133 بلوغ المرام – شرح حديث ابن عمر أن رسول الله عامل أهل خيبر بشطر ما - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع متفق عليه عاملهم أي أعطاهم الأرض على أن يعملوا فيها بشطر ما يخرج منها شطر يعني نصف من ثمر هذا باعتبار الشجر أو زرع باعتبار البقول الزرور يعني على النصف من الثمر في الأشيار والزرع في البقول طيب وقوله عامل أهل خيبر أهل خيبر هم اليهود وخيبر مكان بل حصون ومزارع تقع عن المدينة نحو مئة ميل من الشمال الغربي فتحها النبي عليه الصلاة والسلام ولما فتحها وإذا الناس لا يستطيعون القيام بالعمل بها لانشغالهم وهي مزارع واسعة فطلب اليهود من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبقوا فيها يعملوا فيها على النصف ولهذا قال في ريوات لهما لهما أي للبخاري ومسلم لأن المؤلفة رحمه الله إذا قال متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم فسألوه أي اليهود أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها ولهم نصف الثمر نعم إذن هم الذين طلبوا البقاء يعملوا فيها يكفونهم المؤونة العمل على هذا الشهار والأراضي ولهم نصف الثمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه نقركم على ذلك ما شئنا يعني أننا نقركم على هذا العمل تعملون فيها ولكم نصف السمر لكن ما شئنا حسب ما شئتنا وإذا رأينا ما يقتضي أن نخرجكم منها أخرجناكم فوافقوا على هذا الشرط على أن يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها ناشاء ثم إذا أراد أن يخرجوا خرجوا فبقوا آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أربع سنوات قبل أن يموت وبقوا في خلافة أبي بكر كلها وبقوا في خلافة عمر حتى أجلاهم حتى أجلاهم عنها وكان إجلاوه إياهم عنها في سنة عشرين من الهجرة أجلاهم إلى تيمة وفدك في سنة عشرين من الهجرة كم بقوا فيها بعد الفتح أربعة عشر سنة كده نعم وكان ليش فتخيبر قبل فتح مكة في سنة ست من الهجرة أو سبع من الهجرة وسبب إجلائهم أربعة أمور منها ما تبت في الصحيحين ومنها ما تبت في غيرهم فالذي ثبت في الصحيحين أنهم فدعوا أبد الله بن عمر رضي الله عنه كان عندهم فألقوه من بيت من ظهر بيت ففدعوه والفدع انسلاخ الكف من الذراع أو القدم من الكعب ويسمى عندنا الفك يعني انفكت قدمه يعني هذا الفدع فأجلاهم عمر لأن بن عمر رضي الله عنه نزل هناك في ليلة من الليالي فحصل منهم ذلك فقال عمر رضي الله عنه ليس لنا عدو هناك إلا اليهود إلا اليهود وإني سأجليهم لأنه رأى أن اعتداءهم على ابن الخليفة يعني اعتداءهم على الإسلام لأن اعتداء على ابن الخليفة اعتداء على الخليفة فيكون اعتداء على الإسلام وتحديا للمسلمين فرأى رضي الله عنه أن يجليهم فجاءه زعيمهم وقال كيف يا عمر تجنين وقد أقرنا محمد قال أتظن أني نسيت ما قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا خرجت بك قلوسك تخطو بك يوما فيوما يعني من خيبر قال يا عمر قالها محمد محمد هزيلة يعني يضحك عليه هزم لا يجد قال كذبت يا عدو الله طلع طلع عمد الله عنه هذا سبب ثابت في البخار وغيره السبب الثاني أنه لما ثبت عند عمر أنه لا يجتمع دينان في جزئة العرب واليهود في خيبر يقيمون دينهم قال ما يمكن إذا ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع دينان في جزئة العرب سأجليهم فأجلاهم أجلاهم عمر لهذا السبب السبب الثالث أن رجلا من الأنصار قدم من الشام إلى المدينة فنزل في خيبر ومعه علوج يعني عبيد من الشام فاتصل اليهود بهؤلاء العلوج وقال لهم اقتل صاحبهم تحرروا منه فقتلوا هؤلاء العلوج قتلوا صاحبهم فصار في هذا غدر من اليهود فكان من أسباب إجلائه كم سببا هذا؟ هذه ثلاث أسباب السبب الرابع أن المسلمين كثروا وتفرقوا للعمل في خيبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أقرهم على العمل في خيبر لأنهم كانوا في ذلك الوقت كان المسلمون قلة وهم في حاجة إلى عمل أهم فلما كثر المسلمون واستغنوا عن عمل الهود في خيبر أجلاهم عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعطيهم حقدا مؤبدا بل قال نقركم في ذلك على ما شئنا حسب ما تقتلين المصلحة لكن هذه الأسباب ليست في الصحيحين فقد تكون صحيحة وقد تكون ضريفة لكنها لها وجه إلا أن سبب كوني إلا أن كون سبب ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجتمع دينان في جزيرة العرب فيه إشكال لأن هذا الدين كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يقرهم وهذا الدنباء وقد يجاب عنه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت كان محتاجا إليه كان محتاجا إليهم ولهذا لم يأمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب إلا في آخر حياته لم يأمر بذلك إلا في آخر حياته حتى قال عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى أظن قليل قابل لأخرجنا اليهود والنصارى من جزيرة العرب فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم في الأول يعني متساهلا في هذا ثم بعد ذلك لما رأى من خطرهم على الجزيرة أمر بإخراجهم حتى قال في مرض موته عليه الصلاة والسلام قال أخرج المشركين من جزيرة العرب وهو عام شامل للمشركين الذين يعبدوا الأصنام وكذلك لكل من كان كافرا بالله العظيم على كل حال نحن نقول إن صحت هذه الأسباب الأربعة فهي أسباب وإن لم تصح فيكفي السبب الأول تابد في الصحيح وهو أنهم فدعوا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما شكان في ذلك إذلال للمسلمين عموما قال والمسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم النخل معروف والأرض لأجل الزراعة فالأرض ليزع عليها والنخل ليقتسم ثمرها وقوله على أن يعتملوها من أموالهم يعني أنهم هم الذين يدفعون أجرة العمل على ثمر النخل وهم الذين يدفعون الحب المزروح الحب الذي يزرع هم الذين يدفعونه ولهم شطر ثمرها يعني ثمرها وزرعها كما جاء في ذيوات التي قبل يعني لهم النص من الزرع والنص من الثمر ففي هذا الحديث دليل على فوائد أولا على جواز معاملة اليهود وهذا أمر مشهور مستفيض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود بيعا وشراءا ومساقاتا ومزارعة وكان عليه الصلاة والسلام حين موته قد رهن درعه عند رجل من اليهود بطعام اشتراه لأهلهم وكذلك يقاس على اليهود من سواهم من الكفار كالنصارى والوثنيين وغيرهم إلا أن أهل العلم يقولون إنه لا ينبغي أن يوليهم ولاية مطلقة لأنهم ربما يتجرون بالخمر وهو لا يعلم أو يتجرون بالربع وهو لا يعلم أو يتجرون بالأشياء الممنوعة الشرعا وهو لا يعلم فأما الشيء الذي يؤتمنون فيه أو الذي يكون هو رقيبا عليهم فإن هذا لا بأس بهم وفيه دليل على جواز اعتمان الكافر ما لم تتبين خيانته ووجه ذلك أن هؤلاء مؤتمنون اليهود مؤتمنون على الثمر وبإمكانهم أن يجدوا شيئا من الثمر أو يأخذوا شيئا من الزرع والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم فإذا كان الكافر مؤتمنا فلا بأس من ائتمانه أما إذا كان غير مؤتما فإنه لا يؤمن لا سيما فيما يتعلق بأمور المسلمين العامة كمثل هذه المسألة ومثل كتابة الدووين وغيرها المهم أنه متأت من فإنه تجوز معاملته هل يأخذ من هذا الحديث الأخذ بقول الكافر إذا كان أمينا نعم قد نقول إنه يؤخذ وقد نقول إنه لا يؤخذ لكن هناك أدلة تدل على جواز الأخذ بقول الكافر إذا كان أمينا مثل استرشاد النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أريقط الديلي الذي استعجره النبي صلى الله عليه وسلم ليدله على الطريق في سفره إلى المدينة في الهجرة فإن هذا كان مشركا ولكنه كان أمينا فاستأمنه النبي عليه الصلاة والسلام حتى على راحلته وراحلته أبي