111 بلوغ المرام – مقدمة باب العارية - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال المؤلف رحمه الله باب العارية ويقال العارية التشديد والعارية من الإحسان الذي أمر الله به في قوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين لأنها أي العارية إباحة نفع عين تبقى بعد استفائه انتبه إباحة نفع عين تبقى بعد استفائه أي استفائش النفع وتأمل التعريف إباحة نفع وليست تمليك النفع ما هي تمليك فالإباحة نفع يعني أنني أنا المعير أبحتك أن تنتفع بما أعرتك ولم أملك إياه بل مرك لي والنفع لي لكنني أبحتك أن تنتفع نفع عين تبقى بعد استفائه فإذا أباحه العين فهذا ليس عارية إذا أباحه نفع عين لا تبقى بعد استفائه مثل أن قال أعرتك هذه الخبزة طيب وش نفع الخبزة؟ لكن إذا أكلتها لم تبقى بعد الاستفاء ولهذا إذا أضيفت العارية إلى عين لا تبقى بعد استفاء منفعه فإنها لا تصحه لكن عاد هل تنزل على المعنى الذي تصحه عليهم وهو الهبة؟ أو يقال لم تصح العارية مطلقاً وأن هذا المستعير إذا أكل الخبزة التي أعير فإنه يضمن قيمتها لأن العارية لم تصحه؟ أو يقال إنها تصح على الوجه الذي يمكن أن تنزل عليه من وجوه الانتفاع طيب وقولنا إباحة نفع وليس بتمليك يستفاد منه أن المستعير لو أراد أن يؤجر العين التي استعارها فإنه لا يملك ذلك لماذا؟ لأن النفع ليس ملكاً له أو لأن المنفع ليس ملكاً له لكن أبيحت له إباحة إباحة أبيحت له إباحة طيب لو أراد أن يعيرها مثل أن يستعير شخص كتاباً من زميله ثم يطلبه زميل آخر فيعيره إياه فهل يملك؟ لا لأنه لم يملك النفع وإنما أبيح له أن ينتفع ونظير ذلك من بعض الوجوه أن الإنسان لو مر بنخل عليه ثمر وليس عليه حائط ولا حوله ناظر فله أن يقف تحت الثمر ويأكل حتى يملأ بطنه لكن لو قال أنا سأخذ أنا يملأ بطني كيلوين وبأخذ كيلو أذهب به أبيعه يملك هذا ولا لا؟ لا يملك لأنه إنما أبيح له الأكل فقط لا أن يحمل أو يتملك كذلك العارية إنما أبيح له أن ينتفع فقط وليس مالكاً للنفع حكم العارية ذكرت أنها سنة لأنها داخلة في عموم قوله تعالى وأحسن إن الله يحب المحسنين لكنها قد تجب أحياناً إذا رأيت شخصاً يحتاج إلى ثوب في الشتاء لشدة البرد وأنت معك ثياب فهنا يجب عليك أن تعيره ثوباً يدفع به شدة البرد طيب وجدت شخصاً عطشان ولكن ليس معه إناء يستقي به من البئر ومعك إناء دلو يمكن أن يستقي به من البئر عارية واجبة واجبة لأن فيها إنقاذ المعصوم طيب أنما الأصل فيها أنه مستحبة جاءك شخص يستعير منك سلاحاً لينحر به ناقة فلان فيأكلها حرام عارية يقول بس أعرني إياها لمدة الساعة ورد عليه لأنها يعانى على محرم إذن فالأصل أنها سنة