155 بلوغ المرام – شرح حديث أبي هريرة بعث عمر على الصدقة وفيه وأما خالد فقد احتبس - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
حديث أبي هريرة فيقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة بعثه يعني أرسله وعلى الصدقة يعني وليا على الصدقة والصدقة هنا الزكاة من أجل أن يقبضه وكان من عادة النبي صلى الله
عليه وسلم أنه يبعث على الزكاة من يقبضها وكان من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يقبض أنه يبعث السعاد على الصدقات ليقبضوها من أهلها فباعت عمر ذات سنة من السنوات على الصدقة فلما
رجع قيل إنه منع ثلاثة العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن جميل وخالد بن وليد أما عبد الله بن جميل فقال الرسول عليه الصلاة والسلام في حقه ما ينقم بن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله
وهذا ذنب عظيم لهذا الرجل لكنه ذنب أتى بصيغة تشبه المده وهذا ما يعرف عند البلغيين بالذنب الذي يكون بما يشبه المده وهو أشد من الذنب المطلق فهو كقوله تعالى وما نقام منهم إلا أن يؤمنوا
بالله العزيز الحميد وهل كون الإنسان غنيا فقيرا فيغنيه الله هل هذا عذر له في منع الصدقة أم أبعد له من العذر ولهذا قال ما ينقم يعني ما ينكر من نعمة الله عليه إلا هذا فهو تأكيد الذنب
ما يشبه المده وأما العباس فقال هي علي ومثلها وقد سبق لنا في زمن غير طويل أن الرسول عليه الصلاة والسلام تحمل صدقة العباس مضاعفة لأن العباس كان من قرابته وذكرنا أن عن عمر رضي الله
عنه في هذا سنة أنه إذا نهى عن شيء جمع أهله وقال إني نهيت الناس عن كذا وكذا وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم ولا أعلم أحدا منكم فعلى ذلك إلا أضعفت عليه العقوبة وأما خالد
بن الوليد يقول فأما خالد فقد احتبس أذراعه وأعتاده في سبيل الله لكن المؤلف لم يأتي إلا بالشاهد وإلا فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم أما خالد فإنكم تظلمون خالدا ولم يقل تظلمونه
تفخيماً له وإعلاءاً له فالإظهار هنا في مقام الإضمار من باب تفخيم والتعظيم والمبالغة في المدح والثنى يعني تظلمون خالجاً ذلك الرجل الذي ليس أهلاً لأن يظلم لأنه احتبس أدراعه وأعتاده
بسبيل الله الأدراع جمع جرع وهي ألبسة الحرب عبارة عن قميص منسوج من حلقات الحديد يلبسه المقاتل ليتقي بذلك السهام وعما الاعتاد فالاعتاد كل ما يعتد به في الحرب من سيف ورمح وقوس وغير
ذلك احتبسها في سبيل الله أي جعلها حبيسة في سبيل الله للمجاهدين وهذا يحتمل وجهي الوجه الأول أنه رضي الله عنه جعل الزكاة في هذا الوجه أي في سبيل الله فلم يمنعها بخلا أو شحا أو
استكبارا وإنما أداها لكن جعلها في سبيل الله والوجه الثاني أنه رضي الله عنه وقف هذه الأشياء في سبيل الله على المجاهدين وكأنه يقول عليه الصلاة والسلام إن رجلا تبرع تبرعا بماله لا
يمكن أن يمنع الواجب لأنه ليس من المعقول ولا من الشرع أن تبذل التطوع وتمنع الواجب لا سيما مثل الصحابة رضي الله عنه الذين هم أشد الناس تمسكا في دين الله وأعقل الناس أعقل الناس
والصحابة بلا شك وحينئذ يكون المعنى أن من احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله تطوعا فلا يمكن أن يمنع زكاة ماله الواجبة هذا لا يمكن وأي كان الاحتمال فإن هذا بلا شك دفاع عن خالد بن