بكر أعطاه الراحلتين وقال له موعدك بعد ثلاث ليال غار ثوق فذهب الرجل بالراحلتين وآتى بعد ثلاث ليال إلى الغار مع أن المقام خطير جدا وهو أن قريشا كانت تطلب الرسول عليه الصلاة والسلام تطلبه وقد جعلت لمن يدلها عليه وعلى أبي بكر مئتي بعيد مئتي بعيد وكانت فرصة لهذا المشرك أن يدل قريشا على النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لما اعتمنه النبي عليه الصلاة والسلام أد الأمانة فإذن نقول إن دلنا هذا الحديث على جواز على قبول قولهم والأخذ بقولهم فذاك وإن لم يدل فهناك أدلة أخرى تدل على أنه يجوز الأخذ بقول الكافر ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى جواز فطر المريض إذا قال له الطبيب الكافر إن الصوم يضرك وكذلك جواز الصلاة قاعدا إذا قال له الطبيب إنه يضرك القيام وكذلك الإيماء بالركوع والسجود إذا قال له الطبيب إنه يضرك السجود كالذي يعالج في عينيه مثلا المهم أنه متى وجدت الثقة فإنه لا بعث بالأخذ بقول الكافر ومن فوائد هذا الحديث جواز المساقات جواز المساقات لقوله عامل أهل خيبر ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوى ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا شرط سهم لأحد المتعاملين فالباقي للآخر فمثلا إذا قيل في عقد المساقات لرب الشجر الثلث وسكت عن سهم العامل فإن هذا صحيح لأنه إذا تعين سهم أحدهما كان للثاني الباقي أي لا يشترط أن أقول في المساقات لرب الثمر الثلث وللعامل الثلثان لا يشترط لأنك نتعينت سهما لأحدهما كان الباقي للآخر ومن فوائد هذا الحديث جواز المشاركة إذا تساوى الشريكان في المغنم والمغرم كذا جواز المشاركة نعم جواز المشاركة إذا تساوى الشريكان في المغنم والمغرم نعم نعم لقول بشط ما يخرج منها مع أن العامل ربما يعمل ويتعب في ماله وبدنه ثم تفسد الثمرة تفسد فيكون رابحا أو غير رابح غير رابح لكن كما أنه غير رابح فكذلك صاحب النخل أو صاحب الشجر هو أيضا غير رابح لأنه كان يؤمل أن شجره يثمر ولم يثمر فإذا تساوى الشركان في المغنم والمغرم فإن الشركة جائزة المحذور أن يختلف الشركان فيكون أحدهم مغانماً بكل حال والآخر تحت الخطر ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط أن يكون الغراس في المغارسة والبذر في المزارعة من رب الأرض أمين؟ يعني لا يشترط أن يكون الغرس في المغارسة من رب الأرض ولا الحب في المزارعة من رب الأرض مثال ذلك أعطيت شخصا أرضا بيضاء ليغرسها وله نصف الشجر هذه مغارسة غير مساقات وله نصف الشجر هذا يجوث حتى لو كان هو الذي يشتري الشجر كذلك أعطيته هذه الأرض البيضاء ليزرعها بنصف الزر والحب على المزارع هذا أيضا لا بأس به هذا ما دل عليه حديث من حديث ابن عمر في قصة المساقات والمزارع لأهل خيبر من أين يأخذ يأخذ من وجهي انتبهوا ستعرفوا ما أخذ الأحكام أولا في اللفظ المتفق عليه بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زارع ولم يذكر أن البذرة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الأرض ثانيا أنه في صحيح مسلم في الزيوات التي رأى مسلم قال على أن يعتملوها من أموالهم من أموالهم وهذا صريح في أن المال على من على المزارع في أن المال على المزارع وهذا القول الذي دل عليه الحديث هو القول الراجح وهو الذي عليه العمل من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم نهاف على أنه لا يشترط في المزارعة وكذلك في المغارسة أن يكون البذر والغراس من رب الأرض وذهب بعض العلماء إلى اشتراط أن يكون البذر من رب الأرض والغراس من رب الأرض وعلى هذا فلو أعطيتم رجلا أرضا بيضاء ليزرعها النصف من الزرع وجب علي أنا أن يكون البذر مني أعطيه البذر وكذلك الغراس في المغارسة لماذا؟ قالوا قياسا على المضاربة المضاربة من أين يكون المال؟ من صاحب المال المضارب وليس على المضارب إلا العمل إلا العمل قالوا فقياس ذلك في المزارعة أن يكون البذر من من؟ من رب الأرض ولكن هذا القياس قياس فاسد فاسد الاعتبار لماذا؟ لأنه مصادم للنص والقياس المصادم للنص فاسد الاعتبار لا عبرة به ثم هو قياس مع الفارق لأن نظير المال في المضاربة الأرض وقد دفعها أما مسأة الزرع فهو من جنس ما يلزم في المضاربة من سق الحيوان لو اشترى المضارب حيوان فإنه سوف يسقيه وسوف يروضه وما أشبه ذلك فالبذر يكون تابعا لعمل المزارع والمغارس أما نظير المال فهو الأرض المدهوعة وبهذا تبين أن هذا القياس فاسد أولا لمصادمته للنص وكل قياس في مصادمة النص فإنه مرفوض وثانيا أنه قياس مع الفارق وذلك لأن المال الذي قالوا إنه يدفعه المضارب نظيره الأرض التي يدفعها من تعامل مع شخص في الزراعة ومن فوائد هذا الحديث جواز كون المساقات غير معلومة الأجل يعني جواز الأجل المجهول في المزارعة والمساقات لقوله نقركم ما شئنا ومعلوم أن مشيئته مجهولة إلا معلومة مجهولة ما ندر فعليه يجوز عقد المساقات والمزارعة إلى أجل مجهول لقوله نقركم ما شئنا وهذا أحد الأقوال في تخريج هذا الحديث القول الثاني أن هذا الحديث يدل على أن المساقات والمزارعة من العقود الجائزة وبناء على ذلك لا يشترط لها ذكر العجل ولكل واحد منهما أي من المساقي والمساقة أن يفسخ متى شاء الوجه الثالث في تخريج الحديث أنه من باب الخيار لأحد المتعاقدين لأنه لو كان ذلك من العقود الجائزة محتاج أن يقول نقركم ما شئنا ليش لأن العقد الجائز نفسه للمتعاقدين فيه المشيئة متى شاء فسخا فإذن الاستذال بهذا الحديث على أن المساقات والمزارة من العقود الجائزة غير صحيح إذ لو كانت من العقود الجائزة لم يحتج إلى ذكر المشيئة فإن العقد الجائز لكل منهما المتعاقدين فسخوا ولم يشترت المشيئة فأقرب ما يقال في ذلك هو أن هذا من باب الخيار وأنه إذا اشترط أو أحدهما الخيار فلا بأس وبناء على هذا نقول إن المساقات والمزارعة من العقود اللازمة من عقود اللازمة ولا بد من تقدير الأجل فيها سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أكثر لا بد من هذا ولكل من المتعاقدين شرط الخيار إما لهم جميعا وإما لأحدهما والحديث هذا من باب من باب اشتراط الخيار لأحدهما لقوله ما شئنا ولم يقول وما شئتم واستدل به بعض العلماء على جواز الإجارة المجهولة وأنه يجوز أن تقول للشخص أستأجر منك هذا البيت حتى أجد مل بيتاً أشتريه حتى أجد بيتاً أشتريه وإلى هذا ذهب ابن القيم في زاد المعاد وأنه يجوز الأجرة المجهولة المعلقة بشرط المجهول قال لأن هذا ليس فيه شيء فمثل هذا الرجل يدور بيتاً فجاء إلى شخص وقال أنا أدور بيتاً وأريد أن تؤجرني بيتك حتى أجد بيته فأجره كل سنة بمئة ريال حتى يجد بيته فوجد بيته في نصف السنة فله أن يفسخ ويعطيه خمسين ريالا لأنه استأجره السنة بمئة ريال وهذا القول الذي اختاره الشيخ ابن القيم وجيه لأن الأصل في العقود الحل في أصلها وشروطها حتى يتبين دليل التحريم فما دام الأصل الحل وهذا لا يترتب عليه أي مفسدة هل في مفسدة إذا قلت والله أنا دور بيت أو بيتي الآن باقن عليه وينتهي عماره ستة أشهر وأريد أن تؤجرني بيتك حتى أنتهي العمار أو حتى أجد بيتا ليس في هذا شيء لا سيما إذا حدد أكثر المدة يعني قال تؤجرني المدة لا تزيد على سنة حتى أجد البيت فإن هذا أقرب أيضا إلى العلم لتحديد أكثر المدة مع أن الصحيح الجواس حتى وإن لم يحدد أكثر المدة ومن فائد هذا الحديث قوة عمر رضي الله عنه في الحق قوة عمر في الحق لقوله حتى أجلاهم عمر فإن قال قائل كيف يجليهم عمر وقد توف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشأ أن يجليهم والشرط الذي اتفق فيه مع الرسول صلى الله عليه وسلم هو أنه يقرهم على على ما شاء فالجواب عن ذلك يسير جدا أن يقال إن قوله على ما شئنا