115 بلوغ المرام – شرح حديث صفوان ابن أمية أن النبي استعار منه دروعا يوم حنين - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
يقول عن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حني قبل أن نسلم فقال أغصب يا محمد يعني أهي غصب فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة
يعني علينا ضمانها لو تلفت في الأول قال الرسول بل عارية مؤدات وهنا قال عارية مضمونة لأن هذا كافر لم يسلم بعد فأراد النبي عليه وسلم أن يطمئن قلبه بأنها مضمونة فأعاره ولما أسلم وأراد
النبي صلى الله عليه وسلم أن يردها عليه تسامح فيها وقال يا رسول الله أني أسلمت يعني وإني مريدها لله عز وجل فصار ذلك خيرا له ففي هذا الحديث يدينوا على فوائد أولا جواز استعارة أدوات
الحرب من الكافر لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى استعار هذه الدروع من صفوان قبل أن يسلم ويقاس على الدروع كل عتاد الحرب لكن بشرط أن نأمن من غشه أما إذا لم نأمن فإنه لا جوز أن
نشتريه أن نشتريه منه وذلك لأنه أي الكافر عدو للمسلمين عدو للمسلمين بكل حال كما ذكر الله تعالى في عدة آيات من القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء يا أيها الذين
آمنوا لا تتخذوا الهدى والنصار أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم ينكم فإنه منهم إن الله لا يتلقى من الظالمين فهم يخشى منهم فإذا أعارون سلاحاً يعني عتاد حربية من سلاح أو دروع أو
وقاية من أشياء مهلكة أو ما أشبه ذلك فإنه لا بأس به بشرط بشرط أن نأمن منهم ومن ذلك أيضاً إذا أعانونا على عدونا فإن ذلك لا بأس به بشرط أن نكون في ضرورة إلى ذلك فإذا كان هناك ضرورة
إلى الاستعانة بهم وأمنا من شرهم فلا بأس لأجل الضرورة وليس هذا من توليهم الذي يكون من توليهم أن تذهب إليهم تعينهم على عدوهم مثل أن يقاتلهم عدو لهم فتذهب معهم تعينهم على عدوهم فإن
هذا بلا شك من ولايتهم فإن كان عدوهم مسلماً فإنه يخشى على من أعانهم أن يكون كافراً لأنه أعان كافراً على مسلم وإن كان عدوهم كافراً فإن هذا حرام ولا جوز بلا شك ويمكن أن يلتحق المعين
بالكافرين في هذه الحال إذا تولى هؤلاء وناصرهم محبة لهم وأما إذا أعانوك هم على عدوك فليس هذا من باب الولاية ولكنه من باب دفع الضرورة إن اضطررت إليهم وأمنت من سوء عاقبتهم هذا حرج
وهذا هو القول الوسط في هذه المسألة فإن من العلماء من قال لا يجوز مطلقاً ومنهم من قال يجوز ولو لأدنى حاجة ومنهم من قال يجوز للضرورة وهذا هو الأقرأ أنه إذا دعت الضرورة القصوى فلا بأس
أما مجرد الحاجة فلا ولكن على كل حال ليس هذا من جنس الاستعانة بهم في أدوات الحرب وعتاد الحرب لأن أدوات الحرب وعتاد الحرب الذي يستعمله من المسلمون لكنه بس لكنه يجب أن نأمن من أن يكون
هذا العتاد عتاداً فاسداً أو ضاراً بحيث أننا نضيع أموالنا بمثل ويخوننا عند الحاجة إليهم لأنهم حقيقة لا يؤمنون هم لا يؤمنون بلا شك عادة مهما كانوا طيب يغل من هذا الحديث ويستفاد من
هذا الحديث أن العارية إذا شرط المستعين ضمانها فهي مضمونة وإن لم يشترط نعم وإن لم يشترط فليست بمضمونة لأن يد المستعير يد أمانة والأصل في يد الأمانة أنه لا ضمان عليها إلا بتعد أو