الوليد رضي الله عنه يستفار من هذا الحديث عدة فوائد أولا مشروعية بعث السعات لقفض الزكاة من أهلها تليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب
فيه قولان إلى أهل العلم منهم من قال يجب أن يبعث السعات يعني العمال لقبض الزكاة لأن الناس ليسوا كلهم على حد سوا ومنهم من قال إن هذا على سبيل الاستحباب والصحيح أنه على سبيل الاستحباب
إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك مثل أن يكون هناك طائفة ممتنعة عن أداء الزكاة فحينئذ يجب أن يبعث إليهم من يقبضها منهم ومن فائد هذا الحديث ثقة النبي صلى الله عليه وسلم في عمر بن الخطاء
فينبني على هذا حصول منقبة الله بالأمانة والقوة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأتمن إلا من تحقق فيه شرط الأمانة شرط الأمانة شرط أول شرط إلا من تحقق فيه شرط الأمانة شرط لأنهما
اثنان شرط الأمانة وهما القوة والأمانة يعني شرط الولاية قصد شرط الولاية القوة والأمانة إن خير من استأجرت القوي الأمين وقال عفلت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه
لقوي أمين فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يولي على هذا الأمر إلا من علم أن فيه القوة والأمان وهما شرط الولاية انتبهوا لهذا يعني لو كتبناها كتابة أشكل عليكم ولا لا ما أشكل لأن
نجلك بها ألف ولهذا يقول جملة اعتراضية يقول شخص ملغز في هذا البيت لقد طافل بالبيت لقد طاف عبد الله إيش بالبيت لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة وحج من الناس الكرام الأفاضل إذا سمعتم هذا
كل هذا لحم لكن لو يكتب لكم اتضح عبد الله مثنى يكتب بالألف مرفوع بالألف لكن سقطت الألف من أجل اتقاء الساكنين بالبيت أصلها بالبيت لكن سقطت أيضا الالتقاء الساكنين وحج من الناس من
مفعول به لحج والناس فاعل وسقطت الألف في قولنا من الناس الالتقاء الساكنين طيب على كل حال أقول في هذا من قبل عمر رضي الله عنه حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يولي إلا من هو صالح
للولاية باجتماع الشرطين في حقه وفيه يطلاق الصدق على الزكاة لقوا الصدقة على الزكاة كما في القرآن إنما الصدقات عن الفقراء وفيه الدفاع عن من ليس مستحقا للذنب لأن الرسول عليه الصلاة
والسلام دافع عن خالد بن الوليد رضي الله عنه وهذا شيء واجب يعني يجب على المسلم أن يذب عن عرض أخيه المسلم فإذا سمع أحدا يتكلم فيه بما لا يستحق وجب عليه أن يدافع وجب عليها أن يداب وأن
يبين الحق ومن فوائد هذا الحديث جواز وقف الأعيان غير الثابتة من أين يأخذ؟
من قوله اعتبس أدراعه وعثاب إن أدراعه وعثاب غير الثابتة بالخلاف الأراضي والعقار فإنها ثابتة لكن هذا إنما يتم لو كان الحديث لا يحتمل إلا هذا الوجه أما ما دام يحتمل احتمال آخر وهو أن
المرادة بذلك صرفوا هذه الأشياء في سبيل الله على أنها زكاة فإذا كان هذا الاحتمال فإن الحكم الأول لا يتعين لأنه من المعروف أنه إذا وجد الاحتمال بطل الإسلام فلو استدللت بهذا الحديث
على جواز وقف الأعيان غير الثابتة لقال لك خصمك مثلا الذي يقول لا يجوز هذا لا دليل فيه لأن خالدا لم يوقفها وقفا وإنما احتباسا لغويا أي جعلها في الجهاد في سبيل الله على أنها زكاة لأن
