157 بلوغ المرام – شرح حديث النعمان ابن بشير إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال المؤلف رحمه الله عن النعمار بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي نحلت أعطيت ابني ومنه قوله تعالى وآت النساء
صدقاتهن نحلة أي عطية تامة وقوله إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي قد يقول قائل لماذا أتابه الرسول صلى الله عليه وسلم وهل من شرط الهبة أن يشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم
فالجواب ليس من شرط الهبة أن يشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن بشير بن سعد رضي الله عنه كان له ابن من عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة وأهداه هذا الغلام فقالت أمه عمرة
لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها خافت أن ينازعه أحد من إخوانه من الزوجة الأخرى فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ليشهده وأخبره بأنه نحل
ابنه هذا هذه النحلة وأن أمه عمرة بنت رواحة قالت لا أرضى حتى تشهد الرسول عليه الصلاة والسلام فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أكل ولدك نحلته مثل هذا؟
أكل ولدك نحلته؟
أولا نسأل لماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل نحل بقية ولده مثل ذلك أم لا؟
وهل يجب مثل ذلك؟
الجواب إنما سأله لأنه أخبره أن هذا الابن ابن لعمرة بنت رواحة وسأل لعله خص هذا الابن من هذه المرأة دون إخوته فلذلك سأل وسألت إن شاء الله في الفوائد أن مثل هذا السؤال لا يجب إلا
بقليلة ونسأل مرة أخرى عن قوله أكل ولدك نحلته مثل هذا؟
لماذا نصب كل وهي مبتدع بها؟
والجواب على ذلك أن كل الجملة أن هذه الجملة من باب الاشتغال والاشتغال أن يتقدم اسم ويتأخر عنه عامل يعمل في ضميره في ضمير ذلك الاسم وسمي اشتغالا لأن العامل اشتغل بضميره عنه مثاله زيد
ضربته استغلت ضرب بضمير زيد فصار مرفوعا زيد ضربته ولولا هذا الاشتغال لوجب أن تنصب زيدا فتقول زيدا ضربته لأن العامل إذا لم يشتغل عنه تسلط عليه فنصبه فإذا قلت زيد ضربته جاز لك في
إعراب زيد وجها الرف زيد ضربته على أن يكون زيد مبتدع وجملة ضربته خبر وزيدا ضربته على أن يكون زيدا زيدا مفعولا لفعل محذوف يفسره ما بعد والتقدير ضربته زيدا ولكن أيما أرجح النصب أو
الرحل هذا الحكم تجري فيه الأحكام الخمسة وجوب النصب ومنعه وترجيحه ومرجحيته والتساوم التي هي الإباحة تساوم فإذا على كلها ما نفصل في هذا لكن ليهمنا الآن أن الهمزة في قوله أكل ولدك
همزة استفهام والغالب أن تختص بالفعل الغالب أن أدوات الاستفهام تدخل على الأفعال فإذا جاء المشغول عنه بعد همزة الاستفهام ترجح نصبه ترجح نصبه لأن الغالب كما قلت أن أدوات الاستفهام
يعنيها الفعل فإن كانت الأدات التي وليها المشغول عنه تختص بالفعل ولا تدخل على اللسم تعين النصب تعين النصب هنا نقول النصب راجح أو متعين راجح لأن الاستفهام يدخل على اسمه الأفعال لكن
الغالب في الأفعال تقول أزيد قائم استفهام وهذا كلام فصيح لكن الغالب أن يكون في الأفعال ولهذا نقول يجوز في هذه الجملة أكل ولدك نحلته مثل هذا ويجوز إيش أكل ولدك لكن النصب أرجح لأن
