83 بلوغ المرام – شرح حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة من أدرك - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره قد أفلس يعني افتقر افتقر إذا أدركه بعينه فهو أحق به من غيره هذا الحديث يقول من أدرك وكلمة من هذه شرطية فتفيد العموم أي أي إنسان أدرك ماله عند رجل إلى أخر وقوله ماله بعينه المال كل ما يجمعه الإنسان من نقود وعروض ومنافع وغيره وأحيان يقال المال ومنفعه فيراد بالمال الأعيان وبالمنافع المنافع وقوله بعينه يعني لم يتغير أدركه كماه لم يتغير بعيب أو غيره وقوله عند رجل قد أفلس قد أفلس رجل هذه كلمة للمذكر كما هو معروف لكنها ليست خاصة بالرجال بل حتى لو أدركها بهم بعينه عند امرأة لكن ذكر الرجال تغليبا وتشريفا تغليبا لأن أكثر من يتعامل بالمال من الرجال وتشريفا لأن الرجل أشرف من المرأة لأن الله تعالى فضل الرجال عن النساء فهو أحق به من غيره أحق اسم تفضيل من الحق بمعنى الاستحقاق يعني فيستحق هو دون غيره وإن لم يكن لهذا الذي أفلس مال سواه يكون صاحبه أحق به من غيره وصورة المسألة رجل باع على شخص سيارة ثم إن هذا الرجل الذي اشترى السيارة انكسر وهو انكسر عظمه انكسر بماله يعني أفلس فنقول لصاحب السيارة أنت أحق بسيارتك صاحب السيارة قد باعها بعشرة تلاف ريال والرجل صار عليه مائة ألف ريال لعشرة أنفس من جملتهم صاحب السيارة اللي عليك كم؟ مائة ألف منها عشرة لصاحب السيارة وتسعة وتسعون لغرماء آخرين تسعة رجال تسعة رجال كل واحد له عشر الآن المال مائة ألف الذي عليه والغرماء عشر كل واحد منهم له عشرة ألف هذا الرجل الذي أفلس ما وجدنا عنده إلا السيارة كم لصاحب السيارة؟ عشرة ألف ريال لو جعلنا صاحب السيارة أسوة الغرماء لم يأته إلا ألف ريال صح؟ ليش؟ لأننا نقسمها على عشرة نقسم الموجود على عشرة أنفس لا يأته إلا ألف لكن مقتضى الحديث أن نقول لك السيارة السيارة هذه ما تغير ما اشتراها إلا أمس مثلاً لم تتغير نقول لك السيارة فيكون صاحب السيارة لم يفته شيء والباقون فاتهم ما لهم شيء هذه صورة المسألة التي دل عليها الحديث وإنما كان أحق لأن ماله الذي لزم المفلس الدين به موجود ومال الآخرين مفقود غير موجود فكيف يجعل مال هذا الرجل فداء لمال الآخرين هذا ليس بحق ولهذا قلنا إنك أنت يا صاحب السيارة أنت أحق بسيارتك ولكن هل إذا كان أحق يأخذها بالغة ما بلغت قيمتها أو يرجع بما نقص ويرد ما زاد أم ماذا قول النبي عليه الصلاة والسلام فهو أحق به يدل على أنه أحق به من غيره لكن لا يدل على أن حقه يسقط يعني لو فرضنا أن السيارة الآن ما تسوى للتسعة دلالة وقد باعها بعاشرة هل نقول باقي له ألف في ذمة المفلس ولا نقول ليس لك إلا مالك نقول باقي له ألف أنت أحق يعني أنت أنت صاحب هذا المال أنت مقدم على غيرك فيه كذلك لو فرضوا أن هذه السيارة تساوي عشرين تساوي الآن عشرين هل يأخذها بعشرين أو نقول خذها بعشرة واردد عشرة الثاني فإذا قالنا لا أريد أن أرد عشرة قلنا إذن تباع السيارة تباع السيارة وتكون نسوة الغرمة فإما أن تخذها بما تساوي والزائد ترده في ملك المفلس ثم يقسم على الغرمة طيب في هذا الحديث عدة فواعد أولاً تقديم صاحب السلعة بها بالشرط الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وهو أن يكون بعينه أي لم يتغير ومن فوايد الحديث أيضاً أنه لو تغيرت السلعة بزيادة أو نقص فإنه ليس أحق بها لأن قيدة بعينه تخرج ما تغير بزيادة أو نقص طيب ما تغير بالزيادة مثل أن تكون بعيراً فسمنت أو حملت هذه الزيادة أقول لا لا طيب النقص مثل أن تكون هذه البعيد قد هزلت قد هزلت أما الأول وهو ما إذا زادت فظاهر أنه ليس أحق بها لأن الزيادة حصلت على ملك المشتري المفلس فلا يمكن أن تكون أن تأحق بها وأما الثاني إذا نقصت فقد يقال إن البائر إذا رضي بها ناقصة فإنه يعطى إياها لأن في هذا مصلحة لمن؟ للمشتري فمثل إذا قد أنها هزلت حتى كانت لا تساوي إلا نصف القيمة وقال أنا راض بها بالقيمة كلها فهنا قد نقول إنه له حق فيها لأن هذا من مصلحة المشتري حيث إنه سيسقط عنه في هذا الحال نصف الدين فإن قال قائل هذا يضر بالغرمة لأن الغرمة لو تقاسموها لحصل لهم منها شيء قلنا إذا كان أخذه إياها وهي تساوي عشرة قد أباحه الشرع مع أن فيه إضرارا بالغرمة فإباحته إذا كانت دون ذلك وأسقط الباقي من باب أولى والشرع لا يمكن أن يفرق بين المتماثلين ولا أن يسوي بين مختلفين وهذا ظاهر لأن الشرع كلهم بيع العدل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وفي هذا عدل ويستفق من فوائد هذا الحديث أن البائع له أن يسقط حقه لأن الحق له يعني لو أن البائع رحم المشتري والغرمة وقال أنا أسقط حقي وأجعل نفسي كغريم منه فهل له ذلك؟ نعم لأنه قال فهو أحق فجعل الحق له فإذا رضي بإسقاطه فلا حرج فلا حرج عليه وهذا من مصلحة الغرمة ومصلحة الغريم المفلس أما الغرمة فظاهر وأما الغريم فلأنه يسقط من ذمته شيء من ديون الغرمة وأنتم تعلمون أن الغرمة يختلفون بعض الغرماء يكون شديدا لا يخاف الله ولا يرحم المخلوق فتجد المدين يود أن يقضي يدينا هذا الرجل حتى يسلم منه فإذا رضي البائع بأن العين هذه التي هو حق بها من غيره تضاف إلى ما لديه من المال وتجعل للغرماء جميعا فهذا لا أسلمه لأن الحق لأن الحق حق قال ورواه أبو داود وما لكم من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا لماذا كانوا مرسلا لأن أبا بكر بن عبد الرحمن من التابعين ليس بالصحابي ولذا قال مرسلا بلفظ أيما رجل باع متاعا فأفلس فأفلس الذي بتاعه ولم يقضي الذي باعه من ثمنه شيئاً فواجهنا متاعه بعين فأحق به طيب استفدنا من هذا الحديث المرسل الفائدة وهي أنه يشترط أن لا يكون البائع استوفى شيئاً من ثمنه فإن كان استوفى شيئاً من ثمنه ولو درهماً واحداً من ألف درهم فليس أحق به من غيره إذن نضيف هذا الشرط إلى إيش؟ إلى ما سبق من أنه يشترط أن لا يتغير ويشترط أيضاً أن لا يكون قبض من ثمنه شيئاً فإن كان قبض من ثمنه شيئاً فلا حق له فيه يكون صاحبه أسوة الغرماء وهذا الشرط لا يتنافى مع الحديث الصحيح المتصل لأن قوله من أذرك ماله بعينه قد يؤخذ من كلمة بعينه أنه إذا قبض من ثمنه حجات شيئاً لم يصدق عليه أنه وجده بعينه لأن العوض في مقابل المعوض فإذا كان قد قبض من ثمنه شيئاً فقد بقي بعض المبيع وهو الجزء المقابل لما أخذ من الثمن فقيا طلقاً ليس للبائع فيه حق وحينئذ يكون لم يجدهم بعينه ما هذا الواضح ولا لغة غير عربية طيب إذا كان قد باعه بمئة ترهم وقبض عشر كم صار يسحق من هذا المبيع؟ تسعين يعني تسعة عشر تسعة عشر المبيع فقط والعشر الباقي لا حق له فيه إذن فكأنه لم يدركه بعينه كأنه أدركه ناقصاً ناقصاً إيش؟ العشق المقابل لما قبضه من الثمن على كل حال سواء أمكن أن نأخذ هذا الشرط من قوله بعينه أم لم يمكن فإن هذا الحديث المرسل صريح في أنه يشترط إيش؟ ألا يكون قبض من ثمنه شيئاً لا يكون قبض من ثمنه شيئاً طيب قال وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرمى إن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرمى أضف لهذا إلى الشرطين السابقين شرطاً ثالثاً وهو أن يكون المشتري حياً فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرمى يعني لا يلسل أو حق فيه هو وغيره سواء ونبقى مفرعين على المثال السابق الذي باع عليه إيش؟ سيارة بعشرة ألاف ديال وكان الدين الذي عليه مائة ألف لتسعة غرمى آخرين قلنا لصاحب السيارة أن يأخذ سيارته عن دينه لكن لو مات الذي اشتر السيارة قبل أن يأخذ سيارته قبل أن يأخذ البائع سيارته صار البائع قصبة الغرمى أي أن هذه السيارة تكون مشتركة بين الغرمى العشرة التساوي وهذا الشرط أيضاً يمكن أن يأخذ من حديثه من قوله من أدرك متاعه بعين عند رجل قد أفلس عند رجل وبعد موته لا يكون أدركه عند الرجل أدركه عند من؟ عند الورثة وحينئذ يكون القيل في قوله عند رجل قد أفلس مخرجاً لما إذا مات هذا المفلس وانتقل المتاع إلى ورثته فإنه لا حق لصاحب المتاع فيه بل يكون أسوة الغرمى طيب فإن مات صاحب المتاع إن مات صاحب المتاع فهل يسقط حق ورثته أو نقول إن الورثة نزل منزلة المورث وهذا حق يورث نعم الثاني من أدرك ماله عند رجل بعينه عند رجل قد أفلس أنتم فهمين السؤال؟ السؤال هذا الذي باع متاعه على رجل وعفلس الرجل نقول أنت الآن حق بمتاعك من غيرك واضح لكنه مات مات الباع فهل ينزل الورثة منزلته أو لا نعم فيه قولان لكم نعم قول لا وقول آخر ينزلون منزلته طيب فالذي قال لا يبين لنا ما أخذه من الحديث القياسة الشيخة على الحال الثاني لو مات الرجل ليس لهم يطلب ورثته فنفسنا كذلك إذا ما مات الباع الورثة ليس لهم محكم ويطلبه قد يقولون القياسة سيردون عليها الآن الأخوان اللي غيرك بلدون عليها هذا ما عندك غير هذه يعني قياسا على عكسه طيب القائل بأنه حق الورثة نعم عدة تراجم نعم طيب يقول هذا سقط بالقياس طيب هذا سبب هذا واحد هذه علة الحكم التي تقول كيف تكون سببا ثاني حياسة على أن الورث إذا مات ورثه ورثته وكذلك هنا الورثة يقومون مقامه في أخذه حقا كما أنه لو كان عليه قضاء الدين قضاء الورثة بس لورثة ما زمه قضاء الدين ورثة ما شاء الله ما جنع إلا سببا يعرج بعد معنا عبدالرحاب ينتقل إلى ورثة هذا حق حق الورثة بعد أن كان حق صار حق الورثة لكن ما الدليل على أن المال ينتقل بأصله ووصله مال الميت إذا مات ما هو الدليل على أنه ينتقل إلى ورثته بأصله ووصله هذا أمر غيره هذا طيب يعني نعم ماه عبدالرحمن هناك حديثا عنه السلام يقول أيكم أن يكون ماله غيره أحب إليه من مال قالوا كلنا يحب أن يكون ماله أحب إليه من مال قال ما أنفقته فهو مال فما خلفته فهو مال غيرك فدل على ما خلفه فهو مال غيرك حديث آخر نريد الدليل المخلف الذي عندك المخلف ترى أهم أو متاع أو بيوت طيب هذا الثالث نعم من الحديث قال رسول صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله وهذا الوارث هذا المال أصبح له ما الدليل الدليل آيات الوصية هو الأحاديث الوصية المصالة الموارية وين الآية هذا نكرر الآية حتى نعلم ما ترك ما ترك هذه أوقف على هذا ما ترك وهذا حق متروك قالوا لا حق متروك ثابت للموردس فإذا كان حقا متروكا ثابتا للموردس دخل في عموم ما ترك أزواجه أو ما تركتم وما أشبذك واضح طيب إذن القول الراجح المسألة فيها قولا للعلم القول الراجح ما ذهب إليه عامة الحاضرين نعم وهو أنه إيش أنه يورث فيكون ورثه أحق به من بقية الغرماء لأنه داخل في عموم قوله تعالى ما ترك نعم طيب والترك يكون في الأصل ويكون في الوصل