161 بلوغ المرام – شرح حديث ابن عباس وهب رجل لرسول الله ناقة - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقع فأثابه عليها فقال رضيته قال لا فزاده فقال رضيس قال نعم رواه أحمد وصححه ابن حبان قوله أهدى ناقة ومن المعلوم
أن هذا الرجل لم يهد هذه الناقة إلا وهو يترقب عوضا عنها فالهدية هنا بمنزلة البيع ولهذا أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام حتى رضي كما أعطى جابرم عبد الله نعم حتى رضي قال بعنيه بوقية
قال لا فكرر عليه حتى باع عليه المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام فهم أن هذا الرجل الذي أهدى ناقة إنما أهداها على وجه المعاوضة فأثابه عليه فقال رضيس قال لا فزاده فقال رضيس قال نعم
وهذا واضح في أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يثير ما يرضى به المهدي إما بلسان حاله وإما بلسان مقاله أما لسان المقال فكما سمعتم في الحديث وأما لسان الحال فأن يقدر المهدى إليه أن
ما أثاب على هديته أكثر من قيمتها فإذا غلب على ظنه أنه أكثر أو أنه مساوي فقد أتاه فالسفال من هذا الحديث أن هبت السواب لابد فيها من ذضى المهدي أو الواهد فالدليل أن النبي عليه الصلاة
والسلام كرر عليه السرضة السرضة أرضيت أرضيت ولكن لو أن المهدي طلب أكثر مما تساوي مثاله أهدى إليك رجل ناقة تساوي ألفا فأعطيته ألفا فقلت رضيت قال لا أعطيته ألف ومئة رضيت قال لا ألف
ومائتين رضيت قال لا والقيمة كم ألف هل يلزمني أن أعطيه حتى أرضى ولو زاد على الثمن لا ما زمن لي في هذه الحال أن أقول إذا لم ترضى فخذنا قتل خذنا قتل ولا قتل شعرية في هذا لأن عرفنا أن
الرجل إنما من ليستكثر والله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام ولا تمن تستكثر ومن فؤيد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث نزل كل إنسان منزلته فأعطى هذا الرجل حتى
رضيت وكان يوهب عليه الصلاة والسلام من أصحابه ولم يكن يفعلوا بهم أو يفعلوا معهم كفعله مع هذا الرجل من فوائد الحديث أن هبة السواهب إذا لم يشترط فيها شيء معين فإنها ترجع إلى اختيار
الواهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له رضيت رضيت فإذا لم يرضى فإنها ترد عليه حتى وإن أعطي مثل قيمتها ولم يرضى فإنها ترد إليه لأنها بمنزلة البيع والبيع لا بد فيه من من
الريد من الريد إذا أعزالي تفضل مثلا يعني هدية وأنا عندي مثلا يعني نوعان من الماس كان كحب مثلا دورة وبوع فهو قصده أني أخذ من البوع وأنا محتاج للبرهان حتى لو كان أقل من المسي مثلا
الهدية هل لي أن أرد الهدية وأخذ لا أستطيع إلا أقبلها وأعطيه دورة لا هو يريد يريد من نوع الآن أنت تختيارك لأن الهبة التي ورد بها الثواب حكمها حكم البيع لكن لا يكون الإنسان آدم إذا
أرد الهدية إلى قرد مرض لا لا ما يكون آدم هذا قرد لو نقبل لو كل من أهدأ إلينا شي شيئا نعرف أنه يريد مننا شيئا آخر لازم أن نعطيه مشكل كان الواحد إلا شاف معي سجارة زينة طيبة أهدأ إليه
سجارة خيبة وقال عطنة طيبة ما يصي له نعم هذا الناس يجد الله فيه شيئا ضيب يقول لبعن نبي صلى الله عليه وسلم يقول إضحاد وإضحاب بإضحاب والله أرى أنه ما يجوز يعني للتحريم أقرب لأن هذا
سؤال لكنه ليس بصريح سؤال بتلميح سؤال بتلوين بتلميح وأن تعرف أن السؤال محرم السؤال المخلوق إلا للضرورة أما كل ما جاءتك شيئا عند واحد يكبت هادو تحبو نعم أو قمت تتزلبو تقول ما شاء
