170 بلوغ المرام – شرح حديث زيد ابن خالد اعرف عفاصها ووكاءها وعرفها سنة - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:23:39
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
عن زيد بن خالد الجهني قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة قوله جاء رجل يجد في الحديث كثيرا إبهام الرجل أو إبهام المرأة وذلك أن تعينها لا يتعلق به حكم فإذا تعلق
به حكم فإنه لا بد من ذكره لكن إذا لم يتعلق به حكم وكان المقصود بيان حكم هذه القضية فإن الصحابة رضي الله عنه وكذلك من بعده من الروات لا يهتمون بتعيين المبهم لا يهتمون به فقول جاء
رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لو قال العين هذا الرجل نقول إنه ليس بنا حاجة إلى تعيينه لأن تعيينه أو عدم تعيينه لا يختلف به الحكم فسأله عن اللقطة يعني ماذا يصنع به واللقطة سبق
لنا تعريفها وهي مال أو مختص ظل عن ربه يعني ضاع عن صاحبه سأله عنها فقال اعرف وإذا فسرناها بالتفسير الذي سمعتم صارت بمعنى اسم المفعول أي لقطة بمعنى ملقوطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم
عرفها سعى اعرف عفاصها العفاص الوعاء التي فيه هذه اللقطة القيس مثلا وكاءها ما تربط به من حبل أو غيره قد تكون حبل قد تكون مربوطة بحبل أو بإزراق أو بسحاب أو ما أشبه ذلك المهم أن
المراد بالوكاء ما تربط به طيب وقوله عليه الصلاة والسلام اعرف عفاصها يتناول معرفة العفاص من أي مادة هو هل هو من جلد أو خرق أو بلاستيك أو ما أشبه ذلك وهل هو سخين أو رقيق وهل هو أحمر
أو أسود أو ما أشبه ذلك المهم اعرف نوعه وصفاته ويمكن أن نقول وهل هو كبير زائد على ما فيه أو صغير ضيق بما فيه كل هذا لا بد من معرفته المهم يشمل جميع ما تتعلق به المعرفة الوكة يعرف
هذا الوكة من أي نوع هو وكم شدًا شد يعني هل شد مرتين أو ثلاثًا أو أربعًا وهل هو تكتكة أو ربط شديد أو ما أشبه ذلك والحكم من ذلك من معرفة العفاص والوكة من أجل أن يضبط صفاتها حتى إذا
جاء من يصفها بعده سلمها له فإن قال قائل ألا يكفي أن يحفظها عن معرفة العفاص والوكاء قلنا نعم ربما يكفي لكن قد تتغير الأمور وينسى عينها يعني يكون عنده أشياء أخرى لها عفاص ووكاء تختلط
به فينساها أو ربما تحترق يحترق العفاص يتلف الوكاء المهم أن معرفة ذلك أمر مهم فإن قال قائل هل يلزمه أن يكتب هذا قلنا إن توقف إن توقفت معرفة ذلك على كتابته وجب عليه لأن ما لا يتم
الواجب إلا به فهو واجب قال ثم عرفها سنة عرفها يعني أطلب من يعرفها هذا معنى التعريف أن تطلب من يعرفها فتقول من ضاعت له اللقطة من ضاعت له الدراهم من ضاعت له الأقلام من ضاعت له
الساعات وما أشبه ذلك ولكن هل يصفها عند التعريف لا لألا يدعيها من ليست له لكنه يجملها يجملها طيب في هذا الحديث لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام اعرف عددها اعرف عددها أو نوع ما فيها
من النقود لأنكم تعرفون قد يكون فيها دولارات قد يكون فيها ليرات تالفة فيقال المفروض أن الواجد لا يفتحها هذا هو المفروض لأنها أمانة وليس له الحق أن يفتحها لكن إن قدر أنها تخرقت
الخلطة أو تمزقت فحينئذ يعدها ويعرف عجدها وقولها عرفها سنة أي سنة هي؟
السنة العربية الإسلامية 12 شهرا وهذه السنة هي السنة التي وضعها الله عز وجل للعباد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض إلى يوم القيامة منها أربعة حرم
وهذه الأشهر هي الأشهر التي تتقيد بالأهلة لقول الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقية للناس والحج هذه هي السنة إذن السنة 12 شهرا في كتاب الله والمراد بالشهر ما بين مطلع الهلالي
هذا الشهر ما بين مطلع الهلالي بدليل قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقية للناس والحج وبذلك نعرف سفها قومنا العرب المتأخرين حيث عدلوا عن هذا التوقيت العربي الإسلامي إلى توقيت
جاهلي نصراني لأن توقيت الذي يسمى الميلادي مبني على أي شيء على الميلاد ميلاد عيسى بن مرم عليه الصلاة والسلام فالذي وضعه النصارى وعجبا لقوم يقولون إنهم عرب ثم ينتسبون أيضاً للإسلام
فيعدلون عن التوقيت العربي الإسلامي إلى هذا التوقيت وهذا أيها الإخوة يعطي الكفرة من النصارى وغيرهم يعطيهم زهواً وعلواً واستكباراً علينا حيث وعدلنا عن تاريخنا العربي الإسلامي إلى
تاريخهم والتاريخ ليس بالأمر الهيئ يعتبر عزاً للأمة عزا للأمة وفخرا فإذا انضم الناس إليه فإنهم بذلك يكسبونه ويقولون آل بهم الأمر إلينا ولما كانت هذه الأمم العربية التي تنتسب للإسلام
وتنضوي إلى لوائه لما كانت مقهورة مستعمرة من الكفار فإنها قد تكون معذورة لأن المغلوب المقهور لا يستطيع أن يتصرف ولكن مع الأسف أنها حين تحررت من الاستعمار لم تعد إلى أصلها وشرفها
بالدين الإسلامي وبالتوقيت الإسلام وبقيت على ما كانت عليه وهذا والله يندى له الجبين أن نكون أمة ذيلا لغيرنا حتى في التاريخ الإسلامي نعدل عنه لنؤرخ بتاريخ نصراني ولقد حدثني بعض الناس
الذين قدموا للتدريس هنا وهم من غير السعودية قال والله ما عرفت الأشفر العربية إلا حين جئت لهذا البلد وهو درس يعني عمره ذهب منه جزء كبير وهو لا يعرف الأشهر العربية الإسلامية انطمست
