131 بلوغ المرام – شرح حديث العلاء ابن عبد الرحمن أنه عمل في مال لعثمان على أن - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وقال مالكم في الموطة عن العلاء بن عبد الرحمن بن عقوب عن أبيه عن جده قال إنه عمل في مال عثمان على أن الربح بينهما وهو موقوف صحيح موقوف يعني على من على عثمان عثمان أحد الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة متبعة وعثمان معروف رضي الله عنه بأنه صاحب ثراء وغنى فيعطي ما لهم مضاربة على أن الربح بينهما طيب فبناء على ذلك يجوز أن أعطي شخصا مالا على أن الربح بيني وبينه ولكن قلنا لابد أن يكون مشاعا معلوما وبيني وبينه معلوم معلوم طيب إذا كان لربعه ولو ثلاثة أربع هل هو بيننا بيننا بيننا له عشر ولي تسعة عشره تسعة عشره هو بيننا فإذا إذا قلت الربح بيننا وصار الربع والعشر والنصف والثلث كل بينية عاد إلى الجهالة فيقال نعم الأصل أن البينية فيها إبهام لكنها عند الإطلاق تقتضي المساواة البينية هذه أيضا من القواعد الفقهية البينية عند الإطلاق تقتضي المساواة ولهذا لو قلت لو أعطيت فقر عشرة أعطيتهم طعاما وقلت هذا بينكم فجه واحد منهم أخذ نصفه وقال نصفه ليلكم الباقي وهذا بيننا يملك هذا ليش لأن البينية تقتضي المساواة أن كل ناس سواة فإذا قلت هذا بينكم وهم عشرة فلكل واحد عشره ولا يمكن أن يتعدع إذن الذي جعل البينية هنا صحيحة لأنها عند الإطلاق تقتضي التسوية وعلى هذا فإذا قال أدريب حبيننا