174 بلوغ المرام – شرح حديث المقدام ابن معد كرب ألا لا يحل كل دي ناب من - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال عن المقدام ابن معدي كريبة هذا اللي عندي شكله سبحان الله أقرأها لكم بالتفصيل من فتحهما عين سكون دال كسرة يا سكون كان فتحة رأى كسرة وش يصير معدي كربة طيب على كل حال ما هي مشكلة المشكل لماذا كانت معدي كربة مع أنها مضاف إليها لأنها اسم لا ينصر والمعلمة لما ينصر العالمية والتركيب المسجي طيب معدي كربة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يحل ذوناب من السبع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها رواه أبو دون ألا أداة استفتاح فائدة لها فائدتان التنبيه والتوكيد ألا أداة استفتاح فائدتها إيش التنبيه والتوكيد واعلم أن كل حرف جر زائد فإنه يفيد التوكيد في أي مكان في أول الجملة أو في وسطه أو في آخرها كانون التوكيد كل حرف زائد فإنه يفيد التوكيد فإن كان في أول الجملة فأضف إليه إفادة التنبيه إفادة التنبيه لأن التنبيه يكون في أول الكلام ولا في آخره في أول الكلام وهذه قاعدة مفيدة في البلاغة كل حرف زائد فهو مفيد للتوكيد فإن كان في أول الجملة فهو مفيد للتوكيد والتنبيط ألا لا يحل ذو ناب من السبع ذو أي صاحب ناب من السبع الناب والسن فيما وراء الربعية والمراد بالناب هنا ليس مجرد الناب المراد الناب الذي يفترس به وقوله من السبع أيضا وص آخر فإذا كان هناك سبر وله نار فإنه لا يحل أكله مثل الذئر والكلب والنمر والأسد لا يحل أكله لماذا؟ لأن الإنسان يتأثر فيما يتغذى به فإذا تغذى بلحم هذا النوع من الحيوان اكتسب من طباعه فيكون محبا للعدوان يعني لا نقول أن يبدأ أكل الناس مثل ذي لكن على الأقل يحب العدوان ولهذا قال العلماء يكره للإنسان أن يسترضع لابنهم رأة حمقاء لأن ابنه يكون أحمد نعم طيب إذن مشكلتنا إذا مشينا على هذا الألبان المجففة لترد الآن للأطفال ونسأل أخ رشاد عنه باعتبار أنه هل إن الطفل اكتسب من طباع الغنم إذا كان لابن غنم؟ لا لا حتى لو اكتسب فطباعها هادئة على كل حال إنما نهي عن أكلها لأن الجسم إذا تغذابها قد يكتسب من طبيعة أصلها وهي العدوان فيحب الاعتداء ثم قال وعن ذا من معدي كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يحل ألا أداة استفتاح وتفيد التنبيه وزيادة العناية أداة استفتاح لأنه يفتتح بها الكلام وتفيد التنبيه لأنها بمنزلة المفتاح للسمع إذا قال ألا يتشوف الإنسان وتفيد الاعتناء أو العناية بالشيء لأنه أتي بما يقتضي التنبيه وكل شيء يؤتى به للتنبيه فهو دين على أن الموضوع مهم وقول لا يحل ذو ناب أي صاحب ناب من السبع والناب هو ما بعد الرباعية من الأسنان ينهش به الحيوان اللحم وغيره وقوله من السباء أي من السباء الضارية والمراد بذلك أن الحيوان المفترس لا يحل مثل السبع والذئب والكلب هذا لا يحل والحكمة في هذا أن الإنسان إذا تغذى بهذا اللحم فربما يكتسب من طبيعته لأن الجسم يتأثر بما يتغذى به وقد قال أهل العلم إنه يكره أن يسترضع لولده امرأة حمقى أو سيئة الخلق سيئة الخلق لأن لا يؤثر في طبيعة الصبي فهكذا كل ذناب من السبا إذا صار الإنسان يتغذى به تأثر به وصار طبيعته طبيعة سبعية