السياق قد يؤيد ذلك حيث إن الرسول عليه الصلاة والسلام بأث عمر على الصدقة فقال إن خالد أدى صدقته بجعلها في سبيل الله وحينئذ لا يتم الاستثلال طيب ولكن يقال في حكم هذه المسألة أعني وقف
الأعيان غير الثابتة يقال إن الأصل في التصرف الصح حتى يقوم دليل على المنع ولا دليل على المنع فإن هذه الأشياء مثل الدرع والعتاد يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها وأصلها أليس كذلك فهي
كالأعيان الثابتة السواء أما الأعيان التي لا يمكن الانتفاع بها إلا بذهاب عينها فهذه لا يصح وقفها وإن قدر أن أحدا وقفها فهي صدقة في الحقيقة فلو قال شخص وقفت هذا الخبز على الفقراء لم
يصح الوقف ماذا يكون يكون صدقة وبناء على ذلك لو أراد أن يبيع هذا الخبز الذي قال هذا وقفنا للفقراء لجاز لأننا نقول إن الصدقة لا تلزم إلا بتسليمها للمتصدق عليه على كل حال هذه المسألة
مرت علينا في باب الوقف في الفقه وذكرنا خلاف العلماء في ذلك وأن بعضهم استثنى الماء وقال إنه يصح وقف الماء وإن كان لا ينتفع به إلا بإتلافه لخلاف الطعام وأن من العلماء من أجاز وقف
الطعام أيضا نعم بعض الأنما يقول أنهم كانوا منافقا والمنافق ما يجبر على الزكاث لأنه لا تنفعه نعم نعم نعم تؤخذ منه قهرا بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث بهز بن حكيم عن أبي
عن جده قال إنا آخذوها وشطر مالي ما هو صحيح لأن الوقف تفرر ويوز عن الزكاة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما العمال بالنيات يقول بعض الناس يعلق الوقف بالموت فيقول هذا وقف بعد
موت هل يصح أو لا سبق لنا أنه صحيح وأنه لا يكون وقفا إلا بعد الموت وأنه يكون من الثلث فأقد يعني لو زاد هذا عن الثلث فإنه لا يصح إلا وقف الثلاث فقط بمعنى الوصية الشيخ فاضل عن ما
استدل بهذا الحديث بحديث عمر الفقار رب العام أن الرصوص الواقف في الرصوص الشارع والدليل أن هذه الشروط يعني مشت على ما أرد عمر ذلك نعم أبد الماء مهثئ هو بالنسبة للفهم نعم تحمل على ما
يفهم عليه نص الشارع إذا لم يخالفوا العرف أما وجوب العمل بها فإذا شرط الواقف شروطا ووجدنا غيرها أفضل منها فلنأخذ بالأفضل عجل تعجل مه هذه بعض العلم حمل على ذلك ولكن مه هذه لأن حديث
الذي معناه صريح قال هي علي ومثلها لماذا لا يقول يقول علي أقول هو ما قال أنها عندي قال علي ومثلها كيف الرسول تصل المسألة أن العباس عجله زكاة سنتين ويعبر فيقول هي علي ومثلها هذا بعيد
لكن صحيح أنه جاء في السنن أن العباس تعجل صدقته سنتين هذا صحيح، جاء في السنن، أما هذا الحديث فلا يحتمل هذا المعنى هذه الحديثة تكون قضيتين، نعم، تكون قضيتين عبداً، هذا مفاضل ليكتبها
الواقفون في وصاياه أنه قول الملعوم البائع، الملعوم الشاري، هل يعني هي مشوعة؟
أبداً هذا غير مشروف ولا يجوز أيضاً وهو إذا قال لا يباع هو ما هو إلا توكيد لأن أصل الوقت لا يباع قلنا إذا جعل الوقت للولي شيئاً فلا يزيد عليه إذا جعلناه شيئاً أقل مما يستحقه أبداً
ما يزاد إلا إذا قالنا لا أنظر إلا بزيادة إذا كان هذا الوليد معروفاً بحسن التصرف والولاية وأنه من مصلحة الوقف أن نزيده فلا بأس نعم؟
سيد كدير من الجلدان يوقفون على البطول دور الإناغ وقد نظر على هذا الوقف سنوات طويلة في عشرين أو ثلاثة سنة ثم نشأ لزاع عند أن علم بعض الناس أن الوقف لا يسفل على الأولاد يبين يجب أن
يأتي إن شاء الله باب الهبع.
