163 بلوغ المرام - شرح حديث عمر حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وعن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظلنت أنه بائعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم الحديث متفق عليه طيب قوله حملت على فرس في سبيل الله حملت لها مفعول محذوف تقديره حملت رجلا على فرس والمعنى أنه تصدق على هذا الرجل بفرس يجاهد عليه في سبيل الله يقول وقوله فأضاعه صاحبه أضاعه يعني أهمله فلم يقم بواجبه أجاعه مثلا أضاع يعني أهمله فلم يقم بواجبه لا أعلفه ولا سقاه فضعف الفرص وقوله ظلنت أنه يبيعه برخص أي بثمن قليل وقوله سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك كأنه رضي الله عنه تردد في جواز شرائه بعد أن أخرجه في سبيل الله فقال لا تبتعه يعني لا تشتريه وعندنا كلمتان باع وابتع باع يعني بذل الشيء بثمن ابتاعه أخذهم بثمن ونظيرها شرى واشترى شرى يعني باع اشترى اخر يعني اخر طيب عندنا أن شرى بمعنى اشترى يقول القائل شريت السلعة وهو قد اشتراها وهذا لا يستقيم في اللغة العربية بل يقال اشترى فإذا قال شريت السلعة فالمعنى بعتها ولهذا لو أن شخصا قال لك يا فلان ليش تشتري بيث فلان وأنا لي فيه نظر فقلت والله ما شريته تكون بارا بيمينك أو حانثا بارا بيمينك هو يقول لا أنت قد شريته نتأكد في ناس قالت أخبروني بأنك اشتريت قالوا الله ما شريته يكون صادقا يكون صادقا إذن في هذا تولية بناء على استعمال الناس لهذه المادة شرى أي اشترى وقوله إن أعطاكه بدرهم يعني ولو كان بثمن رخيص ومعلوم أنه لو طلب عليه ثمنا كثيرا ما اشتره عمر لكن يقول لا تشري بأي حال من الحوام تمام الحديث فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه الحديث الصورة فيه واضح ففيه دليل على فوائد كثيرة منها جواز إيقاف الحيوان في سبيل الله لقوله حملت على فرس في سبيل الله فإن الظاهر أنه أوقفه ويحتمل أنه رضي الله عنه تصدق به على الرجل صدقة مطلقة على أنه ملكه طيب فإن قال قائل أفلا يكون قوله صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك فإن العائد في هبته إلى آخر أليس هذا يقوي أن عمر تصدق به على ذلك الرجل تمليكا فالجواب فالجواب أن الوقف يسمى صدقة كما مر علينا في اكتاب الوقف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر تصدق بثمره فالوقف يسمى صدقة على كل حال سواء أوقفه عمر أو أعطاه هذا الرجل صدقة على أنها صدقة تمليك فهو دليل على جواز ذلك ومن فوائده من فوائد الحديث أنه لا يجوز أن يشتري الإنسان صدقته لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر عن اشتراء هذا الفرص ومن فرائده أن الشراء نوع من الرجوع في الهبة أو الصدقة وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعل في صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئة فإن قال قائل كيف يكون عودا في الصدقة وهو قد اشتراه اشتراء بثمن فجوابه أن العادة في مثل هذا أن المتصدق عليه يعطي المتصدق الشيء بأقل من ثمنه فإذا نقص الثمن فكأنه عاد ببعض الصدقة مثال ذلك إذا قدرنا أن هذا الفرس يساوي مئة درهم فأراد عمر أن يشتريه بثمانين ذرهم فقد عاد بإيش عشرين من مئة يعني خمس خمس ما تصدق به فهذا نوع من الرجوع في الصدقة وكذلك لو وهبت شخصا هبة ثم اشتريتها منه فإنه لا يجوز لأن العادة تقتضي أن يخفض من السمن لأنك أنت الذي مننت عليه فلا يمكن أن يماكسك في الثمن ويكون التنزيل نوعا من الرجوع طيب فإن قال قائل ما تقولون فيما لو باعه بثمن المثل تماما بحيث إن هذا الفرس مثلا نوجي عليه بالسوق وسامه الناس ووقف ولم يزد فاشتراه الذي تصدق به هل تجوزون هذا الجواب قد نجوزه بناء على أن الرجوع في هذه الصورة لم يتحقق وقد نمنع منه سدا للذريعة لأن لا يتجاسر الناس على هذا الأمر ويشترون ما تصدقوا به أو ما وهبوه لثمن أقل لأننا لو قدرنا أن الثمن يكون مطابقا للقيمة في صورة من الصور فإن هذا قد لا يتأتى في جميع الصور قد يكون الواهب ورعا لا يمكن أن يأخذه بأدنى من قيمته لكن يأتي واهبون كثيرون يأخذونه بأقل من قيمته فلذلك نقول إن باب سد الزرائع وهي قاعدة معروفة عند الأصوليين والفقهاء أيضا تقتضي المنع مطلقا تقتل المنع مطلق ألا يشتريه ولو بثمن المثل طيب فإن قال لو أن هذا الرجل باعه على شخص آخر الرجل الذي وهبته له أو تصدقت به عليه باعه على شخص آخر فهل يجوز أن يشتريه من الشخص الآخر الجواب نعم يجوز ذلك لأنه انتقل منه على وجه الشراء ويذل لهذا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم فوجد اللحم على النار فقيل إنه تصدق بها على بريرة فقال هو لها صدقه لأن منها هدية من