123 بلوغ المرام – شرح حديث جابر قضى رسول الله بالشفعة في كل مالم يقسم - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم قضى بمعنى حكم والقضاء إما أن يكون كونيا وإما أن يكون شرعيا فإن كان مما يتعلق بالشرع فهو شرعي وإن كان مما يتعلق بالكون فهو كون ففي قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض هذا قضاء كوني ولا يمكن أن يكون قضاعاً شرعياً لأن الله لا يقضي بالفساد ولا يحب الفساد والمبسدين وفي قوله تعالى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهِ هذا شرعاً يعني أمر ولذلك لم يكن كل الناس يعبدون الله وفي قوله تعالى وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ شُمُولٍ لَهُمَا جَمِيعًا يقضي شرعاً ويقضي قدراً وكوناً بالحق والذين يدونه من دونه لا يأخذونه بشيء وقوله هنا قضى بالشفعة أي قضاءا شرعيا حكم حكما شرعيا في الشفعة أي بأن ينتزع الشريك حصة شريكه ممن اشتراها منه طيب في كل ما لم يقسم في كل ما هنا فيها فيها عموما كل وما فكل من صياغ العمور وما اسم موصول أيضا من صيغ العمو كل ما لنقسم قضى به قضى بالشفعة فيه فلو باع رجل نصيبه من سيارة مشتركة فإن الحديث يدل على أن فيها الشفعة ولو باع نصيبه من كتاب فإن الحديث يدل على أن فيه فيه الشفعة ولو باع نصيبه من أرض فالحديث يدل على أن فيها الشفعة ولو باع نصيبه من بستان فالحديث يدل على أن فيها الشفعة ولو باع نصيبه من بيت فالحديث يدل على أن فيه الشفعة من أين يأخذ من عموم قوله؟ في كل ما لم يقسم فيشمل العقار والمنقور والجماد والحيوان وكل شيء هذا عموم لفظ المعنى أيضا يقتضيه لأن الضرر الحاصل بالشريك الجديد لا يختلف فيه العقار وغيره بل قد يكون العقار أهوى من غيره لكن قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وهذا الوصف لا ينطبق إلا على ما كان عقارا لأن غير العقار ليس في حدود ولا تصرف طرق فمن ثم ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لا شفعة إلا في العقار لأن قوله فإذا وقعت الحدود ألف للتفريع والتفريع يدل على أن المفرع عليه هو نفس الفرع أو هو يوافق الفرع في الحكم فعلى هذا الرأي يكون العموم في قوله في كل ما لم يقسم عموما أريد به الخصوص أي في كل ما لم يقسم من الأرض والعقار وشبهها مما له حدود وطرق وبناء على ذلك لا شفعة في منقول ما هو المنقول الذي ينقل في السيارات والحبوب والثمار والثياب والأواني وغيرها لأن هذه كلها ليس لها حجود ولا طرق ثم إن قوله إذا وقعت الحجود وصرفت الطرق استدل به أيضا بعض الناس أي بعض الفقهاء على مسألة أخص من مطلق العقاء وقالوا إن الشفعة لا تجب إلا في عقار يمكن قسمه وتحديده فأما ما لا يمكن قسمه من العقار فليس فيه شفعة مثل البيوت الصغيرة والبساتين الصغيرة التي لا يمكن أن تنقسم فهذه ليس فيها شفعة وبناء على هذا القول تكون الأشياء ثلاثة أحسان منقول وعقار يمكن قسمته وعقار لا تمكن قسمته فالمنقول ليس فيه شفعة والعقار الذي لا تمكن قسمته ليس فيه شفرة والعقار الذي تمكن قسمته فيه الشفعة لأن قوله فإذا وقعت الحدود وصرف في الطرق يدل على أن هذا العقار المشترك يمكن أن تقع فيه الحدود وأن تصرف فيه الطرق ولنضرب لهذا ثلاثة أمثلة