الآتاء فلهذا ينبغي لنا أن تكون أن نكون أمة لنا شخصية ولنا مقوماتنا ولنا تاريخنا وأن لا نكون أذيالا لغيرها وإذا اضطرنا إلى أن نؤرخ بتاريخهم نظرا لإنفتاح الناس بعضهم على بعض فمن
الممكن أن نجعل الأصل التاريخ الإسلامي العربي ونقول الموافق لكذا ما في مانا أما أن نمحو التاريخ الإسلامي ولا يعرف نعم ثم نجعل بديلا عنه هذا التاريخ النصراني فلا شك أن هذا خطأ عظيم
وقال نص الإمام أحمد على أنه يكره بل أنه كره هو نفسه أن يؤرخ يؤرخ بأشهر الفرس وهو إذا قال أكره فهو عند أصحابه للتحريم فالحاصل أن السنة إذا أطلقت فالمراجبها السنة الإسلامية العربية
وهي السنة الهلالية التي مدتها 12 شهرا والشهر مربوط بماذا؟
بالأهل وهو ما بين الهلالين يسألونك عن الأهلة كلها مواقع الناس والحج والعجيب أن الأشهر غير الإسلامية النصرانية هذه العجيب أنها مبنية على أوهام مهي على حقائق ولا على هندسة مضبوطة لأن
بعضها 28 و بعضها واحدة 30 أقول شاء يعني بينها ثلاثة أيام على أي أساس والعجيب أني رأيت في كتاب العجيري أنهم هموا بأن يجعلوا السنة 12 شهرا حسب سير الشمس لكن يجعلون الأيام متساوية
قالوا أنه أضبط لماذا نجعل هذا الـ 28 وهذا 31 فقامت الكنيسة قامت عليها باسم إيش؟
باسم الدين فما يمكن تغيروها لا يمكن أن تغيرها ابقوها على ما هي عليه من عوج ولا تغيرون لأن تغير التاريخ ليس هينا لا سيما ونحن الآن إذا غيرنا التاريخ سنغيره من أشرف مناسبة وهي الهجرة
إلى مناسبة يتخذها النصارى عيدا لهم وهو ميلاد يساء بن مريم عليه الصلاة والسلام وحينئذ ربما يأتي اليوم الذي نجعل هذا عيدا لنا عيدا لن نصنع فيه ما يختص بالعيد وقد قال ابن القيم رحمه
الله من هنأهم بأعيادهم فإنه إن لم يكفر فقد أتى أمرا عظيما قال لأن التهنئة بأعيادهم والعياد مواسم دينية رضا بالكفر قال وهو أعظم من أن يهنئهم بالسجود للصنم لو واحد يستطيع الصنم وقلت
له تقبل الله وهنأتم يقول هذا أشد تهنيئته بالأعياد وأشد من تهنيئته بشرب الخمر لو وجدت واحد يشرب الخمر من النصارى ولما قد هنيئا مريئا تهنيه بهذا يقول تهنيئتهم بعيدهم أشد لأنه إشعار
بالرضى بالكفر وهذا أمر عظيم وقد بلغني أن من المسلمين مع الأسف من يهنيئهم بأعيادهم بل من يسافر إلى بلادهم ليشاركهم الأفراح بها شف نعوذ بالله يستعين بنعم الله المال الذي أعطاه الله
على معصية الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن جاء صاحبها إن جاء صاحبها يعني في هذه المدة مدة السنة وإلا يعني وإلا يأتي فشأنك بها تقرأ شانك بالفتح وبالضم فإن كانت بالضم فهي مبتدى
والجرمجر بعدها خبر وإن قدأت بالفتح فهي مفعول لفعل محذوف تقديره إلزم شأنك بها أو اتبع شأنك بها أو ما أشبه هذا وفي هذه الجملة حذف فعل الشرط وبقاء أداة الشرط لأن قوله وإلا يعني وإلا
يجئ وإلا يجئ صاحبها وإنما جاز حذف فعل الشرط مع بقاء أداة الشرط لأنه معلوم وقد ذكر ابن مالك رحمه الله قاعدة في المحذوفات في باب المبتدى والخبر فقال وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد
بعد من عندكما حذف ما يعلم جائز في باب المبتدى والخبر وغيرهما كل ما يعلم فحذفه جائز طيب قوله فإن جاء صاحبه من صاحبها صاحبها الذي يعرفها ويقول ضاع لي كذا وكذا ويصف العفاص ويصف الوكاء
ويصف نوع ما فيها وجنسه وقدره إن كان معدودا المهم أنه لا بد أن يضبطها بصفات لا تتجاوزها وهل يلزم أن يذكر صاحبها الزمن أو لا يلزم لا يلزم ذكر الزمن ولا ذكر المكان وذلك لأنها قد تسقط
منه في أول يوم من الشهر مثلا ولا توجد إلا في اليوم العاشر من الشهر وكذلك أيضا ربما لا يدري في أي مكان سقطت يكون قد مشى مثلا من طرف البلاد إلى طرفها وسقطت منه في وسط البلد أو في طرف
البلد الشرطي أو في طرفها الغربي فالمكان والزمان ليس ذكرهما شرطا المهم العفاص والوكاء والنوع والعدد إذا احتج إلى ذلك وكانت مما يعد وقول فإن لا فشأنك بها يعني أن الأمر إليك فتدخل في
ملكه ويكون تصرف فيها كما يتصرف في ملكه وذلك بعد السنة وقد أطلق النبي عليه الصلاة والسلام التعريف لم يقل عرفها سنة كل يوم ولا كل أسبوع ولا كل شهر فيرجع في ذلك إلى العرف بناء على
القاعدة المعروفة أن ما لا يحد شرعا فمرجعه إلى العرف وعلى هذا قول الناظم وكل ما جاء ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي طيب يقول قال فضالة الغنم ضالة ضالة الغنم من باب إضافة الصفة
إلى موصوفها أي فالغنم الضالة يعني ماذا أفعل بها فهي مبتدى والخبر محذوف فضالة الغنم يعني ماذا أصنع فيها والضالة من الغنم هي الضائعة الضائعة التي لا تعلم أين تتجه أما إذا كانت الغنمة
ماشية في طريقها إلى أهلها فإنه لا يقال إنها ضالة فلو وجدت شاة في زقاق في البلد تمشي ليست واقفة لا تدري أين تذهب وليست تردد يمين ويسار فلا يقال عنها إنها ضالة لماذا؟
لأن القرينة تمنع أن تكون ضالة حيث أنها سائرة في طريقه وكثيرا من الغنم تسير في طريقه الأهلية تخرج تأكل من الأسواق ثم بعد ذلك ترجع إلى أهلها الكلام على الضائعة قال هي لك أو لأخيك أو
