127 بلوغ المرام – شرح حديث ابن عمر الشفعة كحل العقال - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
في الحديث الأخير حديث جابري قال ينتظر بها وإن كان غائبا يستفاد منه أن الشفعة لا تسقط بطول المدة لقوله ينتظر بها فإذا كان الشريك غائبا أو الجار غائبا وكان بينهم طريق مشترك فإن
الشفعة لا تسقط ينتظر بها ولكن إذا علم بها الشريك إذا علم بالبيع فإنه هل له أن نؤخر حتى ينتظر ويتروى ويفكر أو يحصل الثمن كان ليس عنده أو نقول إما أن تأخذ الآن وإما أن يسقط حقه ظاهر
الحديث حديث جابري أنه ينتظر بها ويمهل لأن الإنسان قد لا يستوعب النظر في الأخذ بالشفعة في حال علمه بالبي لا سيما إذا كان العقار كبيرا والثمن كثيرا فإنه يحتاج إلى تروي ونظر نعم وهذا
القول هو الذي يدلع عليه الحديث وهو الصحيح والقول الثاني أن الشفعة لا بد أن تكون فورية يعني على الفور فإن لم يطالب بها على الفور فإنها لا فإنها تسقط واستدل أصحابه هذا القول بقوله عن
ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقال رواه ابن ماجا والبزار وزاد ولا شفعة لغائب وإسناده ضعيف نعم هذا الحديث الشفعة كحل العقال أي عقال؟
العقال على الرأس عقال البعيد لأن العقال ليس معروفهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم المعروف في عهد النبي صلى الله وسلم هو العمامة وأيضا العقال على الرأس ليس يحل الذي يحل عقال
البعيد وحل عقال البعيد إذا أراد الإنسان أن يحله يحتاج إلى مده ألا لا لا يحتاج إلى مده لأنه ليس يعقد وإنما يجعل نشيطا يعني ينشط نشطا إذا جذبته ينحل هذا العقال ينحل بسرعة فظاهر
الحديث فالحديث يدل على أنه لا بد من المبادرون ولا شفعة لغائب وظاهره وإن لم يعلم بالبيع وهذا الحديث كما ترون ضعيف السند شاذ المتن ضعف السند حكم به المؤلم الشذوذ في المتن لأنه قال
ولا شفعة لغائب والحديث الذي قبله أصح منه قال ينتظر بها وإن كان غائب وعلى هذا فيكون الحكم المستفاد من هذا الحديث الضعيف حكما باطلا ضعيفا لا يعتمل فالشفعة كغيرها من حقوق الإنسان لا
تسقط إلا بما يدل على إسقاطه إياها بالقول أو بالفعل ولكن إذا قال قائل إلى متى لأن المشتري يقول أخبرني هل أنت هل أنت تريد الشفعة فأخذ مالك وعطني الدراهم أو لا تريد فدعني تصرف أليس
كذلك نقول إذا طالب المشتري ببيان الحال وقال للشريك أعلمني بماذا تريد فإنه فإنه يجبر الشريك على أن يأخذ أو يدع ويمهل المدة إذا طالب الإمهال يمهل المدة التي يمكنه أن يتروى فيها وينظر
فإذا قدرنا هذا الشريك باع نصيبة بخمسمائة ألف وجاء المشتري للشريك وقال لله تأخذ بالشفعة قال أنظرني أنظرني حتى أشوف هل أنا أحصل خمسمائة ألف أو ما أحصل هل إنه هنا المصلح أن أأخذ
بالشفعة أو لا ففي هذه الحال نقول لا له الحق يمهل لا عد لا دائما ولكن المدة التي لا يتضرب بها المشتري المشتري يا إخوان الشريك انتهى الشريك أخذ دراهم وراح الآن الكلام مع الشريك الأول
ويش والمشتري لأن الشريك أخذ دراهم ومشأ صح هو لنا إذن يمهل الشريك مدة لا يتضرر فيها من ها في دوام ولا فهمنا لا يتضرر فيها المشتري ويقال يا أخي لابد أن يمهل ثمن كثير والإنسان يحتاج
إلى تروي ونظر فنمهله إلى المدة التي يتروى فيه خلاصة هذا الباب كما رأيتم أن الشفعة ثابتة في كل شيء مشترك أثنين أن الشفعة ثابتة للجار بشرط أن يكون بينه وبين جاره حقوق مشتركة مثل
