134 بلوغ المرام – شرح حديث حنضلة ابن قيس في كراء الأرض بالذهب والفضة - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قالوا عن حنظلة بن قيس رضي الله عنه قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس به رافع بن خديج كان من الأنصار وكان الأنصار رضي الله عنهم أكثر الناس حقلا يعني
زرعان لهم زروع كثيرة وكانوا يتعاملوا بالمزارعة لأن من له حقول كثيرة أو مزارع كثيرة لابد أن يعمل يقول فكانوا قال سألت عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس به يعني أنه جائز مثل
آجرتك هذه الأرض كل سنة بمئة درهم على أن تزرعها الزرع لمن؟
الزرع للمستأجر ولرب الأرض الأجرة وليس هذا من باب المشاركة لأن عقد الأجرة مستقل أعطي أجرة مستقلة وعلى هذا فلا يرد علينا أنه ربما يزرع الأرض ولا يحصل مقدار الأجرة وربما يزرع الأرض
ويحصل له أضعاف وأضعاف الأجرة أليس الأمر هكذا؟
نعم ربما يزرع الأرض وستأجرع بمئة ديار ربما يزرعه ويأتي الزرع عافا من السماء تتلفه فلا يكسبه شيئاً لا يقال إن هذا غرر لأنها ليست من باب المشاركة بل هي من باب الأجرة وأنا أجرتك هذه
الأرض كل سنة بمئة درهم زرعتها وما زرعتها ما أعلمك؟
أنا ليه أجرة معينة حقف مستقل سواء خسرت أو ربحت ولهذا أجاب ابن رافع قال لا بأس به أي أنه جائز والبأس هنا بمعنى الحرج يعني ليس فيه حرج ولا ضيق بل هو جائز إنما كان الناس يؤاجرون على
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حال الماذيانات إلى آخره وإنما قال إنما كان لأن من العلماء في عهد رافع من منع أجرة الأرض وقال لا يجوز أن يؤجر الإنسان أرضه بل إن كان به قدرة هموش إن
كان به قدرة على زرعها زرعها وإلا أعطاها أخاه المسلم يزرعها وليس لصاحب الأرض شيء ولا يجوز أن يأخذ عليها أجرة كما سيأتي في حديث ثابت من الضحاك في حديث لم يذكره المؤلف أن الرسول صلى
الله عليه وسلم أمر من كان عنده أرض أن يزرعها أو يمنحها لأخيه يمنحها لأخيه ومنع من الإجارة والمزارة فرافع رضي الله عنه قال إن هذا لا بأس به ثم استدل قال إنما كان الناس يواجرون على
عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرق أنتبه الماذيانات هي ما على مسائل الماء يعني مثل الذي يكون على البركة هذا الماذيانات على البركة أو على
الساق الكبير أو على النهر يقول ما على أطرافه فهو لك والباقي لي هذا لا يجوز لأنه قد يكون الذي على الماذيانات قد يكون كثيرا والآخر قليلا أو يكون على الماذيانات قليلا والآخر كثيرا هذا
غرر لا يجوز لأنه لو كان عمره كذلك لم يشترك صاحب الأرض والمزارع في المغنم والمغرب أما قوله هو أقبال الجداول على الجداول السواقي السواقي التي تتفرع من الماذيانات وهي معروفة من شاهد
منكم المزارع عرفها أقبال أي مقدم وأوائل الجداول يقول لك أول هذا الساق ولي آخره أو لي أوله ولك آخره هذه وأشياء من الزرع أشياء من الزرع يعينه فيقول أعطيتك الأرض الزرع لي الجانب
الشرطي ولك الجانب الغربي أولي الجانب الشمالي ولك الجانب الجنوبي أولي الشعير ولك الحنطة أولي السكر في النخل ولك الشقر أما أشبه ذلك أشياء من الزرع هذا أيضا لا يجوز لا يجوز ولهذا قال
فيهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ويسلم هذا يقول فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا يعني يسلم ما عين لمالك الأرض ويهلك ما عين للمزارع أو يسلم ما عين للمزارع ويهلك ما عين لصاحب
الأرض قال فلذلك ألم للتعليل أي فلأجل هذا الغرر والجهالة زجر عنه زجر أينها بشدة والزجر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالضمير يعود على