للذئ هي لك يعني الخطاب لمن وجدها يعني لك أيها الواجد أو لأخيك يعني صاحبها أو غيره ممن يجدها بعدك فالمراد بأخيك من هو أعم من صاحبه أو للذئب الذئب المعروف الذي يأكل الغنم وهذا ليس
خاصا بالذئب المراد بذلك ما يأكل الغنم سواء كان ذئبا أو سبعا آخر كالنمر والأسد وما أشبه المهم من الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الذئب لأنه الغالب في الجزيرة العربية وإلا فغير الذئب
مثل الذئب طيب هي لك متى إن أخدتها أو لأخيك إن تركتها وسلمت من الذئب أو للذئب إن تركتها وأكلها الذئب طيب إذا أكلها الذئب فعلى من يكون الضمان على الذئب نعم لسعليه ضمان طيب لك إن
أكلتها فلا ضمان عليك كما أن الذئب لا ضمان عليك إن أكلتها أنت فإنه لا ضمان عليك كما أن الذئب لا ضمان عليه عرفت؟
طيب أو لأخيك؟
كذلك إن أكلها أخوك فلا ضمان عليه لأنه لا يضمنها الذئب فكذلك ابن آدم لا يضمنه هذا هو ظاهر الحديث وهو ما ذهب إليه أهل الظاهر أهل الظاهر دائما يذهبون إلى الظاهر فيقولون هي لك ملكك
لأخيك ملكه للذعب ملكه وإن كان لا يملك لكن إن أكلها لا يضمن فأنت كذلك إذا أخذتها لا تضمن لأن إتلافك أنت خير من إتلاف الذعب فإن إتلاف الذعب لا ينتفع به الآدم وإتلافك أنت ينتفع به
الآدم فلا ضمان ولا شك أن هذا هو ظاهر الحديث وأن الإنسان إن شاء أخذه وهي له من حين أن يأخذها وإن شاء تركها وأخذها غيره إما صاحبها أو غيره وهي له أي لأخذ وإما أن تكون للذي طيب هذا ما
ذهب إليه أهل الظاهر استناداً إلى ظاهر الحديث ولكن المشهور عند الفقهاء أن الحديث ليس على ظاهره قالوا هي لك إن لم يأتي صاحبها بعد تعريفها سنة لأنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم
ذكر أن اللقطة تعرف سنة فلا فرق بينها وبين الضالة لأن كل منهما مال محترم مال محترم قد ضاء عن صاحبه فإذا كان كذلك فإن الحكم فيه ما سواء فتعرف البهيمة الضالة الغنم تعرفها سنة فإن جاء
صاحبها فيها له وإن لم يأتي فهي لك طيب إذا قال قائل إن الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بينهما في سياق واحد فكيف يصح القياس مع تفريق الشرع بينهما في سياق واحد فالجواب والعلم عند الله
أن يقال لأن البهيمة أي الظالم من الغنم لا تبقى كما يبقى المال لأنها تحتاج إلى إنفاق وربما يكون الإنفاق عليها أضعاف أضعاف قيمتها فالإنسان الواجد محتاج إلى أن يبادر بذبحها فمن ثم قال
هي لك أو لأخيك أو للذئب لأن صاحبها الذي وجدها لن يبقيها إلى مدرسنة فإنها قد كما قلت قد ترهقه بالنفقات وإذا رجع على صاحبها ربما يكون أنفق عليها أكثر من قيمتها ولهذا نقول كما سأتشار
في السنباطلة الفوائد إن واجدها لا يجوز أن يبطيها وينفق عليها ما لم يعلم أن الإنفاق عليها خير من بيعها أو ذبحها وإلا فلا جزلة لأنه مؤتمن والمؤتمن يجب عليه يفعل ما هو أصلح وأنفى طيب
قوله لك أو لأخيك الكلام هنا في الضالة أما المعلوم صاحبها فإنها للأخ قطعا صح المعلوم صاحبها ما هي لك ولا للذعب لمن؟
لأخيك الذي هو صاحبها فإذا كنت تعلم أن هذه شات فلا فإنها لست بظالة يجب عليك أن تبين له أنها عندك حتى يأتي أخي قال فضالة الإبل قال ما لك ولها فضالة الإبل يعني ماذا أصنع فيها ضالة
الإبل يعني الضائع من الإبل والإبل معروفة وهي من أكبر الحيوانات الأليفة جسما ومن أكثره نفعا فيها منافع ومشارب ومآكل وتجارة قال النبي عليه الصلاة والسلام ما لك ولها يعني أي شيء لك
ولها يجمع بينكما حتى تأخذها وهذا يراجب بمثله أي بمثل هذا التركيب البراءة منها وأن لا تأخذها ولا تقربها ولهذا جاء الحديث برفض آخر دعها وفي بعض الروايات أيضا أن الرسول غضب عليه
الصلاة والسلام قال ما لك وله وما هنا استفهامية مبتدى والجارة مجرور خبر مبتدى والمراجب الاستفهام هنا الإنكار الإنكار يعني تركها دعها مالك ولها طيب معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء
وتأكل الشجر صحيح البعير معها السقاؤ والحذاء السقاؤ والبطن لأنها إذا ملأت بطنها من الماء فقيت مدهن طويلة ما تشرب حتى في أيام الصيف حذاؤها ما هو خفها حذاؤها خفها خف رجليها تتوقى به
الشمس والحصى فهي قوية صبورة معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها يلقاها ربها حتى يلقاها ربه طيب سقاؤها قلت لا ما قلت جوفها بطنها حذاؤها خفها ترد الماء فتشرب ولذلك
الإبل إذا شربت تشرب حتى تروى ثم تتقدم عن مكان الماء وتقف تتبول مدة من الزمن ثم ترجع تشرب حتى تظن أنها ملأت للبطن وأنه يكفيها لمدة أيام وتأكل الشجر نعم تأكل الشجر والحشيش أيضا تأكله
لكنه قال تأكل الشجر لأن الغالب أن الشجر تبقى خضراء بخلاف الحشيش الحشيش من هنا أن يأتي الصيف ييبس لكن الشجر يبقى أخضر دائما أو غالبا فلهذا قال تأكل الشجر الشات هل تأكل الشجر؟
ما تأكل للشجر القصير إلا غنم الحجاز فغنم الحجاز تأكل الشجر لأن تصعد للشجر تصعد للشجره خفيفة لكن الغالب أن الغنم لا تأكل الشجر إلا الشجر القصيد قال حتى يلقاها ربها أو هي تصل إلى
ربها يعني يلقاها إما هو الذي يطلبها حتى يجلها أو هي تصل إليه هذا الحديث فيه فوائد فوائد عديدة أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال لأنهم يريدون أن يعبدوا الله على بصيرة
