154 بلوغ المرام – شرح حديث ابن عمر أصاب عمر أرضا بخيبر - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر قال أصاب عمر أرضا بخيبر خيبر هي قلاع حصون مزارع لليهود تبعد عن المدينة نحو مئة ميل في الشماء الغربي فتحها النبي عليه الصلاة والسلام وقسم منها ما قسم على الصحابة وأصاب عمر أرضاً من هذه من خيبر فلما أصابها أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعمره فيها يستعمره يعني يأخذ أمره ومشورته فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قبط هو أنفس عندي منه أصبت يعني حصلت على أرض وقال لم أصب مالاً المال اسم لكل ما يتمول من أعيان ومنافع وحقوق من أعيان مثل الدور والأراضي والمنافع كمنافع الأشياء التي استأجرها فإن الإنسان إذا استأجر بيتاً أو استأجر سيارة يملك منافعها أو حقوق حق الشفعة مثلاً فالمال شامل لهذا كله وقوله قط لم أصب مالا قط هذه ظرف لما مضى وهو مبني على الضمء في محل نصب وتأتي غالبا بعد النفي فيقال ما ملكته قط وهنا قال لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه أنفس بمعنى أغلى وأحب والمال النفيس والمال الذي يكون محبوبا عند الناس وغاليا في نفوسهم هو أنفس عنده من فقال النبي عليه الصلاة والسلام مشيرا عليه إن شئت حبست أصلها ولم يقل حبس أصلها لألا يظن عمر رضي الله عنه أن هذا على سبيل الوجوب بل قال له إن شئت حبست أصلها يعني وقفته نعم عندنا حبست حبست ويقال حبست كل واحد حبست أصلها يعني وقفته لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدقت بها أي بثمرها كما جاء في رواة أخرى تصدقت بها لأنه لا يمكن أن يكون المراد تصدق بالأصل لأن قوله حبست أصلها أو حبست لا يتطابق مع قوله تصدقت لأن التصدق ينافي الحبس أو التحبيس ولهذا نقول تصدقت بها أي في ثامرها كما جاء مفسرا في دولة أخرى قال فتصدق بها عمر تصدق بماذا؟ الثمر غير أنه تصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب لأن هذا هو معنى الحبس لا يباع الأصل ولا يوهب ولا يراث والفرق بين البيع والهبة ظاهر البيع عقد معاوضة يعني أنك تعطي الشيء وتأخذ بدله مثل نقول بعت عليك هذه السيارة بأشرة ألف هذا عقد معاوضة أما الهبة فهي عقد تبرع بمعنى أن تبذل المال ولا تأخذ عوضا عنه تبدل المال ولا تأخذ عوضا عنه قال ولا يورث يعني الأصل لا يورث والعرث انتقال الترك من الميت إلى من يرثه وعلى هذا فلا تدخل هذه الأرض في ملك عمر الذي يرثه من بعده ورثته فتصدق بها في الفقراء هذا بيان لمصارف الوقف الذي وقفه عمر تصدق بها في الفقراء ويدخل في هذا المساكين وهم الذين لا يجدون الكفاية وكذلك يدخل فيه الغارمون وهم الذين لا يجدون ما يوفون به ديونهم والثاني وفي القربى القربى اختلف شراح الحديث في المراد بها فقيل المراد قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل المراد قرب عمر وهذا هو الصحيح صحيح أن المراد بذلك قرب عمر رضي الله عنه وفي الرقاب يعني العبيد يشترون من مغلة هذا الوقف ويعتقوه أو عبيد مكاتبون عبيد مكاتبون ويعبد المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده بثمن مؤجل فهنا نعطيهم من حق الرقاب ما يفون به كتابتهم واضح؟ طيب إذن الرقاب يشمل العبيد والمكاتبين العبيد بمعنى أن نشتره عبيدا فنعتقهم والمكاتبين هم الذين اشتروا أنفسهم من سادات فنعطيهم معونة لفائدين الكتاب ويدخل في ذلك أيضا فكل أسر المسلمين من الكفار يعني لأن الكفار أسروا أحدا من المسلمين وعطيناه من هذا المال الذي صدق به عمر لكن ذلك صحيحا كما نعطيه من الزكاة الرابع قال وفي سبيل الله المراد بسبيل الله الجهاد في سبيل الله سواء أعطي المجاهدين أو صرف في السلاح والمركوب وقوله الخامس السادس وابن السبيل هذا هو السادس الفقر والرقاء والقربة وسيس بالله وابن السبيل الخامس ابن السبيل ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر ولو كان غنيا في بلده مثال ذلك رجل من أهل المنطقة الشرقية سافر إلى الحج ونفدت نفقته وهو غني في بلده واحتاج إلى نفقة توصله إلى المنطقة الشرقية فهذا من أبناء السبيل نعطيه حتى من الزكاة لأنه الآن محتاج فيعطى السادس الضيف يعني الذي ينزل ضيفا على عمر أو على آل عمر فإنه يستحق من هذا الوقف فصارت المصارف الآن التي وجه عمر وقفه إليها ستة اختارها رضي الله عنه ولم يجعل الوقف على أولاده أو ذريته فيحصره فيهم ويكون كأنه لم يخرجه عن الورثة فالجعله عاما في كل ما يقذب إلى الله ثم قال لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف لا جناح يعني لا إثم ولا حرج على من وليها أي ولي الأرض التي تصدق بها وحبس أصلها وقول على من وليها هنا لم يبين في هذه الرواية من الذي جعله عمر وليا عليها لكنه بين في رواية أخرى لأنه جعل الولي عليها حفصة ابنته حفصة وذوي الرأي من أهله يقول لا جناح عليه أن يأكل منها بالمعروف يأكل من نين من التسمر أما الأرض فهي واقب وقوله بالمعروف أي بما جرى به العرف ولكن هل المراد بما جرى به العرف من نفقة أو بما جرى به العرف من أجره نعم اختلف في ذلك الشباح الحديث فقيل المراد بما جرى به العرف من أجرة وقيل المراد بما جرى به العرف من نفقة والقولان يختلفان فإذا قلنا بما جرى به العرف من النفقة فإنه يأكل مقدار نفقته ولو زادت على أجرته لو فرضنا أنه لو استؤجر ناظرا على هذا الوقت استؤجر بمئة درهم في الشهر ولكن النفق لا يكفيه إلا مئتان صارت النفقة أكثر طيب فإذا قلنا المراد بالمعروف أي بالأجرة المعروفة قلنا لا تأخذ أكثر من مئة دره وإذا قلنا إن المراد بالمعروف يعني النفق بالمعروف قلنا لك أن تأخذ مئتي دره بالعكس لو كانت الأجرة مئتين والنفق مئة إن عكست الأحكام فنقول إذا قلنا بأن المراد بالمعروف الأجرة فإنه قلنا الأجر كم مائة والإنفاق مائة إذا قلنا المراد بالمعروف الأجر فله أن يأخذ مائة ويذوقنا الإنفاق فلا يأخذ إلا مائة والأقرب أن نقول إن كان فقيرا فيأخذ المعروف من النفقة وإن كان غنيا فإنه يأخذ المعروف من الأجرة لأنه ليس له حاجة في الزائد وهذا عمل معروف قسرته معروفة كل شهر في مئة مثلا لا يأخذ أكثر من مئة يقول ويطعم صديقا يعني ولا حرج عليها أن يطعم صديقا لمن له للولي مثلا لو كان له صديق يخرج معه في آخر كل نهار وفي المكان في البستان عنب نعم وتين وجلس معه هل نقول إنك أنت أيها الولي تأكل بالمعروف وصديقك الذي معك لا يأكل عمر يقول لا لا بأس أن يطعم صديقا لكن غير متمول غير متمول مالا يعني لا يأكل بقصد التمول من الأصل يعني بمعنى أنه لا يبيع شيئا منها من أجل أن يتموله وكذلك لا يطعم الصديق من أجل التمول كيف يطعم الصديق من أجل التمول يعني يقيد عليه بحساب إذا أطعمه كيلو مثلا من العنب قيده عليه في هذا الحال يكون متمولا وواشترط أن لا يكون متمولا مالا متفق عليه واللفظ لمسلم نعم ايش يجوز. الى مستمر بحسبه. الاسمام بحسبه. ايه نعم هذه حسب رأي الولي. ما دماؤه الجنات تكون حسب رأي الولي. لأن الوقت يجوز عليه بلصب لأن أمر قال على الفقراء وهو إذا كان فقير يأكل منها ما كن نقول هنا مخصوب بالوجهة لا حتى يأكل بسبب الولاية قد يكون هذا المال إذا وزناها الفقراء يصيب كل الفقير عشرة ريالات وهو الآن يريد أن يأكل مئة زائدة العوجة نعم مثلا كان لا يصر لي وكان يعني عاقا لوالديه فهل يعني للأب والأم يعني يصر لي نعم على كل حال إذا كان الإبن لا يصل وعالجوه ولم ينفع فيه وكان لا يرجى أن يستقيم يطرد أما إذا كان يرجى أن يستقيم فلا يطرد أو كان فسوقه لا يؤدي إلى الكفر فلا يطرد اللهم إلا إذا كان في طرده تأتيبا له بحيث نعرف أن هذا الولد إذا طردناه ما يمكن يشرد ويفسق أكثر نعرف أنه إذا طرد اضطر إلى أن يرجع إلى البيت ويصلح العمل فهذا لا بأس فالمهم أنه إذا وصل فسوقه إلى الكفر يطرد لأنه ما يمكن أن تجلس مع شخص كافر وإذا لم يصل إلى الكفر ينظر في المصلحة كان المصلحة في طرده طرد وإلا فلا يطرد نعم أبدو هاب بسم الله يكشفت هل يجوز الوقت إذا كان يضر بالورثة فالرجل عنده مال قليل؟ نعم فهل يجوز هذا؟ ورهما نصبر إلى الفوائد هذه هذا كل حال لدى من الإنسان صحيحا فهو يجوز أن يوقف لأنه ما يدري هل هو الذي يرث ورثته أو هو الذي يرثونه لكن المريض لا يوقف أكثر من الثلث بس الله إليك بظهر ما يستدعى على مشروعية الوقت فول تعالى أنه فيما قدمه آثار هل يستدعى صحيح؟ نعم قد يكون فيه لأن الأثار ما بعد الموت نعم نعم عادة ما يحصل له أجر التأديد الأب ما يحصل له أجر التأديد لأنه لم يؤد لكن الولد إذا دعا لأبيه نفعه لأنه يصدق عليه أنه ولد صالح شاكر علم ينتفع به أنه إذا ندخل فيه علوم الدنيا هل كلمت علم يشكل من ثلاثة النصوص القرآن والسنة يشمل علوم الدنيا هو لما قال ينتفع به خصصة كل شيء ينتفع به ما صال علما مطلقا حتى نقول يحمل العلم الشرعي فكل ما في نافح فأنه داخل بالحديث محمد هل ينقطع جميع الأعمال ما هو الدليل من الحديث وجه الدلالة نكره حمله مضافي ضمير انقطع فعل ما يدلع العموم عمل مفرد مضاف نعم فيفيد العموم كذلك يا بندر مفرد مضاف فيفيد العموم في وجه آخر نعم بالاستثناء والاستثناء يقول العلماء معيار العموم يعني علامة العموم الاستثناء معيار العموم يعني علامة طيب قوله صدقة جارية أخيري ما المراد بصدقة جارية مش معنى جارية يعني تمشي على الجريها يعني مستمرة مثل كبراتة الماء وعين الماء طيب أو علم ينتفع به هل يشترط أن يكون شرعيا لا يشتغل لا يشتغل وغير الشرع ينفرض أن الإنسان آثر له على مادة طبية انتفع الناس منها علمها الناس فانتفعوا بها معلوم لا شك إذن يشمل العلم الذي ينتفع به دينا أو أو دنيا لكن ما في شك أن العلم الديني أفضل يلا يا أخ أو ولد صالح أن يدعو له صغير أو كبير من أين تأخذ من الحديث؟ ولد والولد يشمل الذكر والعنثة وصل لك كبير ما دليلك على أنه يشمل هذا؟ الله عز وجل سبني وهو لأولادكم للذكر في الحق المثلين فذكر فيما بعد أن للذكر في الحق المثلين قوله صالح أو ولد صالح هل هذا قيد أو بيان للواقع بيان للواقع ما الفرق بين قولنا قيد أو بيان للواقع القيد لابد أن يكون فيه الصلاح لابد أن يكون أولاده صالح وبيان للواقع هذا للغاية يعني منه أنه لا يدعو للميت لعبيه إلا من كان صالحا وهذا الأخير وث الأقرب أنه بيان للواطن طيب هل في الحديث حس على العلم نعم وجهه أنه قال كل إنسان يحب أن يستمر له العمل بعد موته إذن فذي حس على العلم طيب نعم أين حس على العلم مبارنة والصدقة والبلد الصالح ينقف المهن أفضل منها قوله أصاب عمر أرضاً بخيبر أين تقع خيبر؟ نحو الشرق شمال ورد هذان قولان أيهما صح؟ الثاني وهو كذلك أرض فقط قاحل حصون ومزارع غزاها الرسول عليه الصلاة والسلام ففتحها وقسمها بين الغانمين قوله أتى النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام يستعمره سلطان ما معنى يستمره في هذا الأرض طيب هل أطلب منه أمرا إيجابيا فقال قوله في القرب من المراد بهم أنت قوله غير متمول مالا هذا واحد نحن ذكرنا وجهي وجهين كيف شو معنا يحسب حتى إذا أعطاه من ثمار أي ثمار الأرض يحسبوا عداد المجدد لا لا أنا عرضت محمد السلاعب قال المعلف رحمه الله تعالى فيما نقله من حديث عبد الله بن عمر قال وفي رواة للبخاري تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره تصدق بأصلها أصل الأرض ويشمل ما فيها من الأشجار والنخيل وغيرها يقول لا يباع ولا يوهب هذا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فوإذن ليس من كلام عمر وشرط عمر ولكنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يباع والبيع هو المعاوضة يعني لا يبدل بغيره على سبيل البيع ولا يوهب هو إعطاؤه تبرعاً بدون مقابل ولكن ينفق ثمره ينفق وإذا أنفق السمر فإن المنفق عليه تصر فيه كما شاء لأنه ملكه فالثمر إذن يملك يباع ويوهب ولكن الأصل لا يباع ولا يوهب يبقى ثابتاً محبساً هذا الحديث فيه فوائد كثيرة أولا فيه دليل على أن خيبر