المثال الأول رقم ألف واثنين شريكان في السيارة فباع رقم اثنين على رقم ثلاثة نصيبه من السيارة فهل لرقم واحد أن يأخذه بالشفعة من رقم ثلاثة من رقم اثنين من رقم ثلاثة لا ليش لأن هذا منقوح طيب ألف واثنين أو واحد واثنين شركان في بيت صغير لا يمكن أن ينقسم فباع رقم اثنين على رقم ثلاثة نصيبه استرح فهل لرقم واحد أن يشفع على رقم ثلاثة لماذا لأنه لا تمكن قسمته والحديث يقول إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفها ومن المعلوم أن ضرر الشريك في عقار لا يمكن قسمته أعظم من ضرر الشريك الجديد في عقار تمكن قسمته صحيح لماذا لأن العقار الذي تمكن قسمته إذا رأى الشريك الأول ضررا من الشريك الجديد طالبهم بالقسمة وقاسمه وتخلص منه لكن المشكل إذا كان العقاد لا ينقسم فهذا لا يمكن أن يطلب القسمة لأنه لو طلب القسمة قال لا يمكن أن ينقسم كيف يقسم وحينئذ يبقى ضرره متحققا لا يمكن دفعه وهذا لا شك أن الشريعة العادلة لا يمكن أن تثبت الشفعة فيما تمكن قسمته وتمنع الشفعة فيما لا تمكن قسمته لأن هذا خلاف الصواب إذن عندنا الآن ثلاث تقوال القول الأول أن الشفعة تثبت في كل شيء القول الثاني أن الشفعة تثبت في كل عقار يمكن قسمته أو لا يمكن القول الثالث لا تثبت إلا في عقار تمكن قسمته طيب وقد علمتم وجهة النظر من الحديث ولكننا إذا تأملنا وجدنا أن القول الصحيح أن الشفعة ثابتة في كل شيء حتى في المنقول فلو باع شخص نصيبه من سيارة يعني فيه عند الرقم واحد واثنين شركان في سيارة باع رقم الثاني على رقم ثلاثة نصيبه من هذه السيارة فلرقم واحد أن يشفه على رقم ثلاثة ويأخذ نصيبه لأن عموم قوله في كل ما لم يقسم يتناول هذه الصورة فأما التفريع فإن القول الراجح أن ذكر الحكم لبعض أفراد العموم لا يقتضي تخصيص العموم يعني إذا جاء عموم ثم فرع عليه بذكر حكم يختص ببعض أفراده فإنه لا يقتضي التخصيص ولهذا قال الجميع في قوله تعالى وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بَأَنفُسِهِنَّ ثَلَاتَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنْ وَنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَمُ الْآخِرِ قالوا إن الآية عامة في البوائن والرواجع يعني يشمل المطلقة ثلاثا والمطلقة واحدة لأن المطلقات من ألفاظ العموم ولم يقولوا إنه خاص بالرجعيات لأنه فرع عليه قوله وبعولتهن أحق بردهن فإن قوله وبعولتهن خاص بمن بالرجعيات ومع هذا قالوا إنه لا يراد إن العموم في قوله والمطلقات باق على عموم شامل لمن بعلها حق بردها ولمن لا حق لبعلها في ردها إذن القول الصحيح أنه شامل شامل لكل شريك باع حصتهم في مشترك فإن لشريكه أن يشفع طيب وفهم من قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق أنه لا شفعة للجار لأنه إذا وقعت الحدود صار الشريك جاراً وليس شريكاً ألف واثنين شريكان في أرض اقتسمها ووضع الحدود صار الشريكان الآن جارين لأنه وقعت الحدود فهذا الحديث يدل على أن الجار ليس له شفعة لأنه وقعت الحدود لكن الحديث عندنا الحديث هذا فيه أمرين أو فيه أمران فيها أمران وقوع الحدود وتصريف الطرق فيفهم من هذا أنه لو وقعت الحدود ولم تصرف الطرق فالشفعة باقية مثل أن تكون الأرض ليس لها إلا شارع واحد فقسمت فصار الشارع مشتركا بين الجارين فظاهر الحديث أن الشفعة باقية لأنه اشترط أمرين الأول وقوع الحدود وبه يثبت الجوار وتنتفي الشركة يعني يكون جارا لا شريفا اشترط شيئا آخر وهو تصريف الطرق فإن بقي الطريق واحدا فالشفعة باقية والحكم من ذلك أنه إذا بقي الطريق واحدا فإن الأذى يحصل من الشريك الجديد وش فيه؟ في المشاركة بالطريق كل يوم أجي وموقف بالطريق سيارة سمرسوتس وأحيانا يوقف شيول وأحيانا يوقف أكبر من هذا وأنا وياه فيه نزع هذا تعب هو يقول أنا شريكك في هذا الطريق أنا شريكي في هذا الطريق أقوله لا أقول لا أقول نعم أنت شريك يقول إذا أنا أفعل ما أريد بوقف سيارتي بوقف شيول بوقف تركتري بوقف اللينبي إذن فيه تعب فحينئذ نقول لهذا الجار لك الشفعة ولا لا لك الشفعة لأن الحديث يدل على أنه لا بد من شيئين وقوع الحدود وتصرف الطرق فإذا وقعت الحدود ولم تصرف الطرق فالحكم باقي والشفعة باقية وعليه فنقول هذا الحديث يدل على أنه ليس للجار شفعة إلا إذا كان بينه وبين جاره طريق مشترك ثم قال وفي رواية المسلم وفي رواية مسلم الشفعة في كل شرك يعني بالله في كل شرك يعني في كل شركة أي في كل مشترك الشفعة في كل مشترك في أرض أو ربع أو حائط أرض واضح ربع دار حائط بستان فهذا ثلاث أشياء أرض بيضة مشتركة إذا باع أحد الشركين فلشريكه الشفعة رابع يعني دارا دار مشترك بين اثنين باع أحدهما نصيبه فلشريكه الشفعة حائط بستان باع أحد الشركين نصيبه منه فلشريكه الشفعة طيب يقول ولا يصلح وفي لفظ لا يحل أن يبيع حتى يعرض على شريكه لا يحل أو لا يصلح لأن نفي الصلاح نفي للحل وزيادة ولهذا قال الصلاة أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس يعني لا يحل فلا يصلح مثل قوله لا يحل أن يبيع حتى يعرض على شريكه الضمير في قوله أن يبيع على من لا يحل أن يبيع البايع الشريك يعود على الشريك لأنه قال في كل شرك إذن لا يحل للشريك أن يبيع حتى يعرض على شريك فإذا حرج مثلا أو ساوم على الأرض وأراضي أن يبيع فإنه لا يحل له أن يبيع حتى يعرض على شريك وينظر هل له نظر في هذا الشخص أو ليس له نظر ووجه ذلك أن فيه قياما بحق الجار لأن الشريك جار وزيادة فإذا كان الجار له حق فالشريك من باب أولى شريك مخالط الجار مقارب وهذا مخالط أيهما أعظم حقا الشريك المخالط فإذا كان جارك له عليك حق فكذلك شريك من باب أولى ثانيا أنه إذا عرض عليه وكان له رغبة كان أهوا من أن ينتزعها من المشتري قل له لا ما أهون؟ أهون أولا لأنه إذا اشتراها قبل أن يبيعها شريكه لم يكن هناك نزع أو لم يكن هناك أحد منازع لأنها لم تنتقل لأحد ثانيا أنه ربما إذا اشتراها أحد يتصرف فيها تصرفا يمنع الشفعة لأن المشتري لو وقف الأرض الذي اشتراها انتنعت الشفعة لأن الوقف لا يمكن بيعه فيفوت هذا النصيب ثالثا رابعا أنه إذا عرض عليه واختار سلما من منازعة المشتري سلم من منازعة المشتري المشتري ربما ينازع يكون عنده قوة فيحصل عداوة بين المشتري وبين الشريك ومن أجل هذه المصالح حرم النبي صلى الله عليه وسلم على الشريك أن يبيع حتى يعرض على شريكه لكن إن باع فهل يصح البيع أو لا يصح البيع صحيح مع الإثم وذلك لأن النهي هنا لا يعود إلى معنى في العقد وإنما يعود إلى حق الغيب فلم يمنع صحة البيع فالبيع صحيح لكنه قد فعل إثما والبيع هنا لا يصدد حق الشريك من الشفعة إلا أن يتصرف المشتري تصرفا يمنع الشفعة حين يضع حقه وفي رواة التحاول قضى النبي صلى الله عليه وسلم للشفعة في كل شيء ورجاله ثقات حديث مسلم رواة مسلم الشفعة في كل شرك ثم أبدل من هذا العموم بعضا من كل مش قال في أرض أو رضع أو حائط وهذا يسمى بدل بعض من كل بإعادة العامل وين العامل؟ في لأنه لو كان بدل بدون إعادة العامل لقال في كل شرك أرض أو ربع أو حائط لكنه بدل بإعادة العامل فهل البدل يخصص المبدل منه؟ نعم ينبني على ما سبق وقد نقول إنه لا يخصص وأن المراد بهذا البدل التمثيل يعني مثل الأرض مثل الربع مثل الحائط ويكون تكون رواية مسلم موافقة لرواية الطحاوم الطحاوم ماذا قال قال في كل شيء عام ورجاله ثقات إذا قال أهل الحديث رجاله فالمراد رواته حتى لو فرض أن نستند كله نساء لا يمكن أن يقول نساء هثقات بل يقولون رجاله لأنه مراد الرواة في هذا الحديث فوائد أولا ثبوت الشفعة في المشترك لقوله قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم ثانيا يعني ومن فوائد الحديث أنه لا شفعة لجار إذا وقعت الحدود وصرف للطرق ومن فوائده ثبوت الشفعة للجار إذا شارك جاره في الطريق ويقاس عليه كل منفعة يشتركان فيها كما لو كان شريكين في البئر أي أن الجارين بينهما ارتوازي مطق شريكان فيه فباع أحد الجارين فلجاره أن يشفع لأن بينهما شيء مشترك وهو البئر واضح؟ فهو كالطريق بل قد يكون أشد من الطريق إذا قل ماء البئر وكان أحد الجارين أرضه كبيرة والثاني أرضه صغيرة فقال صاحب الأرض الكبيرة نريد أن نحفر زيادة المقل فقال صاحب الصغيرة لا يكفي لأن صاحب الصغيرة لا يحتاج إلى ماء كثير حينئذ يتنازعان فتحصل العداوة والبعضة بينهم فإذا كان الجاران مشتركين في شيء من حقوق الملك ومصالح الملك فللجار أن يسفل من فوائد الحديث ثبوت الشفاعة في كل شيء مشترك كذا من أين تؤخذ في كل ما لم يقسم في كل شرك في كل شيء كلها عمومات نعم وتفريع حكم بعض أفراد العموم لا يقتضي التخصيص طيب ومن فوائد الحديث تحريم بيع الشريك نصيبه حتى يعرضه على شريك من أين تأخذ حتى حتى يعرض على شريك طيب إذن يأخذ من قول لا يحل أن يبيعه حتى يعرض على شريك حتى يعرض على ومن فوائده أنه لو عرض على شريك ثم قال الشريك ليس لي رابط فيه ثم باع فهل تثبت الشفعة بعد البيع أو لا هو عارض على شريكه قبل أن يبيع فقال الشريك لا رغبة لي فيه بيع فباع فهل له أن يأخذ بالشفعة بعد البيع وقد قال ليس فيه غرض في هذا خلاف أكثر العلماء قالوا له الحق قالوا لأن إسقاطه للشفعة قبل وجود السبب ما سبب ثبوت الشفعة البيع والبيع ما حصل فإذا أسقط الشفعة قبل وجود البيع فقد أسقط الشيء قبل وجود سببه فلا يثبت قالوا ونظير ذلك لو أن الرجل قال لورثته أنا أريد أن أوصي بنصف ماله تسمحون؟ قالوا نعم نسمح فأوصى بنصف ماله ثم مات فهل لهم أن يعارضوا فيما زاد على الثلث؟ ولا لا كيف تقولون نعم بالإجماعكم الآن إجماعي إقراري ولفظي وفي المسأة الشفعة تقولون لا نعم إيش الاختلاف إذا قلتم إن الورثة لما أسقطوا حقهم مما زاد على الثلث قبل الموت لم يصح إسقاطهم لأنهم أسقطوه قبل وجود السبب لأنهم لا أستحقون شيئا من هذا المال إلا بعد الموت فقد أسقطوا شيئا قبل وجود السبب لا فرق في الحقيقة ولهذا فالقول الراجح في مسألة المراث أو في مسألة الورثة أنه إذا كان في مرض موته المخوف فإسقاطهم صحيح لازم هذا القول الصحيح لأن السبب سبب تعلق الورثة بالتركة وجد وهو مرض موته المخوف لخلاف ما إذا كان صحيحا والمسألة فيها ذات تقوال الصحة مطلقة وعدمها مطلقا والتفصيل هذه المسألة أكثر أهل العلم يقولون إنه إذا أسقط الشريك الشفعة وقال ليس لي فيه غرض فإنه ليس له شفعة فإنه تثبت له الشفعة بعد البيع وعلل ذلك بأن إسقاطها قبل البيع إسقاط للشيء قبل وجود سببه فلا يثبت والقول الثاني ما ذهبتم إليه وهو أن استحقاقه للشفعة يسقط قالوا لأن هذا هو الفائدة من عرضه على الشريك الفائدة أنه إذا كان لك رغبة فخذه ليس لك رغبة فدعه وهذا القول هو الذي قواه الشارع صاحب سبيل الصلاة على أنه إذا أسقط حقه من الشفعة فليس له أن يشفر بعد ذلك ويمكن أن يقال يفرق بين أن يقول ليس لي فيه رابه وبين أن يقول قد أسقطت شفعتي فيه لأن قوله ليس لي به رابه لا يعني أنه أسقط الشفعة إذ قد يقول الآن ما لي رابه لكن لما بعه ندم وأخذ بالشفعة لخلاف ما إذا قال أنا مسقط من الشفعة فهذا صريح في أن الرجل أسقط حقه وحينئذ لا يعود حقه من فوائد هذا الحديث أن الشفعة لا تكون إلا في البي يؤخذ من قوله لا يحل أن يبيع حتى يارض على شريكه وبناء على هذا لو وهب أحد الشريكين نصيبه لشخص فليس للشريك الشفعة لأن الحديث يقول لا يحل له أن يبيع وهذا ليس ببي طيب ولكن بعض آل العلم يقول بل تثبت الشفعة حتى في الهبة لأن الضرر الحاصل بالشريك الجديد لا فرق فيه بين أن يكون الانتقال بهبة أو بغير هبة ولكن يقدر الشخص بقيمة ويرجع الموهوب له بهذه القيمة على من؟ على الشريك فيقال مثلا هذا النصيب المبيع يساوي مئة ألف وهو قد أتاك مجانا بدون شيء فعلى الشريك أن يدفع لك مئة ألف مئة ألف وهذا القول أصح أنه يثبت أن الشفعة تثبته بكل انتقال اختياري أما إذا كان الانتقال غير اختياري كما لو مات أحد الشريكين وانتقل النصيب إلى ورثته فإنه ليس للشريك أن يشفر يعني هذا الانتقال اضطراري مهو باختياره فلا شفعة للشريك فيما إذا انتقل بإرث أما إذا انتقل بهبه فإن له أن يشفع على القول الراجع طيب إذا انتقل بإجارة مثل أن يكون بين اثنين حوش كبير يؤجرانه للبضائع أو للورشات أو ما أشبه ذلك فأجر أحد الشريكين نصيبة لشخص ثالث فهل لشريكي أن يشفع ويقول أنا حق بالإجارة؟ الحديث يقول أن يبيع فنقول من خصه بالبيع لم يثبته في الإجارة لأن الإجارة انتقال المنفعة لمدة معلومة والبيع يخالف الإجارة من وجهين أولا أن البيع انتقال العين بمنافعها والثاني أن البيع مؤبت والإجارة موقتة فحتى لو حصل فيها ضرر فالضرر موقت سنة سنتين ثم يزول ولكن الذي أظهر أن الإجارة تثبت فيها الشفقة لأن الضرر حاصل وإن كانت نسبة الضرب بالنسبة للإجارة أقل بكثير من نسبة البيع لكن قال إن النساء سيحصل حتى في الإجارة ويكون تقييد المسألة بالبيع في الحديث بناء على الأغلب لأن كون أحد الشركين يؤجل نصيبة مع بقاء الملك هذا قليل والحديث بناء على الأغلب وما كان بناء على الأغلب فإنه لا مفهوم له ويمكن أن يقال