والإنسان الذي يريد ذلك لا بد أن يسأل فمن حرصهم كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن كل شيء ثانياً أن الدين الإسلامي كما نظم العبادة وهي معاملة الإنسان بينه وبين ربه فقد نظم
المعاملة بينه وبين العباد وذلك في المعاملات فالدين الإسلامي ليس مقتصرا على العبادة التي بين الإنسان وبين ربه ولكنه شامل منظم للحياة كلها حياة التي يتعامل الإنسان فيها مع ربه والتي
يتعامل فيها مع عباد الله ومن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض فهو كافر به كلك من قال أنا أعترف بالدين الإسلامي ما يتعلق بالعبادات فقط وأما المعاملات فإنها من شؤون البشر ينظمونها وليس
للدين فيها مدخل من اعتقد هذا الاعتقاد فهو كافر حتى بدين العبادات لأن الله تعالى يقول إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض
ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وقال لبني إسرائيل منكر عليهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزهم في الحياة الدنيا ويوم
القيامة يردون إلى أشد العذاب وهذا العقاب لا يصلح إلا لمن الكافر ويقال لهذا الإنسان من ناحية العقلية إذا كنت تؤمن بالله ربا في العبادة أو في تنظيمه للعبادة لازمك أن تؤمن به ربا في
تنظيمه للمعاملة بين الخلق إذا قال لك الله حرم الربا تقول الله ما أقبل الربا ثروة اقتصادية ينمي الاقتصاد وينعش الحياة ما نقبل هذا التحريب واش يكون هذا هذا إيمان بالله ربا أبدا إذا
قال حرم الله الزناء قال لا الزناء الزناء ذا كان واحد فقير وشاب وعنده شهوة قوية دعوه يتمتع ويتلذى وبعدين إذا أقناه الله يتزوج نقول كيف تعمل هذا ولي الساف في الذين لا يجد النكاحا حتى
يغنيهم الله من فضله كيف تؤمن بالله وأنت تقول هذا الكلام إذا حرم الله الميسر قال لا الميسر يمكن يمسي الإنسان فقيرا أفقر من كل واحد ويصبح غنيا مليارا نقول أيضا يمكن يمسي مليارا نعم
ويصبح أفقر عباد الله ولكن ما ننشأ بهذا حرم الله الميسر كما حرم الخمر أن تقبل أو ما تقبل إذا قال لا هذا فيه تنمية اقتصادية شو بالدولة الغربية كيف اقتنت نقول نقول هذا كفر ما رضيت
بالله رب ونقول لك أيضا الدول الغربية تعاني من الطبقيات طبقة غنية جدا وطبقة فقيرة ما هناك تكافل اجتماعي أبدا لا يعرف زكاة ولا صدقة ولكنها وحوش ترعى وتشبع ولو مات غيرها جوعا على كل
حال أقول إن في هذا الحديث دليل على أن الشريعة نظمت المعاملة بين الخلق كما نظمت المعاملة بين الخالق وأن العبد الحقيقي لله هو الذي يأخذ بتنظيم الله في هذا وهذا ومن أخذ بتنظيم الله في
العبادة دون المعاملة فإنه متبع لهواه لا لشرع الله من فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا وجد لقطة واجب عليه أن يعرف هذه الأمور التي ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام العفاص والوكة لكن لم
يقيد الرسول المعرفة والمراد المعرفة التي يتميز بها المعرفة يعني معرفة تامة في اللوم الشكل ذاكا مشكل النوع كل شيء كل ما فيه معرفة للعفاص والوكا ولم يبصح السائل ولا النبي صلى الله
عليه وسلم بحكم التقاط اللقطة هل يلتقطها أو لا وهذه المسألة حسب النصوص الشرية في الأصل مباحة يعني لا نقول لك متى وجدت لقطة فأخذها ولا نقول لك متى وجدت لقطة فلا تأخذها الأمر راجع
إليك مباح إلا أن العلماء يقولون قد يجب الالتقاط وقد يستحب وقد يحرم فقالوا إنه إما أن يحرم هو في الأصل مباح لكن قد يجب وقد يستحب وقد يحرم كم هذه؟
لا أربعة حكام اللباحة الأصل يجب إذا كانت اللقطة في مكان لا تأمن أن يجدها شخص فيكتمها لأن اللصوص أو أهل الطمع والشبح كثيرون فتخشى إن تركتها أن يعقبك عليها رجل إيش؟
يعخذها ويأكلها فهنا يجب عليك أن تأخذها لأن هذا فيه حفظ لما لأخيك لا سيما إذا كنت تعلم صاحبه متى يحرم؟
يحرم إذا كان لا يأمن نفسه عليها كيف لا يأمن نفسه؟
نعم إنسان يعرف أنه ذو طمع شديد وأنه لو أخذها أكلها لا يأمن نفسه هنا نقول يحرم عليك أن تأخذها دعا كذلك يحرم أن تأخذها إذا كانت في مكة إلا إن كنت تريد أن تنشدها دائما يعني لقطة في
مكة ما تأخذ محترمة إلا لإنسان يريد أن ينشدها دائما دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل ساقطتها إلا لمنشد إلا لمنشد يعني إلا لك أن تأخذها تنشدها مدى الدهو وهذا أمر لا
يستطيعه الإنسان ولهذا يتأكد على المسؤولين في مكة أن يجعلوا طائفة من الأمناء تتلقى ما يلقط في مكة من أجل أن تريح الناس ويكون ذلك أقرب لحفظ الملتقطات واضح في الحرم المكي أو في المسجد
الحرام طائفة تتلقى هذا فإذا وجدت شيئا في المسجد الحرام فاذهب به إلى هذه الطائفة وتبرأ ذمتك لأنه أحيانا يجد للنسان في المسجد الحرام أشياء ثمينة يجد دراهم كثيرة يجد تابعية يجد أشياء
مهمة نعم يجد حلي المهم أنه من فضل الله أنه يوجد في المسجد الحرام طائفة نصبتهم الدولة من أجل تلقي هذه المنتقاطات وهذا فيه راحة واشبق علينا المستحب يستحب التقاط اللغة إذا غلب على ظنه
أنه يؤدي الواجب من التعريف وأن ذلك أحفظ من تركها فهنا يستحب أن يأخذه يستحب لكن إن كان يخشى أن تشق عليه وأن تصده عما هو أنفع وأهم فلا يأخذه من فوائد هذا الحديث وجوب تعريف هاسنة