الطريق والماء وغير ذلك يعني ما نستطيع أن نحصل الأشياء المشتركة ثالثاً لابد أن نبادل الشفعة ويمهل المدة التي يقدرها الحاكم إذا طلب الإنهاء على وقت لا يتضرر الشفعة يقول رجل المستأجر
شقة من عمار فبيعت الشقة التي إلى جنبه الآن الشقة جار ولا ولا مشترك جار لكن الطريق مشترك له الحق في الشفعة ولكن هل الذي يطالب المستأجر أو الذي يطالب صاحب الملك صاحب الملك لأن
المستأجر يملك المنفعه يمشي فهل السلام حق إذا كان لا يمكن تصريف القرق نعم كما يقول الناس اليوم نعم تكون جيران عشرة في شارع واحد نعم على هذا تكون شقة هادثة الطريق طريقان طريق نافذ
هذا ما هو ما في اشتراك الطريق النافذ ما في اشتراك لأنه أن يبيل ما في الشفعة الطريق المشترك المسطول إن كان هكذا ما في كل بديني شفعة يقول الاشتراك في المجاري ما لازل هو شفعة لأن
المجاري مثل الأسواق العام لا ما أخرص إذا قيل للشريك هل تأخذ بالشفعة قال لا ما أريد بعد تمام البيع سقط الخلاف فيما إذا لم يسقط ما إذا أسقط سقط بينها فرق بين أن يقول لا أنا ما به ما
بالأرض أو يقول أمهلون حتى أشوف خلاص ما عاد يرجع لأن السبنة جمالة إذا قال ما أريد الأرض قال أنت فالمشتر قد ملكها وحق الشريك قد أسقط خلاص وبقنا ما أمهل الخلاف فيما إذا قيل له هل
تريدها أم لا فرصب رصب أنظر في أمر لأنه إذا قيل هل تريدها بين ثلاثهم إما أن يقول نعم وأنا مشفع أو يقول لا ما بي هذا واحد إذا قال أنا مشفع أخذها إذا قال ما أبيها سقط أو يقول أمهلون
أفكر هذا هو محل الخلاف هذا إذا كان قبل العقب يعني إذا شاوره قبل البيع وقال ما أريد هذا أمهل الخلاف الراجح أنه يسقط آخر الحديث السقوط نعم حمد حسن الله عليك قلنا من الأصل في العقودة
وهنا في الشفعة يشاهد يعني طاهر يعني كما الله يعلم يعني الأصل في الشفعة لابد أن يثبت لها دليل حتى يعني يثبت هنا الشفعة أي معلوم كيف يعني ولا الشفعة ما هي من العقود نعم بلى لكن نهم
العقود المحرمة لأن الشفعة قد تسلط الشريك على حق المشتري وقد دلت النصوص على أنه يحرم أن دمائنا وأموالنا وأعراضنا حرم العربي العموم محرم معلومة بشكل الأصل أنه ما يمتز عمال الإنسان
منه إلا الدليل أنا إذا أعطيتك هذا المسجل محرم بلاش نعم وش جديد أجيبني ما هي منها هدية طيب إذا بعته عليه أبيت نعم لكن فلن تسمى قيمتها إذا كانت هدية نعم وإذا كانت بيع إذا كان بيع
بالثمن يعني الإنسان أهدى لشخص نصيبه من هذا الأرض لا أخذ المشتري والمهدى الآن لا أخذ شيء فجاء الشريك وقال أريد أن يشفر نقول طيب فتقوم الأرض كم تساوي أعطوا عشر ثلاث أعط المهدى إليها
عشر ثلاث وهو بعض المهدى المهدى ينتهي ما بالشيء لا ما بالشيء الباية أخذ دراه في البيع ما بالشيء يعني يعني معناها إن الشريك يدفع للمشتري السمن الذي الشاب نعم نعم نعم نعم نعم حسن الله
لك الذين اسقطوا شفعة الجار في بيت جار ماذا جابوا على الحديث جار الحديث براث نعم لقالوا أنه لا شفعة للجار هؤلاء الحقيقة أنهم ما عمالهم جواب الصحيح إلا إذا أعلوا الحديث إن أعلوا
الحديث وضعفوه ولا ما لهم جوا نعم محمد سأجرت شفعة واحدة من عدة شفعة في عمارة ثم جاء آخر وأرد أن يستاجر شفعة بجواري هل لي أن هل لي شفعة في شفعة لا لا ما لهم شفعة ذكر الموالف رحمه