فوائد هذا الحديث ورع عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث توقف في الأمر حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم ومنها أن الله تعالى قد جُعط الإنسان الذي عُلِث بالوراء كرامة بحيث لا يقدم على شيء فيه حرج وشك فإن عمر لو أقدم بسرعة على هذا الفعل لوقع في المحذور لكنه من كرامة الله له أن توقف حتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ومنها أيضا حرص الصحابة على العلم ولكن الصحابة يحرصون على العلم ليعملوا به بخلاف ما كان الناس عليه منذ زمن بعيد يحرصون على العلم حرصا نظريا فقط لا عمليا وصبيقيا فتجد يحرص العلم وحقق المسألة ويعرف الحكم لكن لا يعمل به وهذه مشكلة وهي موجودة الآن بكثرة عند الناس أهم شيء أن يعرف الحكم ثم لا يعمل به وهذا يكون حجة عليه وأنا أذكر لكم بالنسبة للوراء قصة وقعت لشخص من الناس كان قد قطع أثلا له الأثل تعرفون قطعه يعني جزة ولما جاء ليأخذه وإذا جاره قد قطع أثله أيضا وجعله كومة إلى جنب كومة الرجل فأناخ بعيره وحمل عليها الخشب وربطه وزجر البعير لتقوم فأبدا تقوم أبدا تقوم لأنه حمل عليها حطب غيره وكان الرجل معروفا بالورع والصلاح أبدا تقوم يعني زجرها وضربها أبدا فتعجب ناقة يعرفها فلما فكر وقعت عينه على خشبه وعرف أنه أخطأ وأنه حمل خشب غيره فنزل الخشب وحمل خشبه فلما انتهى بمجرد ما كلم البعير بأذنى زجر قامت ومشت سبحانه الله هذا شيء حكي لنا وهذا من حماية الله للإنسان أن الله عز وجل يعسر عليه الشيء المحرم الذي يضره من حيث لا شعر قد يحرمك الله شيء شيئا تحب أن يحصل لك ولكن يكون في النهاية نعم نعم نعم حين أنهم تأثرت أن يقولون أرقبتك وتأثرت أن يقولون أعمرتك فالرسول قال هذا باعتبار اللفظ أنهم يستعملون أما بهذا وأما بهذا نعم، كيف؟ نعم، نعم، يعني إذا تبغير هذين لفظين، ولكن ما ناهل هو معناهما، نعم يأخذ أدبه نعم عبد الرحمن قال : إن عمر لم نبع في رواية إن يكون رجل المنفع فهو عمر نعم لا لا يدلع هذا لأن هذا وقع على الغير عمر وقع للقوم الذين وجدوا العنبر وقع للقوم الذين أخذوا أجرا على الرقية كلهم فعلوا لا ما أكلوا الذين رقوا ما أكلوا منه العنبر صحيح أكلوا منه ما يوكل يعني ليس مثل العنبر ما هو الذي لا يوكل هذا صحف الرمجين كيف ما يوكل هم أخذوا الغنم أخذوا الغنم ولكن شكوا هل يحل لهم أو لا وهم أخذوها ليأكلوها أخذوها ليأكلوها لكن شك وتوقف. نعم. يا الله عمر. آدم. يعني انه يهدي لعمه ليزوجه. ولكن أقضى فلوسه ونزوجه وشت السؤال الآن؟ يعني هدايا لكن هل قال هذه هدية للبنت مقدمة؟ يعني معروف أنه للبنت هذه له أن يرجع إذا لم يزوجه فله أن يرجع في موهبة لا يجوز لأن الوكيل يمنزل الموكل لا ما هي العمرة ها وهي ايش المقيرة بالعمار طيب اقسامها احمد احمد ما هو اسمك احمد ايه طيب نعم مقيرة بالعمر ها مقيدة بالعمر بأن يقول ما عشت أو لك مدة حياتك أو ما عشب ذلك والثاني نعم الثالث أي يطلق ما حكم الأول يا أمداد إذا قال هي لك ما عشت يعني مدة حياتك إلى من إلى الواهب إلى الواهب بعد وفاة الموهوب له أحسنت طيب إذا قال هي لك ولي عقبك أنت لا اللواء إليك ولي عقبك إجري فيها المراث وش ما يجري فيها المراث يعني تكون ملكا للمعمر وتورثه بعده طيب إذا أطلقها ياسم تكون له ولي عقب طيب قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ترقبوا ولا تعمروا هذا النهي أل هو للتحريم أو للإرشاد مدني عنه الإرشاد وثبوت الحكم يدل على الصحة لأن لو لم تصلح ما ترتب عليها حكم إذن قولوا لا تفسدوا عليكم أموالكم أمسكوا أموالكم ولا تفسدوها الأمر هنا والنهي الأمر للوجوب والنهي للتحريم أو كل منهم للإرشاد لأن رسول في لبنها جائزة لكن رسول عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى أن نمسك أموالنا ولا نفسدها بهذه العمرة والرقبة طيب يقول عمر إنه حمل على فرص ما معنى حمل على فرص حمل عليه جسد لله أنه حط غاز يأزو به نعم أعطاه غاز يأزو به يجاهد به عليه في سبيل الله طيب ما معنى قوله فأضاعه صاحبه شاكر حسن لماذا ظن عمر أنه يبيعه برخص أنه أحمد ولم يعني يقوم بحقه كان يعني لا يقدره نقص نقص نقيم نقص غالبا أن الفرس والحيوان إذا لم يقوم عليه ينقص سمنه وقوته ويضعف طيب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولو أعطاكه بدرهم طيب لو أعطاه عليان بعشر دراهم من نصف درهم إذن كيف يقول ولو أعطاكه بدرهم من باب المبالغة في القلة يعني ولو أعطاك بأي ثمن طيب يا الله خالد هل يجوز للإنسان أن يتصدق بشيء ثم يشتريه من المصدق عليه لا يجوز ليش حديث عمر ما هو المحذور أو ما هي الحكمة من النهي عن ذلك طيب فيكن هذا نوعا من