هذا علّل رسول عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله:
أما شعرت يا عمر أن عمّ الرجل صنو أبيه فالإقرابته تحمل عنه.
لكن إذا أخرج الإنسان سكاثاً عن الغير فإن كان بتفويض منه فلا شك في جوازه.
وإن كان بغير تفويض فأمن العلماء من قال يجوز إذا وافق الغير ومنهم من قال لا يجوز لأن الزكاة لا بد فيها من النية وهذا لم يعنيه والاحتياط أنه يعيده وتكون هذه صدقة هذا الاحتياط نعم
الشيء الموقوف يكون فيه زكاة لا يكون في مغلها إذا بلغ النصاب مثل الوقت في النخل وصار فيه الثمر تبلغ النصاب ففيها الزكاة أما نفس النخل فلس في زكاة نعم كان رجل أختاب رجل في المجلس
ماذا؟
كان رجل أختاب آخر بما هو عن أهل الله فالحاضر ما الذي يفعله؟
ينهاه ينهاه عن غيبته فإن أنت عابد وإن لم أنت يوجب عليه أن يقول لا يفكر شخص حاسم للرجل أبداً لا يجمع الغيبة هي ذكرك أخاك بما يقول قالوا يا رسول الله رأيت إن كان في أخي ما تقول قال
إن كان فيه ما تقول فقد اغتفته وإن لما كم فيه ما تقول فقد بهدته شيخ عبد المبدل جميل للذكر عمر قال من كذلك من الزكاة نعلم هذا لا بد أن نقول ذلك ليس هذا على سبيل العيب والذنب على سبيل
أداء الأمانة نعم المتعام بالصلاة ليس منافقاً، لكن فيها خاصة من النفاة كيف منع الزكاة هو الصحاب؟
يمكن له مثل عذر إما أنه محتاج بيت في الساعة ويريد أن يصب ماله إلى جهة أخرى أو غير ذلك من جعل هذا طعن فيه فهو مطعون فيه طيب الوقف لغة واستلاحة يلا شيء وقف لغة مصدر يعني وقف الشيء
وقفا وقف يقف وقفا واستراحا هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفع مثل مثاله مثاله مجل وقف بيثا لله تعالى ويجاره يتصدق به عنه هذا وقف بالمنفع على الفقراء نعم فهنا حبس الأصل وسبل المنفع وسبل
المنفع طيب يا الفهد هل تجب الزكاة في مغل الوقف إذا كان مالاً زكوياً يبلغ النصاب ويحول عليه الحر طيب إذا كان مغلو على جهة عامة كالمساجد والفقراء والمساكين وطلاب العلم فيه زكاة لأن
فيه قسمين قسم يقول هذا وقف على ذرية معين قسم آخر على جهة كطلبة العلم فقراء والمساجد الثاني ما علي زكاة لأنه ليس له مالكم معين والأول عليه الزكاة طيب ذكر المؤلف حديث أبي هرير رضي
الله عنه دلمني ما مناسبته لباب الوقف صدق الجارية المناسبة صدق الجارية لأن الوقف من الصدقة الجارية تمام قوله صلى الله عليه وسلم أولد صالح ندعو له كيف هذا أولد صالح ندعو له فيه عمل
هذا هذا قال أن الوالد الصالح يجعل الوالده نعم جرى عليه العجب طيب إذا دعى لأمه تذكر الحديث إذا دعت البنت لأبيها ما نفس الشيء الولد يشمل الذكر توفقون على هذا طيب لو أن شخصا ينصد دعى
لعمه هل ينتبعه بجعاله أمه أخو أبيه أبدا ولا يعرفه ولا يعرفه لكن لما توفي كأن ابن الأخ هذا رقى له فدعا له أنه لا يدفع ولد وهذا لسه ولدا له سبحان الله في رحفة دخل في الحديث ولحظة
انخرج إذن ما أدخل في الحديث لكن يسمى جدهم أبو واحد ماذا؟