أدوات الاستفهام لا يليها إلا الفعل غالبا طيب أكل ولدك نحلته مثل هذا ولد مفرد مضاف يعم جميع الأولاد كما أن كل أيضا مفيدة للعموم وقوله ولدك يشمل الذكور والإناث وفي رواة لمسلم أكل
بنيك نحلته مثل هذا ولنا عليها عودة إن شاء الله طيب فقال لا قال لا يعني لم أنحله مثل هذا كذا وش معنا هذا هذا ولا مثل هذا هذا اشتغلون مثل هذا لكنك أنت صددت فصد قلبه انتبه نحلته مثل
هذا قال فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه أرجعه يعني رده رده واعتبره لاغيا اعتبره لاغيا ويرجع الشيء معناه إبطال ما سبق فيرجع الشيء إلى ما كان عليه قبل التصرف وفي لفظ
فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقة بناء على إيش على اقتراح زوجته أو زوجه عمرة انت رواح ليشهده على صدقة يعني على الصدقة التي تصدق بها علي فالإضافة هنا من باب
الإضافة إلى المفعول به لا إلى الفاعل لأنك تضيف الصدقة إلى نفسك أحيانا وإلى من تصدقت بها علي فإذا قلت صدقتي وكلت عليها فلانا فقد رفتها نعم إلى نفسك إلى الفاعل وقد تضاف إلى المفعول
به فيقول المعطاء صدقتي يعني التي تصدق بها علي وهذا الحديث من هذا الأخير صدقتي وسماها صدقة لأنها تجتمع بالصدقة في أن كل واحد منهما بلا عوض بلا عوض على أن العطية أيضا إذا أريد بها
وجه الله ولو كانت للأبناء فهي من الصدقات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن صدقت الإنسان على نفسه وعلى أهله فقال أفعلت هذا بولدك كلهم الجملة هنا كالجملة السابقة إلا أنه ليس فيها
اشتغال قال لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم اتقوا الله يعني اتخذوا وقاية من عذابه وذلك بفعل الطاعة واجتناب المعصية وهي هنا يراد بها اجتناب المعصية وهي
تخصيص بعض الأولاد بالعطية دون بعض قال وعدلوا بين أولادكم اعدلوا يعني ساووا بينهم بين الأولاد والأولاد هنا مفرد مضاف فيشمل الذكور والإناث والصغار والكبار قال نعم أولادنا جمع جمع
مضاف نعم جمع مضاف يشمل الذكور والإناث والصغار والكبار ويشمل نعم من كان غنيا ومن كان فقيرا اعدلوا بين أولادهم قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة رجع يعني عليه على بشير فأخذ الصدقة منه وما
هي الصدقة الصدقة غلاء وفي بعض الروايات حائطا أنها حائط وجمع بينهما بأنها حائط وفيه غلاء وفي رواية لمسلم قال فأشهد على هذا غير لأنه جاء به ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد
على هذا وفيه رواية فإني لا أشهد على جور إذن فقوله أشهد على هذا غير للتوبيخ وليس للإباحة ولا للوجوب ولا للسحباب ولكنها للتوبيخ لأنه قال إني لا أشهد على جور فإذا كان رسول عليه الصلاة
والسلام لا أشهد على جور وقال أشهد على غيري على هذا غيري فهذا يوبخه نعم قال فأشهد على هذا غيري ثم قال أي سرك أن يكون لك في البر سواء أي سرك السر معروف سرور القلب وهو راحته وطمأنينته
وانشراحه أي سرك أن يكون لك أن يكونوا يعني الأولاد لك في البر سواء قال بلى قوله بلى هنا واقعة موقع نعم لأن الجواب في مثل هذا يكون بنعم في حال الإثبات وبلا في حال النفي ولا يجاب ببلى
في حال الإثبات إلا إذا كان الاستفهام داخلا على نفي مثل أليس الله بأحكم الحاكمين فتقول بلى أما إذا كان الاستفهام داخلا على إثبات فإن جوابه إما نعم وإما لا لكن قد تنوب بلى مناب نعم