النبي صلى الله عليه وسلم زجر عنه الناس لما فيه من الغرر فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به يعني فأما إذا ذكر شيء معلوم مضمون فلا بأس به ما هو المعلوم مضمون الأجرة الأجرة لأنه سؤل عن
كراءة الأرض الذهب والفضة وكراء الأرض بالذهب والفضة شيء معلوم مضمون معلوم للجميع مضمون لمن لا لصاحب الأرض لأنه أعطاه الأرض بمئة ترهم مضمون فهذا جاء وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه
من إطلاق النهي عن كراءة الأرض يعني أنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراءة الأرض فحمل هذا على أن المراد بذلك الكراء الذي يؤدي إلى الجهالة أما الكراء المعلوم
فإنه لا بأس به لأن الأصل في المعاملات الحل إلا ما دل الشر على تحريمه في هذا الحديث الفوائد منها حرص السلف على السؤال عن العلم وسؤال السلف عن العلم إنما يقصدون به العمل لا يقصدون به
أن يعلموا ما عند الإنسان من علم خلافاً لما يفعله كثير من الناس اليوم تجده يسأل العالم لينظر ماذا عنده من العلم ثم يسأل عالماً آخر وهكذا أما السلف فإنهم يسألون عن العلم من أجل أن
يعملوا به وهذا فرق بين بين السؤالين ومن فوائد هذا الحديث جواز كراء الأرض بالذهب والفضة يعني أن أستأجر منك أرضك لأزرع فيها بدراهم أو دنانيل الدراهم أشر إليه بقوله الدنانيل بالذهب
والدراهم بالفضة فيجوز أن أستأجر منك أرضك لمدة سنتين أو ثلاث أو أكثر كل سنة بكذا من الدراهم أو من الدنانيل وأزرع فيها وأنا وحظي قد أكسب من هذا الزرع أضعاف أضعاف الأجرة وقد أخسر لكن
صاحب الأرض ليس له إلا أجرة معينة وهل يقاس على ذلك ما لو استأجرتها بغير الذهب والفضة مثل أن أستأجرها بطعام كأن أستأجرها مثلا بمئة كيلو من التمر أو مئة كيلو من البر أو أستأجرها
بمنقول غير الطعام كأن أستأجرها بالسيارة أو السيارتين أو بقطعة من أرض أو ما أشبه ذلك الجواب أن يقال نعم لا بأس به وعلى هذا فيجوز أن أكري الأرض بأصواع معلومة من البر لمن يزرعها من
البر بشرط أن لا أقول إنها مئة صاع مما تزرع لأن لو قلت مئة صاع مما تزرع لكان في ذلك غرر لأنه يكون حينئذ مزارعة والمزارعة لا يجوز فيها اشتراط شيء معين لأحدهم واضحة جماعة طيب استجرت
منك هذه الأرض بمئة صاع من البر لأزرعها بر هذا جائز ويثبت في ذمة المستأجر مئة صاع بر سواء زرع أم لم يزرع طيب اتفقت معك على أن أزارعك هذه الأرض ولي من الزرع الذي يخرج منها مئة صاع
والباقي لك هذا لا جوز لأن هذه شركة والمشاركة لا بد أن تكون مبنية على العدل وهو الاشتراك في المغنم والمغرم وأنا إذا اشترطت مئة صاع مما يخرج منها من البر فأنا غانم وأنت قد تكون غانما
وقد تكون غارما لأن الزرع قد يحصل منه شيء كثير مئات الأصواء وقد لا يحصل منه إلا مئة وقد لا يحصل منه إلا أقل وقد لا يحصل منه شيء إطلاق فهذه مشاركة لم يتساوى فيها الشركان في المغنم
والمغرم والمشاركة إذا لم يتساوى فيها الشركان في المغنم والمغرم كانت ميسرا وغررا وحرما طيب إذن لو لو آجرتك إياها بثلث ما يخرج منها يجوز أو لا يجوز فصارت الأجرة تنقسم لا تتقسى الأول
أن تكون الأجرة بشيء مما يخرج من الأرض آسع معلومة يا هشام مما يخرج من الأرض فهذا لا يجوز ليش لأنه ميسر فهو مشارك مزارعة لكن مبني على ميسر الثاني أن يكون بشيء معلوم من جنسه لا منه
هذا جائز ثالث أن يكون بجزء مشاع كنصف وثلث وربع هذا أيضا جائز وهو في الحقيقة مزارعة الرابع أن يكون بذهب وفضة أو غيرهما مما يجوز أجرة فهذا أيضا جائز جائز ولا بأس به طيب قال ومن فوائد
