173 بلوغ المرام – شرح حديث عبد الرحمن ابن عثمان نهي عن لقطة الحاج - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج نهى ما هو النهي النهي قال العلماء إنه طلب الكف على وجه الاستعلاء من الطالب اللي من
المطلوب طلب الكف على وجه الاستعلاء من الطالب لأنه لولا أنه أعلى ما نهى لأن الذي يكون بمنزلتك إذا نهاك عن شيء فإنما يلتمس يعني يترجع والذي يكون دون منك يسمى دعاء يعني يستجدي لكن
اللي أكبر منك ينهاك فمثلا هذا رجل ظالم باطش أراد أن نوقع بك فقلت لا تحبسنا لا تضربنا هذا نهي لا هذا استجداء يسمونه دعاء لكن ينبغي أن يكون الدعاء لله رب العالمين هذا لا يمكن نسميه
نهيه طيب رجل قال لابنه يا ولد لا تخفوش نهي ليش على سبيل الاستعلاء زميل قال لزميلة من فضلك لا ترصني كثيرا إيش هذا هذا التماس هذا التماس طيب على كل حال النهي هنا نهى النهي من الرسول
صلى الله عليه وسلم ولا شك أن توجيه النهي إلينا على سبيل الاستعلاء يعني أنه جاء من أعلى إلى أدنى وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه علوم وليس فيه التكبر بل هو أشد الناس
تواضعا لكنه جاء من أعلى إلى أدنى وقوله عن لقطة الحاج اللقطة سبق تعريفها آنفا والحاج هو من قصد مكة لأداء المناسب ويصحه أن نصفه بأنه حاج بمجرد إحرامه بالحاج فلو أحرم من ذو الحليفة
قيل إنه حاج لقول عائشة رضي الله عنها وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فمن حين أن يحرم بالحج يقال إنه حاج فإذا ضاع من المحرم بالحج لقطة فإن الحديث ينطبق عليه في ظاهره أنه
ينهى عن لقطة فإذا وجدت في مكان الحاج الذي نزلوا فيه لقطة ولو كانوا في بدر فإنك لا تأخذه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج وهؤلاء محرموا بالحج فلقطتهم لقطة حاج هذا ظاهر
الحديث لكن الظاهر والله أعلم أن المراد بلقطة الحاج إنما نهي عنها لا لأنه حاج ولكن لأنه في مكة وإنما قيل الحاج بناء على الغالب هذا الذي يظهر وهو وإن كان خلاف ظاهر اللفظ لكن أحوجنا
إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة لا تحل ساقطتها إلا لمنشده وعلى هذا فنقول إن النهي عن لقطة الحاج لا لأنه حاج ولكن لأنه في مكة ويكون المراد النهي عن لقطة من في مكة نعم
طيب هذا النهي هل هو للتحريم أو للكراه الصحيح أنه للتحريم وأنه لا يجب للإنسان أن يلتقط اللقطة في مكة إلا إذا كان يريد إنشادها لا يريد أن يتملكها لأن اللقطة في غير مكة يلتقطها
الإنسان على أنه ينشدها وبعد سنة يتملكها لكن في مكة لا يجب أن يلتقطها إلا وهو إلا بنية أنه سينشدها دائما طيب في الاستفال من هذا الحديث تحريم اللقطة تحريم التقاط اللقطة في مكة ولكن
لو قال قال ما الحكمة في ذلك نقول الحكمة أن هذا من باب احترام هذا المكان لأن هذا المكان يجب أن يكون آمنا انظر إلى الشجر والحشيش في هذا المكان آمن لا يجوز لأحد أن يقطع شجرة أو يحش
حشيشا الصيد آمن أو غير آمن آمن الصيد آمن فإذا كان كذلك فأموال الآدميين يجب أن تكون آمنة فأنت إذا تركت اللقطة في مكة متل أفرض أن أمامك الآن رزم التلاهم أشرة ألاث يار وجدتها في السوق
