99 بلوغ المرام – شرح حديث عمرو ابن شعيب لا كفالة في حد - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ابن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد رواه البيهقي بإسناد ضعيف طيب هذا كفالة والأول ضمان والفرق بين الكفالة والضمان أن الضمان ضمان الحق والكفالة ضمان إحضار صاحب الحق انتبه فالكفالة للبدن والضمان للحق الضمان للحق والكفالة للبدن ويظهر الفرق بينهما في مثالين المثال الأول رجل ضمن فلانا بألف درهم مؤجله لسنة فلما حل الأجل جاء الغريم للضامن يطلب حق فقال الضامن دونك المضمون خذ حقك منه شوه هذا هو يقول لا ما ما أريد المضمون أنا أريد أنت يلزمه بهذا أو لا نعم الضريم يلزمه لأن الضمان وارد على الحق الذي عليه هذا مثال مثال آخر رجل أقرض شخصا مئة درهم فجاء إنسان آخر فكفى له كفر الرجل ما كفر الدين كفر الرجل وهذا الدين لنفرض أنه أجل إلى سنة لما حل الأجل جاء الغريم إلى الكفيل وقال أعطني دراهم أعطني الدراهم الذي كفلت صاحبها فقال دونك الكفيل دونك المكفور دونك المكفور هل يبرع الكفيل ولا أو لا يبرع لأن الكفيل إنما التزم إحضار بدن المكفور لا ولم يتحمل الدين الذي عليه فإذا أحضره برئ منه سواء أوفاء أو من الميوفي فهذا هو الفرق بين الضمان وبين الكفالة طيب الكفالة كفالة من يمكن استفاء حقه من الكفيل جائزة كل حق يمكن استفاءه من الكفيل فالكفالة فيه جائزة وكل حق لا يمكن استفاءه من الكفيل فإن الكفالة فيه ليس جائزة طيب إذا كفل بدين إذا كفل شخصا بدين يجوز ولا لا كفل شخصا بدين بمئة درهم يجوز أو لا أنا أحس كأنكم يا الله تلمسون هذا الجواب نجوز ليش لأنه لو تعذر استفاءه من المكفول أخذ من الكفيل طيب يعني مثل لو فرضنا المكفول ما جاء ما حضر عند حلول الأجل ما وجد غاب فإنه يأخذ من الكفيل طيب لو كفل شخصا يعني بحد رجل سارق أمسكناه وثبت عليه القط ولكن قال أمهلوني حتى أذهب أزور أهلي وأرجع فقلنا ما نأمن أن تهرب فقام رجل فقال أنا كفيله أنا كفيله هل تصح الكفالته هذه نقول لا تصح الكفالة لأنه لا يمكن استفاء الحق من الكفيل يعني لو تغيب المكفول الآن ما يمكن أن نقطع يد الكفيل لأنه حد ولو قلنا إنها تقطع يده لازم أن نقيم الحد على من لم يجرم وقد قال الله تعالى وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وَزَى أُخْرَى لَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وَزَى أُخْرَى وهذا هو ما دلّا عليه هذا الحديث مع ضعفه بناء على القاعدة التي ذكرنا وهي أن من كفل شخصا بحق يمكن استفاءه من الكفيل لو تعذر يحضر المكفول فالكفالة جائزة وإن لم يمكن فالكفالة غير جائزة طيب لو كفل شخصا بقصاص يعني شخص وجب عليه قصاص فقال ذروني أذهب إلى أهلي وأوصي وأسلم عليهم وأرجي عليكم واصنعوا ما شئتم فقلنا لا نأمن أن تهرب فقام رجل فقال أنا كفيله يصلح على عصر لماذا؟ لأنه لو تعذر إحضاره لم يقتص من هذا فإن قال قائل إذا تعذر القصاص فاديعه الحد معروف أنه ما فيه بدع لكن القصاص فيه بدل فالجواب عن هذا أن يقال إذا كانت الكفالة في القصاص فقط دون البدل فإنها لا تصح وإن كانت في القصاص أو بدله أي أنه كفل موجب هذه الجناية فالكفالة صحيحة لأنه إذا تعذر القصاص وجبت وجبت الدية طيب تنازع رجل وزوجته عند القاضي فحكم القاضي بأن تسلم المرأة نفسها إلى زوجها فورا فقال الدروني أخبئ والدي فقلنا نخش أن تهربي قال رجل أنا أكفلها ما تقولون ما يصح لماذا؟ لأنه لا يمكن استفاء الحق من الكفيل لو تعذر إحضار المرأة فلا يصح وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الكفالة في هذه الأمور وقال إنه لا يلزم من الكفالة أن يقوم الكفيل بأداء الحق الواجب على المكفول إذ أن المقصود أن نلزم الكفيل بإحضار المكفول فبدل من أن نتعب بطلب من وجب عليه القصاص وإحضاره نلزم من؟ نلزم الكفيل لكن لو تعذر مات مثلا المكفول فإننا لا نجري الحق على الكفيل فالكفالة هذه فيها فائدة فيها فائدة ولا يلزم منها لازم منها أن يؤخذ الحق من الكفيل ما فائدتها إذن؟ إيش؟ أن نلزم الكفيل بإحضار بدن المكفول بدل من أن نتعب نحن نلزم هو قالوا وهذا يجري كثيرا هذا يجري كثيرا في مشائخ القبائل مشائخ القبائل يعني يجب على بعض أفراد القبيلة حد فيقول أنا أذهب أمهلوني يوما أو يومين حتى أنظر في أمري نقول من يكفلك؟ يقول شيخ القبيلة أنا أكفله جرت العادة أن شيخ القبيلة يستطيع إحضار بدن الكفيل ما دام على الدنيا لأنه شيخ عندهم مثل السلطان القبائل المشايخ عندهم مثل السلطين فهذا فيه فائدة وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام من تمية وهو أنه تجوز الكفالة في الحدود لا أن تقام الحدود على من كفل لكنه يلزم بإحضار إيش؟ بإحضار بدن المكفو فيكون التعب والطلب على من على الكفيل ثم إن فيه أيضا فائدة أخرى وهي طمئنان من له الحق في مسألة القصاص مثلا يطمئن يتعلم أن هذا الرجل الذي له سلطة قد كفل إحضار هذا الرجل الذي عليه القصاص يطمئن وهذا القول أصح لأن الحديث الوارد كما رأيتم ضعيف ضعيف والكفالة في الحدود والقصاص وشبهها من الحقوق فيها مصلحة بل مصالح فيها أيضا من المصالح أن الذي عليه الحق وهو المكفول إذا علم أن فلانا كافله ولسيما إذا كان من مشاخل قبيلته فإنه لا يمكن أن يهين كفالته يصعب عليهم جدا عندهم عادات يصعب عليه أن يهين كفالته فيهد الكرامته ويذله فيحضر هو بنفسه المكفول خوفا من إهانة من؟ إهانة الكفيل إهانة من جديد الطائف إلى الحرب نقلها إهانة أما نقلها يعني في موذة وجيزة مثل من جده إلى مكة أو من الطائف إلى مكة بسيط هذا أقول هذا لا أضب وقد نقل سعد بن أبيه قاص من قصره في العقيد إلى المدينة نعم بسم الله لك شيخ لو انتظرنا شيخ في اليوم كامل لنردك صلاة الجمعة فيصل على هذا الميت في المات في هذا الوقت نعم انتظرنا إلى فكرة صلاة الجمعة والله ما أرى أن للساء به ولو فات الصلاة الجمعة أو لا لأن الميت له حق حبسه بين أظهر أهلي خطأ نعم نعم نعم ايش بلط نعم كفل في قصاص ثم هو أصحب السياق ما أعادل عن صحة القصر لو صحة كان شبيها بفصل النزاع نعم الغريمين الأحيا الأحيا وما أكثرهم ولأن ذل ما يدخل فيهم لأن ذل الحي بالدين أشد بكثير من ذل الميس الميس ما راح ننتهي ما في ذل الغريم ما تشمل حاليا كما أن المساكين فقراء والمساكين ما تشمل الأموات فالغريمين هنا الأحيا مثل بقية السياق يسأل من أحق الناس بالصلاة على الميت جرت العادة أن أحق الناس بالصلاة عليه إمام المسجد إذا أدت به إلى المسجد فإمام المسجد أحق الناس به أما إذا صلي عليه في مصلا خاص للجنائز كما هي عادة الرسول العادة في عادة النبي صلى الله سلم العادة الغالبة فأحق الناس به بالصلاة عليه وصي لكن أوصى إلى شخص قال يصلي عليه فلان فهو أولى الناس فإن لم يكن له وصي فأبوه ثم ابنوه هكذا أصبعته لكن الآن جرت العادة أن الجنائز يؤتى بها إلى المساجد وإذا أتبه إلى المساجد فقد قال النبي عليه الصلاة عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام وإمام المسجد سلطان في المسجد فيكون إمام المسجد أحق الناس بالصلاة على هذا الميت لكن لو فرض أن الميت أوصى أن يصلي عليه فلان ثم حضروا به للمسجد وقال الوصي لإمام المسجد إنه قد أوصى أن يصلي عليه فهنا ينبغي لصاحب المسجد لإمام المسجد أن يتنازل ويقصل ويقصل نعم اسأل بعض المسلمون يموتون في أمريكا ويأتون بهم بعض المسلمين نعم يموتون في أمريكا نعم نعم ويأتون بهم إلهنا بلد المسلمين فيساكم بعض المتركة أيام وإذا كان ليس هناك مقبرة للمسلمين فهذا ضرورة عذر أما إذا