175 بلوغ المرام – مقدمة باب الفرائض - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال المعاليف رحمه الله باب الفرائض الفرائض جمع فريضة كصحائف جمع صحيفة وهي أي الفريضة بمعنى مفروضة والفرض في الأصل الحز حز الشيء مثلا لحمة بالسكين تقول بهكذا تقول فردته يعني هذا
الأصل والمراج بالفرض في أصول الفقه ما وجب فعله والمراج بالفرض هنا النصيب المقدر شرعا لوارث إذن الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة وهي النصيب المقدر شرعا لوارث أتباركم جماعة فقول النصيب
المقدر خرج به التعصيب التعصيب ليس فرائض لأنه غير مقدر إذ أن العاصب ربما يرث المال كله وربما يرث نصف المال وربما لا يرث شيئا وخرج بقولنا لوارث النصيب المقدر في الزكاة فإنه مقدر لك
ليس لوارثة لمن؟
لأهل الزكاة وخرج به أيضا الوصية فإن الإنسان قد يوصي بنصف ماله قد يوصي بربع ماله أو خمس ماله لشخص فهل نسمي هذا فريضة؟
لا لنقول المقدر شرعا لوارث طيب أعود مرة ثانية نصيب مقدر خرج به التعصيب شرعا خرج به الوصية الوصية خير مقدر الشرعا من يقدرها؟
الموصي يقدرها الموصي يقولها وصلت بخمس مالي بربع مالي لوارث خرج به الزكاة لأنها نصيب مقدر شرعا لكن لغير الوارث إنما الصدقات لمن؟
للفقراء فربع العشر في المال الذهب والفضة نصيب مقدر شرعا صح؟
ربع العشر في الذهب والفضة نصيب مقدر شرعا لمن؟
لأهل الزكاة ليس لوارث طيب إذن لا يسمى فريضة في الاستلاح فالفريضة في الاستلاح كل نصيب مقدر شرعا لوارث طيب والورثة وأصحاب الفروض محصورون وأصحاب التعصيب غير محصورين قد يكون العصبة
مئات أو آلاف لكن أصحاب الفروض محصورون عشر فقط لا يزيدون أصحاب الفروض ذكرنا أنهم عشرة نأخذ هؤلاء على سبيل الإجمال من أجل أن نعرف الزوجان يعني اسمناه الرحمن الرحيم يعني الزوج والزوجة
ففرض الزوج النصف إن لم يكن للزوجة ولد وفرض الزوج والربع إن كان لها ولد لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهم ولد فلكم الربع مما ترك وولد الولد يشمل
الأبنى والبنات وبنات لبن وبنات لبن وبنات لبن وأبناء لبن يعني يشمل الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الأبناء وإن نزل هذا الفرق هذا الولد يشمل إيش الذكور والإناث من أولاد الصلب
والذكور والإناث من أولاد الأبناء فقط لا أولاد البنات فإذا هلك هلك عن زوجة وابن بنت فله النصف فله النصف لأن ابن البنت لا يدخل في التعريف الذي ذكرنا ذكرنا الولد منه الولد الذكور
والإناث من أولاد الصلب يعني أولاد المباشرين والذكر والأنثى من أولاد الأبناء فقط دون أولاد البنات تمام طيب إذا هلك هلك عن زوج هلكت معه عن زوج وأخت شقيقه فلزوج النصف طيب هلكت عن زوج
له أولاد وأخ شقيق له أولاد هلكت عن زوج له أولاد وأخ شقيق نعم أي أخ شقيق نعم نشوف هل الأولاد منها أو من غيرها نعم لكن أنا قلت عن زوج له أولاد وأخ شقيق نعم يعني يشير إلى أن الأولاد
ليسوا منها لأنه لو كان الأولاد منها لم يكن لذكر الأخ شقيق فائدة لأن أولادها سيحجبون الأخ شقيق طيب على كل حال العبرة بأولاد الميت أو بأولاد الوالث ها بأولاد الميت طيب هلكت منها عن
زوج وبنت بن كامل الزوج زوج وبنت بن الربع طيب عن زوج وبن بن الربع عن زوج وبن بنت بن النصب صح النصب زوج وابن بنت بن الزوج كامله النصب لأن ابن بنت الابن ليس من الفرع الواردة نحن قلنا
أن يكون من أولاد الصلب الذكر وإناث أو من أولاد الذكور أولاد الأبناء الزوجة لها نصف مال الزوج فإذا هلك الزوج عن أولاد فلها ثمن لأن قلنا لها نصف للزوج فإذا هلك الزوج عن أولاد فلها
الثمن وإذا هلك وليس له أولاد فلها الربع فإذا هلك عن زوجة وبن فلزوجة الثمن عن زوجة وبن بن عن زوجة وبنت بن الثمن عن زوجة وبن بنت الربع صح عن زوجة وبن بنت بن عن زوجة وبن وبن بنت بن
الربع الربع طيب فهمنا الآن فصار الولد المراد به الذكور والإناث من أولاد الصلب هذا واحد وأولاد البنين أولاد البنين من ذكور أو إناث دون أولاد البنات طيب هذا ميراث الزوجة والزوجة