هذا الحديث أنه لا يجوز المؤاجرة بشيء معلوم لأحدهما من الخارج من الأرض مثل الماذيانات وأقبال الجداول وما على البركة من النخل وما أشبه هذا لا يجوز لأنه غرر ومشاركة مبنية على التساوي
في المغنم والمغرم ومن فوائد هذا الحديث كمال الشريعة الإسلامية وذلك بتحريم المعاملات المتضمنة للغرر لما في هذه المعاملات من إلقاء العداوة والبغضاء لأنها إذا كانت غير مبنية العادل
فإن من يتصور نفسه مظلوماً أو مغلوباً سوف يكون في قلبه شيء على الغالب فتقوا العداوة بين المسلمين ومنها حرص الشرع على إبعاد الناس عن كل ما يلقي العداوة والبغضاء لأننا نعلم أن الحكمة
الحكمة في منع معاملات المغالبات هي اتقاء ما يحصل بها من العداوة والبغضاء ودليل ذلك قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وبيّن الله تعالى أن إثمهما
أكبر من نفعهما وقال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والعنصاب والأزلام رسم من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر
والميسر الخمر واضح أنه يلقي العداوة لأنه ربما يجترئ السكران على من عنده بالأذى والضرر وربما بالقتل والميسر كذلك لأن المغلوب سوف يكون في قلبه شيء على الغالب وربما يقول وربما يقول
إنك لم تغلبني ويحصل نزاع وعداوة ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للمسؤول إذا سئل عن شيء أن نبين الجائز والممنوع إذا كان يحتاج إلى تفسير بل قد يجب عليه لأن رافع بن خديج رضي الله عنه
بيّن في هذا الحديث ما هو جائز وما هو ممنوع ومن فوائد هذا الحديث أن الدين الإسلامي أصلح المعاملات الجارية بين الناس في الجاهلية كما أصلح العبادات لأنهم في الجاهلية يعاشرون على هذا
الوجه الذي فيه الجهل والغرام فأصلحه الشر والشرع بالنسبة للمعاملات السابقة ينقسم إلى قسمين بل إلى ثلاثة من المعاملات ما أقضه الشر مثل المضاربة فإن المضاربة كانت معروفة في الجاهلية
فأقرها الشر ومنها ما منع الشر ما كان محرما منه وعبقى ما كان جائزا كالربة مثلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في عرفه قال ربا الجاهلية موضوع وأبقى رأس المال قال ربا
الجاهلية موضوع وأول ربا أضع من ربان ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فهنا أجاز النبي عليه الصلاة والسلام أصل رأس المال ومنع إيش وما زيادة القسم الثالث ما عد له يعني منع أنه
كان يتعامل به الناس على وجه غير مرضي فعد له مثل هذا الحديث فإن الناس كانوا يؤاجرون الأراضي في المزارعة لكن على وجه مجهول ممنوع فعد له النبي عليه الصلاة والسلام ومن فوائد هذا الحديث
ما أشر إليه المؤلف أنه يبين ما أجمل من النهي عن كراء الأرض وينبني على هذه الفائدة أن النصوص الشرعية يبين بعضها بعضا وهو كذلك فالقرآن يبين بالسنة والسنة يبين بعضها ببعض والقرآن يبين
بعضها كم تسوك كل عشر أيام وعشرين يأخذ الجميع لأيام سواء سواء سواء سواء نعم يجوز هذا هو الأصل إذا طرع عليه طاري فهذا تبقى الأجر كاملة لصاحب البيت والفندق تبقى كاملة وله أن يقول يقوم
عن بادلي فلان وفلان وسكن واحد أخ في بغية المدة لكن أخذ أجرت اليوم المستخدم نعم هي له له وما استفاد طيب أنا ما منعتك أنت الآن حجزت ويشتغل يشتغل يعني إذا جيت تسكن يقول حم تسكن طيب
إذا كان اليوم أو عشر طيب قلت عشرة إياه أخذ عشر ولم أسكن إلا خمسة يقول له أجرة العشرة كل لأنك أنت الذي تركت المكان ولهذا نقول إذا أراد الإنسان يحتاج يقول عشرة أيام ولكنها مياومة