الجد واحد والعم والرد الجد واحد الجد واحد صغير لأن الجد أبو ورد ورده خاد ورده أحسنت الآن ورد الولد ليس يريد أن يدعو للجد يريد أن يدعو للعم ولكن أبو واحد الجد واحد ماذا؟
لأن عمه أخو أبيه أصدق أنه لا يصبغ خائف الله يديك نص ما تصرح تأليف متلموني طيب جبت طولة تروى على سنوات عام سنواتي أما علمت أنه عام من رجل سنواتي طيب الخال الدلمنان شيخ صالح للدولاء
هذا المولى غرف فقد يدخل فيه ولو كان يدبينا عنه إيش ولو كان المدعو له ويدبينا عن الداعي إيش إن هذا فايد أغرق إيش ما قلنا لا قلنا قلنا هذا بها على الغذر الصالح لا الصالح ذكرنا فيها
وجهي طيب الجليل على أنه ينتفع الإنسان بدعاء غير ابنه دعونا للميت ألاسنا دعو الميت هذا الدعاء لغو ولا نافع نافع لا شيء لا بس ما نتغل في الحديث هذا إلا إذا قلنا إن الرسول صلى الله
عليه وسلم قال هذا على سبيل التمثيل لأنه الأغلب أو كذلك أيضا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا أغفل لنا هذه بعض أعمل من الميت الميت حاضر بين يديك لكن هذه إلى يوم القيام والذين جاءوا
من بعدهم يقولون ربنا أغفل لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان فالأعظم من ذلك أنه يدخل حتى الذين من بعد قال إبراهيم ربنا أغفل لي ولوالدي وللمؤمنين إلى يوم القيام كل مؤمن داخل في
الآية هذا يوم يقوم الأشهاد إذن نتخلص من هذا أنه ذكر الولد من باب أرض أن الولد يدخل لأنه أخص بالأبو من كثرة الدعاء والاستدامة يكون فأنا صدقة جالية أيه هذا؟
نعم كان صدقة جالية طيب هل في الحديث حث على العلم أحمد؟
أحمد بخوف السؤال هل فيه حث على العلم ألا لا؟
منين؟
من قولها أو علم ينتفع به طيب أي علم من هو الشرعي أو الدين والدنيا حتى علم الدنيا صحيح؟
علمي يتبع به طيب لو سألنا سائل يا بندر هل الأفضل أن أدعو لوالدي أو أن أصدق له؟
نعم لا أفضل أن يدوله الدليل نبي النبي صلى الله عليه وسلم قاله والوالد الصالح يدوله وجه الدلالة إذا كان غير الدعاء أفضل عن النجيس لبينه النبي صلى الله عليه وسلم نعم لو كان العمل
للوالد أفضل لبينه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لأن السياق سياق عمل السياق الأعمال التي تنفع للنسان بعد موته في حديث عمر الحطاب رضي الله عنه تليل على أنه ينبغي مشاورة
الأكابر أهل الثقة والأمانة في الأمور التي تشكل على الإنسان من قول ابن عمر فأتى يعني عمر النبي صلى الله عليه وسلم يستعمره في الأرض نعم طيب حسن وما هو أول وقف كان في الإسلام دل
السلمان أول وقف في الإسلام أول وقف من الإسلام كان وقف عمر بن خطاب وكان في خيبر كان في خير لو قال قائل هل يجوز أن أشير على شخص يريد أن يوقف أرضه على غير هذه الجهة الست محمد سلامه
يعني لو قال أوقفها على بناء المساد يجوز أو في التفصيل نعم طيب يعني إذا كنا في بلاد غنية والضيوف فيها قليلون وليس فيها رقاب هو محتاجه إلى المساجد فأي هم أولى المساجد لكن مع التساول