تفريط قال وأخرج له شاهداً ضعيفاً عن ابن عباس رضي الله عنهما أخرج من الحاكم لأن الضمير عود على أقل المذكور أخرج الحاكم له شاهداً ضعيفاً عن ابن عباس والعلم يقولون في المصطلح هنا
ثلاثة أشياء أولاً شاهد والثاني تابع أو متابع والثالث اعتبار اعتبار الشاهد هو أن يروى حديث بمعنى هذا الحديث أن يروى حديث بمعنى من طريق آخر فهنا الحديث الأول عن صفوان والثاني عن ابن
عباس إذن نقول هذا شاهد والمتابع أن يتابع الضعيف راوياً راوياً آخر في الأخذ عن شيخه مثل أن يكون هذا الحديث روي من طريق أحد رجاله ضعيف لكن جاء من طريق آخر يوافق هذا الضعيف في شيخه
فهنا نقول هذا الضعيف وجد له متابع في شيخه فيقوى الحديث هنا لأن جانب الضعيف قوي للمتابع الذي يتابعه في الأخذ عن الشيخ أما الاعتبار فهو تتبع الطرق أن يتتبع الإنسان طرق الحديث إذا كان
فيه راوياً ضعيف يتتبع طرقه لعله يجد متابعاً أو يتتبع جميع المسانيد لعله يجد شاهداً لعله يجد الشاهدة وعلم أننا لا نحتاج إلى المتابع ولا إلى الشاهد فيما إذا كان السند صحيحاً لأن
المتابعات والشواهد إنما نحتاج إليها لتقوية الضعيف لتقوية الضعيف فإذا استعنينا عنه فلا حاجة إلى طلب المتابع والشاهد وحينئذ لا حاجة إلى التتبع لأنه مضعت وقت وأخرج له شاهداً ضعيفاً عن
ابن عباس رضي الله عنه ذا كان الاعتبار من السائل ذكرنا ماذا قلنا أننا سنتبع الطرق طرق هذا الحديث الذي نريد فيه المتابع أو الطرق أموماً إذا أردنا إيش إذا أردنا الشاهد يا أخوان أصل كل
التتبع للتقوية لكن لكن إن تتبعنا سند هذا الحديث المعين فنحن نطلب إيش متابع وإن تتبعنا كل أسناد الحديث فهذا نطلب الشاهد نطلب الشاهد طيب ولكن يجب أن نعلم أن الشاهد إذا كان الضعيفان
على وجه لا ينجبر بالشاهد يعني كل من الراويين أو من الحديثين المرويين من طرقين ضعيف للغاية مثل أن يكون كل من الراويين عن هذا الشيخ متهم بالكذب الضعف هنا شديد الاتهام بالكذب شديد
جداً في الرواة هذا لو يأتي ألف واحد يتابعون في الأخطان هذا الشيخ الثقة فإننا لا نقل لماذا؟
لأن الضعف شديد وإذا كان الضعف شديداً فإن الحديث لا يتقوى بالمتابع ولا بالشاهد أيضاً لكن إذا كان الضعف يسيراً فإنه يقوى حتى يصل إلى درجة الحسن لكن درجة الحسن لغيره يجوز الاستعانة
بالفعل الضروب نعم لا يجب عن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أن لما جاء المشجد ليجاهل وقال لا نستعانة المشجد نعم صحيح لأنه ليس بحاجة الله سيحة الله نعم أولى لسه الحديث الضعف ولا
تقوم الضعف نعم لكارث من أنه أدخون من باب أولى ولا تقوم من لم يكن ضعف لكارث نعم أو بإستفاد بإستفاد من الناس نعم راجح نعم الراجح فيها الله أن الحديث يدل عليه بالمنطوق بالمنطوق نعم هل
يكتفى بتحسين أو تصحيح طريق ما يعني ما عدم النظر في مقية الطرق مع العند لعلى كل حال إذا كان الحاكم عليه بالصحة والحسن إذا كان من الحفاظ المشهورين فهو يكتفى به أما إذا كان من غيرهم
فليتتبع لأن أحيانا يقول إنه صحيح أو حسن لطرقه ثم إذا تأملت وإذا لا أصل لهذا نعم لا نقول إن النصين لم يرد على شيء واحد كل واحد له جهة هذا في الخيانة وهذا في أخذ الحق نعم هذا إذا أخذ
حقه بدون خيانة هذه مسألة هي اللي فيها الخلاف لكن لو أعطاني مال قال خذ هذا جزاك الله خير حطه أمانة عندك وأنا أطلبه مثلاً مئة ريال جاحت أنا أطلب مئة ريال جاحت حقي وأعطاني مئة ريال