العجرة مياومة بمعنى أن كل يوم بحسابه هنا نعم نعم نخل خيبر معلوم لأن النخل طائم والزرع كل سنة يروح كل سنة يرحب نعم يلا عبد الله بالنسبة الكفار قلنا جواز معاملة الكافر نعم جواز
معاملة الكافر إيش جواز معاملة الكافر جواز نعم نعم نعم الكفار نعم قلنا فيه جواز يعني معاملة الكافر والدرع غسوة نعم لكن الآن يشف بعد نهية غسوة صلى الله عليه يعني يعني يعني يعني كيف
بعد نهية عن إقامة اليهود والنصارى والمشركين فأخرجوهم العلم رحمه الله حملوا ذلك على أن المراد لا تمكنوهم من السكنة أما الأجراء والعمال وما أشبههم فلا يدخلوا إلى كل نحن وعللوا ذلك
بأن الصحابة أبقوا لهدو النصارى عمر ما قتله إلا رجل مجوث يعني إلى هذا الخلفاء وما زل هذا موجود ولأن الإنسان الذي يأتي مقيما بدون أن يسكن لا يطالب بحقوق يعني ما يطالب مثلا أهل
الجزيرة بإقامة كنائس أو إقامة مدارس أو ما أشبه ذلك لأنه غير مطيم فيجعل النهي أو الأمر بالإخراج عما إذا كان ذلك على سبيل السكنة أما على سبيل العمل وسيذهب أو تاجر يتجر ويذهب فهذا لا
بأس هو لا شك إن استطامهم لا ينبغل يعني أقل ما نقول فيه فيما أرأ وإن كان بعض العلماء يجوز مطلقا إن أقل ما فيه الكراها لأن شرهم كثير وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر بأن
بأن العرب قد قرب الشر فيهم قالوا أنا أهلك وإن الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث فإذا كثر الخبث في البلد فهذا سبب الله لك ولهذا أرى أنه يجب على المسؤولين تقليل الكفار في الجزيرة
العربية بقدر الإمكان نعم صلاح ليك اشترط الرضا من المتعاقلين نعم إنه عمل رسول الله سلام معه خيبة يعني الله إنهم ما يرضون لأنه يخضون ورفضوا أجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم فينا قال
رسول الله سلام عنه يكون فيه كراح ما فيه رضا من الرضا تام لا هم رضون لأن لهم مصح فقاهم في مكانهم يعملون ويستثمرون يحبوا يجبون أن يذهبوا إلى مكان آخر ليس فيه ما يستفيدون منه ممكن رضا
تام لأنه يختوروا وفضوا أخراجهم ما هو بعلوا كل حال قد يخرجهم وقد لا يخرجهم أنا ما نعلم هنا نعم إذا اشترك على عامل وساحب الأرض في البلد ورد الرأس ورفضها وسعب ميدان فالمدار كيف إذا
اشترت في النفقات العامل وساحب الأرض أي النفقات ما عاد إلى نماء الزرق أو الثمر فهو على العامل وما عاد إلى أصل المكان فهو على صاحب الأرض شخصا في بعض الضرور كثير لعم إذا كان يحتاج إلى
عامل كثير يشترد الأبس يسهما كبيرا بدل ما يأخذها بالنصف يقول بالثلثة يجلي نعم لا يشتركون فيما يعود إلى أصل مثلا لو غار الماء فنفقت إخراجه على الجميع لكن مسألة السقي توزيع الماء وهو
ما يسمى عندنا بالرياسة هذا على الأعمل نعم الشيخ السلام الله إليك الثلاثة من تمر أو الثمر غير تبعي الشيء معلومة الثمر أعم من التمر التمر تمر النخل والثمر أعم يشمل العنب ويشمل برتقال
وغير من الثمر إذا لم يصلت على شيء في الحكم نعم لا ما يختلف نعم نعم نعم لو كان العرض يستأجر العرض هل له أن يؤجرها لشخص آخر بإيجارة أكثر من غير المستأجر المستأجر العرض نعم له أن
يؤجرها بشرط أن لا يكون عمل الثاني أضر على الأرض من عمل الأول لأن الزروع تختلف بعض الزروع إذا زرع في الأرض أفسد الأرض وبعض الزروع أخف فإذا آجرها شخص آخر لا يكون ضرره أكثر من ضرر
المستأجر الأول فلا بأس نعم أبدا المسؤول للمؤجر الأول هو المستأجر الأول المسؤول العمام المؤجر الأول هو المستأجر الأول نعم شخص خالد للعائدين اتفقوا مع صعب السيارة يقول لي اشتغل يمتق
اليوم لحد اللون يعني ثلوث مثلا يعني كل في ليلة اشتركوا في القناة