137 بلوغ المرام – شرح حديث رافع ابن خديج كسب الحجام خبيث - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث طيب كسب الحجام من البيع بالبر والرز والسكر والثياب إذا أنا يقول كسب الحجام من حجامته من أين نأخذ من حجامته من أجل وصف يعني كسب الحجام نعم من أجل حجامته أو بحجامته كما لو قلت المتقي في الجنة من أجل من أجل تقوى كسب الحجام خبيث يعني أجرة الحجام التي يكتسبها من حجامته خبيثة خبيثة الخبيث يطلق على الحرام ويطلق على الردي ويطلق على المكروه الذي تكرهه النفوس وتعافه النفوس فمن إطلاقه على الحرام قوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث يحرم الخبائث إذن يحرم المحرمات الخبيث هناك المحرم ومن إطلاقه على الردي قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون لا تيمموا الخبيث منه تنفقون الخبيث يعني الردي ومن إطلاقه على ما تعافه النفس وتكرهه قول النبي صلى الله عليه وسلم في البصر والثوم إنها شجرة خبيثة يعني تكرهها النهوس وتعافوها نأتي إلى كسب الحجام هل نقول إن المراد بقوله خبيث حرام نعم ممكن مدام الخبز يطلق على ثلاث معاني يمكن أن يراد به الحرام طيب هل المراد بذلك أن النفس تعافو يمكن هل المراد أنه ردي مخالف للمرؤة يمكن كذا إذن ما دام الاحتمال قائما بين هذا وهذا وهذا فإنه لا يمكن الاستدلال بالحديث على التحريم ليش لأنه مع قيام الاحتمال يبطل الاستدلال إذ لا يتعين أن المراد بالخبيث الحرام ولهذا احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وآض الحجام أجره ولو كان المراد بالخبيث الحرام لم يعطي عليه الصلاة والسلام وكان الذي ينبغي من حيث الترتيب أن يذكر حديث ابن عباس بعد حديث رافع لأجل أن يرفع حديث ابن عباس الوهم الذي يحصل من حديث رافع لكن على كل حال المسألة من باب الأولوية هذان الحديثان كما ترون قد جبدوا بينهما التعارض فإن حديث رابع بن خديج فيه احتمال أن يكون المراد به التحريب وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالخبث من أجل المبالغة في التنفير عنه ولم يقل لا يأخذ الحجام الأجرة بل قال هو خبيث مبالغة في التنفير عنه وإلى هذا ذهب بعض العلماء وقال إنه لا يجوز للحجام أن يأخذ أجرة على حجامته لكن هذا القول ضعيف ويضعف حديث عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرة ثانيا يضعفه أن الخبيث في قوله كسب الحجام الخبيث يحتمل ثلاث سمعان ومع الاحتمال يسقط الاستدلال ثالثا أنه مخالف لقواعد الشريعة لأن القاعدة الشرية أن ما جاز فعله جاز أخذ العوض عنه كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه فمفهومه إذا أباح شيئا أباح ثمنه وإذا كان عملا فثمنه الأجرة فإذا أبيح العمل أبيحت أجرته والحجامة هل هي حرام أو حلال عسل ما يجي واحد يقول واجبة بعد على كل حال الحجامة حلال هذا أدنى ما يقال فيها إنها حلال فإذا كانت حلالا فأخذ العواض عليها حلال هذه القاعدة وبهذا تبين أن الذين قالوا بتحريم كسب الحجام واستدلوا بالحديث تبين أن قولهم هذا ضعيف لوجوه كم لوجوه ثلاثة أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه ثانيا أن كلمة خبيث فيها احتمال احتمال ليش لثلاثة معان ومع الاحتمال يبطل الاستدلال لأنه مع الاحتمال لا يتعين ما استدل به له ثالثا أنه مخالف لقواعد الشريعة فإن قواعد الشريعة تقتضي أن عوض الحلال حلاء وعوض الحرام حرام ومن المعلوم أن الحجامة حلاء فيكون عوضها حلالا ويدل هذه القاعدة قوله صلى الله وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه هل يمكن أن نستدل بمعنى آخر وهو أننا لو قلنا بأن كسب الحجام حرام لأدى ذلك إلى عدم وجود الحجامين ولا لا فتتعطل مصلحة للمسلمين وهي الحاصلة بالحجامة المصلحة الحاصلة بالحجامة تتعطل لأن لو قلنا الحجمين استأجل حانوتا وهات كراسة وهات آلات الحجامة واقتطع جئزا كبيرا من وقتك لتحجم الناس ثم إياك أن تأخذ منهم قرشا فإنه حرام ماذا يقول يقول إذا لا أشتغل بلا خسارة يعني لا أخسر عجلة الحنوت وثمن آلات الحجامة وإضاعة وقتي إذا كانت تقولون هذا حرام فإذن أنا أبطر فيتعطر شيء للناس فيه مصلحة أما حديث رافع بن خديج وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث ففيه دليل على دناءة كسب الحجام واستدل به بعض العلماء على أن كسب الحجام خبيث على أن كسب الحجام حرام ووجه استدلاله بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث فقارنه بمهر البغي والبغي هي الزانية ومهرها ما تعطاه على الزنى بها ومعلوم أن ما تعطاه الزنى على الزنى بها حرام قالوا فهذا دنيع على أن كسب الحجام حرام ولكن يعارض هذا الاستدلال بما استدل به عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطيه قل الاستدلال ورده لا لا الاستدلال بأنه كسب وجهة الحجام خبيه حرام لماذا استدلوا ما يكفي هذا لأنه نقول خبيه يعني دني أين ذهبت مهر البغي ما قال حرام خبيث قالوا فهذا ديناء على أن الخبيث في كسب الحجام هو الحرام كما أن مهر الضعي حرام طيب بماذا نرد هذا الاستدلال يعني بما استدلبهم عباس طيب ثم نقول ثانية إن دلالة الاقتران ضعيفة صحيح يقرينة لكنها ليست لازمة يعني بمعنى إذا اقترنا شيئان في حكم لا يلزم أن يكون فيه سواء لا يلزم وإلا فلا شك أن اقترانهما يدل على تساويهما في الحكم ودليل هذا قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلموه فقرن الخيل بالبغال والحمير والبغال والحمير حرام والخيل حلال استدل الحنفية على تحريم الخيل بهذه الآية وقالوا إن الخيل حرام لأن الله تعالى قرن الثلاثة في حكم واحد وكما قلت لكم إن دلالة الاقتران ضعيفة ولكنها يعني قوية من وجه فإذا قلنا بأن الآية دالتنا على التحريم مثلا في الثلاثة قلنا الآية لا تدل على تحريم الأكل تدل على أغلب الانتفاع بها وهي الركوب والزينة الركوب والزينة أما لكن فليس في الآية تعرض له هذا من وجه آخر أنه قد ثبت في صحيح البخاري أن هديث أسماء رضي الله عنها قالت نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في المدينة وأكلناه وهذا نص صريح على أن الخيل حلا طيب إذن رجدنا هذا الاستدلال بكون تسب الحجام حراما بما ذكر ابن عباس رضي الله عنه وذهب بعض أهل العلم إلى أن كسب الحجام إن كان بأجرة يعني معاقدة فهو حرام وإن أعطي على ذلك مكافأة فهو حلاء إن كان مؤاجرة بعقد فهو حرام وإن كان مكافأة فلا بأس به وحملوا حديث ابن عباس على أن الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الحجام مكافأة لكن في النفس من هذا الشيء لأن ابن عباس يقول أعطى الحجام أجره أجره ولم يقول كافأه والأصل حمل اللفظ على ظاهره إلا بدليل يدل على خلاف ذلك يعني يعطى الحجام غيره يعني يعطى الحجام طيب هذا رجل يقول أنا سأصنع الخمر هو أبيعه على الكافر لأنه حرب الله. يجوز؟ إذن؟ لا يجوز. شيخ، هل في هذا دليل عالم رسول الله وعلي سلم قد يفعل المكروه؟ مكروه؟ يقولنا الخبيث هنا بمعنى المكروه أو شيء من هذا. لا، ما تكرهه النفوس تعافي. ليس معنى المكروه شرعاً؟ الصيغل في حديث ثابت ومحاة أن الرسول الله عن المجارة هذا الصيغل الذي فيه خلاه يبقى الله صريحة ويبقى الله في حفظ الله في كلمة نهى أليس هذا الشيء فهم اللقاء ومؤدى واحد لا لا مهم أدى واحد لأنه لو يأتي حديث صريح قدم عليه لأن الصريح مقدم على الحكم لو أجل رجل من أرض الشيء نعم يلزم صاحب الأرض نعم يبقى بأجرة المثل يلزم يعني يلزم صاحب الأرض بأن يبقى بأجرة المثل مدام نهارف أنه مستأجل للزارة وقدر مثل ثلاثة أشهر ولكن زارت أخر مجتد يعني مضى ثلاثة أشهر ولم يشتد نقول لن يلزم أن يبقى بأجرة المثل فيما زاد على المدة في حديث نهى عن الزارة وآمر ربط ثابت من الضحاك يؤمن الكراهة والأضوال لإجتملوا حديث الأمر هذه الأراضي مدام عندنا يعني مخرج يخرج إلى الإباحة مع حريث رافي بن خديج يقول لا بأس به لا بأس وكلمة لا بأس تنفي الكراها فكون نحمله على المعمود وهو المزارعة المحرمة أولى من كون نقول هي الكراها ونوقع الناس في المزارعة كل مزارعة نقول مزارعة مكفوها يعني بعض الناس قد يكون عندها وراء يقول أنا ما أفعل المكفوها في الصحيح أنها محمولة على المزارعة التي فيها الغراء في الرد على هذا الحديث أي حديث أولا ما نقول في الرد على الحديث أحسن من هذا أن نقول في ترجيح حديث ابن عباس ولكن يجب أن نعلم أنه متى أمكن الجمع لا نعدي إلى الترجيح لأن الترجيح معناه إلغاء الثاني المرجوح والجنع إعمال الدليلين فهو أول رحماء نعم والخيلة والبغالة والحميرة لتركبوها وزينة ما أستدل على أن الخبر نجس باقتراني بأولي الإجتماعي ما هو نجس اللي استدل بينه نجس نقول ما هو صحيح نقول قرنه بالأصاب والأزلام دليعة لأنه طاهر طهار حسية يعني هذه ليست نجسة نجاسة حسية المهم أن دلالة الاقتران ضعيفة جدا فإذا وجد دليل يخرج أحد المقترنيات عن الحكم فهو اتبع الدليل قال الله تعالى والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة فقرن الخيل بالبغال والحمير ومعلومنا البغال والحمير حرام والخيل حلال لدني الآخر هذا مثله مهر البغي حرام واضح لأنه في مقابلة فعل حرام الكلب كذلك أيضا لأنه في مقابلة حرام لأن الغالب أن الكلاب لا تقتنى للحاجة يعني بمعنى أن أكثر الكلاب مما لا يقتل فلو جاز بيعه لكان الناس يأخذون البر ويأتون بالكلاب ويبيعونها فأنها غنب أولا ما الجمع بين حديث ثابت بن الضحاك نهى عن المزارعة وبين معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر نذكرنا في عدة توجه الأول أن النهي عن المزارعة التي فيها غرار وقصة خيبر ليس فيها غرار نعم مثل المثال يتضع بالعمر أن يعطيه الأرض مزارعة بمئة صاع من غلة الأرض والباقي؟ للثاني لماذا؟ ما هو الغرار؟ والأصل في المشاركة؟ اشتراك المتشاركين في المغنم والمغرأ الوجه الثاني؟ قال بعض العلماء أن هذا النهر منسوخ، نهاهم عن المزارع من أجل أن يقتسموا الأرض، فيعطوا المهاجرين أراضي مجاناً يزعونها. ما رأيك في هذا القول؟ يشترط للنص شرطان هما تعذر الجمع وهنا جمع ممكن بأن يحمل النهي على الغرر والإباحة على ما لس فيه غرر فيها الثالث قال إن هذا خاص بمكان عنده طهر الغرر يستدل بحديث مكان عنده أفضل ليتراحها أو يدفعها لأخي طيب فما رأيك بهذا حتى أيضا حمله على هذا على الندل فاليزرها نعم فيه أن النهي الكراهة فلا ينافي الجواز ويكون الأولى أن لا يزارع وإذا زارع فلا يثمع عليه طيب وأقرب الأقوال في هذا أن النهي عن المزارعة المتضمنة للغرض لأن هذا جمع ممكن وموافق للقواعد العامة قوله أمر بالمؤاجرة هذا الأمر للوجوب أو للسحباب للإباحة