كما تنوب نعم مناب بلى فمن الأول هذا الحديث ومن الثاني قول الشاعر أليس الليل يجمع أم عمر وإيانا فذاك لنا تداني نعم وترى الهلال كما أراه ويغشاها النهار كما غشان ويعلوها النهار كما
علان الشاهد قوله نعم في جواب أليس والأصل يقال بلى وهذا الشاعر من أزهد الناس وأقلهم شحا وطمعا لأنه يكفيه من معشوقته أن يجمع الليل بينه وبينها ولو كانت هي في المشتق وهو في المغرب ما
دام ترى الهلال وهو إرى الهلال فذاك لهم تداني نعم ما أدري هل عزقه إياها ضعيف وإلا فهو رجل قنوع في الواقع طيب البيتان من حفظهما طيب هاي أليس الليل يجمع وطعم وإيانا فذاك لنا تداني نعم
وثرة نعم وثرة الهلالة نعم يعشقها لا لا لا ليعشقها مين مشكلة العشق يبينزل الأرض يا فهد ويعلوها النهار لا قبله قبله ليس الليل لا أهد الهلالة الثاني بس نعم وترى الهلالة كما أراه
ويعلوها النهار كما أعلان نعم صح قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سعد بلى أي نعم قال فلا إذن أي فلا تعطي إذن أي في هذا الحال أي في الحال الذي يسرك أن يكون لك في البر سواء
سواء فلا تعطه من بينهم هذا الحديث كما ترون فيه هبة لكنها هبة حصل فيها مانع وهو عدم التسوية عدم التسوية ففي الحديث من الفوائد فوائد كثيرة أولا جواز عطية الولد لولده وأن ذلك يسمى
عطية وهذا خلاف النفقة فإن النفقة إلزام على الأب الجنفط على ولده كما قال الله تعالى وللمنوذي له رزقهن وكسوتهن بالمعروف طيب ومن فوائد هذا الحديث جواز تملك الرقيق لقوله إني نحلت ابني
هذا غلاما ومن فوائده أيضا تعين الموهوب له وتعينه يكون بالاسم ويكون بالإشارة وطريقه هنا الاسم أو الإشارة ابني هذا الإشارة ومن فوائده أن الإشارة تقوم مقام العبارة في التعين الإشارة
تقوم مقاما العبارة في التعين ويتفرع من هذه الفائدة أن الرجل لو زوج ابنته بالإشارة صح العقد فلو قال زوجتك ابنتي هذه وهي حاضرة ولم يسميها صح العقد لأن الإشارة تقوم مقام العبارة طيب
ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أو يجب على السائل أن يستفصل إذا دعت الحاجة إلى ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم المفتي يعني نعم أنه يجب على المفتي أن يسأل إذا دعت الحاجة إلى ذلك لأن
النبي صلى الله عليه وسلم سأله أكل ولده نحله مثل هذا أما إذا لم يكن هناك حاجة فإنه لا يجب السؤال ولا للسفصال ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل كثيرا عن مسائل ولا للسفصال ولو
وجب ذلك لكان فيه مشقة لو وجب أن يسأل المفتي عن كل شيء لكان في هذا مشقة شقة شديدة فإذا قال قائل إني بعت بيتي على فلان ما حاجة نقول طيب بعته لثمن معلوم والبيت معلوم ويستفصل عن جميع
الشروط وهل بعته بعد أذان الجمعة الثاني أو في وقت آخر نعم ويذكر كل الشروط والموانع هذا صح لكن إذا دعت الحاجة إلي وكان المقيم يقتضيه فإنه لابد من الاستفصال فلو جاء كسائل يقول مات هلك
هالك عن بنت وأخ وعم وعم شقيق بنت وأخ وعم شقيق فهنا ستقول للبنت النصف يحتاج تفصيل لا ما يحتاج البنت نصف على كل حال الأخ والعم يحتاج لتفصيل لأنك ستقول هل الأخ شقيق أو لأب أو لأم إن
قال السائل لأم لأم فالباقي بعد فرض البنت للعم لأن الأخ من الأم لا يرث مع الفرع شيئا وإن قال إن الأخ شقيق أو لأب فالباقي له ولا شيئ للعم فهل يجب على المفتي في مثل هذا السؤال أن