وكما أن الوارث يرث حق الشفعة وحق الخيار كثير يرث حق الأخذ بالمال ولا فرق وأما بقي عندنا الجواب عن حجة المعارض لأننا ذكرنا أن الترجيح لا بد فيه من أمرين إقامة الحجة والرد على حجة إقامة الحجة لك والرد على حجة المعارض فكيف نرد على حجة المعارض وهو واحد وقد ذكر ابن جرير أن الواحد لا يخلق الإجماع نعم طيب عبد الرحمن قياس هذا نعم قياس المذكور نعم نقر هذا قياس شبه وقياس الشبه ضعيف لا يحتاج والشبه لا لا ما هو شبه الشبه معناه أن تكون أوصاب طردية ما تؤثر ما لا تؤثر من حكم لكن بينهم فرق جدا فرق معنوي غير الشبه خالف يعني لظاهر الحديث وليظاهر الآية فيكون يعني حاسد الاعتبار قال المولف رحمه الله ورواه أبو داود نعم فيه مسألة في المصطلح يقول من رواة أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلاً بلفظ مرسلاً وشل فيها من المصطلح يا عبد الرحمن لماذا كانوا مرسلاً رحمان وعبد الرحمن تابعي لن يبقى أن تصل تابعي تابعي طيب طيب تابعي والتابعي إذا رفع الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يكون مرسلاً يكون مرسلاً طيب زي يقول عن ورواه أبو داود وابن ماجة من رواية عمر بن علقم من خلدة قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس فقال لأقضينا نفيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به وصححه الحاكم وضعفه أبو داود وضعف أيضاً هذه الزيادة في ذكر الموت يقول رواه أبو داود من رواية عمر بن حلدة قال أتينا أبا هريرة أبو هريرة ذي الله عنه كان أميراً على المدينة في وقت من الأوقات وكان يقول من جملة ما يقول لا يمنعن جار جارة أن يغرز خشبة على جداره ثم يقول ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم لأرمين بها أي بهذه السنة بين أكتافكم وإن كرهتموها أو لأرمين بالخشبة أو بالخشب بين أكتافكم حتى تحملوها إن لم تحملها جدركم نعم الثاني أنسب الثاني أنسب لأنه والي وهذا نظير قول عمر بن خطاب رضي الله عنه لمحمد بن مسلم لما منع من إجراء الماء على أرضه لأرض جاره قال عمر لتجرينه أو لأجرينه على بطنك نعم فهذا قصد من سياق هذه القصة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان والي على المدينة في وقت من الأوقات وكان يلزم الناس بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا يجب على كل والي أن يكون إلزامه للناس بما تقتضيه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا بما يهواه نفسه يعتواه نفسه ولذلك يحرم على ولي الأمر أن يلزم الناس التمذهب بمذهبه لو كان مثلا حنبليا لا يجوز له أن يلزم الناس بالمذهب الحنبلي أو لو كان حنفيا لا يجوز له أن يلزم الناس بالمذهب الحنفي وهاكذا بل يدعو الناس وما يرون في دين الله أما إذا رفع الأمر إلى الإنسان فإن الواجب عليه أن يحكم ويلزم بما يرأنه الحق وليس عليه ملامة في ذلك طيب يقول لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله بقضاء قال بعض العلماء أي بمثل قضاء لأن قضاء النبي صلى الله وسلم قد انتهى في حياته ولا يمكن أن يكون القضية التي قضى بها أبو هريرة أو غيره من حكام المسلمين هي القضية التي قضى بها رسول الله صلى الله وسلم ولكن المسألة على حذف مضاف أي بمثل قضاء وبعدهم يقول لا حاجة إلى التقليل لأن الأمر معلوم وإذا كان معلوما فلا حاجة إلى التقليل قالوا ونظير ذلك قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها لا حاجة أن نقول واسأل أهل القرية لأن الأمر معلوم طيب ثم