167 بلوغ المرام – شرح حديث عمر من وهب هبة فهو أحق بها - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها رواه الحاكم وصححه والمحفوظ من رواة ابن عمر عن عمر قوله نعم يعني المحفوظ أنه موقوف وليس بمرفوع موقوف على عمر يقول من وهب هبة فهو أحق بها هذا ليس على إطلاق بل المراد من وهب هبة ثواب فهو أحق بها ما لم يثب عليها وذلك أن الهبة على نوعي نوع يراج به الثواب فهذه حكم وحكم البي إذا لم يحصل لك الثواب فلك أن تردها ونوع يراج به التبرع المحفوظ فهذه تكون ملكا للموهوب له سواء أثابك أم لم يثبك فيحمل هذا الحديث من حديث عمر يحمل على أيهما على الأول على الهبة التي يريد بها المهد الثواب فإذا قال قائل ما الذي يدرين أنه أراد الثواب أو التبرع المطلق نقول القرينة فإذا جاءنا رجل فقير أهدى لشخص غني كبير فهنا القرينة تدل على أنه ما الذي يدرين أنه يدرين أنه يدرين أنه أراد الثواب وأنها تبرع محل. لكن إذا قامت قرينة تدل على أنها ثواب فإنه يردها. يردها إذا لم يثب عليها. ثم قال المؤلف رحمه الله. نعم فوائد الحديث. أن هبة الثواب إذا لم يثب عليها الواهب فإنه يرجع فيها. ومن فوائده أيضا العمل بالقرائم. لأننا لا نعلم أنها هبة ثواب إلا بقرينة. أما لو صرح وقال سأهدي عليك هذا الكتاب لتهدي عليه كتابك فهذا بيع محر لكن إذن المصرر هو الدلة القرآن