82 بلوغ المرام – مقدمة في باب التفليس والحجر - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال المؤلف رحمه الله باب التفليس والحجر التفليس تفعيل من الفلس والفلس هو الإعدام والفقر لأن الفقير المعدم ليس عنده فلوس فهو مفلس أي خال اليد من الفلوس وأما التفليس فهو الحكم بإفلاس
من حكم عليه به يعني إذا فلسه القاضي وحكم عليه بالفلس فهذا يسمى تفليس فعندنا فلس وإفلاس بمعنى واحد تفليس الحكم عليه بأنه مفلس والإفلاس والفلس هو الفقر والإعدام أما الحجر فهو في
اللغة المنع والمراد به منع المالك من التصرف في ملكه ولكن الحجر ينقسم لقسمين حجر لمصلحة الغير وحجر لمصلحة المحجور عليه فالحجر للسفة أو الصغر أو الجنون هذا حجر لمصلحة المحجور عليه
والحجر لحق الغرمى حجر لمصلحة الغيد هناك أنواع من الحجور كحبس الراهن من التصرف في الرهن هذا أيضاً نوع من الحجر لمصلحة من؟
المرتهن لكن هذا غير مراد مراد المؤلف بمن حجر عليه إما لمصلحة غيره كما دين أفلس أو لمصلحة نفسه كالصغير والمجنون والسفة ما هو التفليس؟
لغة بلغة الحقيق هو العدم والفقر وشرعاً وهو من حكم عليه بإفلاس وهو الحكم بإفلاس من الحكم عليه من حكم عليه الحكم بالإفلاس الحكم بالإفلاس وهو الفقر والعدام الحجر يا خالي ما هو الحجر؟
الحجر لغة هو المنع واستلاحاً منع السفيه أو المجنون أو الصغير من التصرف في مالك في مالك طيب طيب يلا حصن ما تقول في رجل باع على شخص سيارة ثم أفلس الذي بيعث عنه السيارة وله غرماء
كثيرون وليس عنده إلا هذه السيارة من صاحب السيارة اللي باعها يأخذها والغرماء هو أحق بها طيب فإن باع السيارة واشترى بدلها أجب باع السيارة هذا الذي أفلس واشترى بدلها ووجدها الذي باعها
عليها الأول اللي باع عليها السيارة الأولى وجدها هذه ليس له حق فيها الحديث يقول بعينه وهذا لم يجدها بعينها وش وجد؟
غيرها سيارة أخر توافقونها على هذا؟
طيب صحيح طيب لو باعها لأحمد باعها ولم يشتري غيرها لكن دراهمها معه ليس له حق بالدراهم لماذا؟
والحديث يقول نعم طيب يا الله باندر باع عليه خمسة من الغنم وأفلس ولم يوجد عنده إلا أربع ليش؟
نقص ليست بعينها ليست بعينها وذلك لأنها نقص طيب إذا إذا مات المفلس وأحسد التركة وله غرماء ولم تفت تركة بالدين وكان أحد الغرماء قد باع عليه سيارة موجودة الورثة ما يقومه مقامه الشغول
مات المشتري فصاحب المتاع بسفة الورماء طيب فهد مات البائر الذي باع السجارة ثم أحسد الدين الذي على المدين فأوجد أكثر من الذي عنده فهل لورثة البائر أن يطالبوا السجارة رحمه الله المدين
موجود والمات الذي مات هو الذي باع إيه له غرم خير السيارة عليه مئة ألف والآن ما وجدنا إلا السيارة التي تساوي ثلاثين ألف وعشرة ألف تفهم المسألة الآن مات الذي باع السيارة وبقي ورثته
فهل يرجعون بالسيارة أو هم أسوة الغرماء هذا هو أن الراجح الذي هو أن الورثة يرفونه مالا وصفا وأيضا المال يرفونه مالا وصفا عين وصفا عين وصفا هذا من وصف المال أنه لهم حق فيها أن
لموارثهم والأحقية في المال المدينة فينزلون منزلة الوارث ولا الموارث أيه هل هو وارث ولا موارث الموارث طيب فيقو الأخر ما هو طيب ما الذي يؤيده ظاهر الحديث سامي نعم وجهه يعني يؤيد أن
للورثة الحق في المطالبة وجهه طيب وش وجه الدلاء لا لأنا اللي مات البائر الحديث فإن مات المشتري نعم نعم وهو كذلك الميت البائر فيه قولان قول إنه يسقط حق الورثة والقول الثاني أن لهم
الحق طيب هل الحديث يؤيد هذا أو لا التعليم الذي ذكر فهد جيد لكن ما الذي يؤيده ظاهر الحديث من هذا يلقى لي نعم نعم طيب كيف ذلك الذي مات البائر طيب مفهوم أنه إذا مات البائر فله الحق
ماذا تقولون ماذا تقولون ماذا تقولون حديث أيد القول الثاني قال له أن أيما رجل ورجل تعني الرجل بعينه ما تعني الورثة أدرك متاعه يعني يؤيد أنه إذا مات البائر سقط حق الورثة هذا ظاهر
الحسين نعم ما هو الأول اختلط الحبل بالنابل ما هو الأول أن للورثة الرجوع أو ليس لهم الرجوع للورثة حق بل نعم من وجد ما له بأي نعم هذا الغرثة يحلوا المحلة عندما يموت طيب صار تؤيد فهد
نعم من الظاهر الحديث نعم يؤيد أن لهم الحق في المطالبة لأن لأنه سكت عن البائر تكلم عن مشتري رسول وصفة حمد طيب على كل حال نشوف نقرأ الحديث من وجد متاع ما ما خال المتفق عليه من أدرك
