لا يرث لك من الديه شيء لك من مال أبيك الأول فإذا كان عند أبيه مئة ألف والديه التي حصلها
مئة ألف يرث لبنه من من مئتي الألف دون مئة الألف التي يديه وقد جاء في هذا حديث أخرجه ابن ماجه وقال ابن القيم في علام وقعين به نأخذ يعني أن القتل إذا كان خطأاً فإنه لا يمنع من المراث
لانتفاء العلة التي بها منع القاتل من المراث وهذا القول هو الصحيح أن القاتل خطأاً يرث يرث من المقتول طيب أما إذا تعمد مثل أن يكون ابن عم وعند ابن عمه مال كثير وهو فقير ويأتي لابن
عمه يقول أعطني ترهماً أشتري به خبزاً للفطور والغداء فيقول لا نعم فقال له يتهدده ثم قتله ففي هذا الحال يرث أو لا لا يرث قطعاً هذا لا يرث قطعاً لأن الرجل علم أنه يريد المات ومن
القواعد المقررة عند الفقهاء من تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم هل هذا على عمومها داود يابنى داود نعم قال لي أنه ما
استطلع أشياء لا كسبنا هذا المموم طيش ما هو وجه تصحيحك لهذا العموم أن الميراث مبني على النصر لا لا على أن هذا الحديث عام ولا لا يستطل بها الأدلة لا تأجسمه نحن نريد أن نأخذ قاعدة في
هذه المسألة نعم نقول هذا الحديث عام أي نعم يعني ما ورد عن الشارع عاماً لا يخصصه إلا إلا الشارع إلا الشارع أو إجماع طيب واضح جماعة هذه قاعدة مهمة نافعة ما ورد عن الشارع عاماً فإنه
لا يمكن تخصصه إلا بنص من الشارع أو أو إجماع وكذلك ما ورد في القياس صحيح كما هو معروف في الصلفق لكن هنا ليس فيه شيء من ذلك نعم ما الذي استثني من هذا نعم واحد مرتد يعني لا يرث بل هو
يورث نعم يورث ولا يرث المرتد يورث ولا يرث نعم هذا واحد والآخر والمولاء والمولاء يرث يعني الولاء الولاء يرث من معطا نعم المعتق يرث من العتيق ولو اختلف دينهما والآخر الثالث والثالثة
إذا ما قسم ترك واستسلم الكافر استسلم إلا أسلم أسلم أسلم أسلم الكافر يرث ترغيباً قبل قسم التلك نعم والرابع أبدأ الله لا يوجد يوجد أنا ملاحظ ما هو هذا ما ذكرناه ما ذكرناه ما ذكر ما
ذكر طيب عندنا الآن ما هو وجه استثناء من أسلم قبل قسم التلك قالوا إنما عيد عقليناه قبل قسم التلك وحنا قد أسلم فإن في ذلك يرغب الإسلام يرغبه ذلك الإسلام قالوا إن هذا يرغبه في الإسلام
طيب هل هذا التعليل يمكن أن ينقض نعم لأنه يمكن أن يصلي ويسلم عزي ففيما إذا كان هكذا الصلاة يمكن يمكن أن يسلم من أجل أن يأخذ نصيبهم الميراث نعم فيتهم طيب الثانية الولاء ما ذلك أنا من
دورودي في حديث حديث الزائف أنه يرغبه وغير الحديث الصحيحة لا يستدلوا به وذكرناه إن من ولاء لمن أعتق وهذا عام طيب نحن ذكرنا من الموانع أيضا القتل وقلنا إنه إذا كان القتل عمدا فلا شك
في أنه لا يرث سواء صححنا الحديث لا يرث القاتل شيئا أو لم نصحح لأننا لو ورثنا القاتل عمدا لكان كل إنسان يبادر فيقتل مورثه ليرث منه لكن إذا كان خطأا لا شك فيه فقلنا إن العلماء
مختلفون في هذا والصحيح أنه يرث منه لكن من من أصل ماله دون الدية يعني الدية تنتقل إلى مال الميت المقتول لكن القاتل لا يرث منها طيب الثالث من الموانع الرق يعني إذا كان الوارث لو لا
الرق لو رث فهذا ما ينعمل من موانع إرث يعني معناه إذا وجد سبب الارث في شخص وكان رقيقا فإنه لا يرث مثاله رجل له أخ الرقيق وله عم حر فمن الذي يرث العم الحر لكن لو لا الرق لو رث الأخ
الشقيق نعم الرق ما نعم من موانع الإرث الدليل أن الله سبحانه وتعالى ذكر الميراث باللام الدالة على الملك فقال يصيكم الله في أولادكم للذكري مثل حضن ويثين وقال ولكم نصف ما ترك أزواجكم