الله يزينو هذا منين شريته وما شب ذلك هذا لا شك إنه من الاستشراف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشكلف ولا سائل فاخذ وما لا فتبعه نفسك ما هي طيبة
نفسه لو يترك نفسه أعطاه بلا شيء بدون أن يعظه ويجيب له الأحاديث نعم سنة تشبيه تلك الحيوان وما وليه مقام بلاك نعم وما سنة المحمجة أسل الله ورسل رسول الله نعم هذا واضح أنه يضرب المثل
بالأسد بالشجاعة أيها الشجاعة ما هو في الخصة لو قيل ما وشه الشبه وش تقول الشجاعة الشجاعة نعم ذكرت له هدية لأنها الحرامة قال يرد عليها من عمر لأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أرد
الضمد كانت رسولناها عنها نعم فقد ذكر له ذلك فقال إنما هدنك يا هدنك إله تلبسها صحيح هذا لأن هذا مهب حرام من العين حرام من استعماله على وجه مثلا واحد أهده عده ثوب حريق إن قبلت لنفسي
لألبسه حرام وإن قبلت لأعطيه كافرا أو لأعطيه مثلا امرأة صار حلال ولو نعم يعني من غير المسلم أما ظهر الحديث عائشة أنه كان يقبل الهدية ويثيب عليها هذا العصر وربما يكون في إثابة الهدية
لغير المسلم مصلحة التأليف وليعرف أن الإسلام بهذه المثابة من الخلق الطيب نعم لا هذا محرم لعين وهذا كان لك المختصب إذا علمت أن هذا معصوب من زيد أو مسوق من زيد فهذا محرم لعينه ما الذي
يدعنا حين قلنا لا لا بيرضا من الطرفين نعم يا محمد أعطى رجل نفق لولدي ثم رجوع فيها لكن التأجيل بدل أن يأجد على رجوع من الحرام شون يعني أعطى رجل نفق لولدي ثم رجع فيها بالتأجيل ما في
بأس يعني مثلا كان من عادة أن يعطيك كل سنة من أول السنة كان يعطينا نفقة السنة من أول السنة ثم إنه رجع فيها على نية أنه ما تحتاج دفع إليه بالمعضي لا بأس نعم فهد أرجع من بعض السنة أنه
أطلق لأهدية ممن علمه روجه فهد ممن يعني الذي يعلمه لا أطلق لأهدية المعلم إذا أهدى إلى المعلم ما له وجه إلا أنه يخشى أن تكون من الرشوة مثلا عندنا الآن لو أهدى شخص إلى المعلم فأخشى أن
يكون هذا من الرشوة لأن لا سيما أن بعض المعلمين تغلبه العاطفة فيتساهل مع الشخص عند التصغير أو عند وضع الأسئلة أو ما أشبه ذلك فيكون هذا نوعا من الرشوة أما لو كان ما في التصغير مثل
علماء السابقين الذين يدرسون ولا يختبرون ولا يحابوننا بالشيء فلا بأس أنه جاء إليه نعم هل يجب أن يديه شيء هو في اعتقابه محرم وفي اعتقابه جائز يعني كأن المصوالي يجب أن يدرسون من
الحرين هل تعتبرون له محرم نعم لا بأس لأنه جائز له الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء الصحابة بشيء ويسألونه فيه فقال هل عندكم منه شيء تعتبر وقال أيضا فيه الذي ركع أعضل بولي مع
السهم وهو ما يقبل الصدقة وأيضا لم يطل لهم هذه الهدية ما نقول الشيخ أن هذا حق لأن النبي صلى فيه إلا أن أعطاه الله صلى الله عليه وسلم هذا الخمس سبحانه لا لا لا لا مهبا لنبل الخمس لأن
هذا عمل استحقوا على عمل فهو لهم لكن هذا من باب أن يطمئنا قلوبهم هذا المقصود كيف تفديهم والأهدية تجعل النية والصدر كلها إلى النية هم يفرحون هم لما قال أعطوني أنتظن النبي يطل عليهم
هذا ما يعطونه الرسول الرسول لا أحد مما يأكلونها أين مهور اللي يعينها لأنها بلا عوض لا يمكن الصدقة الرسول لا أكل الصدقة يعني بن هاشم لا أكل الصدقة إما الزكاة وإما مطلقا كما اختلف
فيه العلماء كيف الرسول لا أكلها يظلوا أن هذه صدقة الذي أخذ المشيخ - لا، أنا أقول حق - لا، لا، لا، لا،