بوجه آخر لأن هذا على سبيل التمثيل والعلّة في البيع والإيجارة واحدة ومن فوائد الحديث حكمة التشريع الإسلامي وأنه يحارب كل ما فيه النزاع لأن الإسلام يريد من أبنائه أن تكون قلوبهم صافية بعيدة عن الحق والغل والكراهة والبغضاء لأن القلوب إذا تنافرت حصل الضرر العظيم ويقول الشاعر إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر إذا انكسر القدح من الطين يمكن جبره لكن من الزجاج ما يمكن وإن كان في الوقت الحاضر أظنه يمكن لكن في الزمن الأول ما يمكن فعلى كل حال هذا الدين الإسلامي ولله الحمد يحارب كل شيء يوجب العداء وهو البغضاء إلا في الدين فالدين أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله ومن فائد هذا الحديث أن لكل شريك حقا لقوله لا يحل له أن يبيع حتى يعرض على شريكه والشفعة هل هي حق للمالك يعني هل يعتبر فيها المالك أو هل هي حق للشركة يعني هل هي من حقوق الملك أو من حقوق المالك يرى بعض العلمة أنها من حقوق الملك ويرى آخرون أنها من حقوق المالك فمن قال إنها من حقوق المالك قال لا شفعة لكافر على مسلم فإذا كان هذا المشترك بين دمي ومسلم فباع المسلم نصيبه على مسلم فليس للدمي أن يشفع لأنه لا شفعة لكافر على مسلم ومن جعل ذلك من حقوق الملك قال لا فرق بين أن يكون المسحق للشفعة كافرا أو مسلما وأنه إذا باع شريك الذمي نصيبه على مسلم فللذمي أن يشفه طيب إذا باع المسلم نصيبه على ذمي وشريكه ذمي له إن شفه لأنه ليس له ميزة طيب باع على ذمي وشريكه مسلم باعة نصيبة على ذمي وشريكه مسلم شريكه الباعة يعني الأرض لي ما هي لاحظ معي يغرسون مجموعة من الناس حتى أنه في النهاية تثبت لأحد الأشخاص بعد المرافع الغرس هذا اللي يغرسون أحد الأشخاص يسير النفس حقه وغاصل واشتغلون في هذا يقول نعم هو عربة للسؤال لكن يقول مثلا لو أن شخصاً ادعى على آخر بأن الأرض هذه أرض وكان المدع عليه قطارسة فيها كذا ما هو بلاجم تجيب عشرة الشخصة اشتركوا في أرض ثم تبين غرصوا فيها على أنه مين بلاحد ثم بعدين تبين أنه الوحد منهم أو لأجنبي بعض في مثل لا إذن الخلاصة جمع الرجل أو جماعة غرصوا في أرض ظناً أنها لست لأحد ولما قام النخل والشجر ادعى مدة أنها له وأثبت بذلك بينا كذا فماذا نعمل هذه المسألة الذين غرصوا ليسوا غاصبين غرصوا في أرض ليس عليها علامة ملك ولم يطالبهم أحد كل هذه المدة فغرصهم محترم بمعنى أن الغرص لهم إن شاءوا يأخذوا وأخذوه وإن بقي قدرت قيمته لهم الكلام على الشفعة وأنها في اللغة مشتقة من الشفع وهو الزوج أي ضد الوتر طيب في الاصطلاح الاصطلاح هو انتزاع الشريك نصيب شريكه لمن اشتراه منه نعم مثاله ابندر كان يكون رجلان في شخص رجلين في باع رقم واحد على رقم ثلاثة عرضا كان شريكا هو رقم ثلاثة نعم تنتزع رقم ثلاثة أرضه التي اشتراها مرة واحد أحسنت واضح جماعة طيب قال بعض الناس إن الشفعة على خلاف القياس فماذا ترى في هذا القول غير صحيح ما وجه قولهم إنها على خلاف القياس عن قهرا والأصل تحريم الأموال طيب الذين قالوا إنها على وفق القياس كيف يجيبون عن هذا يلا يحمد يعني أن الشفعة تفضرر عن الشريك الأول وعجمها جر مصلحة إلى المشتري وذر المفاسد مقدم على جلب المصالح هذا هو القياس نعم نعم تمام