ملكها المسلمون وجه ذلك أن إثبات الوقفية دليل على ثبوت أصل الملك لأنه لا يمكن أن يوقف أحد شيئا لا يملكه وفي أيضا من فوائد الحديث استشارة أهل العلم والفضل فيما يقوم به الإنسان من تصرف لأن عمر استشار النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مقيد فيما إذا خفي على الإنسان كيف يتصرف أما إذا كان وجه الصواب معلوما ووجه المصلحة معلوما فلا حاجة إلى الاستشارة لأن الاستشارة للخلق كالاستخارة للخالق عز وجل والاستخارة لا تكون إلا في الأمر الذي ينبهم على المرء ولا يدرم عاقبته ولا مصلحته ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يستخير الله في كل شيء لكن إذا انبهم الأمر عليك فالجأ إلى الله تعالى بالاستخارة واستعن بإخوانك بالاستشارة ولكن هل تقدم الاستشارة على الاستخارة أو بالعكس من العلماء من قال استخر ثم استشر من أجل أن تكون الاستشارة إذا أشير عليك برأي صار هذا دليلا على أن الله اختار لك هذا الرأي ومنهما قال ابدأ بالاستشارة ولكن الصحيح أنك تبدأ بالاستخارة أولا لأنه إذا التبس الأمر عليك وأنت صاحب الشأن فإن غيرك قد يكون مثلك ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستخارة إذا هم الإنسان بالأمر وأشكل عليه ولم يأمر بالاستشارة إذن في الحديث مشروعية استشارة أهل العلم والفضل فيما يقدم عليه العسام من التصرف ومن فوائد هذا الحديث فضيلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث إنه لجأ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بالإشارة مع أنه من أثق بالناس رأيا وأصحهم فهما حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنكم فيكم محدثون يعني ملهمون فعمر وكان مشهورا رضي الله عنه في إصابة الصواب ومع ذلك رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومن فوائد الحديث اتهام الرأي أن الإنسان لا يعجب برأيه بل يتهم رأيه وهذا هو الذي أمر به عمر رضي الله عنه قالت أيها الناس اتهموا الرأي ثم استشهد لذلك بما جرى منه في صلح الحديبية حيث عارض النبي صلى الله عليه وسلم في الشروط التي اشترطها على نفسه مع الكفار لأن عمر في صلح الحديبة كما تعلمون تأثر من الشروط وناظر الرسول عليه الصلاة والسلام وناقشه قال له ألس كنت تحدثنا أننا نطوف بالبيت قال بلى ولكن هل قلت لك أنك تطوف به هذه السنة قال لا قال إنك آتيه ومطوف به وقال له ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قال لمن أعطي الدنية في ديننا لماذا نقول من جاء منكم مسلما رددناه إليكم ومن جاءكم منا فلا تردوه علينا وهذا فيه غضاضة في ظاهره فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أما من جاءنا منهم مسلما ورددناه فإن الله سيجعل له فرجا ومخرجا وأما من ذهب منا إليهم فهو الذي اختار لنفسه هذا هذا معنا الكلام في الجملة الأخيرة ثم قال له إني رسول الله ولست عاصيه وهو ناصري اللهم صلى الله عليه وسلم ثم ذهب عمر إلى أبي بكر وناقشه في ذلك فكان جواب أبي بكر رضي الله عنه كجواب النبي صلى الله عليه وسلم سواء بسواء هذا الآن كان عمر عند المناقشة يرى أن رأيهم أصوأ ولكن كان ما سلكه النبي عليه الصلاة والسلام هو الصوأ فالمهم أن الإنسان ينبغي له أن يتهم رأيه ما مكان من الذكى والفطنة فهو ناقص طيب إذن فيه فضيلة عمر في إيش في استشارته النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أيضا منقبة لعمر حيث اختار أن يتصدق أو أن يخرج أنفس ماله إلا هزواجل لقوله لم أصب مالا هو أنفس عندي منه وهكذا كانت عادة الصحابة رضي الله عنه إذا رأوا المال الذي يعجبهم تصدقوا به يتأولون قول الله عز وجل لن تلانوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وأبو طلح رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية كان له بستان قريب من المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيه ماء طيب عذب يأتيه الرسول عليه الصلاة والسلام ويشرب منه ولما نزلت هذه الآية وإذا أحب ماله إليه هذا البساء بيرحا فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن الله تعالى أنزل قولهم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بيرحا وإني أخرجه صدقة الله إلى الله ورسوله قال النبي عليه الصلاة والسلام بخن بخن ذاك مال الرابح صحيف الله هذا الربح ليس الربح أنك تنمي مالك لوارثك هذا الربح ثم قال أرى أن تجعلها في الأقربين فأنفقها أبو طلحة في قرابته وبني عمه رضي الله عنه وهكذا عمر رضي الله عنه هذا المال أنفس ماله عنده ومع ذلك السشارة النبية صلى الله عليه وسلم أين يضعه ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن تتعلق نفسه بشيء من ماله لأن أنفس يعني أطيب وأغلى وهو مأخوذ من النفس لأن النفس تتعلق به فإذا تعلق نفسك بالمال فهذا من طبيعة الإنسان ولولا طبيعة الإنسان وتعلق نفسه بالمال ما كان للإنفاق فائدة لأن الإنفاق ما ليس بمحبوب أمر سهل ما في الشيء لكن الحقيقة أن المحك هو أن تنفق شيئا محبوبا لك فحب الإنسان للمال أمر طبيعي لا يلام عليه وإذا أدى ما أجب الله عليه فيه فقد سلم منه ومن فائد هذا الحديث حسن تعبير الرسول عليه الصلاة والسلام لأن قول عمر مرني ماذا أفعل بها لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم تابعه على تعبيره وقال افعل كذا لكان ذلك على سبيل الوجوب لكنه خرج من ذلك بقوله إن شئت حبست أصله لألا يلتزم عمر بما لا يلزمه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن فائد الحديث ثبوت هذا النوع من التصرف وهو حبث الأصل وتسبيل المنفعة ويسمى عند العلماء الوقف لأن هذا تصرف غريب العادة أن الإنسان إذا تصرف بالشيء يخرجه من ملك نائيا لكن هذا لم يخرج من الملك على سبيل الإطلاق بل خرج خروجا مقيدا مقيدا أصله ثابت ولكن ثمرته غير ثابتة يستغلها من هي له استغلالا كاملا ويملكها ملكا مطلقا ومن فوائد هذا الحديث جواز تحبيس الإنسان