قال من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به وهذا الحديث كما ترون يوافق ما سبقه في مسألة الإفلاس قوله لا يوافق ما سبقه في مسألة الإفلاس لكنه يخالفه في مسألة الموت لأن الحديث السابق يدل على أنه إذا مات فصاحب المتاع قسوة الغرماء وهذا يدل على أنه إذا مات فإن صاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه ولهذا قال صححه الحاكم وضعفه أبو داود وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت لأنها تخالف الحديث السابق والحديث السابق أصح حديث السابق أصح والقاعدة في مصطلح الحديث أنه إذا تعارض لفظا وكان أحدهما أرجح من الآخر رواية أو سندا أو متنا فإن الثانية المرجوح يسمى إيش يسمى شاذا يسمى شاذا حتى لو فرض أن هذا الحديث الشاذ روي بسند متصل رواة ووثقات لكنه يخالف ما هو أرجح منه فإنه يعتبر شاذا على أنه لو انفرد لقبل ومن ذلك ما رواه أهل السنن من النهي عن الصوم بعد منتصف شعبان فإن المام أحمد رحمه الله ضعفه وقال إنه شاذ لماذا؟ قال لحديث أبي هريرة لا يتقدمن أحد الرمضان بسيام يوم ولا يومين فإن هذا الحديث يدل على أن النهي خاص بما يسبق رمضان يوما أو يومين لا من النصف والذين قالوا لا شذوذ قالوا يمكن الجمع فيحمل النهي في حديث أبي هريرة وفي الحديث الثاني على الكراهة إنما قصد أن العلماء رحمهم الله يستعملون الشذوذ في مخالفة الأحاديث التي أصح وإن اختلف المخرج يعني لو كان المخرج مختلفا وقد كانك عند كثير من الطلبة أن الشذوذ لا يحكم به إلا إذا كان المخرج واحد يعني مثل أن يختلف راويان في حديث واحد ولكن تبين أن صنيع أهل العلم أنه إذا خالف ما هو أرجح منه ولو كان الحديث مباين لهذا الحديث فإنه يعتبر شادا على كل حال الذي نحن فيه الآن هذا الحديث يدل على أنه إذا مات الغريم المفلس فإن صاحب المتاء إيش أحق به من غيره والأول يدل على أنه أسفة الغرم والراجح الأول لأن الثاني الضعيف الفوائد مثل الأول لكن فيه فوائد زائدة وإذا صح الحديث يقول من الفوائد في هذا الحديث أن أنه ينبغي للحاكم أن يطمئن الخصوم عند الحكم لقوله لأقضينا فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا المفتي ينبغي له أن يطمئن المستفتي إذا أفتاه لا سيما إذا رأى على وجه المستفتي شيئا من الغرابة لأن المستفتي أحيانا يثق بالمفتي لا شك لكن يستغرب الشيء ويظهر ذلك من ملامح وجهه فينبغي أن تطمئنه وأحيانا إذا كان لا يهابه يقول ما هذا ما الدليل على كل حال إذا وجدت المستفتي طالبا للدليل باللسان الحال أو المقال فينبغي أن تذكره له ولهذا قال أبو هريح لأقضينا فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فوائد الحديث فضيلة أبي هريح رضي الله عنه حيث اعتمد في قضائه على قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقية الفوائد مأخبوذة من الفوائد من فوائد قلنا إذا عجل أشترى من عجلين خمسة أشياء ثم باع واحدة نعم قلنا إذا أطافق الأشياء ما أجل ترى أن يخل الأرض نعم نحن قلنا في مرة أولى إذا رجل باع جمل وهو سميل ثم ضاع له أن يأخذ نعم لا لا هذا نقص كمية وإذا تنقص وصفا الهزال نقص صفا وإذا نقص كمية هذه عين اللي نقص أربع الغنم اللي نقص العين ما يقص عليه ولو ترك لأن الغرم يقول ما سام الغرم ما سامهون لأن الغرم ينفعهم أن أربع الغنم تضاف إلى ما عنده من الماء يقول له مثلا صاحب التكان هذا بمية قال ما مع إلا تسعين قال تسعين عطني أهن وعشر تجيب إن شاء الله باتل أولا بعد قال من يضمن أني