لقوله ثم عرفها سنة وكيفية التعريف أن يطلب من يعرفها فيقول من ضاعت له الضائعة في المكان الفلان لكن لا يذكر جنسها ونوعها وعدها وعفاصها ويكاءها لأنه لو ذكرها كان عرضه لأن يدعها كل
واحد لكن يجعله مبهمة ويعين المكان يعين المكان والزمان طيب الحديث لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم في كيف التعريف هل هو كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو كيف ذلك وإذا كان لم يبينه
الرسول صلى الله عليه وسلم رجع في ذلك إلى العرف والعرف يقتضي أن تتابع التعريف أول ما تجدها لأن صاحبها حينئذ يكون كثير الطلب لها فتكثر التعريف قال بعض العلماء فيكون التعريف في
الأسبوع الأول كل يوم ثم كل أسبوع مرة ثم إلى شهر ثم كل شهر مرة وعلى كل حالة هذا اجتهاد ممن قدره والأعراف قد تختلف قد يكون هذا الإنسان وجدها في موسم يكثر الناس فيه ولكنهم لا يأتون
إلى هذا المكان إلا بعد أسبوع كما يوجد في بعض البلاد بعض البلاد المتقاربة يجعلون التجارة موزعة موجود هذا معروف في الجنوب موزعة يقول لكم مثلا يوم السبت في البلد الفلاني تجتمع التجار
والبضاع في البلد هذا يوم الأحد مثلا أو يوم الاثنين في البلد الثاني يوم الأربعة في البلد الثالث وهكذا فهنا نقول إذا كنت وجدتها في مكان الموسم فلا حاجة أن تعرفها كل يوم تعرفها في
مكان الموسم وإذا جعل الأسبوع الثاني تعرفها فما دام الأمر راجعا إلى العرف فإننا لا نحدده لكن التحديد الذي ذكره بعض العلماء والذي ذكرته لكم هذا مقارب أن يكون في الأسبوع الأول كل يوم
في الشهر الأول كل أسبوع في الشهر الثاني وما بعده كل شهر مرة طيب وسائل التعريف كيف نقول بأي طريق نعرف قال العلماء يعرف عند أبواب المساجد ما هو في المسجد عند باب المسجد من ضع له شيء
شيء فلان طيب لكن لو عرفها في نفس المسجد فإنه لا يجوز لا يجوز وقال بعضها الحلم يكره أما من أنشد في المسجد وقال من عين لي اللقطة والضالة فهنا نقول لا ردها الله عليك فإن المساجد لم
تبني هذا طيب لو أنه وجد مفاتيح وعلقها في قبلة المسجد يعني وجدها في المسجد وعلقها في قبلة المسجد هل يكون هذا تعريفا؟
نقول إذا جرت العادة به فهو تعريف لكن إذا قاد قائل إذا علقها في المسجد كل واحد يقول نالي نقول لا ما يقول كل واحد نالي الذي ليست له لا يسفد منها شيئا واضح؟
لكن لو وجد سر الدراهم وعلقها في قبلة المسجد يجوز؟
هذا لا يجوز لأن كل واحد يقول هذه لي إنما الشيء الذي نعلم أنه لا يمكن أن يدعيه إلا صاحبه فهنا لا بأس أنه يعلق في المسجد فيما يظهر لا يقال إن المسجد لم يبنى لهذا لأننا نجيب عن ذلك
بأن هذه وجدت في المسجد وأقرب من يعرفها من يرتاد المسجد طيب ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا جاء صاحب اللقطة في زمن التعريف وجب ردها إليه لقوله فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها لأن تطير
الكلام فإن جاء صاحبها فدفعها إليه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن جاء صاحبها فمتى يثبت أنه صاحبها قال بعض العلماء لابد أن يأتي ببينه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم
البينة على المدعي وهذا المال مجهور صاحبه فلابد أن يأتي مدعيه بالبينة فإن لم يأتي ببينة فليس له في حق عرفتم؟
طيب هذا قول قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين من صاحبه فهو مطلق والنصوص الأخرى تبين من صاحب المال وهو المدعي إذا كان لهم بينه طيب وقال بعض أهل العلم صاحبها من وصفها وصفا
يطابق وصفها حين وجودها هذا صاحبه من وصفها وصفا يطابق وصفها حين وجودها لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق وإذا جاءنا رجل يصفها وصفا مطابقا لوصفها حين وجودها فإن القرينة تدل على أنه
صاحبه وأما الحديث لو يعطى الناس ولكن البينة على المدع ولي من على من أنكر فهذا الحديث إنما يكون على من ادعى أن ما في يده له يكون في حق من ادعى أن ما في يده له فيأتي إنسان ويدعيه
والدليل السياق الحديث لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر وواجد اللقطة هل يدعي أنها له أجيب أبدا لا يدعي هو الآن عرف عفاس
وكاه ويعرفها يقول أسأل الله أن يأتي بصاحبها ولا يدعيها له فإذا جاء صاحبها ووصف الوصف المطابق لوصفها حين وجودها فلا منزع له فتعطى إياه إذن القول الراجح في هذه المسألة أن صاحبها من
من وصفها وصفاً مطابقاً لما هي عليه حين وجودها أو حين وجدانها طيب من فوائد الحديث أنه بعد تمام الحب الحول بعد تمام الحول إذا لم يأتي صاحبها تكون للواجد تكون لواجدها يا سرع ما يقتذي
بعضكم ببعض على الخطوة والصواب في الأول كدت من تجمع على أن الحديث الدل عليه ولما نبغى واحد وقال ظاهره سبحان الله بقدرة قادر صار ظاهر الحديث طيب فيه دليل لأن قوله فشأنك بها يدل على
ملكه إياها إذ لا يملك الشأن المطلق بها إلا من كان مالكا والشيء يعرف النص عليه أو لوجود لازمه فهنا من لازم الملك أيش؟
أن يكون شأنه بها لا يحالك أحدهم بالشأن إذن فقول فشأنك بها يدل على أنها تدخل في ملكه طيب وهل هذا الدخول دخول اختياري؟
