107 بلوغ المرام – شرح حديث جابرأن النبي نحر ثلاثا وستين وأمر علي أن يذبح الباقي - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

أن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر علي رضي الله عنه أن يذبح الباقي الحديث رواه مصر اختصر المؤلف الحديث اختصارا مخلا جدا لأنه ما ندل أين هذه الواقع أين كانت ولكن نظرا لأنه سبق في كتاب الحج من هذا الكتاب كأنه اعتمد على ذلك حديث جابر هذا هو حديثه الطويل في صفة الحج الذي يعتبر أصلا للمناسك لأن جابر رضي الله عنه ذكر حج النبي صلى الله عليه وسلم منذ خرجه من المدينة إلى أن حل يوم النحر في حج الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة بعيد مئة بعيد عن كم شات عن سبع مئة شات مع أنه عليه الصلاة والسلام حاله المادية فعيفة جدا مات ودرعه مرهون عند يهود والناس الآن يسألون عن نسك الإفراد ليش لأن ما في هدي يقول نبي نسك ما علينا هدي ولو كان التمتع أفضل لا هذا ما في هدي وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في حجة الوداع مئة ناقة عن سبع مئة شات ولما كان يوم العيد ورمى الجمرة ذهب إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده الكريمة هذا مع المعاناة والتعب والمجي على الإبل والشمس والرمي نحر ثلاثة وستين وأعطى علي ابن أبي طالب البقية ينحرها وهي سبعة وثلاثون سبع وثلاثون بعيرا ها سبع عشرين سبع وثلاثون تعرفون إلا أخذنا ستين من مئة كم يبقى ولأخذنا أربعين ثلاثة يبقى سبع وثلاثون نعم حتى العدد ما تعرفون طيب المهم أعطى علي ابن أبي طالب رضي الله عنه فنحر الباقي وأمره أن يتصدق بجلودها ولحمها معروف وجلالها حتى الجلال اللي يضفى على ظهر البعير أمره أن يصدق به ثم أمر أن يأخذ من كل بعير قطعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من اللحم وشرب من المرق امتثالا لقوله تعالى فاكلوا منها وأطعم البائس الفقين وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يحافظ هذه المحافظة على امتثال أمر الله حتى يأخذ من كل بعير قطعة فإذا أكل من اللحم وشرب من المرق فقد نال جسده كل ما في هذه الإبل من الطعم نسأل الله أجعينا إذا رأينا أنفسنا وإذا الإنسان تهاون بالأوامر والأوامر ويتكاسل وخذ هذه الدراهم عطى شركة الراجح يخلهم يذبحون عنك نعم ولا خذ هذه الدراهم اجعلها في جهات أخرى من بلاد المسلمين ولا الضحي سبحان الله ضحي كل من أضحيتك أهدي كل من هديك لا بد من تعب حتى تحقق العبادة الله من كل وجه على كل حال أشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وكر علي بن أبي طالب في في أن يذبح بقية في أن ينحر بقية الهدي هذا واحد وأمره أن يتصدق وهذا اثنين ففي هذا الدليل على جواز التوكيل في ذبح الهدي وإذا جاز التوكيل في ذبح الهدي جاز التوكيل في ذبح الأضحية لأنهما سوا لا فرق بينهم وكذلك إذا جاز التوكيل في تفريق لحم الهدي جاز التوكيل في تفريق لحم الأضحية طيب وإذا جاز التوكيل في تفريق لحم الأضحية جاز التوكيل في تفريق الزكاة والصدقة قياسا لأن الكل مال يخرج تقربا إلى الله عز وجل قال بعض أهل العلم وفي نحر الرسول صلى الله عليه وسلم 63 بيده مناسبة لسنوات عمره الشريف لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 63 سنة وكان هجه الذي ذكره الذي نحره في آخر سنة من سنواته كم؟ 63 فتطابق هذا العدد مع عدد سنواته والله أعلم هل هذا أمر مقصود؟