ماله وإن لم يملك سواه يعني يجوز للإنسان أن يوقف جميع أملاكه من أين تؤخذ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل لم يقل لعمر هل لك مال غيره فلما لم يستفصل علم أن الحكم عام ومن القواعد المقررة في الأصول أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام طيب ولكن يستثنى من ذلك ما إذا كان الإنسان في مرض الموت المخوف فإنه لا يملك أكثر من الثلث ودليل ذلك أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق في ثلث ايماله منعه فقال بالشطر فمنعه فقال بالثلث فقال الثلث والثلث كثير إنك أنتذر وراثتك أغنياء خير من أنتذرهم آله يتكففون الناس فهذا دليل على أن المريض مرض الموت المخوف لا يملك أكثر من الثلث ومن فوائد الحديث الإشارة إلى أن الوقف مبني على البرد من أين يأخذ من قول تصدق والصدقة بذل المال تقربا إلى الله عز وجل وعلى هذا فلو وقف على جهة إثم فإن الوقف يقع باطلا لو وقف بيته لأصحاب الأغاني والمعازف فالوقف باطل ليش؟ لأنه ليس على جهة بر على جهة محرمة طيب لو وقف بيته على الأغنياء لم يصح لم يصح لأن الأغنية ليس أهل الصدقة طيب لو وقفه على القرابة وفيهم أغنية صح لأن صلة القرابة بر وعبادة طيب لو وقف هذا الماء على المارين بالشارع صح طيب يمر في الشارع وناس كفار يشربون منه لا يضر لأنهم يأتون تبعهم ولهذا لو وقف على أهل الذمة فقط ما صح لأن أهل الذمة كفار لكن إذا وقف وقف عاما على المار بالشارع مثلا فلا بأس المهم أن نأخذ من هذا الحديث أن أصل الوقف مبني على إيش على البر على أن يكون طاعة لله فإذا كان على إثم أو على شيء لا إثم فيه ولا بر فإنه لا يصح إلا إذا كان على معين فإنه يصح فيما هو على بر وفيما ليس على بر ولا إثم فلو وقف على زيد وهو غني فهذا صحيح لأنه ليس على جهة عامة طيب ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يباع الوقف أن الوقف لا يباع لقوله لا يباع كما قال رسول عليه الصلاة والسلام لا يباع أصب فلا يجوز بيع الوقف ولأننا لو أجزنا بيع الوقف لفات معنى التحبيس ماذا معنا التحبيس إلا حبس لا يتصرف فيه فلا يجوز بيعه لكن هل تجوز المناقلة به يعني بمعنى أنه لو وقف بيتا هل يجوز أن يناقل به فيبدله ببيت آخر الواقع لا يجوز لأن المبادلة أو المناقلة بيع البيع ما هم مبادلة مال بمال فإذا لو بدل هذا الوقت ببيت آخر فإنه لا يجوز حتى ولو كان هو الواقف فلو أنه أوقف بستانه الشرقي ثم بداله أن ينقل الوقف إلى البستان الغربي فهذا لا يجوز لأنه معاوضة وإن كان هو نفسه اللي يعاوض لكن ما دام أخرجه لله لا أرجع فيه إلا إذا دعت الضرورة إلى بيعه مثل أن تتعطل منافعه كمسجد بنى مسجدا لله وانتقل أهل الحي أو أهل البلدة كلهم انتقل فهنا بيعه جائز لماذا للضرورة لأن منافعه تعطلت وكذلك لو وقف بيتا وانهدم البيت وليس له ما يعمره به ففي هذا الحال يجوز أن يبيعه لماذا؟ للضرورة لأن منافعه المقصودة بالوقف تعطلت فماذا يصل؟ واختلف أهل العلم هل يتجوز المناقلة به للمصلحة والمنفعة يعني بمعنى أن ننقله إلى ما هو أنفع وأصلح فمن أهل العلم من أجاز ذلك ومنهم من منع ذلك فمن منع هذا قال إن حديث عمر يقول لا يبع لا يباع وليس في السفنة هذا دليل قالوا ولأننا لو أجزنا البيع للمصلحة أو المناقلة للمصلحة لحصل في ذلك تلاعب من ناظر الأوقاف إذ كل واحد يترى آله أن المصلحة في نقله ينقله فيتمنع المناقلة سد للباب كما فعل مالك رحمه الله حين استأدنه الرشيد الخليفة العباس المعروف ساذنه رشيد أن يهدم الكعبة ويردها على قواعد إبراهيم قال له لا لا تفعل لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك كلما جاء إنسان من الملوك أغير فيه فمع أن المصلحة فيما يبدو أن يعاد إلى قواعد إبراهيم إذن يقول من منع المناقلة بالوقف ولو للمصلحة إن عموم حديث عمر ليس فيه السفنة والتعليل سد للباب لأن لا يتلاعى بناظر الألقاف فيها يكون كل واحد منهم يقول المصلحة في هذا فيبيع أو يناقل فسد الباب أولى أما من أجاز المناقلة للمصلحة فاستدلوا بأدلة عامة وأدلة خاصة تصح عن يقاس عليها أما العديلة العامة فقالوا إن الشارع ينظر جائما إلى المصلحة فما كان أصلح فإن الشارع لا يمنع منه لأن أصل الشريعة كلها مبني على المصالح على تحصيلها وتقليل المفاسد فإذا كانت المصلحة متعينة فهو داخل في هذا الإطار العام للشريعة أما الدليل الخاص فهو ما ثبت في الصحيح في قصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقلس فقال صليها هنا فأعاد عليه الثالثة فقال له شأنك إذن وهذا لا شك أنه تغيير للنذر لكنه تحويل له من مفضول إلى أفضل قالوا فإذا جاز تحويل النذر من المفضول إلى الأفضل فالوقف مثله لأن الوقف التزام من الإنسان بأن يصف المال إلى هذه الجهة فإذا جاز تحويل النذر إلى ما هو أفضل فكذلك تحويل الوقف وهذا القول هو اختيار شفو الإنسان بن تيمير رحمه الله وجماعة من أهل العلم وهو الصحيح لكن يجب أن يقيد هذا بمراجعة القضاء ما هي القضاء؟ المحاكم الشرعية لأن لا يتلاعب ناظر الألقاف فلابد من مراجعة المحاكم وإذا أقرت المحكمة هذا ومن فوائد هذا الحديث أنه لا تجوز هبة الوقف يعني بذلهم تبرعا لدون عوض لقوله ولا يوهى حتى الواقف لا يجوز أن يهبه حتى الواقف حتى الواقف لا يجوز أن يهبه للموقوف عليه الواهب لا يجوز أن يهبه للموقوف عليه نعم لا يجوز لأنه لو وهبه للموقوف عليه لملك عينه وجاز له أن يتصرف فيه ولكنه يعطيه الموقوف عليه على أنه وقف لا على أنه هبى ومن فوائد الحديث أن الهبة غير البيع غير البيع وجه ذلك أنها عطفت على البيع والأصل في العطف المغايرة ما المغايرة يعني أن المعطوف غير المعطوف عليه والغرض من هذا أننا إذا قلنا إن الهبة ليست بيعا فإنها لا توافق البيع في أحكامه يكون لها أحكام خاص فلو وهب الإنسان شيئاً بعد أذان الجمعة الثاني وهو من من تزمه الجمعة فالهبة صحيحة ولو وهب شيئاً في المسجد فالهبة صحيحة ولو وهب شيئاً مجهولاً فالهبة