أو دخول قهري يعني هل لو شاء لم يتملكها لو قالنا لا أريد أن يتملكها نعم طيب في هذا خلاف بين أهل العلم المشهور من مذهبنا أنه ملك قهري بمعنى أنه إذا تم الحول ولم يأتي صاحبها دخلت في
ملكك قهرا شئت أم أبيك كما أن الميت ذمات وخلف ورثه فإن المال الميت يدخل في أملاكهم قهرا عليهم حتى لو قالوا ما نبيه واحد مثلا مات له أب الأب خلف عشرس ملايين قيل للابن بارك الله لك
فيها قال أنا ما بيها لا أريدها ماذا نقول له نقول دخلت في ملكك قهر خصبا عليك حتى لو غلل لا أبيها لا أريدها نقول لعم حتى لو قال لأن الله ملكك يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ
النثير لم يملك المخلوق حتى نقول باختيارك الذي ملكك الله فهو داخل في ملكك قهرا فكذلك اللقطة ملكك إياها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن فهي دخلت في ملكك قهرا ما لك خيار تدخل في
ملكك قهرا ويكون ضمانها عليك عينا ومنفع نعم طيب إذن نقول من البوائد أنه إذا تم الحول دخلت اللقطة في ملك الواجد قهرا عليه شاء أم أبع طيب يترتب على هذا لو كان الإنسان الذي وجدها مدينة
وله غرماء يطالبونه ووجد عشر تلاف ريا عرفها إلى تمام السنة فلم تعرف تمت السنة أين مصر العشرة تدخل في ملكه قهرا فإذا جاء الغرم يطلبونها قال يا جماعة أنا ما أنديش قالوا عندك عشر ثلاث
ريال قال أنا لا أريدها ماذا يقولون يقول نحن نريدها هي دخلت في ملكك قهرا شئت أم أبيت وعلى هذا فيلزم بأن يسدد الدين من هذه الدرابة من فوائد هذا الحديث أنه لا يجب الإشهاد على اللقطة
إذا وجده لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك في هذا الحديث وإنما أمر بمعرفة عفاظها وكايلة آخر من فوائد هذا الحديث أن التعريف لا يتقيد بيوم معين أو أسبوع معين بل يرجع في ذلك
إلى العرف لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيده ولكن بعض العلماء يقول في الأسبوع الأول يعرفها كل يوم ثم كل أسبوع ثم كل شهر ولكن المرجع في هذا العرح يتحرى في الأيام والأماكن التي
يكون وجود صاحبها فيها أقرى من فوائد هذا الحديث أيضا أنه إذا كان يعرف صاحبها فإنه لا يحتاج إلى تعريف بل يسلمها إليه إما بحملها إليه أو بإخباره بها يؤخذ من قوله فإن جاء صاحبها لأن
المعنى إن جاء صاحبها فأدها إليه فإذا كنت عارفاً صاحبها من أول فلا هاج إلى التعريف من فوائد هذا الحديث أن ظاهره أنه يعرف اللقطة مطلقاً قلت أم كثرت وقد يقول قائل إن هذا ليس ظاهر
الحديث لأن قوله عرف عفاصها ووكاءها يدل على أنها ثبة ذات أهمية قد جعلت في وعاء وقد أوكي عليها الوكاء وهذا يدل على أنها ذات أهمية فإن كان الأمر كذلك فهو واضح وإن لم يكن كذلك وجب أن
يقيد إطلاق هذا في الحديث الذي قبله وهو أنه إذا كانت اللقطة يسيرة لا يهتم بها عادة فهي لواجدها ولا تحتاج إلى تعريف لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في التمرة لولا أني أخاف أن
تكون من الصدقة لأكلتها وضع جماعة إذن لنا في هذا تخرجان أحدهما أن نقول إن هذا الحديث يدل على أن اللقطة ذاته من أن تأخذ من أنها ذاته عفاص ويكام أو يقال إن كان مطلقا فيقيد بالحديث
السابق من فوائد هذا الحديث أن أجرة التعريف على الملتقط من أين تأخذ من قوله يعرفها فالأمر موجه إلى الملتقط وعلى هذا فإذا كان التعريف يحتاج إلى أجره فالأجره على الواجد لأنه هو
المطالب بالتعريف أعرفتم يا جماعة فمثلا إذا وجد له سرة فيها ألف درهم واستاجر معرفا بمئة درهم فمئة الدرهم على من؟
على الواجد وإذا وجد صاحب اللقطة أعطي الألف كاملا وهذا ما ذهب إليه الفقهاء المتأخرون من أصحاب الإمام أحمد وقالوا إن الأجرة على الواجد وقيل بل الأجرة على صاحب اللقطة على ربها على رب
اللقطة قالوا لأن هذا التعريف من مصلحته فهو الغانم والغرم للغن فإذا كان هو الغانم واجب أن يكون هو الغارم وعلى هذا فتكون أجرة التعريف على من على رب اللقطة وهذا القول هو الصحيح لأن
التعليل قوي كما عرفت تعليل قوي وإيجاب الشارع التعريف إنما هو من أجل حفظها على صاحبها لأنه لو لم يعرفها لم يتمكن صاحبها من الوصول إليها فإذا كان التعريف لمصلحة صاحبها فكيف يلزمني أن
أقوم بما يعود إلى مصلحته وهذا القول هو الصحيح أن التعريف هجرته على صاحب اللقطة نعم من فوائد هذا الحديث أن الملتقط الواجد إذا تمت السنة فإنه يملكها ملكا تاما لقوله وإلا فشأنك بها
ولكن إذا جاء ربها بعد السنة ووجدها قد تلفت فهل يضمنها الواجد أو في ذلك تفصيل نعم إذا قال إذا قلن إن صاحبها إن الواجد يملكها صار له سلطة عليها تامة سلطة تامة بمعنى أنه إن شاء أكلها
إن كانت تأكل إن شاء استعملها باللباس أو غيره إن كانت تلبس وإذا كان له سلطة تامة عليها فكيف يضمن كيف يضمن ولهذا قال بعض العلماء إنه إذا تمت السنة ولم يأتي صاحبها فإنه لا يضمنها
لصاحبها لا يضمنها إلا أن تكون موجودة بعينه فيردها أما إذا كان قد تصرف فيها فإنه لا يضمن يعني مثل أن تكون ثيابا لبسها وتمزقت فإنه لا يضمن أردتم جماعة ليش؟
لأن الشارع ملكه إياه وأذن له أن يفعل فيها ما شاء فهو إذا تلفت تحت يده فقد تلفت بإذن من الشارع وما ترتب على المعدون فليس بمضمون أما إذا كانت موجودة فلردها على صاحبه لأنها عين وجد