في مكة نقول لا تأخذها إلا إن كنت تريد أن تنشدها دائما لماذا؟
لأنك إذا تركتها أنت وتركها من بعدك والثالث والرابع وهكذا في النهاية يأتي صاحبها يأتي صاحبها ويجدها ولكن إن قال قائد لو أن الإنسان خاف أن يجدها شخص لا يعرفها يتملكها فهل له أن
يأخذها؟
نقول له لكن بشرط الإنشاد أو أن يعطيها الجهات المسؤولة إن كان هناك جهات مسؤولة مرتبة لاستقبال ما يلتقطه الناس وهذا في الحقيقة بالنسبة إلى مكة أمر ينبغي أن أن تقوم الدولة به أي بأن
تضع لجنة مأمونة لاستقبال ما يلتقطه الناس في مكة لأن هذا فيه حفظ للأموال وفيه إزالة حرج على الناس لأن أنا سأكون محرجا إذا وجدت عشر تلاف على الطريق إن أخذتها مشكل وإن تركتها مشكل
أيضا فأبقى محرجا لكن إذا علمت أن هناك جهة مسؤولة تستقبل هذه المرتقطات سهل علي أن أخذها وأستطيع قاله هل يشد لوي عدل إذا أشترك سقيه يكون مثل ذكور وعدود نعم لكن لو يجب المهان غير عدود
فسقه ويجب نفسك عدود نعم هل يفضل بالنساء أو يعدل إلى ذكور ولو كان فسقه كلها لما قلنا إن هذا الحديث إنما أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم لذواء العدل لأنه أكمل لكن لو أشهد رجل ومرأتين
كفى لا يجب أن يشهد إلا كلها بالوجوه حتى لو قلنا بالوجوه المرأة رجل ومرأتين يقل بس فسقه مثل الذكور فسق الآن على هذا التقدير لا يشهد لا هؤلاء ولا هؤلاء إلا إذا قلنا بأنه إذا وجدت
القرينة سدل على صدق الفاسق فيشهد على كل أهل يشهد لعله يكون عدل في المستقبل المعروف عند الناس إن الإنسان إذا وجد لقطة يأخذها بما يضعها عنده بما يضعها عند صاحب الدكان الذي مثلا في
مكان اللغطة أو صاحب الدكان نفسه يأخذها ويضعها عنده فإذا جاء صاحب اللغطة يعني يسأل أنها أصحاب الفاكين يعني هذا شيء معروف يعني هل يفعل هذا لا ماكن نعم صحيح أن وجودها عند صاحب الدكان
لا سيما إذا كانت قريبة من العتبة وهو دكان الناس يشترون منه لا شك أن ذلك قرينا على أن هذه اللغطة من الذين جاءوا يشترون فهنا قد نقول إن الرجل صاحب الدكان يأخذها ويضعها عنده لأن هذا
أقرب إلى حفظه هذه المشكلة التي نقولنا قلنا لو أن الحكومة رتبت ناسا يستقبلون هذا كان طيب لا أمرضت فينا بل حرم فقط نعم محمد زين طيب بيقعد المكة هجل لا لا الظاهر إن الشيء الزهيد لمن
وجده حتى في مكة طريق الإنشال يقف عند أبواب المساجد التي حول المكان ويقول من ضع له الدراهم من ضع له المتال فلاني يوجد مططق الملك في السيارة أي هذه أيضا تقع كثيرا أحيانا يجد الإنسان
في سيارته شيئا في المواقف التي يشترى فيها الأطعمة أحيانا يجد فيها كيس رز كيس سكر صندوق شاهي أغراء يجب بطيخ كي يم بطيخ هذا كثير ما يقف فهذه مثل اللقرة لا مازمة يقف لي شوي يسأل عنها
لا لا يجي بصاحبه استدل أهل الظاهر بحديث عياذ بن حمار على أن الملتقط إذا لم يجد صاحب اللقطة فهي له يملكها وأنه لو جاء بعد ذلك فلا حق له فيها فماذا تقول يا خالد السؤال قال أهل الظاهر