صحيحة فالمهم أننا إذا قلنا إن الهبة غير البيع صارت مفارقة له في أحكامه وهو كذلك طيب ومن فائد هذا الحديث حسن اختيار عمر رضي الله عنه في تصفيف الوقت حيث وقفه على جهات ينتفع بها المسلمون عموما الفقراء القرباء الرقاب سبيل الله ابن السبيل الضيف وإذا قارن بين وقف عمر وأوقاف الناس اليوم تبين الفرق العظيم أوقاف الناس اليوم يخصونها بالذرية بالذرية ثم مع تخصيص مياه بالذرية يحصل بهذا من النزاع بين الذرية لصلب الواقف وبين ذرية الذرية ما يوتب أن تتقطع الأرحام بينهم وتحصل الشحناء والعداوة كما هو واقع فإنه يحصل بين بني العم في أوقاف جدهم مثلا من النزاع والشحناء والعداوة ما يوجب التقاطع بينهم فربما ينال الموقف من هذه العداوة والبعضاء شيء من الإثم لأنه هو السبب وقد حكى لي بعض الناس أن بني عم تخاصموا في وقف لهم فقال أحدهم لعنة الله على جد جمعنا في هذا الوقف أعوذ بالله كيف؟ لأنه أحس بشيء عجزة أن يتحملهم من العداوة والبغضة والخصومات لكن وقف عمر بعيد من هذا الذي يوجب النزاع طيب من فوائد هذا الحديث أيضا فضيلة الصرف في هذه الجهات أما الفقرى فظاهر والقربة كذلك ظاهر لأن الصرف في القربة من باب صلة الرحم وصلة الرحم من أفضل الآمال حتى إن الله سبحانه وتعالى تكفل للرحم أن يصل من وصلها ويقطع من قطعها وأما الرقاب فالفضل فيها ظاهر لأن الشرع حس على العتق ورقب فيه حتى إن من أعتق عبد من العبيد أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار ممن أعتقه وهذا فضل عظيم. وأما سبيل الله فظاهر. الجهال في سبيل الله. ذروة سنام الإسلام. ذروة سنام. ويشمل حسب ما شرحنا لكم يشمل الجهال بالقتال وبالعلم. كل هذا داخل في سبيل الله. وأما ابن السبيل فالصرف فيهم ظاهر أيضا. ما هي الفائدة يا أخو؟ لأن ابن السبيل يكون منقطع. ليس معه شيء يوصله إلى بلده. انقطع به السفر فهو في ضرورة إلى ما يصله إلى بلده وأما الضيف فالصرف فيه ظاهر أيضا لأن الضيف مسافر نزل بك يحتاج إلى عناية ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان من إبلاه والملاخر فليكرم ضيفه وكثير من الناس قد يخجل من أنه يبقى في السوق من مر مد يده إليه وقال أعطني فإذا نزل الضيف على ناظر الوقف الذي أوقفه عمر كفاه المؤمن والعلماء اختلفوا في وجوب الضيافة في المدن التي فيها مطاعم وفنادق هل تجب أو لا تجب فمن العلماء من قال لا تجب لأن الضيف غير مضطر ومنهم من قال بل تجب وهو ظاهر النصوص أن الضيافة تجب إذا نزل بك الضيف وإن كان يوجد مطاعم تكلمنا على أنه لا يبع أصبها وقلنا إنه يباع فيما إذا تعطلت منافعهم ويباع أيضا للمصلحة على خلاف في المسألة الأخيرة وذكرنا أن الراجح جواز ذلك لكن لا بد من مراجعة المحكمة طيب أما قوله لا يورث فالمعنى أن أصل الموقوف لا يورث يعني لا ينتقل بالإرث فيستفاد منه أنه لا يجري فيه الميراث لأن الموقوف عليه يتلقى الوقف من الواقف يتلقاه من الواقف فإذا وقف شخصاً هذا البيت بيته على أولاده وكانوا ثلاثاً ومات الرجل أو أبقي حياً المهم فإن أولاده يستحقون هذا البيت أثلاثاً فإذا مات أحدهم عن أولاد فإن الولدين الباقيين يستحقان البيت أنصافاً فإذا مات أحدهما فإن البيت يستحقه الباقي وحده أما ورثة الأول وورثة الثاني فلا ينتقل إليهم نصيب أبائهما لأن الوقف لا يورث ولو قلنا إنه يورث لكان الميت الأول إذا مات يستحق ورثته نصيبه فيشاركون أخويه وكذلك الثاني ولكن الوقف لا يورث ينتقل من أين ينتقل من الواقف رأسا إلى الموقف عليه حطوا بالكم الفائدة هذه أعيد المثال مرة الثانية رجل وقف بيته على ثلاثة أولاد لكل واحد منهم ثلاثة أبناء فمات الأول مات الأول هل ينتقل نصيبه إلى أولاده الثلاثة لا ينتقل نصيبه إلى من في درجته وهما أخواه فإذا مات الثاني هل ينتقل نصيبه إلى أولاده الثلاثة؟ لا ينتقل إلى الأخ الباقي فيستحق البيت كاملا ولو كان يورث لنتقل نصيب الميت الأول إلى أولاده ونصيب الثاني إلى أولاده معلوم هذا إذن الوقف لا يورث طيب من فوائد هذا الحديث بعد نظر عمر بن خطاب رضي الله عنه حيث جعل الوقف مشاعن بين هؤلاء الأصناف الستة وهل هؤلاء الأصناف الستة يعتبر المصرف جميعهم أو مجموعهم يعني هل هو المجموع أو الجميع هل تفرقون بين الجميع والمجموع الجميع معناها أننا نوزع الثمر على جميع الأصناف الستة والمجموع أن نكون المصرف هؤلاء وإذا اقتصرنا على واحد جاهز طيب فهل المراد أن يصرف للجميع أو للمجموع نقول لا شك أنه إذا لم يوجد بعضهم فإنه يتوفر الثمر للباقي لأن الاشتراك هنا اشتراك تزاح فإذا قدر أن الواقف ليس له قريب أو لم يوجد ضيف فإن نصيب هذا المفقود يكون للموجود بلا أشكال لكن إذا وجد الجميع فهل يوزع الثمر بينهم أو يكتفى بواحد منهم بناء على أن الصرف يكون في المجموع لا في الجميع هذا ينبني على الخلاف في أصناف الزكاة المذكورين في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والعالمين وفي سبيل الله وابن السبيل هؤلاء الأصناف الثمانية اختلف أهل العلم هل يجب استيعابهم أو لا فمنهم من قال يجب استيعابهم وأن الزكاة تجز إلى ثمانية أسفل لكل واحد سهم ثم منهم أيضا من قال إنما ذكر بصيغة الجمع يجب أن يعطى جمعا فنعطي من الفقراء كم ثلاثة والمساكين ثلاثة والعاملين عليها ثلاثة والمألف قلوبهم ثلاثة وفي الرقاب ثلاثة الغارمين ثلاثة في سبيل الله ثلاثة أو واحد يمكن نقول ما فيها جمع هذه يزي واحد وابن السبيل واحد لكن الصحيح أن آية الزكاة تصرف في المجموع أي أن هؤلاء الثمانية جهة الاستحقاق وأنه لا يجب توزيع الزكاة على الثمانية والدني على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا إلى اليمن قال أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أغنيائهم في أموالهم تؤخذوا من أغنيائهم فتردوا هلاف قرائهم فاقتصر على صنف واحد فهل نقول إن مثل هذا الذي ذكر عمر ينبني على الزكاة نقول هذا هو الظاهر والفقه رحمهم الله ذكروا في هذه المسألة أنه إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي وإن كان لا يمكن حصرهم جاز التفضيل والاقتصار على واحد منهم فهنا لا يمكن حصر هؤلاء فيجود أن نقتصر على صنف واحد إلا إذا علمنا أن مراد الواقف التوزيع على الجهات فيجب اتباع ما أراده الواقف ومن فائد هذا الحديث ثبوت أصل الولي في الوقف وأنه لا بد أن يكون له ولي لقوله لا جناها على من وليها ولأنه لو لم يوجد ولي للوقف لضاع وتلف ولأنه لو لم يوجد ولي للوقف لضاع تنفيذه وصار ملعبة للناس إذن فلابد للوقف من ولي يليه ويسمى عند الفقهاء الناظر يسمى الناظر ناظر الوقف وولي الوصية يسمى وصيا والمأدون له بالتصرف في حال الحياة يسمى وكيلا والمأدون له من قبل الشرق يسمى وليا كم هذه؟ أربعة الولي والوصي والناظر والوكيل فالولي من وله الشرع كولي اليتيم وولي المرأة في النكاح والوصي من أوصي إليه بعد الموت كشخص قال يفرق ثلثي في سبيل الله والوصي عليه فلان والناظر من وكل إليه شأن الوقف الوكيل من أذن له في التصرف في حال الحياة كرجل قال لشخص خذ هذا بعهلي أو خذ هذا الدراهم اشتر لي فيها كذا وكذا طيب المهم أن هذا الحديث فيه الإشارة إلى أنه لا بد في الوقف من ولي طيب فمن الذي يليه نقول يليه من عينه الواقف فإذا عين الواقف شخصا تعين وليس لأحد أن نعترض عليه وقد عين عمر رضي الله عنه على وقفه ابنته حفصة ثم ذو الرأي من أهلها طيب فإن لم يعين ناظرا فمن الناظر الموقوف عليهم إن كانوا محصورين إن كانوا معينين محصورين مثل الذرية إذا قال وقف على أولادي أو على ذرية فهؤلاء معينون محصورون فيكون هم النظراء وعلى هذا فإذا كان الموقوف عليهم عشرة كم يكون الناظرون يكون ناظرون عشرة لأنهم محصورون وإن كان الوقف على جهة أو على قوم غير محصورين فالناظر القاضي مثال الذي على جهة أن يكون وقف على المساجد مثال الذي على قوم لا يحصرون هذا الوقف على الفقراء فالناظر هنا من القاضي الناظر القاضي فصار الناظر الآن نبدأ أولا بمن بما عينه الواقف فإن لم يعين فالموقوف عليهم إذا كانوا معينين ومحصورين فإن لم يكن كذلك بأن كان الوقف على جهة أو على قوم غير معينين غير محصورين فالناظر ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للواقف أن يشترط للناظر شرطا لقوله لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف طيب وهل يجوز أن يشترط في الناظر شرطا في أن يقول لا يتولى وقف هذا إلا طالب علم أو لا يجوز يجوز نعم يجوز أن يشترط في الناظر أن لا ينظر إلا طالب العلم طيب إذن نقول يجوز الواقف أن يشترط للناظر شرط فإن لم يشترط له شرطا فماذا نصنع إذا قال الناظر فلان على الوقف ولم يجعل له شيء يعني لم يجعل له أجرة لا أكلا بمعروف ولا جزءا مشاعا من الثمرة ولا شيءا مقدرا في كل شهر لم يجعل شيئا فهل للناظر أن يطلب شيئا على نظره الجواب نعم له أن يطلب له أن يقول أن ما أنظر على هذا الوقف إلا بأجرة إما كل شهر بكذا وإما بشيء مشاع من الثمرة كالربع والخمس والعشر وما أشبه ذلك وإلا فالأكل قالنا الله فقير فإذا فرغت نفسي للنظر في هذا الوقف فأنا أشترط أن أنفق منه على نفسي وأهلي فلا بأس طيب فإن أبى أهل الوقف قالوا لا نعطيك أجرة ولا سهما مشاعا ولا أكلا بمعروف أن أعطيك شيء فله أن يرفض النظر له أن يرفض النظر ولكن في هذه الحال إذا تخلى يجب أن يبلغ القاضي لا يتوقف هكذا لأن مستحق الوقف ربما يتلاعبون به إذا لم يكن له ناظر ففي هذه الحال لا بد أن يبلغ من؟ القاضي لأن القاضي له النظر العام على مصالح المسلمين طيب من فوائد هذا الحديث جواز الرجوع إلى العرف لقوله بالمعروف وهذا في الأمور الجائزة كالنظر والوكالة وما أشبه ذلك لا شك في جوازه لكن في الأمور اللازمة كالإجارة التي تكون عقدا ملزما للطرفين هل يجوز أن يرجع فيها إلى العرف الصحيح الجواز صحيح الجواز إذا استاجر شخصا وقال كم أجرتك قالوا مثل الناس فالصواب أن هذا جائز ولا بأس به طيب وهل يتعدى ذلك إلى المعاوضة بالبيع بمعنى أن يقول البائع أو المشتري أخذه كما يبيع الناس نعم هل يجوز أو لا الصحيح أنه يجوز لأن العرف مضطرد وأقرب إلى عدم الغبل بيع المساومة قد يكون فيه غبن لكن بيع العرف بلا شك أقل غبنا من من المساومة لأن المساومة إذا جيس ما ترر صاحب الدكان قتب علي هذا الكتاب قال للكتاب سم أنا غرير ما أعرف قيمتها الكتاب كتب عشرة وهو ساوي خمسة ساوي خمسة بالمكتبات لكن أنا من أجل أن الكتاب غالن عندي ولا أعرف الثمن كتب عشرة قال لا زود ما دخل علينا بهذا وهو يقول ما دخل علينا بهذا يعني يدخل علينا برخص نعم متأول رجل عفيت طيب قال ما دخل علينا بهذا فقلت له بخمسة عشر قال زود ما دخل علينا بهذا يا أخي قلت بعشرين مفيس وخمسة غبني ولا لا هذا غبني لا شك وحرمنا علي هذا الشي لكن إذا قال كم تبي الكتاب فيه كنت بما يساوي في المكاتب رح نسألنا المكاتب لا سيما المكاتب العمد لأن بعض المكاتب سعرها ما له قيمة هنا لا شك أنه أقل خطر في مسألة الغبل ولهذا كان شيخ الإنسان رحمه الله يرى أنه يجوز أن يبيع الإنسان بالعرف أي أن يبيع كما يبيع الناس وأن هذا لا بأس به وذكر لهذا أصولا كثيرة منها مهر المثل أليس مهر المثل ثابتا شرعا ومهر المثل مع نهر الرجوع إلى ما يتعرف الناس في مهر هذه المرة على كل حال نحن نرى أنه يجوز أن توكل أجرة الوقف إلى العرف إلى ما جرى بالعرف طيب من فوائد هذا الحديث جواز إطعام الصديق إذا شرطه الواقف فقال لا جناح على من تولى هذا الوقف أن يطعم صديقه وهنا فيه إبهام ولا لا ليش وشلبها لأن الأصدقاء قد يكثرون قد يكون هذا الرجل محبوبا عند الناس وكل الناس يصدقى له وقد يكون رجل غير محبوب ولا يجدوا صديقا فنقول هذا لا يضر كما أن الضيف في هذا الحديث قد يكثر وقد يقل هذا لا يضر طيب من فوائد هذا الحديث الإشارة إلى حق الضيف على أهل البلد ووجهه أن عمر جعل للظيف حقا في هذا الوقت ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط في الموقوف أن تبين حدوده إذا