مالكها فلا عذر لأحد في عدم الدفع لا وقال بعض العلماء بل إذا تلفت بعد تمام الحول فعليه ضمانها مطلقا سواء تعدى أو فرط أو لم يتعدى ولم يفرط وسواء بقيت العين أم لم توقع لأنه لما ملكها
دخلت في ضمانه عينا ومنفعه وإذا دخلت في ضمانه واجب ضمانها لصاحبها بكل حال وهذا الأخير هو المشهور من المذهب على أنه يضمنها بكل حال وعليه فهي من غرائب العلم تكون هذه اللقطة بالأمس غير
مضمونة على الواجد وفي اليوم مضمونة عليه يعني بالأمس قبل تم السنة وهي غير مضمونة لأنه أمين إن تعد أو فرد ضمن وإلا فلا وفي اليوم بعد تمام السنة تكون مضمونة وأنا أضرب لكم مثلا يتبين
فيه الأمر هذا رجل وجد مئة ألف ريال نقطة وصار يعرفها فلما بقي على تمام السنة يوم واحد أتاها حريق بغير اختياره فاحترقت فهل عليه ضمان؟
لا ضمان عليه لماذا؟
لأنه أمين لم يتعد ولم يفر طيب بعد أن تمت السنة أتاها حريق فاحترقت فعليه الضمان عليه الضمان في الأمس المال لغيره وهو أمين عليه فلا ضمان العمين الله إذا تعدى أو فرط في اليوم المال له
داخل في ضمانه عينا ومنفعة فيكون عليه الضمان هذا هو المشهول من المذهب وهو من غرائب العلم يقال لما كانت في ملكه يضمن مطلقة ولما كانت في ملك غيره لا يضمن إلا بالتعدى وتفريط أما القول
الثاني فقالوا في هذه الصورة لا ضمان عليه لأنه لما تم الحول دخلت في ملكه لما دخلت في ملكه وتلفت سواء بفعله أو بفعل الله فإنه لا ضمن عليه لأنه صاحب ملك وهذا القول أصح الصحيح أنها بعد
تمام السنة ملك للواجد يتصرف فيها كما شاء فإن جاء ربها وهي باقية دفعها إليه وإن جاء ربها ويتالفه فلا شيء له لأن هذا مقتضى الملك من فوائد هذا الحديث أن الإنسان مخير في أخذ ضالة الغنم
لقوله هي لك أو لأخيك أو للذن لكن هذا التخيير هل هو تأخير إرادة أو تأخير مصلحة نعم ربما نقول أن تخير مصلحة يعني إضغاء المصلحة في أخذها أخذها وإضغاء المصلحة في تركها تركها طيب من
فوائد هذا الحديث أن الغنم غير الضال له لا يجوز التعرض لها بل تثرك وتذهب هي بنفسها إلى صاحبها من أين تأخذ من قوله فظال لها الضائعة أما التي عرف بأنها غير ضائعة مثل ما يوجد الآن
الغنم تثرك ترعى سواء في المدن أو في البر تثرك ترعى ثم ترجع تأوي إلى أهلها فهذه لا يجوز التعرض لها لأنها ليست بضالة بل هي مهتدية تعرف بيتها من فوائد الحديث أن من وجد ظالة الغنم
ملكها بدون تعريف من أين تؤخذ؟
ظالة الغنم هي لك والأخيك والذياد حدد الكلمة التي تؤخذ منها هي لك ولم يأمره بالتعريف في اللقطة عمره بالتعريف وهنا لم يمره بالتعريف وهذا ما ذهب إليه كثير من العلماء وقالوا إنها
للإنسان بمجرد أن يجدها ما لم يعلم ربها إن علم ربها وجب أن يدفعها إليه لكن إذا لم يعلم فهي له لكن جمهور العلماء على وجوب التعريف قالوا لأنها من حيث التمول كاللقطة تماما فإذا كانت
اللقطة تعرف فكذلك ظالة الغنم وعلى هذا فيكون قوله هي لك أي بعد التعريف وهذا اللي عليه جمهور أهل العلم طيب من فوايد الحديث أن الذئب يملك لا أو للذئب هي لك تملكا ولا لا لأخي للذئب ليش
إذن ألم هنا للاختصاص كما تقول السرج للدابة كذا بل تقول الحوش للغنم أليس كذلك الحوش للإبل القراش للسيارات وهي لا تملك لكن هذا من باب من باب الاختصاص من فوائد هذا الحديث أنه يسن قتل
الذئ من أين تأخذ لأن إثلافه للمال فسوق وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام خمسة من الدواب كلهن فاسق أو فواسق لأنها تؤذي وهذا أيضا يؤذي لأكل الأموال وهو كذلك أي أنه يسن قتل الذئ وكل
مؤذن فإنه يسن قتله لكن ما آذى بطبعه سن قتله وإن لم يؤذي وما آذى عرضا أذية طارئة فإنه لا يقتل إلا حين يكون مؤذيا فمثلا الإبل الأصل فيها أنها لا تؤذي فلو فرض أن بعيرا منها صار ضاريا
يأكل الناس فإنه يقتل فصار ما طبعه الأذى يقتل بكل حال وما تجدد له الأذى أو طرأ عليه الأذى فإنه لا يقتل إلا حين يضرأ عليه الأدن من فوائد الحديث تحريم التقاط ضالة الإبل لقوله ما لك
ولها وفي رواية دعها والأصل في الأمر الوجوب أي وجوب الترك ومن فوائده أن العلة في وجوب ترك الإبل أنها معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقىها ربه فيأخذ من هذه العلة أنه
لو كانت الإبل صغيرة لا تملك هذا الذي علل به النبي عليه الصلاة والسلام فإنها يجوز التقاطها ويوخذ من ذلك أيضا فائدة أنه لو كانت الإبل في مسبعة كثيرة السباة بحيث لا تستطيع البعير
الواحدة مقابلة عشرة ذئاب فإنه يجوز أخذها ويأخذ منه أيضا ويفادها كل هذه فوائد أنه لو كانت في أرض مملوئة بقطاء القريق الذين يعخذون هذه البعير فيحولون بينها وبين صاحبها فإنه يجوز
التقاطها ومن فوائد الحديث أنه لا يجوز التقاط الضباء من أين تؤخذ لأنها تسلم من الذئب بسرعة عدوها بعدوها ما يمسكها الذل لأنها أسبق من طيب ومن فوائد الحديث تحريم التقاط ضالة الطير
كالحمام وشبهها من أين يأخذ؟
قياسا على الإبل لأنها تطير حتى تصل إلى ربها أو يجدها ربه ومن فوائد الحديث جواز إطلاق الرب على غير الله سبحانه وتعالى لقوله حتى يلقاها ربها وهذا كثير في السنة ولكنه كما تشاهدون رب
