149 بلوغ المرام – شرح حديث علقمةابن وائل عن أبيه أن النبي اقطعه أرضا بحضرموت - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
يقول المؤلف فيما نقله أن ألقى من حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضاً بحضر مرض حضر مرض مقاطعة في اليمن معروفة والإقطاع مناه التمليك يعني ملكه أرضاً أي قال لك هذه الأرض ولكن
أهل العلم يقولون إن الإقطاع ينقسم إلى قسمين إقطاع تمليك بمعنى أن الإمام أو نائب الإمام يملك شخصاً من الناس أرضاً معينة الثاني يقطع إرفاق بمعنى أن الإمام أو نائبه يمنح هذا الرجل
الانتفاع بهذه الأرض يمنحه أن ينتفع بها فقط مثل أن يعطيه أرضاً في السوق يضع فيها بضاعته يستقبل فيها البضاعة من الناس ليبيعها وما أشبه ذلك فأما يقطع الإرفاق فإنه لا يملكه المقطع لأنه
إقطاع انتفاع فقط والأرض ليست لها إنما ما دام الإقطاع باقي والرخصة قائمة فهو أحق بهذا المكان من غيره لأنه لو لا الإقطاع لكان المكان لمن لمن سبق ولنفرض أن هذه أرض واسعة في وسط السوق
يجلب الناس فيها بضائع فيأتي الإمام ويقطع شخصا معينا قطعة من هذه الأرض ينتبع بها هو وحده هذا يقطع إرفع فيكون هذا المقطع أحق بها من غيره لأن ولي الأمر منحه إياها أما إذا لم يكن اقطاع
فالناس في هذا المكان سواء ويكون المكان لمن سبق إليه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به هذا اقطاع الفاق اقطاع التمليك أن يقطعه قطعة من أرض
على أن تكون ملكا له يكون ملكا له هذا الإقطاع اختلف أهل العلم هل يملكه المقطع ويكون إقطاع ولي الأمر بمنزلة الإحياء أو يكون المقطع أحق به من غيره لا يزاحمه فيه أحد ولكن إذا لم يحيه
فليس ملكا له الثاني هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الإقطاع لا يحصل به الملك ولكن المقطع يكون أحق به وعلى هذا فلا يزاحمه أحد في إحيائه ولكن لو حصل متشوف لإحيائه يعني واحد يقول
أنا أريد أن أحيى هذا الأرض وقد أقطعت لشخص فإنه يقال لهذا المقطع إما أن تحي وإما أن ترفع يدك ويضرب له مدة يقدرها الحاكم بحيث يتمكن من إحيائها يعطى مهلة حسب الحال ومن العلم من يرى أن
إقطاع التمليك يحصل به الملك وعلى هذا فإذا أقطع الإمام أو نائب الإمام شخصا أرضا نواتا فإنه يملكها بهذا وتكون ملكا له يتصرف فيها تصرف الملاك في أملاكه من بيع وهبة ورهن ووقف وغير ذلك
واضح لكن الأقرب المذهب أن الإقطاع لا يحصل به التمليك لكن فائدته أن المقطع يكون حق به من غيره لا يزحم فيه أحد ويرجح هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا ميتة فهي له فقال
من أحيا فرتب الملكية على الإحيا وإقطاع الإمام ليس بإحيا لأن الإمام نفسه لو تحجرها لنفسه لم يكن تحجره إحياء فكيف بمن كان فرعا عنه إذن فالقول الراجع في هذه المسألة أن المقطع لا يملك
الأرض ولكن يكون حق بها من غيره بحيث لا يمكن أن يملكها أحد ما دام له فيها حاجة طيب فوائد الحديث جواز إقطاع الإمام أرضا لمن يحييها ودليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم والأصل فيما
فعله التشريع ولكن هذا الجواز يجب أن يقيد للقاعدة العامة وهو أنه لا يجوز للإمام أن يقطع إلا لمصلحة فلا يحابي أحدا في الإقطاع يعني لا يكون إذا جاءه شخص قريب له أو صديق له أو له شاه
أقطعه وإذا جاءه الفقير البعيد لم يقطع هذا لا يجوز الواجب أن يراعي العدل كذلك أيضا لا يجوز أن يقطع الشخص أرضا واسعة وهو لا يستطيع أن يعمرها لأن ذلك تحجر لأرض المسلمين وإنما يقطع