يستفصل نعم لأن الجواب يترتب على السبس ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب التسوية في عطية الأولاد لقوله أكل ولدك نحلته مثل هذا لأن المماثلة تقتضي التسوية وظاهره وظاهره أنه لا فرق بين
الذكر والأنثى فإذا أعطى الذكر مئة فليعطى الأنثى مئة مئة لأن هذه المماثلة والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل قال كل ولدك وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم وهو رواهنا أحمد أن الواجب
تسوية بين الذكر والأنثى وقال بعض العلماء بل الواجب التفضيل أي تفضيل الذكر في العطية على الأنثى وأن الإنسان إذا أعطى ولده مئة فليعطى الأنثى خمسين وإذا أعطى الأنثى مئة فليعطى الذكر
مئتي واستدل هؤلاء لأنه لا أحد أعدل من الله وقد قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ النثى ولأن المال المال لو بقي عند الأب حتى مات لكانت قسمته على الأبناء والبنات
بالتفضيل للذكر مثل حظ النثى فكيف نقول إذا قدم تملكهما وجبة التسوية فما دام هذا المال لو بقي حتى مات الأب لقتسموه بالتفضيل فكذلك إذا قسمه هو فليكن بالتفضيل وأجابوا عن الحديث أجابوا
عن الحديث بأن كلمة ولد صالحة للذكور والإناث وأحد أو إحدى رواية مسلم ألك بنون تفيد بأن بشير بن سعد كان عنده من الأولاد إيش بنون بنون ولسا عنده بنات ومن المعلوم أنه إذا أعطى أولاده
وكانوا كلهم بنين فإن الواجب التسوية نعم وهذا الأخير أقرب أن التسوية بينهم تكون بحسب الميراث ومن فوائد هذا الحديث أن التسوية فيما إذا كان الشيء نحلة يعني عطية مجردة أما إذا كان الأخ
اشطلوا يا عبد الله لا ينام علينا أما إذا كان لسد الحاجة والنفقة فإن العدل بينهم أن يعطي كل واحد ما إيش يسد حاجته ويكفيه سواء كان أكثر من الثاني أم أقل أم مساويا فإذا قدر أن له ولدي
أحدهما صغير والثاني كبير طويل الصغير يكفيه ما ثياب متر وهذا الكبير والطويل يحتاج خمسة أمتار مثلا نعم فهل نقول إذا كسوتس الكبير خمسة أمتار فالدخل للفقير للصغير ما يقابل الزائد لا
لأن النفقة العدل فيها أن تعطي كل واحد منهم كفايتهم كذلك لو كان عنده أبناء بلغ أحدهم سن الزواج فزوجه والآخرون صغار فهل يعطي الآخرين مثل المهر الذي أعطاه الكبير لا بل لو أعطاهم لو
أجب أن يعطي الكبير مثل ما أعطاهم طيب هل يجوز أن نوصي بمثل ما أعطى الكبير مهرا للصغير لا يجوز ولو أوصى لبطلة الوصية بل نقول العدل بينهم أن من بلغ سن الزواج وطلب الزواج تزوجه ولكن لو
سألنا قال أنا زوجش الكبير في زمن الرخص حيث كان المهر مئة ريال والصغير الآن بلغ سن الزواج في زمن الغلع المهر بعشرة ألاف ريال ماذا نقول بعشرة مع أنه أعطى الأول مئة نعم يقول أنت أعطيت
الأول مهرا أعطي هذا مهرا وإن كان أمر بالعكس زوج الكبير في حال الغلع ثم رخصت المهور فهل يعطي الصغير الذي زوجه حال رخص المهور يعطيه ما زاد في مقابل ما أعطى الكبير لا إن هذا كفاية
ومثل ذلك لو احتاج أحد الأولاد إلى علاج وأعطاه علاجا أو عالجه في بلد آخر فإن هذه النفقات لا ينزم أن يعطي مثلها الآخرين لأنها للحاجة طيب لو أعطى أحدهم لكونه طالب علم فأعطاه من أجل