إنما قاله باعتبار أنه الولي الأعلى للأمة هو وليه الأعلى فخليفته يقوم مقامه فهذا عقد لعموم المسلمين للمصالح العامة والخليفة الذي يأتي بعد الخليفة الأول يكون نائبا عنه وعلى هذا فلا يكون في فعل عمر مخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم نقركم ما شئنا نعم ومن فوائد هذا الحديث التصريح بأنه يجوز أن يكون البذر من العامل لقوله في اللوات المسلم على أن يعتملوها من أموالهم على الذي يستدين وهو الدين الذي ليس له وفاء هذا المفاعل نعم لكن الدين الذي لا يوجد وفاء الذي يوجد الوفاء كالسلام كالناس يتبعون بالسلام على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اشترط المضارب أن لا يحمل أمانه في بحر ثم هذا المضارب رأى أن سفنة جيدة وقوية ويتحمل فحمله في بحر فغارق السفينة فهل يضمن الثلان على اشتراط المضارق نعم نعم لكن السفينة هل تمنظر؟ الحمد لله ولماذا لم يقل له نعم لماذا لم يقل له لما قال لا شرط أن لا تحمله في بحر لماذا لم يقل الآن ما في خطر كبأ أنه شديد الخوف على المال لا ولو كان حتى لو قال مثلا لا تتجربه هذا النوع من المال يلزمه أن لا يتتجربه يقول حكيم من الحزام إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له ألا يدل على جواز التسمى بحكيم وعزيز كده؟ شو قلوه؟ نعم نعم يدل على هذا يدل على أن يجوز يسمى وردك حكيم يسمى عزيز ما في معنى قولهم خلقوا البرد والشائل هل هذا يشيخ على سبيل التعين أم لا لو مثلا لو شابا مثلا لبنا بماء قل تحمي به بارك هذا على سبيل المثال فلو خلط لبنا بماء تخل في هذا بدل الماء أنه يصير كاس لبن حط معه كاس ماء يصير كاسي نعم أبو باكر رضي الله عنه كان أبقى اليقود في عهد مع أن رسول أمر بإخراجه نعم ما فيه إشكال لأن هذا الماء هم عقد والناس في حاجة لهم في آخر حياته أمر طيبة رسول صلى الله عليه وسلم لك ما أخرجهم ما أخرجهم وهو يعلم عن هذا لأن معهم عهد من عقد والناس في حاجة لهم أيضا بسم الله إليك اشتراط الضمان مطلقا يجوز نعم اشتراط الضمان مطلقا يجوز مثل إيش مثل اعطي كلام مال مضارب وقلت تظلنا مطلقا تعديت لا ما يجوز يعني اشتراط الضمان على المضارب مطلقا هذا حرام ولا يجوز أليس من فوق الأدمين لكن هذا ضر على هذا. ما هي المساقات؟ ما حضرت؟ نعم. لمن يقوم عليه؟ هذه المساقات أن يدفع شجراً لمن يقوم عليه لجزء مشاع معلوم من ثمره. وتسمى عندنا في العرف مساغات ما تسمى عندنا في العرف تسمى المفالح فلحت مكاني يعني ساقيته عليه ساقيته عليه الإجارة البيت أو العامل أو المعدات قوله عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرق لا تكلمنا عن مزارع لأن فيها أوزرق خالد عامل معناه نعمل في هذا الضرق وللنبي صلى الله عليه وسلم اسموا يخذوا منها ولهم اسم الله طيب إنثمر هذا إنثمر إنثمر هذا المسروع المسروع هو الشجر الشجر هذا المساقات أو زرع يحيى نعم هذه المزارعة فالمزارعة تكون بجزء مشاء معلوم من الزرع نفسه لأنه يحصد يروح المساقات تكون بجزء مشاع معلوم من ثمر الشجر لأن الشجر يبقى والذي يقتسم ثمره طيب من هم أهل خيبر؟ نعم أهل المدينة كيف؟ ها؟ اليهود يهود خيبر طيب أين تقع خيبر من المدينة؟ في الشمال الغربي وبعدها عن المدينة؟ تقريبا حسن من تقريبا بارك الله فيه يقول في الرواية الثانية نقركم على ذلك ما شئنا ما شئنا إذا قلنا معنا شاركنا في هذا إيه وش معنى ما شئنا يعني ما قلنا نحن مصر يعني المدة التي نشاؤها كذا طيب راش رشيد متى أجلاهم عمر أجلاهم عمر في زبط خلافة الأسباب نعم من الأسباب أنهم هدعوا إجناء ومنها أيضا أن مازل في خيفر رجل الأنصار وعابل عبيد فحوهوهم على قفل وقفل إنه لما ثبت عن عمر ويبهر أنه لا يستمع الجنال في الزيت العرب فجلال نعم أنه لما ثبت لعمر أنه لا يجتمع هدنان في الجزيرة العربية أجلاهم عنه