المقتطع ما يمكن أن يحيه ويعمره ثالثاً لا يجوز بناء القادة العامة لا يجوز أن يقطع ما فيه ضرر على المسلمين مثل أن يقطع أحداً من الناس محل المراعي وما أشبهه من مصالح المسلمين لأنه إذا
كان لا يملك حمى هذا الأرض إذا أضرب المسلمين فكيف يملك اقطع عن عالقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت رواه أبو داود والترمدي وصحاحه بن حبان وعن ابن
عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه فأجرى الفرس حتى قام ثم رمى بصوته فقال أعطوه حيث بلع السوت رواه أبو داود وفيه ضعف هذان الحديثان في الإقطاع
الإقطاع هو أن الإمام يعني ولي الأمر يقتطع جزءا من الأرض يعطيه شخصا يعطيه شخصا فهذا الذي أقطع يكون أحق به من غيره ولا أحد يزاحمه فيه وقال بعض العلماء بل إن هذا الذي أقطع يملكه ملكا
تاما ويكون إقطاع الإمام له بمنزلة الإحياء لأن الإمام له ولاية على أراضي المسلمين فلو أن يقطع من شاء المهم من الإقطاع الإقطاع هو أن يقطع الإمام قطعة من الأرض غير المملوكة ويعطيها
لشخص معين ذكر المؤلف حديثين الحديث الأول أن علقمة بن وائل عن أبيه هو وائل بن حجر رضي الله عنه وهو حضر من أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضاً بحضر موت يعني قال هي لك هذا الإقطاع
ولم يبين مقدار الأرض لأنه لا حاجة إلى ذلك إذ أن بيانها قلتها وكثرتها بحسب ما يراه ولي الأمر يعني ليس محدداً بحد معين إذا رأى أن المقطع يتمكن من إحياء هذه الأرض أعطاه بقدر ما يتمكن
شخص يمكن أن يكون هناك عراضي للحضائف والبناء والمدارس والأشياء في الحالة المصلحة كيف؟
مثلاً إجاحة الأرض مثلاً من أهل المناثة يعني مملوكها الأرض؟
مملوك يعني المناثة الأمور يعني أرض موات؟
طيب يقول هذا للحديقة بالنسبة للدير الفنان أو هذا لل.
.
.
حديقة عامة لا بأس حديقة العامة لا بأس بها لكن الكلام اللي قطاع الخاص وسننتكلم عليه إن شاء الله في التسقال تحريم البئر هي من باب الإرشال ولا من باب الإنجوف حريم البئر الظهر أنه
الأصل كما قل الأصل التشريع لكن لو فرض أن صاحب الماشية عنده ماشية كثيرة لا يكفي أربعون ذراعا فهو يعطى بقدر ما شئته فيقال الغالب أن أربعين ذراعا من كل جانب كثيرة لكن لو فرض أنه يحتاج
إلى مكان أوسع يعطى إياه لا بأس به لضع فيه تجرأنا على أن نقول أنه لا بأس أن يعطى أزيد إذا كان يحتاج أكثر كيف؟
وجرال السيوء تتفجر عيونا لمن تكون إذا وجدها رجل؟
هو من يجدها؟
يكون أحق بها وحريمها ما تحتاج إليه محتاجة إليه في حفرها وإزالة الأوسخ عنها نعم فكرت شك أن رضع كومة طرافة على عرض لا يملكها عن هذا المعروف؟
لا لا المعروف لا يملكها المعروف أنه يكون أحق بها نعم يا سامي أحسن الله لك إذا قمنا أن لا يجوز الإنسان أن يزعج صغيره في آلات الله نعم فماذا عليه إذا مرت بالسوق واجدته آلات الله نعم
إذا وجدتها في السوق فأسرع إذا أولا أنصح صاحبها إن هداه الله وإلا فأسرع لكن المشكلة تكون في بيتك نعم ما عم تقدر تخلص نقول هذا الجعار يجب عليه أنه يمنع الأصوات هذه المزعجة نعم يا
جمال إذا كانت هناك أراضي زراعية تصنع للزراع وأحاطها الناس بحوائط ولم يستغلوها في الزراع والناس المحتاجون الزراع والنبات هل يعني تأخذ منهم قوة؟
لا ما تأخذ مدام أحاطوها فإنهم يملكونها سواء زراعوها أو منزرعوها لكن الشيخ يحتاج إليها نعم أقول يحتاج إليها وهم ما يفعلون أي شيء حاط فقط ما نتعرض لهم مدام ملكوها وهذا مما يؤيز مثب