ما جاء في الحديث أولى طيب فيه وقف أراد الموقوف عليه أن يبيعه هل يملك ذلك أولى لا يملكه الدليل هذا القول قول من إذا قال إنسان عمر لا حجة في قوله نقول أيضا الرواية الأخرى في البطار
قول عزيزة الله عزيزة أحسنت إذن نقول لأن النبي عليه السلام قال لا يباع طيب الأخ هنا لو أراد أن يبيعه لينقله إلى مكان أفضل هل له ذلك له ذلك ويقول لا يباع المصرح المصرح إيش المصرح نعم
نقصد المصلح أنه يباع لأن الناس أدبروا عن هذا المكان وانتقلوا إلى جهة أخرى وهذا المكان ليس فيه ساكن الآن طيب كيف نعمل بالحديث؟
لا أبوها واصمة ما عندك دليل؟
سألي نسيته خالد لأن إذا كان هذا في النذر الواجب فكيف بالوقف التبرد ما تقول في هذا؟
هذا صحيح وهذا القول هو الصحيح لا يمكن أن يباع إلا إذا تعطله منافعه بالكلية كخرب الحي الذي يوفيه أو تهد من البيت وما أشبه ذلك ما الفرق بين البيت والهبه؟
يقول لا يباع ولا يوهب البيت يعني بعوه المقابل والهبه بدون عوه مثال الهبه وهذا حرام؟
إذا كانت وقفنا عن حيات المتفاة ، فأنت ربي لا أتطلب التفاة؟
مجانا؟
لا.
إن كان مجانا، ثم مقابل.
إذا كانت وقفنا عن حيات المتفاة ، فأنت ربي لا أتطلب التفاة؟
المهم فهمنا أنه لا يبع وأن الفرق بين البيع والهبة أن الهبة تتبرع بدون عوض والبيع عقد بعوض واضح في حديثة به هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم باعت عمر باعت عمر على إيش لجنبك يا
فلمنان نعم خطنا باعتها على الصدقة وش معنى باعتها على الصدقة السلام عليكم الزكاة لماذا استشهد المؤلف بهذا الحديث في باب الوقف؟
حسنا، حسنا، فالصف الحالب والصفاء، أكذا هو وأدرعه في صديقه كذا؟
نعم، أكذا هو أدرعه في صديقه قال إنكم تضربون خالب، لما قال ما نحل ذكا، قال إنكم تضربون خالب نعم، فقد؟
وقد احتبس ادراعهم احتدوا وجه الدلالة أنها وقف أحدهم الأشياء في سبيلهم هل يجوز إيقاف الأعيان المنقولة؟
مستلقا الصحيح الجواب الأشياء التي لا ينتفع بها إلا بتلفها لا تكون صدقة و لا تكون صدقة لا يمكن إتفاع بها إلا في ذهاب غيره لا تكون وقوة حبس الأصل و تضغر من الله إذا قال قائل بل تكون
واقعة و أن تقول تكون صدقة فما الفرق بين القولين هل تأتب عليهم الحكم؟
لا إذا قلنا بأنه يجوز إيطاف الشيء الذي يتلف في الانتفاع به وقلنا لا يجوز ولكنه صدق أنا ما أحضرت الدرس وبعد هذا كله يا عبد الرحمن أجلكم أهلا الدرس هيا يا عحمد يعني إذا قلنا إن الوقف
لا صح فقال الإنسان هذا وقف على الفقر نقول هذا ما يصح فله أن يتصرف فيه أعمال ما شاء وإذا قيل صدقه وقبضه الفقير فلا يجوز لكن الراجح أنه يجوز وأنه إذا قال هذا وقف خرج عن ملكه ولا بد
أن ينفذ على الجهة التي وقفه عليها طيب حظرت الآن لا حظرت الآن لكن يكون كذبة جزاك الله خير لكن نساني إذا أخبر ما تقول في حديث خالد هل فيه دليل على الغيبة؟
ليس فيه للغيبة ليس فيه ليس فيه أليس وقالوا منع ابن جميل منع العباس نعم قال ابن جميل من باب الولعد