كان معلوما لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لعمر هل حددت وكم مترا هو نعم فإذا كان الشيء معروفا فلا حاجة إلى بيان مقداره بالأمتار ولهذا كانت مكاتب الأولين يقول باع فلان على فلان بيته في الحي الفلان شهرته تغني عن تحديده بس ويصدق القضاة على هذا ويعتبرونه بيعا صحيحا لأنه مشهور هذا بيت فلان معروف لكن لما تغير الناس وكثر الباطل صار القضاة اليوم يحافظون محافظة تامة على ذكر الحدود والمقدار والمقدار بالأمتار ولا شك أن هذا أضبط وأقطع للنزاع لأن هذه البيوت لو فرضنا أنها تهدمت لاشتبك الناس بعضهم مع بعض كل واحد يقول أنت دخلت على أرضي والثاني يقول أنت دخلت على أرضي فإذا كانت محددة بالجيرة والأمتار صارت محررة وصار هذا أسلم وأقطع للنزاع فعمل القوات اليوم لا شك أنه أضبط وأبلغ في التحرير وأقطع للنزاع فلا حرج من الأمل به ولا يقال إن هذا من باب التنطع لأننا نقول لما أحدث الناس أحدث الله عليهم كما تكونون طيب من فوائد هذا الحديث أن الموقوف لا يوهب كيف لا يوهب يعني أن الموقوف عليه لو أراد أن يهب الوقف لشخص فإنه لا يملك هذا لأن الهبة التبرع بالعين ومنافعها والوقف لا يمكن أن يتبرع الإنسان بعينه لأن الهبة تنقل الملك من الوقفية إلى الملك الطلق الذي غير موقوف وهذا لا يجوز وبناء على ذلك لو كان عند الإنسان كتاب موقوف كتاب وقف وعراد أن يهبه لصديق الله نقول هذا حرام ما يجوز صح طيب إذا أراد تعطيه إياه قال أنا أقول الله خلاص ما عندي له ما في شغل له بعضي الصديق هل هذا حرام يا إخوان انتبهوا للقضية هذا رجل عنده كتاب وقف موقوف على طلبة العلم واستغنى عنه واستغنى عنه وقالنا استغنيت عنه الآن سأعطيه صديقي فهل له أن يعطيه إياه أم لا نعم طالب علم يعني يقفه عليه يقفه عليه لا ما يقف عليه ولا يهبه له بل يتنازل عن حقه له ولهذا نقول ليست ذهبه لأنه لو كان ذهبه لجاز للثاني أن يبيعه ولورث عند الثاني طيب وقول بعضكم كما سمعت ولا أدري هل هو ثبت على كلامه أو لا يقول ليقفه عليه بعضهم قالوا يقفوا عليه نعم هذا أيضا غير صحيح لأن الوقف لا يكون إلا من مالك طيب ولهذا نقول ومن فوائد هذا الحديث أن الوقف لا يصح إلا من مالك فلو أن شخصا قال هذا البيت وقف في سبيل الله ثم ذهب واشتراه من صاحبه فهل يكون وقفا أو لا ليش وقف وقف الملك والحديث يقول أصاب عمر أرضا بخيفة أصابها يعني ملكها أرضا بخيفة فلا وقف إلا بعد الملك طيب لو قال إن ملكت هذا البيت فهو وقف فملكه هل يكون وقفا نعم اختلف العلماء في ذلك على قولين نعم والمراجه علماء هذا المسجد طيب منه من قال إنه لا صح ومنه من قال إنه يصح فما حجة من قال إنه يصح أنه لا يصح نعم إمداد يعني يقول إمداد إنه يجوز شراء الأرض للتقرب بها إلى الله فإذا علق التقرب به إلى الله على ملكها كان ذلك جائزا كما لو علق عتق العبد على شرائه فقال إن اشتريت هذا العبد فهو حر فهذا يصح عند الإمام أحمد رحمه الله قال لأن العتق قربه وبناء عليه نقول ولأن الوقف قربه فبناء على هذا يصح لكن أكثر أهل العلم يقولون لا يصح حتى في العتق يقولون إنه لا يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عتق لابن آدم فيما لا يملك وهو حين التعليق غير مالك له وإذا لم يصح في العتق مع قوته ونهوذه وسريانه لم يصح أيضا في الوقف إذن فالعلماء السابقون أيضا اختلفوا على قولين كما اختلف العلماء المعاصرون فمن صح تعليق العتق بالملك فإنه يصح تعليق الوقف بالملك ومن لا فلا والصحيح أنه يصح إذا علقه لكن بالشرط أن يكون هذا متقاربا يعني بمعنى أنه يقول هذا ويشتريه فورا أما لو طال الوقت فإن هذا قد يكون فيه غرر على الإنسان ربما يكون الإنسان عنده رغبة في أن يشتري هذا البيت ويوقفه ثم يشتري بيتا آخر فيوقفه فتتغير الحال ففي هذا الحال له أن يبطل هذا التعليق وإذا أبطل هذا التعليق فاشتغى البيت لم يكن وقتا طيب وفي فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يتحدث عن أبيه باسمه يجوز أن يتحدث عن أبيه باسمه فيقول مثلا قال فلان يعني أباه ولا يقول قال أبي من أين يخال من قول ابن عمر أصاب عمر لكن هذه الفائدة مبنية على أن قول الصحابي حجة إذا لم يخالفه دليل أو صحابي آخر أما إذا قلنا بأن قول الصحابي ليس بحجة وأن الحجة فيما قاله الله ورسوله أو أجمع عليه الناس فإنه لا يستفاد من هذا الحديث لا يستفاده هذه الفائدة ولكن هل للإنسان أن ينادي أباه باسمه يعني التحدث عنه فيها الغيبة واضح أنه جائز ولا فيها غضاضة على الأب لكن هل له أن يناديه باسمه؟ نعم ممكن أن نرجع فيه للعرف فيقال إذا كان في ذلك غضاضة وإهانة للأب فإنه لا يجوز أما إذا لم يكن فلا بأس به أن يناديه باسمه فيقول فلان يا أبي أو يا فلان فقط لكن ما لم يكن في هذا غضاضة على الأب أو إهانة له فيمنى من فوائد هذا الحديث جواز إطعام الضيف من الوقف إذا اشترط إحقابه لقوله والضيف ولا فرق بين أن يكون الضيف غنياً أم فقيراً ومن فوائده أيضاً جواز تولية المرأة على الوقف لأن الثابت أن عمر رضي الله عنه جعل وليه على هذا الوقف ابنته حفصة رضي الله عنه ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه ينبغي للواقف أن يبين الشروط حتى لا يكون الاتباس لقوله غير متمول إذ أن قوله يطعم صديقا قد يضي لو جاءت على إطلاقها لأمكن أن يعطى حتى من عين الوقف فلما قال غير متمول دفع هذا هناك رجل يعلم من آل المعنى هذه جزلة هو أن يأخذ شيء من الوقت حتى أن تكون عمارة يسكر فيها إيه إيه نعم وقف وما صدق أيها الوقت غير الصدقة مع أن الصحيح أن الصدقة تتطوع تجوز لآل البيت الرسول الخاص نعم لا ما يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم لكن يجوز أن يقول على الفقراء من ذرية ويقيرها بالحاجة حسب تعريف العلم له أنه المسافر المنقطع به هنا نعم يبجين إن شاء الله نعم يا محمد الذين استددوا بحديثة رسول صلى الله عليه وسلم أنه راجع أن يغير الكعبة لأنها باب المشرب والمغرب هل هذا دليل نصب في الجواز يعني نأكل الوقت إلى الأسوأ؟ لا لا، ما هذا، تريع على أنه قد جمنع التصرف خوف من التلاعب وإن كان حسنا كان حسن. يقول لنا اللعبة يعني وقف. إي نعم. مع ذلك رسول صلى الله عليه وسلم طال يعني يبنيها على غير ما كانت عليه. هذا الدليل على تغيير يعني تغيير الوقف لما هو أصل. أي هذا الدليل لكن هذا الدليل على أنه إذا خش التلاعب منع. فهم يقولون أن التلاعب لا بد أن يكون من نظر الوقف إذا أبحنا لهم أن يبيعوا أو يناقلوا. لكن إذا قيدنا هذا بالمهاكم زهر هذا المحذوق. نعم محمد. على النقل النظر على نقل النظر نعم لا لا لأن نسمعه صريح صريح لأنه لا يباك لكن لا نسأل هذه الصورة لأن المصادمة لا تكون إلا إذا اتفق في صورة واحدة أما تخصيص تعام هذا لا يوجد تصادم شكبارك الوحيد إذا إنسان أراد لحدّف عن أبيه سيأتينا شرح يالا محمد لا إذا تعطله منافع جبال لأن هذا الرجل الناظر هل سيبقى أبدا هو مدام حي يمكن يقوم باللازم لكن إذا مات والوقف متعطل يصبح فيه ضرم كيف؟ اللي يكفي يعني مثل إذا قدرنا هذا البيت الهدم ولا في الفائدة لكنه في محل مرغوب للناس ويمكن يشتريه إنسان غني ويجعله مثلا مخازن ولا عمارات ويأخذ عواضه يشتري له محل ثاني حتى لو كما يكفي لأنه إذا لم يكفي يكفى البعض حقيقة ناكس على الأولوات الحاضرين حق نسحب معهم شون شون؟ بعض الناس قالوا احنا ناكسين والناس ناكسين والناس مجين قالوا وبكر وحمر ناكسين مثل وبعضهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستي مثل ما يشكون الواقع أعوذ بالله، وش البادة؟ يسكت على كلام هذا، ما يقول للنبي معسور يسكت على كلام هذا، يعني كلام لا كوش البادع لأنه بيعوظهم يخبوه من الذنوب هم يقول يا جماعة ترى اللي غيركم مفضل منكم هذا النبو ما أنه يقول أنتم الذنوب وعلا ما تبوه يسأل يقول في الشوارع الآن مكاينة في بيع بيبسي وبسكوت وغيره فهل هذه وكيلة ولا ماذا اشتغلون لا هي ما هي وكيلة بالحقيقة لأننا ما وقفنا على وثيقة عقد التوكيل لكن هي بمنزلة المالك تمام. المالك وضعها. لكن المشكلة في هذه انها احيانا تدفع لك شيء. تضع الريال ويطلع عليك علبتين. عجيب أحسن تضع لي ولا تعطي شيء صحيح الأكثر من ما تعطي لأنه سئلت أكثر من مرة عن هذه المسألة أنه يضع ريال ويجي حق ريالين إذا حقر ريال ثالث يمكن أن يضغط الزر ويضغط الزر ويضغط الزر ويضغط الزر. يعني لو يضغط ريال بدون ضغط الزر. يمكن أن يضغط الزر ويضغط الزر. يمكن أن يضغط الزر. يضربونه من وراء ويضغط كل الكثور. لا يتعلم الله يديك أفهم. نعم أحد فعل هذا بعد الآثاني في يوم الجمعة فإنه لا يجوز لأن هذا يعتبر أقد نعم أمداد وقف على أولاده ثم بعد أن انتقل لحظ إلى الأولاد بعد أحدهم فإلى من بعدهم من ذرية الواقف يعني فمثل الزوجات ما أعطن شيء لا هذا أيضا يجب التفطن له يعني لو كان عندي كتاب وقف ما يجوز أبدله في كتاب ملتل لأن هذا بيع لكن يجوز أن أتنازل لك عن هذا الكتاب وتنازل لأنت عن كتاب آخر موقوف كلهم موقوفات لا بأس لأن هذا ليس بيع أن ما هو تنازل أنت تنازلت وأنا تنازلت نعم الرسولي يا شيخي للوقف اللي بضع الإنتهاء نعم أقضي للوقف على زيت لما عمرت قماز عمر نعم هذا فيه خلاف بين العلماء فمنه من قال إنه يعود إلى ورثة الواقف إما الورثة أصحاب الفروض والعصبة أو العصبة فقط ومنه من قال يعود إلى ورثة الموقوف عليه ومنه من قال يكون في المصالح العامة وهذا الأخير أقرأ أن يكون في المصالح العامة نعم نعم لكن مثل ما قلنا لابد من أن يؤذن المحكمة لا يأذن لأنه حقك جائز نعم حمد من أين تأخذ بس هذا مشروط لكن بالنسبة لما يكون من مصرحة الوقف لا إشكال أنه لا بأس وما دعت الضرورة إليه فيجب يعني مثل لو كان لو حصل عيب في الوقف يجب على الولي أن يصلح أما ما كان من المصلحة وليس بعيب فهذا لا يجب لكن أحسن هنا نعم يا جماد أصل إليك إذا وقف على طلبة العلم لما أخذه طالب العلم على الكتاب مثلا نعم أو تنازل علم لطالب علم خصه هو هل ينتقل طالب علم هذا إذا كان لطالب علمه أي واحد طالب علم يستحقه ومن كان في يده فهو أحق به من غيره إذا كانوا طالب علمه فيأخذونه لا بأس هو الظهر هو ظهر أنه ما أحق به لكن إن تدخل القاضي في هذا ورأى أن هناك طالب علم أحق لكونه فقيرا ولكونه أحرص من أولاد ثاني فأخذهم نعم محمد واصل ما أجبت عليها لا أجبنا عليها إذا أدخل ريالا فأخرجت ريالين أو ثلاثة لا يستطيع رجع الإخوان يقول حبت ريال ولا تضغط الزب يا إخواني لأن الغير وش يدريهم فيها ريال الحل تطلع اثنين تطلع اثنين لا لو تحط الريالين مع بعضيهم يطلع لك واحد بس ها خلاص فيه رأي يا جماعة فيه رأي اذا ان شاء الله انتهينا من صلات العشاء واحد منكم نوحن ويجر ويحط ريالين وشوف وش تطلع لا يحط خمس ريال تطلع لك واحد بس الشيخي لها وقت تحدث إذا لم يضغط خلال الوقت يروحوا الريال عليك هذا الوقت يروح الريال عليك. طلع صوت ووزة كلاب وصيبة. إذا ما ضغط خلال هذا يروح عليك. يروح عليك وينزل. لا ينزل بالحوصة حدثها. إذن ماهنا ما في محذور يا جماعة. ما في محذور. فصال الله خير سيبتحهم باب لأننا متوقف فيها. أنا أقول للي أقول للي أسألاً دور صاحبها إذا كان ما تستطيع تعرفه ولا عرفته تصدق بريال له لكن ما دام أنه الآن يمكن أن نضع ريال ولا نضغط الزب وأنه إذا بقي مدة نزل الريال ما حشب هذا الحل إذا كان أخذت هي خلط كيف؟ إذا دخلت الريال ما نزلت هذا على الطالب الشيخ عندنا يقفون على أشياء من البدع مثلا على مولد في رجب أو في الحفظات في الشعبان نعم يقفون أرض وأهل هماس هذا الوقف صحيح حرام لأنه قال لا تعاون على الإثم والعدوان وإذا وقعها حراما فهو على ملك الصاحب كانوا يجرون هذا الوقف كان الواطف يجري هذا إذا لم يجب المدى أي لأن بعن الناس يرى أن هذا ليس ببداعه وأنه من السنة الآن ماذا يصنعني؟ الآن يباع يباع كل وراثة الواطف وإذا لم يوجد الواطف وراثة يكون في بيت المال نعم نعم نعم من شاء الله الذي يتواجه