بحنيفة أنه لا بد من إذن الإمام هذا مما يؤيز القول بأنه لا بد من إذن الإمام ولكن نحن يقولنا ظاهر النصوص أن من أحيى أرض ميتا فهي له لكن للإمام أن يمنع من الإحياء إلا بإذنه في هذه
الحالة مثلا نعم في هذه الحالة مثلا في هذه الحالة إذا رأى الإمام مثلا أن بعض الناس يستغل الأرض ويحوطها بحائط ويبقيها لا ينتفع بها ولا يعطيها غيره فمن الأصل يمنع يقول لا أحد يحي إلا
بإذن نعم نصر ها اي نعم تاركة ملك ملك تعم نعم لا أبد من بينا إذا ما في بينا هي بيدي من يقول كل واحد يقول بي يجب في الأرض ما في الصفة اي نعم إذا كان كل واحد يدعي أنه وضع يده عليها
وليس هناك بيّنة فإن الإمام إما أن يقضع بينهما إذا كان لا يمكن قسمها وإلا يقسمها نعم مثل شبت في حديث سمرة بن جدل رجل أحاط على أرض وذهب مثلا يعمل بعد خمس سنوات رجع وجد الأرض مع نورة
نعم هل يطالب هناك نعم يطالب مدى ملكة فهو يطالب هنا إذا قلنا خلق كجل الجار يأتي بالعغاني هل الجار يأتي خطبة وقرائع ويجعل السلطة على السلطة الأغاني كيف يؤتيه كما هذا؟
لكن معناها أنه لا ينام هذا الرجل لا مشكلة الشيخ عشان بس أن يغفر السلطة لأنه حكذا ما يمكن لأنه في بعض الجارة الشيخ لا أحسن لا يأتي بالقرآن لأن القرآن لا أريد أن يمتهن بحيث يدرأ به
هذا الشرط لكن يأتي مثلا خطب أو قصائد مباحة لأنه ما أظن فيها فائدة لو أنت جبت وطولت صوتك ما هو هو ينزعج لأن الصوت الذي عنده أقوى من صوتك لو يسمع ما عندك لكن على كل حال يخصد هذا
الطرر على كل حال الإنسان العجز عن جاره هذا لا بالليم ولا بالسلطة فيرتحل الحمد لله نعم يا محمد واصل كله حفر أثنان أو ثلاثة، وأصبحت الأرض و المساحة لا تكفي فيها، فنعطى كل واحد ما
تسقيه يعني حفر ثلاثة أبار مثلاً؟
لا أصلاً كل الثاني لا تحفر قريباً من الأول مثلاً كانت الأرض بين جبال مثلاً، لا يوجد مساحة واسعة نقول الثاني الأخير الذي حفر على وجه يضر بالآخر ويمنع من مصلحتي نقول لسلك حق نعم حق
لمن سبب نعم حق حق على أرض ميت ثم ترفها ميت لم يعمرها نعم نعم إنهد هذا الحق نعم نعم إلا تبقى حية تبقى ملك الله لم يعمرها تبغى ممكن لهم لأنه ملكا بالحائط محمى السلامة بعض الأجهزة
تلكونات يكون فيها سنترال لما تتصل تطلب شخص يكون فيها مصيفة والله هذه موذيات المشكلة لكن ما أدري أمكانية يا شيخ هناك أمكانية بس نحق شريط قرآن قرآن بدلي الأغاني ذي حط حكم ولا حديث
يمكن لكن القرآن لا لأن ذاك ربما يكره هذا ما يمكن للناس يحبون القرآن يمكن يكره السماع وأيضا كيف أن النبي نجعل القرآن وسيله إلى دفع هذا الشر لكن هناك حكم أو سجل انتظر من نفس الجهاز
نفسي يعني ما يدخل فيه يبتجي مصنوعة معها يعني لا لا يقدرون يغيبون يقدرون يغيبون يقدرون يغيبون لكن ما يريدون حاطة الارض في شرك مو في حاطة في شرك اي ما يملك ولو كان مرتك نعم من حفر في
العرب له 40 زر عام المجميع الجوارب 40 يعني يحسب 40 اي نعم يحسب 40 من كل جهاز هذي بئر الماشي ما لأحد إذا حفرها فإما نكون للزرع وإما يكون للماشئة إذا كل الماشئة فله أربعون دراعاً أو
ما تتحمل الماشئة فإنني أشير عليكم الحفظ هذا المتن بلوغ المرام لأنه من أجمع كتب الأحاديث وأنفعها لأنه رحمه الله يعتني بتقريج الأحاديث والحكم عليها بالصحة أو الضعف أو الحسن وما دونتم
شبابا فإن الحفظ يسأل عليكم وهو في نظري يغني عن عمدة الأحكام مثلا لأنه يتضمن ما فيها من الحديث وزيادة فالرجاء تحدث على حفظه وإتقانه أما هذا الحفظ الذي ما يمشي إلا بدف هذا ما يصبح
لابوا المحفظ يكون حفظا حقيقيا وتتعاهدون أيضا حتى لا تمسكوا بالصيد ثم تطلقوه لأن