كان فيه مقبرة فاللي في أقصى الشرق أو الغرب سيبعثون في صعيد واحد لا هذا شرط باطل سبق لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سأل عن الميت هل عليه دين فقالوا نعم لم يصلي عليه وأنه إذا سأل عن الميت فقالوا عليه دين سأل عنه هل له من وفاء فإن قالوا نعم فصلى عليه فما جمعينهما آليا إما يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم بحال هذا الشخص الذي سأل عنه أنه ليس عليه دين ليس عنده وفاء اللي الذي ترك الصلاة هي أن يعلم أنه ليس عنده وفاء خليم يسأل هذا واحد والثاني يعني كانت كلت إما وإما للتفصيل وإما هي يعلم بحال هذا الشخص الذي يعلم أنه عنده وفاء فإن سأل عنه شخص الذي يعلم بحال هذا الشخص الذي يعلم أنه فقير وأنه لم يترك تحيينه ولم يترك طبعه لا لا لا لا ذكرنا وجهنا أخر أحمد أنه قال لا يسأل أنه كان يسأل لا يسأل يسأل حتى في حديث جابر سأل فهد حال يسأل من ترك مقرأ حال لا يترك حال لا يسأل يعني كان في الأول الحال الأولى أنه لا يصلي سأل ترك وفاء من لم يترك وهذا يتنزع عليه حديث جابر والثانية أنه يعني هون الأمر شوي فكان يسأل إذا ترك وفاء صلى وإن لم يضمنه أحد واضح طيب الثالثة ها لما فتح الله على الفتوح صار يقضي عنه الدين عرفتم الآن غريب واضح كان بالأول إذا قيل عليه دين لم يصلي عليه إلا أن يضمن وضمنه من أبو قتاده الثاني مرتبة الثانية كان يسأل إذا قالوا له قضاء صلى عليه سواء ضمن أو لم يضمن المرتبة الثالثة أو الحالة الثالثة لما فتح الله عليه الفتوح صار يصلي على من عليه دين ويقول أنا أقضيه واضح طيب طيب هل من مات وعليه دين تسقط الصلاة عليه الأخ الرسول لم يصلي عليه لا تسقط بالدليل أن أصلوا على صح لا تسقط بالدليل أنه كان يأمر بالصلاة عليه طيب ما معنى قوله أو ما معنى ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا كفارة في حد سامن ما هو الحد شرعان في معصية أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعتم سمعتم أجمعها طيب يقول هي عقوبة مقدرة الشرعان في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر عن صاحبها هذا الحد عقوبة مقدرة الشرعان مه من قبل القاضي من اللي يحكم عليها القاضي يجد ثلاثين جلدة يجد أربعين هذا مو حد هذا يسمى تعزير طيب ما معنى قوله لا كفارة فيها عبد الرحمن بن براهيم ما معنى لا كفارة يعني لا كفارة صحيحة أو لا كفارة موجودة أو لا كفارة تامة لا كفارة صحيحة نعم يعني لا يصف أن يكفل أحد شخصا وجب عليه حد هذا المعنى طيب ما هي العلة نعم قالوا أنه يلزم عليها أن تحطر لأننا ذكرنا يلزم أحد أمرين نعم أنه لا يمكن الاقتصاص من الكفير يلزم أحد أمرين إما الاقتصاص من الكفير وهذا لا يمكن لأن الله يقول لا تزلوا وازلتموزة أخرى وإما تعطيل الحد إذا لم نقمه على الكفير واضح جماعة هذا هو الحكمة طيب ذكرنا الحديث على كل حال ضعيف لا تقوم به حجة ذكرنا قولاً آخر في المسألة أحمد ذكرنا قولاً آخر اختاره من الشيخ الزام التنمية بأن الكفالة في الحد جائزة لا لا هو ما قال شيخ قبيلة ولا شيخ قبيلة أنه يجوز الكفالة في الحد لكن نحن وجهناها مصلحة مشكلة الشيخ يقول يجوز الكفالة في الحد بس قف على هذا لكن نحن وجهناه وجبنا أمثلة واضح؟ طيب لكن هل في الكفالة في الحد من فائدة؟ سلامة نعم يعني أحبار نفس الشخص المفهول أنه يوجب على الفائدة ويحفل طيب هل في فائدة أو لا في فائدة؟ سحلة المهمة لها لسلطة لسلطة صحيح قلنا أنه فائدة سحلة المهمة وضربنا مثلاً لذلك بما إذا كان هناك قبيلة لها شيخ ووجب الحد على بعض أفرادهم وطلب مننا مهلة لإصلاح بعض حاله وقلنا لأنك هات كفيل أجاء بكفيل هو شيخ القبيلة شيخ القبيلة يستطيع أن يحضره في أي وقت شاء واضح؟ فإذا كان في الكفالة في الحد فائدة