143 بلوغ المرام – شرح حديث عروة من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

إذا استولى الإنسان على أرض ميتة يملكها أو لا نقول نعم يملكها كما دل عليه حديث عروه عن عائش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها من عمر وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم العمارة قال من عمر فيرجع في ذلك إلى العرف يرجع في ذلك إلى العرف فما سماه الناس تعميرا فهو تعمير وما لم يسميه الناس تعميرا فليس بتعمير فإذا كانت أرضا زراعية وجاء شخص وأحاطها بمراسيم تارفون مراسيم أحجار توضع على حدود الأرض فهل هذا الرجل أحيئها أو لا لا لم يحيئ لكن لو زرعها صار محيئا لها طيب كذلك لو خط أرضا ليبني فيها قصرا لكنه لم يبني قصر حتى الآن فهل يعتبر محيا لها؟ لا لم يعمرها فإذا بنى القصر صار معمرا لها إذا عمرها يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أحق بها يعني فليس لأحد أن يزاحمه فيها ولا أن يملكها قال عروة وقضى به عمر في خلافته وفائدة هذا الأثر أن هذا الحكم باقي لم ينسخ ولذلك قضى به الخلفاء الراشدور رضي الله عنه وفهم من قوله ليست لأحد أنه لو عمر أرضا لأحد قد ملكها من قبل ثم تركها ثم جاء شخص آخر فزرعها وعمرها فهي للثاني أو للأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط قال ليست لأحد فعلم من هذا أنه لو كانت لأحد قد أحياها من قبل فهي للأول من فوائد هذا الحديث أولا أنه لا إحياء بدون تعمير لقوله من عمر أرضا ثانيا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم العمارة فيرجع في ذلك إلى العرف على القاعدة المشفورة وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي كل شيء جاء ولم يحدد الشرع وأطلقه فإنه يرجع فيه إلى العرف وقوله كالحرز يعني حرز الأموال والحرز نحتاج إليه في باب الوديعة وفي باب السرقة فالسرقة من غير حرز ليست فيها قطر وإذا وضع الوديعة في غير حرز فهو ظامن لأنه واجب نحفظها بحرزه طيب ومن فوائد هذا الحديث أنه لو اجتمع معمران لأرض فهي للمعن للأول لقوله ليست لأحد ومن فوائده من فوائد الحديث أن من ورد من ورد على تعمير آخر يعني شخص عمر وترك الأرض برخة من الزمن واندثرت ثم جاء آخر فعمرها بعد فهي للأول يعني معناه أنه سواء كان أثر إحياء الأول باقياً أم داثراً فإنه فإن الثاني لا يملك نعم لا من باب الاستحباب إلا إذا إذا أدى إلى نزاع فإنه يجب مثل لو كانت الأجراء مجفولة فإنه يجب أن تعيي إذا لم يأتي بالشيء على مواصفاته بدون عذر فليس له أجر يعني يسقط أجره يعني مثلا أتيت إليه بسوق يخيطه على شيء معين وخاطه على وجه آخر لا يستحق أجره أبدا ولا قرش بل إنه يضمن رسال الثوب يضمنه ها ايش شو نتأخر لا هذا ما هذا يستحق الوجر الكاملة إلا إذا شرد لأنهم الآن يشترضون على الوجر المنفذين أنه إذا تأخر عن كذا وكذا فعليه كل يوم خصم كيف لأن المشكلة للأجر على المذهب لا يصح الجمع فيها بين التقدير بالعمل والزمن وإن كان الصحيح أنه يجوز لكن حتى لو جاسبه لا يستحق الأجر الكامل الأجير حصل له عذر بسبب العمل يعني أصيب إصابة في أثناء العمل وبسببه هل يعني مثلا له أجرى كاملة أم من؟ لا هذا يمكن أن يستأجر إذا كان يمكن أن يستأجر هو يستأجر لأنه يعمل في أثناء النهار وأصيب في أثناء العمل وبسبب العمل في أثناء النهار ولم يكمل خلاف الشركات الآن، إنه إذا كان بسبب العمل فإن صاحب الشركة يرمن، هذا خلاف ما أنزل الله، هذا الشرط باطل إذا أرأى رجل ما الأخي يحترر وكان هذا الباب مما لا يجوز بيعه فهل يعني يجب عليه أن ينطق هذا الماء أم لا يتقل؟ لا لا إذا كان مما لا يجوز بيعه؟ نعم مثل خمر؟ نعم لا يزود النار شوي فما المراد بقوله قبل أن يجف عرقه مع أنه في بعض المسائل لا يعرقه المستعجل المراد؟ المؤجد قصد نعم مراد الإسراء بالمبادرة في إعطائه حق وإجرته مراد ذلك الإسراء بالمبادرة في إعطائه حق طيب، لو أخر إعطاء الحق، فما الحكم؟ نعم، إذ كان عن مماطرة، هذا يحكم حرام، دليله؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام، إصراط له الغني يضل نعم، أما إذ كان عن غير مباطرة، هذا أدريس أحسن، قول من استأجر أجيرا، فل يسمي له أجرة أو أجرته ذكرنا أن بعض المسائل الوجرة لا يشترط فيها تسمية العجل فما هي الصورة التي لا يشترط فيها تسمية العجل يعني ما لها ما له أجرة معروفة عند الناس معتادة هذا لا يحتاج إلى أن نسميه فيجوز أن يعطي القصار يعني الغسال ثوبا ليغسله وإن لم وإن لم نسميه وجهة أفهمتم؟ هل مثل ذلك يا آدم التاكسي؟ يعني لو مثل ركب التاكسي من هنا إلى بريدة مثلا وقال له صاحب السيارة أعطني خمسة ديال أنا معروف إيه بشأن؟ إليس أنا معروف خمسة ديال معروف للناس خمسة ديال هذا صحيح 5 ريال طيب على كل حال إذا قدرنا أن الأجر 50 ريال نعم وقال أعطينا 5 ريال وقال كثيرا لو علمتنا 50 ريال ما جيت لأن هذا مصور تكاث معروف للناس نعم يعني ما نهي يلزم بالدافئة وإن كان لا يعلم عن مقدارها بالأول صحيح فإذا قالنا لو علمت أنها بهذا المقدار ما استعجرتها قلنا له أمت الذي فردت لماذا لم تسأل طيب ما هي الموات يعليا في اللغة هي الأرض الميتة يعني التي ليس فيها نبات واستلاحا هي الأرض المفكة عن الاختصاصات وملك معصول كذا طيب قولك عن الاختصاصات يعني ايش يعني مرافق البلد تريد مرافق البلد لا يمكن احياء لأنها مختصة لهذه البلد من مصالحه العامة ملك معصوم هل يدخل في ذلك ما لو تملك الذمي أرضا وجئت فأحيته هل أملكها أو لا نعم لأن الذنبية معصوح طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمر أرضا عمر أرضا التعمير هنا يرجع له ضابط شرعي أو ضابط عرفي ضابط عرفي عندك قاعدة في هذا ألا أنه ألا أن المراد بالتعمير هنا التعمير العرفي هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق التعمير الثاني جاء هذا إلى العرف يعني الذي لم يحدده الشرق يحدده العرف كل شيء جاء به الشرع مطلق وليس له حقيقة