ولهن الربع ما تركتم ولأبويه لكل واحد من المستدس وإذا كانت إذا كان استحقاق الوارث للإرث بالملك فإن الرقيق لا يملك لأنه ملك لسيده والدليل على أن الرقيق لا يملك قول النبي صلى الله
عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتع يعني المشتري فقوله ماله للذي باعه يدل على أن العبد لا يملك وبناء عليه لو ورثنا العبد المملوك من قريبه لكانت ثمرة
الميراث لمن لسيده وهو أجنبي من الميت ولهذا نقول أن الثالث من موانع الإرث ما هو الرق يعني أن الرقيق لا يرث وهل يورث لا لا يورث لأنه ليس له مال حتى يورث ماله لسيده نرجع مرة الثانية
نقول هذه الموانع سنقسم إلى قسمين مانع من جانب واحد ومانع من الجانبين فاختلاف الدين مانع من الجانبين يعني أن من خالفك في الدين لا يريث منك ولا تريث منه القتل القتل من جانب واحد يعني
أنه لا يرث القاتل ولكن المقتول يرث من القاتل كذا يهدئت الله يعني أولاده لا يلمهم أولاده المقتول يرث من القاتل والقاتل لا يرث من المقتول يتصور هذا بأن يجرحه القاتل جرحا موحيا يعني
معنى موت مميت يجرحه جرحا مميتا ثم يموت القاتل بسكتة أو حادث قبل أن يموت المجروح حينئذ يكون المقتول وارثا للقاتل ممكن هذا إذن القتل مانع من جانب واحد وهو جانب القتل الرق مانع من
الجانبين فالرقيق لا يرث ولا يرث فوائد الحديث أولا منع ميرات المسلم من الكافر والكافر من المسلم لقوله لا يرث المسلم من الكافر ولا يرث الكافر من المسلم ثانيا من فوائد الحديث المباينة
التامة بين الكافر والمسلم حتى الميرات الذي يكون ملكا قهريا لا يجري بين مختلفين في الدين ثالثا أن العمدة في المواردات والمناصرة اتفاق الدين ومع الاختلاف لا تجوز المواردات والمناصرة
طيب رابعا أن المسلم يرث من المسلم من قوله لا يرث المسلم الكافر وأن الكافر يرث من الكافر ولكن العلم اختلفوا هل الكفر ملة واحدة فيرث اليهود من النصران والمجوس والشيوع والمرتد نعم أو
أن الكفر ملل مختلفة فلا يرث اليهود من النصران ولا النصران من اليهود في هذا قولان لأهل العلم فمنهم من قال إن الكفر ملة واحدة وأن الكفار يتوارثون وإن اختلفت مللهم ومن العلم من يقول
بل لا يرثون مع اختلاف الملل أما الأولون فقالوا إن الكفر ملة واحدة لقول الله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ يهود والنصار أولياء بعضهم أولياء
بعض وعما الذين قالوا إنهم ملل مختلفة ولا يتواثون فقالوا إن الله قال وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء فتبرأوا كل منهم من الآخر من حيث الدين أما
كون بعضهم أولياء بعض فهذا بالنسبة للمسلمين فهم أولياء بعضهم لبعض على من على المسلمين أما فيما بينهم فلا وهذا هو الصحيح الصحيح أن الملل أن الكفر ملل مختلفة والدليل على ذلك انظر
اختلافهم في المسيحة بن مريم اليهود يقولون إن المسيح ابن زانية وأمه زانية قاتلهم الله والنصارى يقولون إنه إله وأمه إله فرق عظيم كيف نقول إن هؤلاء بعضهم أولياء بعض لكن هم أولياء بعض
بالنسبة لمن على المسلمين أولياء على المسلمين أما فيما بينهم فلا فالصواب أن الكفر ملل مختلفة طيب إذن اليهودي يرث من اليهودي والنصراني من النصراني والمجووسي من النصراني لا لماذا
لاختلاف الملة المرتد المرتد يقولون إنه لا يرث ولا يرث أين يذهب ماله إلى بيت المال يجعل في خزانة الدولة في بيت المال لأنه لا يقر على دينه المرتد يجب أن يقال له إما أن ترجع للإسلام