طلب العلم ولم يعطي الآخرين فهل يجب عليه أن يعطي الآخرين نقول نعم إذا كان هو أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى هذا إذا طلبوا العلم فهذا لا بأس به لا سيما إذا قال لهم أنا أعطيت أخاكم من
أجل أنه طالب علم فإن هذا لا بأس به في التشجيع العلم نعم لو فرض أن أحدهم كان فيه مانع من طلب العلم مثل أن يكون أشل فأعطى طالب العلم فهنا قد يتوجه القول لأن يعطي الأشل لأنه إنما ترك
طلب العلم عجسا عنه لا زهدا فيه ورغبة عنه طيب لو كان أحدهم يعمل معه في فلاحته أو تجارته فنحله شيئا دون الآخرين هل يجوز أم لا لا يجوز نعم طيب نقول إذا كان هذا العامل مع أبيه متبرعا
وقصته البر فإنه لا لا يجوز أن يعطيه أبوه شيئا يخصه بشيء لأن هذا يريد ثواب الآخرة فله ثواب الآخرة أما إذا كان من نيته أن يرجع على أبيه بمقدار عمله فهنا يعطيه أبوه مقدار عمله ويعامله
كأنه أجير أجنبي يعامله كأنه أجير أجنبي طيب فإن كان لا ينوي الرجوع على أبيه لكن صار بينه وبين أبيه سوء تفاهم فقال لأبيه أنا أريد مقابل عملي في مالك أو في لاحتك فهل يعطى بأثر الرجعي
لا لا يعدر لأن نقول أنك أنت عملت متبرعا ولا لا متبرعا ولهذا نقول ينبغي للأب أن يكون عنده شيء من العدل فإذا كان هذا الولد يعمل معه في فلاحته أو في تجارته ينبغي له أن يجعل له سهما من
الربح أو سهما من حاصل الزراعة نعم لكنه سهم كسهم الأجنبي لا يبر ولده بزيادة لا سيما إذا كان الإخوة الآخرون لهم تجارات ومزارع يختصون بها وهذا منقطع على أبيه فإن مثل هذا يتعين أن يفرض
له الأب شيئا إما من الربح وإما بأجرة شهرية لكن لا يزيد ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز قول لا أمام من يستحق التعظيم من قوله لا وقد ورد في حديث جابر ما هو أعظم من ذلك حيث قال له النبي
عليه الصلاة والسلام بعنيه يعني الجمل بأوقيه قال لا فالرسول الله بن أبيه عليه قال لا فإذن يجوز أن يخاطب الكبير والشريف ومن له التعظيم بمثل هذا أما قول العامة مالك لوة نعم فدل من لا
نعم إيش مالك لوة لوة أو لوة ما على كل نعم على كل حال هذه مستعملة عندنا يريدون بها التعظيم والاحترام فالظاهر إن شاء الله أنها جائزة وإن كان قد يقول قائل لعل هذا من باب التنطر إذا
كان الصحابة رضي الله عنهم وهم أحسن منا خلقا وأكمل منا أدبا يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحق البشر المعظم نعم بكلمة لا ليش ما نقول لا نعم ولهذا أنا ربما أقس هذه على قول بعض
العلماء الأولى أن يقول أبول ولا يقول أريق الماء يعني مثل كالكوان رايح تقول رح تبول ولا تقول رح أريق الماء وبعض الناس يقول أطير الشراب أو أطير الماء علم بالواقع أنت ما أطيرت شيء ما
شفنا شيء طار ولا شيء نعم لكن هذه يقولها من باب التأدب بالألفاظ وقد ذكر صاحب الفروع رحمه الله بأن قال الأولى أن يقول أبول ولا يقول أريق الماء نعم طيب هل كل حال نأخذ من هذا الحديث
أنه يجوز أن يقال للشريف المعظم إيش مرة علينا أنه ينبغي للمفتي إذا سئل أن يستفصل إذا كان المقام يقتضي ذلك من أين تأخذ فهب صلى الله عليه وسلم أقول ولدي أن حجم لك نعم هل له شاهد آخر
نعم شاهد إلى هذه القاعدة نعم مثال نعم مثال مثال نقول لرسول صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم أخذ كما يحيبر هكذا أخذ لا لا نعم أين نعم الزنبي صلى الله عليه وسلم عندنا المغة