الله أحاديث في حكم شفعة الجار فما هو الذي يجمع بينها إذن الذي يجمع بينها أن يقال إذا كان بين الجارين شيء مشترك من حقوق الملك هل الجار شفعة وإلا وإلا فليس له شفعة أرغتم هذا القول هو
الصحيح وهو الذي به تجتمع الأدلة ولكن لا بد أن يكون هذا الشيء المشترك كما شرحنا شيء أن يتضرر الإنسان بالشريك الجديد فيه أما مسألة المجاري التي ذكرها بعضكم مسأل عنها إذا اشتراكها في
المجاري هذا ما ما يعتبر مشاركة نعم طيب هل الشفعة على الفور عادل هل هي على الفور أو على التراخي إذن هي على التراخي إلا إذا وجد دليل الرضاء فهذا يعتبر إسطاط إسطاط لكنها ليس على
التراخي مطلقا على وجه يضر بالمشتري فللمشتري الحق في أن يقول للشريك إما أن تشفع وإما أن تترك عرفتم طيب هنا سؤال إذا كان الشركاء ثلاثة أحدهم له النصف والثاني له الثلث والثالث له
السلس فباع صاحب النصف فكيف تكون الشفعة يقال إنها تقسم بين الاثنين بقدر ملكيهما بقدر ملكيهما فتكون على هذا إذا باع صاحب النصف تكون بين الشركين إيش أثلاثا لصاحب الثلث اثنان ولصاحب
الثلث واحد فعلي يكون لصاحب الثلث أربعة من ستة ولصاحب الثلث اثنان من ستة طيب وإن باع صاحب الثلث تكون الشفعة بين صاحب النصف والثلث إيش لا لا ها إذا باع صاحب الثلث تكون الشفعة بين
صاحب النصف والثلث نكتب كلكم لا تنجحون في الحساب ها خطأ كم صاحب النصف له ثلاثة وصاحب الثلث واحد أضف واحد ثلاثة تكون أربعة إذن تكون أربعة فكون أربعة أولى إذا باع صاحب الثلث فيقال
الآن عندنا ثلاثة لصاحب النصف واحد لصاحب الثلث الجميع أربعة إقسم نصيب البايع على على أثنين كيف أربعة على أربعة لصاحب السجس واحد ولصاحب النصف ثلاثة اللي عندنا آلان أثنين اللي عندنا
أثنين أولى نقول واحد ونصف يضافي لحق صاحب النصف ونصف يضافي لحق صاحب السجس كم يكون صاحب السجس نصيبه من ستة ليتلي بهم قوما يعرفون العساب واحد نصف ولصاحب النصف أربعة نصف طيب وإذا باع
صاحب السجس إذا باع صاحب السجس كم عندنا الآن صاحب النصف وصاحب الثلث بينهما أخماسا لصاحب النصف ثلاثة أخماس الواحد ولصاحب الثلث هم ساهو إذن يكون لصاحب النصف من المجموع ثلاثة وثلاثة
تخماس ولصاحب الثلث اثنان وخم ثان هربتم يا جماعة طيب إذن إذا كانت الشفعة الاثنين هذا القاعدة إذا كانت الشفعة الاثنين فهي بينهما بقدر ملكيهما بقدر ملكيهما لا بقدر رؤوس بقدر ملكيهما
طيب فإن عفى أحدهما إن عفى أحدهما أخذ الثاني بالجميع مثال ذلك في المثال الذي نحن ذكرنا باع صاحب النص نصيبه على شخص والآن تبقى الشفعة بين صاحب الثلث وصاحب السلس إيش أثلاثاً طيب تنازل
صاحب الثلث قالنا ما أريد الشفعة فهل يكون للمشتري هل يكون للمشتري نصيبه من الشفعة أو يكون نصيبه من الشفعة للشريك الثاني للشريك الثاني وعلى هذا إذا عفى أحد الشركاء أخذ بقية الشركاء
بكل السهم بالشفعة كاملة أخذ بالشفعة كاملة وهذا ما يعبر عنه الفقهاء اشتراك تزاحم اشتراك تزاحم يعني معناه أنه إذا تزاحموا اشتركوا وإذا لم تزاحموا انفرد به بالنصيب أحدهم واضح جماعة
يعني هو باشتراك استحقاق لو كان اشتراك استحقاق إلا قلنا إذا عفى أحدهم فهو للمشتري فلنقول هو اشتراك تزاحم كالعصبة سواء العصبة ما بقي فللعاصب إن كانوا عشرة فبينهم عشرة