أحيا أخاهم مفتل قال إن ميت فأنت بحل وهذه تقع كثيرا والذي يقول من يضمن أني أحيا المشتري لأجل أن أن ينزل ولكن هذا سد عليه هذا البعض قال إن ميت فأنت في حل فمات أما الفقهة فيقولون هنا عبارتا رجل يطلب شخصا دراهم فقال له إن ميت فأنت في حل وقال لرجل آخر يطلبه دراهم إن ميت فأنت في حل رجل يطلب رجلي دراهم فقال لأحدهما إن ميت فأنت في حل إن ميت وقال للثاني إن ميت فأنت في حل أعمل الفرق بينهم من جهة المعنى من جهة الحكم لخال نعم قال إن ميت فأنت في حل فإنه لا يكون في حل زي هذا كلام الحمد لأن كلامه على نفسه هو نعم طيب لكن يبقى المال للورا طيب وإذا قال إن ميت يخاط بالمطلوب فأنت في حل فهو في حل ما ذكر محمد بالضبط الحكم واحد ولكن المذهب الحكم بالعكس عكس ما قلتم يقولون إذا قال إن ميت فأنت في حل فمات لم يبرأ وإن قال إن ميت فأنت في حل فمات فإنه يبرأ إن خرج من الثلث لأنه يقال إن ميت فأنت في حل هذه وصية وصية من القائد فإذا مات إن خرج من الثلث من الثلث بارئة من كل ما يطلبه وإن لم يخرج بارئة بقدر الثلث أما الأول إن ميت فأنت في حل فمات فإنه لا يبرأ لأنه إبراء معلق بشرط بشرط والإبراء معلق بشرط غير صحيح هذا كلما أفوقها والصحيح أنه صحيح في الأمرين كلهم إلا أنه إذا قال إن موت فلابد أن أخرج من الثلث رجل أقرض شخصاً صاعاً من البر ثم مات المستقض فوجد المقرض صاعه بعد موته نعم نعم ما عنده هور يكون للورثة يكون للورثة طيب ويردون عليه بدل القرض نعم بدل القرض يردون بدل القرض هذا نعم صحيح طيب ما تقول في الحديث من أفلس أو مات ضعيف لأن حديث الأول هو أقوى من هذا مثلاً وعبارة إذن أنت تعني بالأول حديثها به هريرة طيب ما تقول في رجل لما أراد أن يقرأ الحديث قال أعوذ بالله من الشيطان رجيب هذا من سعب من سعب تمام طيب قول لي الواجد ما معنى لي لي الواجدي مش معنى لي كيف ظن الظن الواجد هو الواحد كله نعم ما حضرت بندر لن يعني مطل مطل طيب الواجد حجاج الغني طيب من المراد بقوله يحل عرضه لا أي نعم أي معنى يحل أن يأخذ مال يحل عرضه كيف العرض هو مال يصبه يا أخي ما معنى أن يحل أن يأخذ يحل عرضه ما معنى يحل عرضه مثلا يأخذ من المنزل يقول لعنى لا لا كيف نعم أين نعم الكلام فيه الكلام فيه الكلام فيه عرضه كيف يعني يجوز للمنطول الذي مطل مطله الواجد أن يمشي في السوق يقول يا جماعة فلان مطلني أو شكوى يشتكي كذا طيب هل يجوز أن يحدث الناس به بدون شكوى الأخ لا لا الحديث يحل عرضه بالشكوى بس في الشكوى فقط ما الذي أخصصه والحديث عام عقوبته ما وصلنا عقوبته الآن عرضه درحما لا يحل الكلام من الأصل الكلام في الإنسان محرم إلا ما طيب لكن الحديث هذا خصص أنا ما أتكلم بإنسان ما ظلمين إذا كان تتكلم فيه بغير فائدة يبقى على الأصل عدم الجوال إلا ما كان يأتي لك بفائدة وهو أن تلقو أن ينصفك من هذا الرجل طيب خالد يجوز يجوز طيب هل في القرآن ما يدل على هذا أن يتكلم في عرض هذا الرجل الذي ظلمه من القول إلا من ذلك طيب الظاهر العموم الظاهر العموم لكن إذا لم يكن في ذلك مصلحة فالأولى تركه طيب ما المراد بالعقوبة للإقدام أنت أليه أنت يحل عقوبته إيش مثل إيش وش نفعل به حتى سأنحبس أو ضرب أو ترسيم عليه أو خصم راتبة كذا طيب يعني ما يحصل به العقوبة كل ما تحصل به العقوبة طيب ما تقول يا حجاج في رجل مطل وهو فقير هل مطله يحل عرضه لماذا الله سبحانه يقول وإن كان ذو عصرة فنذرة إلى ميسا هل يمكن يؤخذ من الحديث نعم هل يؤخذ من الحديث نعم كيف الحديث يقول ليه