تحب العدوان الثاني قال وهو الحمار المعروف الذي يكون بين الناس والأهل احتراز من الوحش المتوحش الذي لا يعلف الناس وهو حمار البر أما الأهلي فهو حرام وإن توحش حتى لو فرض أن بعض الحمير توحش وصار كالصيد والضبع لا يعلف الناس ويفر منهم فإنه حرام وقد حرمت الحمر بعد أن كانت حلالا فأصبحت بعد التحريم نجسة وهي قبل التحريم طاهرة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال حين فتح خيبر فالأمر أباطلح أن ينادي بالناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية فإنها رجس رجس يعني نجسة حراما فلا تحل الثالث قال ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها اللقطة من مال المعاهد المعاهد الذي بيننا وبينه عهد من الكفار لأنه حصن ما له بهذه المعاهدة والناء والكفار بالنسبة لنا أربعة أخسام معاهدون ومستأمنون وذو ذمة ومحاربون فأما المعاهدون فهم الذي جرى بيننا وبينهم صلح على وضع الحرب لمدة معينة كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام مع قريش في غزوة الحديبية وأما المستأمنون فهم الذين طلبوا الأمان لبقائهم في البلاد الإسلامية للتجارة وعرض أموالهم ثم يرجعون أو للبحث عن الإسلام وشرائعه يسمعون القرآن والحديث ثم يرجعون هؤلاء يسميهم مستأمنون بالكسر ما هم مستأمنون؟ مستأمنون يعني هم الذين طلبوا الأمان الثالث ذو الذمة الذين نبقيهم في بلاد الإسلام لهم ما لنا وعليهم ما علينا ولكن للجزية نأخذ منهم كل عام جزية يقدرها الإمام الرابع المحاربون وهم من سوى ذلك المحاربون مالهم حلال ودمهم حلال ولا أشكال في ذلك والمعاهدون والمستأمنون وذو الذمة مالهم حرام ودمهم حرام فلا يجوز أن نغذر بهم وبيننا وبينهم عهد ولا يجوز أن نأخذ شيئا من أموالهم ولا يجوز أن نقول في اللقطة إذا وجدناها من أموالهم إنها مال كافر فتحل لنا ولهذا قال لا لللقطة من مال معاهد لأنه قد يقول أحد من الناس إن هذا كافر فماله حلال يقول لا ما دام بينك وبينه عهد فقد حصن نفسه وماله فلا يحل لك أن تخونه في أي شيء قال إلا أن يستغني عنها تحتمل معنين المعنى الأول إلا أن تكون مما يستغنى عنه عادة كالشيء الزهيد الذي لا تتبعه مما توسط الناس والثاني أن يستغني عنها يعني أن يقول لك أنا في غنى عنها هي لك وهذا الاستثناء يكون للمسلم أو لا يكون يكون للمسلم فإذا وجدت لقطة في بلاد إسلامية فإنها يجب احترامها ما لم يستغن عنها إما بإذن صاحبها وإما بكونها لا يهتم بها الناس طيب فإذا قال القائل كيف أدري أنها مال معاهد فالجواب عن ذلك أنه قال إذا وجدتها في بلادهم مثل صالحنا أهل بلد جيران لنا وهم كفار ثم سافر أحد من الناس إلى البلاد فوجدها في بلادهم هذه عرف أنها مال معاهد لأن البلد ليس فيه إلا كفار معاهدون أو يكون هذا الذي وجدناه من خصائصهم مثل أن يكون صليبا من ذهب فإنه معروف أن الصليب لا يكون إلا للنصار أو يكون من ألبساتهم الخاصة لأنهم لهم لباس خاص مثلا يعرفون به فيأكل لقطة مما المعاهد يستفاد من هذا الحديث أولا تحريم ذناب من السبع من قوله ألا لا يحل فإذا قال قائل هل هناك ضابط للحل أو للحلال من الحيوان كنا نعم له ضابط الأصل في الحيوان الحل ودليل ذلك قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا كل ما في الأرض فهو لنا حلال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وبناء على هذه القاعدة لا يمكن أن نحرم من جميع الحيوانات من زواحف وضيور إلا بدليل ولو تنازع أثنان في حيوان طائر أو زاحف هل هو حلال أو حرام؟ فقال أحدهما إنه حرام وقال الثاني إنه حلال فالصواب مع من قال إنه حلال حتى يقوم دليل على التحريق ومن فائد هذا الحديث أن ما كان سبعا لا ناب له أي لسه يفترس بنابه فهو حلال لأن النبي عليه الصلاة والسلام شرط شرطي أن له نابا يفترس به والثاني أنه سبع وبناء على هذا تكون الضبع حلالا الضبع معروفة تكون حلالا لأنها من الصبع لكنها ليست ذات ناب إذ أنها لا تأكل الحيوان إلا عند الضرورة بخلاف الذئب الذئب عادي يدخل الغنم أربعين شاتا يشوق بطنه كلها ويأكل منها كبد واحدة مين واحدة كبد واحدة والباقي يفسدوه لكن الضبع لا تأكل إلا عند الضرورة ومن ثم كانت حلالا وجعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها شاتا إذا قتلها المحرم لأنها صيد ومن فوائد الحديث تحريم الحمار الأهلي لكن إذا دعت الضرورة لذلك حل فلو فرض أن رجلا يسير على حماره ونفد زاده وجاع وخاف أن يهلك فلا بأس أن يذكي حماره ويأكل منه كذا أجيب يا جماعة نعم نعم دوناب من السباع لو أن إنسان جائعا في البر وخشي على نفسه من الهلاك فمر به ذئ فرماه هل يحل نعم يحل لقول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما تطررتم إليه ولقوله حرمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير إلى قوله فمن اضطر في مخمصة غير متجنف الليتم فإن الله أفور رحيم حتى الخنزير لو اضطرت إلى أكله فكل الكلب إذا اضطرت إلى أكله فكل كذا فإذا قال قائل كيف يحل وهو نجس والنجس المضر قلنا لأن قوة الطلب تدفع ضرره أو تخفف من ضرره قوة الطلب ما هو الطلب الجوع فالمائدة تجدها ملتهبة تحظم هذا بسرعة ويمشي ما يتأثر ولهذا ذكر أن سهيبا الرومي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد أوجعته عينه فجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأكل منه فطلب صهيب أن يأكل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك أرمد والأرمد يؤذيه التمر يزيد وجع عينه فقال يا رسول الله أأكله أو أمضغه من الجانب الآخر يعني مثل تكون عينه اليسرى يمضغه من الجانب الأيمن فضحك النبي عليه الصلاة والسلام ممكنه قال ابن القيم رحمه الله لأن هذا وإن كان يضر في الأصل لكن قوة الطلب تجعل المعدة تمشي نعم طيب إذن إذا اضطر الإنسان إلى ذي الناب من السباع والحمر الأهلي صار حلالا ولكن لا يأكل منه إلا بقدر الضرورة لأن ما زاد على الضرورة لا ضرورة إليه فإذا كان يشبعه نصف كيلو فلا يأكل فلا يأكل كيلو نعم كذا أسمعه السؤال فإذا كان يشبعه نصف كيلو فلا أكل كيلو يعني فليأكل أقل يعني يأكل ما يسد رمقه فقط فإن جاء ثانية أكل ولكن هل له أن يتزود فيحمل معه من هذا اللحم نعم إذا كان يخشى أن يحتاج مرة ثانية فلا يتزود نعم طيب ومن فوائد الحديث حل الحمار الوحش من يأخذ؟ من مفهوم قوله الأهلي ومن فوائد الحديث تحريم لقطة المعاهد وأنها كغيرها لقوله ولا اللقطة من مال المعاهد إلا أن يستغني عنها ومن فوائده أن مال المعاهد محترم وهو ظاهر من قوله ولا اللقطة من مال المعاهد وإذا كان ماله محترما فدمه محترم لا يجوز أن نقتله حتى وإن كان آدى عدو لنا ما دام بيننا وبينه عهد فإنه لا جوز الأطباء لكن إذا نقض العهد لأي واحد من نواقض العهد المعروف عند العلماء يكون من الصدقة لا أكلتها من فوائد أن يفيد أن لو لم تكن الصدقة أن يأكل عشرة السلام وأن الصدقة حرامة عليه من فوائد أن الصدقة حرامة عليه وهذا لا دخل له في باب اللقطة أن شيء زهيد لا يشتغل فيه صاحب نعم يملكه واجده كذا؟ طيب في حديث زيد بن خالد فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين ضالة الإبل وضالة الغنم بماذا؟ أنه لا يجوز أخي ضالة الإبل ضالة الغنم يجوز أخي ما الفرق؟ فرق أنها تنتهي على صغار الصلاة ضالة الإبل أن الإبل ترجع إلى صاحبها لأنها معها واحدا. نعم. وجه أيضا تمتنم من أمس؟ أما الغنم؟ ألا؟ هلا تمتنم؟ ما الدليل أنها لا تمتنم؟ قال حولك أو لذيب. فلهذا كان أخذها جائزا طيب. لو وجد الإنسان حمامه لقطه أو ضال له. لو وجد ضالة حمام هل يأخذها أم لا؟ لماذا؟ تطير وتأكل وتشرب حتى تدب إلى صاحبها نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن لغة الحاج خالد نعم خالد أقول لفهد ترنسيت فهد يلا المراد لقطة مكة طيب هل معنى ذلك أنه ينهى عن أخذها أو ينهى عن أخذها أخذ لقطة هناك حديث ثاني الذي يأخذ لقطة في مكة ينشدها فإذا لمشدها يجوز له الأخذ أما إذا أخذها أخذ لقطة بمعنى أن يعرفها سنة ثم يملكها فهذا لا يجوز يلا يا عادم في الحديث لا يحل ذو ناب من السبع ما المراد بالناب؟ قبل؟ السن السن الذي يفترس به إذن المراد السن الذي يفترس به طيب مثل نعم طيب إذا قال الكقائن ماذا تقول في الضبع هل تدخل في الحديث أو لا ما يدخل ليش إيه يا خير طيب الأسد غير الذئب ومع ذلك حرام أسد يترش والضبع لا تفترس طيب هل عندك دليل على حلها يعني غير مفهوم الحديث هذا نعم لا لا نريد دليل على الحل لأن من العلم من نازع في هذه المسألة قال هو يفترس قالنا الضبع إذا جاء يفترس نعم عيسى نبي صلى الله عليه وسلم أكل خالد وليد لا ما أكل خالد أكل الضب أنتكلم عن الضبع هنا إذا قال قائل إنها دون أبي من السبا إذا فيها كبش إذا من قتلها هنا الدليل للرسول عليه الصلاة والسلام جعل فيها كبشا إذا قتلها المحرم وهذا يدل على أنها صيد ولو لم تكن صيدا لم يكن لها فدع طيب الحمار الأهلي من مراد لها طيب نعم شاكل هنا وضده الحمار الوحشية طيب الحمار الوحشية حلال ولا حرام حلال من الأخذ هل عندنا دليل إيجابي على حل الحمار الوحشية كثيرا من الحديثة محشية ويقوم الحديث الصعب الصعب من الثامن صعب احمار مهلية وحشية وحشية فأهداه للنبي عليه الصلاة والسلام وقال إنا لم نرده إلا أنه حرم ولم يقول إلا أنه حرام هل يجب الإشهاد على اللقطة هداية الله يجب في خلال عند الشافع يجب إشهاد كما جاء في حديث عياد الإثمار وما يأمر والسنة عند أخبر كما جاء في حديث زيد بن خالق الجوهين ولم يذكر الإشهاد هو الأحسن لأحسن أن يشهد الأفضل الإشهاد لا شك فيها متفق عليها لكن يجب الإشهاد إذا خاف على نفسه يعني في التفصيل إن خاف على نفسه من النسيان أو الكتمان