التي يدد نتيفة سبابين من درب قال هتعدين الزكاة هذا لا وقد قد يدخل المسديد فجلس إلى المسديد وقال أصليت ولم يأخذ أي أموك صلى الله عليه وسلم قبل أنه قال أصليت قال لا دخل والنبي صلى
الله عليه وسلم يخطب فجلس فسأله هل صلى أم لا ويمكن أنه قال أن المثال الذي في قصة المرأة من هذا النوع طيب استدلنا بعض العلماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري على جواز
التفضيل بين الأولاد في العطية فما وجه الاستدلال وهل يقبل شاكل على جواز التفضيل بين الأولاد في العطية فما وجه استدلالهم وهل هو استدلالهم صحيح رحمك الله يلا أحمد وجه استدلالهم أنا
أقول ها نعم يعني أقل أحوال الأمر الرباحة طيب هل استدلالهم صحيح لا استدلالهم ليس طيب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قال لذلك للتوبيخ وهذا الأمر ليس التوبيخ والتبرؤ منه نعم نعم
طيب ما دليلك عن أهل التوبيخ والتبرؤ الرواية تغفر قال لا أشهد على جو طيب هذا ما الصحيح طيب فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله وعدلوا الأخ هل يدل هذا التعبير على أن التفضيل
بين الأولاد مخالف للتقوى نعم من السياق ما هو من التعليم نعم تقسيس تقسيس بعض الأبناء على الآخرين مخالف للتقوى من أين هو خالف للسياق الحديث من قال يتقوا الله وعدلوا اتقوا الله وعدلوا
أصبع اتقوا الله وعدلوا إذن العدل من موجبات من موجبات التقوى طيب هل العدل المحسن يكون بالتسوية أو يكون بالتفضيل بين الذكر والأمثاء إذن العدل أن يعطى الذكر مثل حظ النتائين طيب إيش
الدليل لأنه لو قال قائل أنه ظاهر الحديث التسوية أين هل قال الله إذا أعطيتم أولادكم فأعطوا الذكر مثل حظ النتائين كيف تقول الدليل على أن المراد بالعدل في قوله اعجلوا بين أولادكم أن
يعطى الذكر مثل حظ النتائين قوله تعالى أصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ النتائين قوله بالرفع بالرفع نعم يصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ النتائين نعم هذا المراد وإذا كان يجب
القسم بينهم على هذا الوجه بعد الموت فكذلك في الحياة ولا أعدل من الله عز وجل فيما يقسمه بالعباد نعم هذا من الناس الحيثي أخر شيء كيف قال ابتقوا الله وعدلوا بين أولادكم ولن يقل وسووا
بين أولادكم ومقتدى العدل أن يعطى كل واحد حقا لكن لو قال القائل ما تدني عن هذا المقتدى العدل نقول آية المراثة رواية مسلمة لك بنوك نعم هذه تتبع القول الثاني إن المراد بالعدل أن يقضي
الذكر والأنثى على حد سواء لكنه قول مرجوح نعم نعم يجاب إن صحت هذه إن صحت الرواية فيجاب عنها بأن المراد بالتسوية أن لا يفضل أحدا على أحد حسب مفتضاء قسمة الله عز وجل أيا كيف نعم يعني
لو قال القائل اتقوا الله وأعجلوا بين أولادكم يشمل الذكر والأنثى أنتوا سيوا بينهم قلنا إن الحريث جاء في لغض المسلم ألك بنوك طيب فيه أكل ولدك نحلت بعضكم قراءها أكل فهل هذه القراءة
صحيحة أو لا صحيح أكل ولدك صحيحة هنا أيهم أرجح النصب أرجح لأنه وليه ما يختص بالفعل غالبا واضح هذا أعربنا في حال الشرح فيه قال بلى في جواب أيسرك أن يكون لك في الفرع سواء نعم ما هو
الجواب المتوقع في مثل هذا الاستفهام فهد طيب نعم قال بلى