إذا أنشد الظال له فلم يأتي صاحبها فهي له ولا يردها على صاحبها فيما بعد ولو جاء استدلوا بهذا الحديث نعم ما وجه الدلالة من هذا الحديث وهل يمكن أن نرد استدلالهم نعم نعم طيب بماذا نجيب
على هذا الاستدلال نعم صحبه قد أتى تلقى بعد العام أياه وصحب الله نرد على الموجهين الوجه الأول أن الحديث يقول إن جاء ربها وهذا عام لو يأتي بعد عشر سنوات وإلا فهو مال الله طيب والثاني
أن الحديث الأخرى تدل على أنه إذا تمت السنة فهي وديعة عنده إذا جاء صاحبها ردها عليه طيب قوله نهى عن لقطة الحاج آدم وش مانع عن لقطة الحاج يعني أن يلتقط الحاج لقطة أو أن يلتقط غيره
لقطة الحاج أول حاج قصرة تأخذ مثلا أنا رميح في الساعة وواحد يجي ثاني يأخذ الساعة يعني أن هناك أن تأخذ لقطة إنسان حاج ولم ينهى الحاج عن أخذ اللقطة ماذا؟
ماذا؟
ماذا؟
طيب مثاله؟
أنت في مكة الساعة مثلا لأحضر مشاهد وضاء أو الساعة خاصة؟
لا الساعة مثلا لأحضر مشاهد وضاء ومشاهد وضاء ونسى الساعة في الحمامات إذا جاء وحد ثاني لك هذه الساعة لا يجوز لي أن يخذ نعم صحيح؟
يعني لو نسي ساعته في الحمام وجاء إنسان لا يحذر له أن يخذها وأن يخذها كذا؟
هل يستثنى من هذا الشيء؟
بندر من قول أن لا يأخذها؟
على ذلك المعرفة سنة لغيرة حتى لغيرة ما تأخذ له التعريف نعم هل يستثنى من هذا الشيء؟
الذي لا يجب تعريفه؟
طيب هذا واحد من يخذ أن يخذها؟
من لا يغاجر؟
من سلط علىه؟
يتمنى لك؟
لا يخذ علىه من ثلط ولي الحرم ولي الحرم يعني الذي له لا يغاجر له أن يأخذها أجلية ثلاثة ثالثة إذا كان يعرف صاحبها يعني يعرف أن الذي نسي هذا الساعة هو فلان بن فلان فهنا يأخذها له ولا
حرج في هذا طيب استدل بهذا الحديث من يرى أن لقطة مكة لا تملك بالتعريف حل هذا الإستداءة صحيح؟
يعني بعد سنة وبعد سنة تقول له؟
في مكة لا لا بغيره لا أنوري في مكة لا يأخذها وهذا استدل على أنه لا يملك لمن أخذها يعني لا تحل إلا لمن أراد أن ينشدها مدى الدهر يعني ما يمكن تأخذها على أساس أنك تعرفها سنة ثم إن
وجدت صاحبها وإلا ملكتها لا مكة لها خاصية كده؟
طيب هل هناك قول آخر شاكر؟
أن مكة كغيرها في أنه إذا عرفها سنة فلكها؟
آه شي قول؟
الظن ليس بعن من؟
سليم؟
سليم؟
نعم نعم لكن هل هناك قول ثاني؟
أن مكة كغيرها في أنها تعرف سنة فإن جاء صاحبها وألفها لك؟
ألا صحح أننا نفهم من الصواج ما أنها ما هي كغيرها لأنها قصوشية ما يجدك لكن هل هناك قول ثاني؟
نعم أن مكة كغيرها كغيرها كغيرها كغيرها كغيرها على كل حال في قولنا ذكرناها لكن مكة نسيتم أن فيها قول آخر أن مكة كغيرها سعرف سنة فإن جاء صاحبه وألا فهل من وجدها لكنه نص عليها من باب
التعظيم والتأكيد واضح؟
ولكن القول الراجح ما دل عليه الحديث أن لقطة مكة لا يحل لأحد يأخذها إلا لمن أراد أن ينشدها مدى الدهر فإن مات يكتب وصية بأن وجدت هذه في الحرم في عام كذا وكذا أنشدوا عنها أو يصلها إلى
ولي الأمر في مكة وهذا اختيار الشيخ الإسلام بن تيمير رحمه الله ويقول إن الرسول ما أرد تأكيد قال لا تحل ساقطتها