الأبوان الأبوان نبدأ بالأم إذا كان للميت أولاد ونقول في الأولاد ما قلنا في مسلة الزوجين يعني أولاد ذكور أو إناث أولاد صلب أو أولاد أبناء فللأم السدس إذا هلك هلك عن أم وله أبناء أو
بنات أو أبناء أو بنات ابن فللأم السدس هذا واحد إذا هلك هلك وله عدد من الإخوة له أخوان فأكثر أو أختان فأكثر أو أخ وأخت فلها أيضا السدس طيب إذا لها السدس إذا وجد عدد من الإخوة أو فرع
وارث ولو واحد ولو واحد لقول الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد طيب تارث الثلث إذا لم يكن للميت ولد ولا عدد من الإخوة ولم تكن المسألة إحدى العمريتين كم
الشروط ثلاثة إذا لم يكن للميت ولد ولا عدد من الإخوة وليست المسألة إحدى العمريتين طيب فإذا هلك هلك عن أم وأخ شقيق كم للأم ثلث أخ شقيق لماذا لأنه واحد ونحن نقول عادة من الإخوة هذا
واحد طيب عن أم وأختين شقيقتين السدس لوجود عدد من الإخوة طيب قلنا والشروط الثالث أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين فإن كانت إحدى العمريتين فلها ثلث الباقي بعد فرض الزوجين لها ثلث
الباقي بعد فرض الزوجين والعمريتين هما زوج وأم وأب زوجة وأم وأب هاتان هما العمريتين وسميت بذلك نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه أول من قضى بهما حيث لم تقع هذه المسألة لا في
أهد الرسول صلى الله وسلم ولا في أهد أبي بكر رضي الله عنه ولهذا سميت العمريتين وهما زوجة وأم وأب أو زوج وأم وأب طيب كيف نقسمها يقول علماء أعطي الزوجة أو الزوجة حق ثم قل للأم ثلث
الباقي والباقي للأب فإذا هلكت امرأة عن زوج وأم وأب كم للزوج نصر جماع زوج وأم وأب كيف يكون نصر ليش ليس فيه ولد ولا ولد ابن نعم ضي لها الثلثة الزوج له النصف ضي وش يبقى يبقى نصف عندنا
أم وأب إن أعطينا الأمة الثلث وارثة ضعفة الأب يعني ما عندنا إلا نصف لو أعطينا الأمة الثلث وارثة ضعفة الأب أي مثله مرتين فنقول مثل إلا أعطيها الثلث المثلة من ستة للزوج النصف ثلاثة
وللأمة الثلث أثنان وللأب الباقي واحد وهذا عكس قواعد الفرائض قواعد الفرائض أن للذكر مثل حظ الأنثى إذا كانت من جنسه أو على الأقل مثله يعني إما يكون مثل حظ الأنثى أو مثل حظ الأنثى
فالإخوة من الأم الأخ من الأم له مثل ما للأخت والأخوة الأشقة الأخ له مثل حظ الأنثى فهنا لا يمكن أن نقول للأم الثلث عرفتم لماذا لأنها تكون حينئذ أكثر من الأب وهذا يخالف قواعد الفرائض
طيب لماذا لا نعطيها نقسم الباقي بينها وبين الأب نقول هذا أيضا لا يستقيم لأنها صاحبة فرض صاحبة فرض ولا يمكن أن نقسمها قسمة إخوة من أم لأنها فرضها مستقل بخلاف الأخوة من الأم ولهذا
قال في الأخوة من الأم فهم شركاء في الثلث إذن لم يبقى إلا أن نقول لو انفردت الأم والأب في الميراث فكيف تقسمه بينهما الجواب أقسمه أثلاثا للأم ثلث وثلث للأب فنقول قدر أن الباقي بعد
فرض الزوج كأنه مال مستقل فيكن للأم ثلث والباقي للأب ولهذا كانت هذه القسمة في غاية ما يكون من القياس الصحيح فنقول في هذا المثال للأم ثلث الباقي والباقي للأب طيب لو قال قائل أروني في
كتاب الله فرضا يسمى ثلث الباقي أو أروني في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضا يسمى ثلث الباقي قلنا لا نرى شيء فرضا لثلث الباقي لسا موجودا فإذا قال لماذا لا تجعلون الأم والأب
كالأخ والأخت وتقولون الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين قلنا هذا لا أستقيم لأن الذي للذكر مثل حظ الأنثيين في مساء الفرائض ينثون بالتعصيب وهنا الأم صاحبة فرض صاحبة الفرض فلا بد أن
نفرض لها ولم نجد إلا ثلث الباقي طيب المسألة الثانية من الأمرتين هي هلك رجل عن زوجة وأم وأب فنقول للزوجة الثمن ليش ما فيه ولد ولا ولد ابن نعم فيكون للزوجة الربع فالمسألة من أربع
للزوجة الربع وللأم ثلث الباقي كم واحد والباقي للأب ويساوي النصب ونصيب الأم يساوي الربع الربع طيب إذن مراث الأم ثلاث تقسام ثلث كامل وسدس وثلث باقي ثلث الباقي في العمريتين وهما
مسألتان لا ثالثة لهما السدس فيما إذا وجد عدد من الإخوة أو فرع وارث يعني ولد ورد بال وإن نزل