قال خذها أمانة هذا هو مورد حديث بي هريرة لا تقن من خانك أما رجل جحد لي مئة ريال وقدرت على أخذ مئة ريال من ماله فهذا هو موضع الخلاف الذي يسمى مسرة الضفا نعم لا مهب لا مهب لا مهب
استعاني بالكفار لأن استعاني بالكفار يعني بدوات الكفار بدوات الكفار أما بالعتاد فهو غير داخل في هذا هذه السورة غير ما تظهر في استعاني بالكفر أن يكون ضريفا بمراحل لا يستطيع أن يمن
الشروط على المؤمن على من استعاني من المؤمن لا أبداً لأبداً لما كان رسول قد ظهر عليه المكة ظن أن الرسول سيأخذها منه بالقوة فقال أغصب أغصب يا محمد لو جاء أمير حاكم أم مسلم نعم
يستعاني بالكافرين يعني في أنفسهم يقول لا بالعتاد يأخذ منهم يشتري منهم آلات حرب لا بينهم فرق الاستعانة بشخص الكافر هذه لا تجوز أبداً إلا للضرورة وإذا أمله هذا شيء ثاني لو يبيع عليش
سكر ويملع عليه الشروط كلنا حرام تعرف السكر ولا لا الحطف الشاهد لو يجي كافر يبيع علينا سكر ويملع علينا شروط تهين المسلمين كلنا حرام عليك تشري لكن ما يتعلق بالحرب له أهمية خاصة لأن
الذي يتعلق بالحرب ربما يأتي الكافر يجعل لك أشياء خائبة مرة علشان في أحلك الضرورات يخونك ولهذا نقول شراء الأسلحة من الكفار تجيب العناية به تماما تجيب العناية به لأنهم ربما يخونون
نعم كيف نأمن الكفار الآن مع العداوة الظاهرة نعم كيف نأمن هذه نعم ربما نأمنهم إذا كان العدو مشتركا أمناهم لأنهم يحبون أن يقعوا في عدوهم لكن لو كان عدو صديقا لهم صحيما نمنهم أما إذا
كان عدو مشتركا هم يشاركونك بعداوة فانت آمن نعم أما إذا كان يكون عامل عنده أقل مما يستحق أما إذا كان عامل مما يستحق هل أنه يأخذ من الشمال هذا مؤتمن العامل مؤتمن على ما هو عمل فيه
يعني مثلا لو كان عامل عند فلاح ولا يعطيه حقوق يستطيع أن يبيع مثلا من البطيق أو يبيع من العلف ويأخذ حقه نقول هذا داخل في الحديث لا تخن من خانك لكن مثل هذا يجب على ولي الأمر إذا رفعت
إليه الشكوى وصار صحيحا يجب عليه أن ينكل بهذا الرجل وأن الذي منع حقه لكن هذا واجب الشباب أي هنا الواجب حقه واجب كيف؟
حق العامل واجب مثل في الهند لا لا يعني قصدك ظاهر قصدك ظاهر لكن ليس ظهور كظهور النفقة أنا معروف فقد أكون ظاهر يعليان بين العرية المضمونة ولمؤدات شو هذا يا جمال المؤدات كما يقول
يودها بعينها لكن إن تلفت ليس عليه شيء إذا لم يكن بتعادلها أما المضمونة فإنما يودها سواء بخريفة أو بخريفة ما تقولون طيب اختلف العلماء هل تضمن العرية أم لا اذكر الخلاف في هذه المسألة
سام إذا تلفت هل تضمن أو لا هناك شيء إنها لو كانت مؤدات لا ضمان عليها ولكن إذا تفرط أو تعدى بدون تفريط أو تعليم يعني أنه يضمنها إن تعدى أو فرط وإلا فلا نعم طيب هذا واحد والقول
الثاني ان شرط ان شرط ضمنها ضمن نعم وإلا لا شرط فلا ضمن نعم والقول الثالث الثالث أن الصحيح أنها الشرط يعني ان شرط إلى أن يشترك عدم لله الشرط يعني مضمونة إلا أن يشترك عدم الضمان ما
تقولون هذه أقوال كم ثلاثة أنها مضمونة مطلقا والثانية أنها مضمونة انشرت الضمان والثالث أنها مضمونة ما لم يشرت عدم الضمان هذه ثلاثة أقوال وفي الجميع ان تعدى أو فرط فهو ضمن وقلنا
الصحيح أنها غير مضمونة