مقيد ربها والرب المطلق لا يكون إلا لله الرب المطلق الشامل ربويته لكل شيء لا يكون إلا لله أما المقيد مثل رب الدار رب البعير رب السيارة فهذا لا بأس به جائز ومن فائد الحديث تحريم
التقاط البقر بالقياس لأنه يمتنع عن الذئاب ما تأكله الذئاب تاجز عنه معه الثقاء معه الثقاء ومحذاء من فائد الحديث تحريم التقاط البقر بالقياس لأنه يمتنع عن الذئاب ما تأكله الذئاب تاجز
عنه معه الثقاء معه الثقاء وحذاء طيب ومن فوائد الحديث تحريم التقاط الحمير نعم الوحشية نعم لأنها تسلم أما الأهلية فقال بعض العلماء إنها كالإبل تسلم وقال الآخرون بل هي كالغنم لا تسلم
والصحيح أنها لا تسلم هذا هو الواقع الواقع أن الحمير لا تمتنع من صغار السبع تأكلها الذئاء بل هي من أجبن الحيوان يعني يقولون إن الشات ربما إذا شمت رائحة الذئب ربما تخرب لكن الحمار
إذا شم رائحة الذئب فرق بين الجليه وجعل يبون وقف لا يتحضر هذا هو المشاهد فإذن نقول إنها لا يمكن أن تقاس على الإبن لأنها لا تتحمل أن تأكل الشجر وتريد الماء حتى يجدها ربه أو حتى
يلقاها ربه فل هي من أجبن الحيوان كما أنها أيضا من أبلد الحيوان ولهذا قال لي بعض مشائخنا الحمار أدل ما يكون لمكانه يعني مكانه الذي يستوطنه لأنه ما عنده التفكير مركز على الأمور
الحسية ويقول ولذلك من ليس عندهم تفكير من بني آدم تجدهم أدل ما يقول للبيوت لكن هذا الله غير مسلم هذا غير مسلم إنما بالنسبة لدلالة الحمار إلى بيته ومأواه هذا شيء مشهور وهو يعلله
شيخنا هذا الذي درسنا يعلله بأنه بليد لا يفكر فلذلك كان فكره سطحيا ينظر في الأسواق ولا يظل أبدا طيب انتهى الكلام على هذا الحديث فالفوائد فيه فوائد كثيرة غزيرة بقى علينا مسائل تتعلق
بالحديث إذا وجد شات فمن المعلوم أن الشات تحتاج إلى نفقة أكل شرب تدفئة تضيل عن الحر فنفقات هذه فهذه النفقات على من هذه النفقات على صاحبها حتى تتم سنة فإذا تم السنة فهي على من على
الواجد ثانيا إذا كانت فيها نماء ونتاج كما لو كانت شاتا فيها لبن فيها ولد فلمن يكون النماء النماء قبل تمام السنة لصاحبها وبعد تمام السنة لواجدها لماذا؟
لأنها قبل تمام السنة ملك لصاحبها وبعد تمام السنة ملك لواجدها طيب النماء المتصل كالسمن لأن اللبن والولد نماء منفصل النماء المتصل كالسمن يعني هذه سمنة فهل هو لصاحبها أو لواجدها ما
كان قبل الحول فلا شك أنه لصاحبها لأن عليه النفقة وله الغم وما كان بعد الحول فهو لواجدها وقال بعض العلماء بل النماء المتصل تابع لها مطلقا وعلى هذا فيكل من لواء نعم لصاحبها لصاحبها
إذا وجد وعلّل ذلك فقال إن النماء المتصل لا يمكن تمييزه بخلاف النماء المنفصل فالنماء المنفصل قبل الحول لصاحبها وبعده لواجدها والنماء المتصل كله لمن؟
لصاحبها مثلا أنتم معنا ولا رحيم واضح؟
النماء المتصل مثل إيش؟
كسما مثلا هذا نقول إنه لصاحبها مطلقا لكن الصحيح في هذه المسألة أنه ما كان قبل الحول فهو لصاحبه وما بعده لواجده فإذا قال قائل كيف نميزه نقول نقوم هذه الشيئات عند تمام الحول تساوي
مئتين وبعد أن وجدنا صاحبها بمدة شهرين ثلاثة صارت تساوي بسبب السمن بسبب السمن تساوي كم؟
مائتين وخمسين فالفرط إذن خمسون ريالا خمسون ريالا تكون للواجد لأنها نمت بما يقابل الخمسين وهي على ملك الواجد فتكون له وهذا القول هو الصحيح لأن النفقة بعد تمام الحول على الواجد فإذا
كان له الغرم فيجب أن يكون لهم الغن في مقابل غرمه اللبن منفصل نعم لا يباع لا نخلص صاحبه من يوم نحن نبيعه ويقوم ويدخل بقيمة على الواجد ويمكن قيمة هذا يستري به على فله ومن فوائد هذا
الحديث تكميل الفوائد حكمة الشريعة في التفريق بين المفتفرذقات حيث جعلت لهذه الأنواع لكل واحد منها حكما يناسبه اللقطة لها حكم يناسبها الضالة الغنم لها حكم يناسبها الضالة الإبل لها
حكم يناسبها فهذا من تمام الشريعة ومراعاتها للحكم نعم اسبوع الشيخ محمد عبدالوهاب لو كان يتكرر لصار عيد لأن العيد معفوذ من العود وهو التكرر لكن إذا جعل أسبوع للبحث في حياة الرجل
ومآثره وما حصل على يديه من الخير فهذا لا أرى أنه عيد ولا أنه ينافي الدين ولا يمكن أن يحتج به على الاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه
وسلم يتكرر فيقوم عيدا نعم نعم ما هو أسبوع الشيف ما سمعت ما سمعته إلا مرة إنما إذا تكرر فيه نفس الشيف ينهى عنه سبق لنا أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرف عفاصه
ما هو العفاص خالد الوعاء الذي فيه نعم ووكاءها نعم رباطه الذي ربط به العفاص نعم ما هي الحكمة في معرفة ذلك عباس حكما يصفها صاحبها نعم حكم من ذلك حتى يتأكد إذا جاء وصفها وانطبق الوصف
على ما وجدها علي صارت له طيب هل هناك شيء آخر يعرف أحمد سوى العفاص والوكال مثل اللوم والنوع من جلب من خرق من بلاستيك نعم طيب وكذلك هو قال في الوكاء من اين نوع هل هو سيد من الجلود او
من الكتان او من الصوف او من العيل قال ثم عرفها سنة المراد بالسنة هل هي هل هي هلالية او شمسية ماذا تقولون صحيح طيب ما الدليل على الهلاج نعم يسمعك على الله قولها مواقيت للناس والحج
وهو الذي جعل الشمس رياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السين والحساء طيب