ما له بعينه عند رجل قد أفس وحق به المتفق عليه ما في ذلك في الموت لا من هذا ولا من هذا فقول من أدرك قد يقال فيه إنه إذا مات لم يدرك الذي أدركه الورثة ولكن يمكن أن يجاب عنه لأن
الورثة ينزلون منزلة الورثة المورث لعموم قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجه وهذا قد ترك مالا وحقا فيما فكما أنه لو مات وهو راهن شيئا فللورثة الحق في هذا المال المرهون فكذلك هذا على
كل حال المسألة هذه فيها خلاف بين العلماء والمشهور من المتفق المام أحمد أن الورثة ينزل منزلة الورثة في هذه المسألة المورثة في هذه المسألة لأنهم يرثون المال وصفا وعينا نعم ظاهر
الحديث أما ظاهر الحديث فنعم ظاهر الحديث يؤيد أنه ليس للورثة لأنه قال من أدرك مالهم وهو لم يدرك ماله مات من قبل الرجل الأخ اللي وراك هي نعم باع سيارة على شخص بعشرين ألفا وقبض منها
خمسة ريالات من الثمن عرفت ثم أفلس المشتري وله غرماء وكثيرون فهل لصاحب السيارة الحق في الرجوع أو لا يرد الخمسة عشان يرجع بالسيارة ما حضر طيب على كل حال يعني جواب لا بأس نعم محمد
يعني لسه الحق في الرجوع بالسيارة ليش طيب لكن ما تقول متفقها كما قال الأخ يرد الخمسة يقول بعطا بأس السيارة الحكم وهو أنه قبض من ثمنه شيئا وكلمة شيئا نكرة في السياق كيف صرت ولا النفي
لا إله إلا الله ولم يقضي النفي بارك الله فيكم طيب طيب إذا كان أسوة الغرماء فكيف نوزع كيف نوزع المال توزيع المال يكون بالقصد توزيع المال هذا ما شرحنا هذا توزيع المال يكون بالقصد
يكون بالقصد كيف ذلك أن ننسب الموجود من المال إلى المطلوب المطلوب الذي يطلب منه ونعطي كل واحد من دينه بمثل تلك النسبة معلوم ننسب الموجود من المال إلى المطلوب ونعطي كل واحد من دينه
بمثل تلك النسبة فإذا قدرنا أن المطلوب خمسون ألفا والموجود عشرة ألاف فقط كم نسبة العشرة للخمسين خمس نعطي كل واحد خمس دينه طيب الذي له خمسة أريم كم نعطيه رياب والذي له خمسون ألفا
عشرة ألاف والذي له خمسمائة ألف مئة ألف لكن ما عاده مئة ألف لأنه ما يمكن إذا صار عند عليه خمسمائة ألف فالمال كثير اللي عليه طيب إذن نقلل الذي له خمسون ألاف نعطيه عشرة والذي له مئة
ألف نعطيه عشري وعلى هذا فقس المهم أن الطريق هو هذا أن ننسب الموجود إلى المطلوب ونعطي كل واحد من دينه مثل تلك النسبة هذا معنى قوله وصفة الغرمة طيب هل نفرق بين صاحب الدين السابق
واللاحق الجواب لا لا نفرق الدين السابق اللي هو عشرة السنوات والدين اللاحق الذي لس له العشرة أيام كلها سوا نعم كيف عنده عليه خمسون وله عشر نعطي كل واحد حسب هذا العشر هذا الخمس لا
خمسة تلاف ماذا بخمسة خمسة تلاف كم خمسة طيب بارك الله فيكم الطلب اللي عليك كم خمسون ألف وعنده عشرة طيب نقول كل واحد له الخمس لكن إذا قلنا واحد له خمسون ألف مثلا ما يستقيم لأن كل
الدين كل الدين خمسون ألف فقولنا إن واحد يطلب خمسين ألف هذا غير صحيح لأنه غير ممكن إذا كان يطلب خمسين ألف والآخر يطلب عشرة كم صار صار الطلب ستين ألف فمعناه أنه لا بد أن نقدر أن
الطلب دون من الخمسين فأقل أما لو قدرناها أكثر نزيد لو قدرنا أن الطلب مئة وليس عنده إلا عشرة نعطي كل واحد العشر فإذا كان واحد له خمسون ألفا نعطيه كم خمسة ثلاثة العشر وعلى هذا فقص
العشر من المطلوب نعطيها العشر من المطلوب إذا كان الموجود عشر المطلوب نعطي كل واحد عشر طلبه لا يا أخي ما تنتهي ما تنتهي هذا رجل يطلب مئة مئة ألف أرفتم واحد يطلبه ألف واحد يطلبه خمس
خمسين ألفاً كم هذه واحد وخمسين واحد يطلبه عشرين اكتبوا بورقة علشان ما تضيعون ها واحد سبعين واحد يطلبه تسعة ثمانين واحد يطلبه عشرين مئة تمام الآن ها طيب مئة أين اللي عنده ما وجدنا
عنده إلا خمسة ألاف ريال لا خلع عشرة ألاف ريال يعني هذه مئة عشرة ألاف ريال انسب عشرة هل المئة العشر أعطي كل واحد عشرة نشوف الأول كم الأول طلبه ألف يعطى مئة حط مئة الثاني خمسين ألف
كم عشرها خمسة ألاف خمسة ألاف حط خمسة ألاف ها الثاني الثاني ألفين الثالثة ألفين لا نشوف الطلب الطلب كم طيب عشرين عشرها ألفين الرابع تسعة ألاف عشرها تسعمائة حط تسعمائة طيب خامس عشرون
ألف عشرها ألفين اجمع الأنواع أشرة ألاف أشرة ألاف أي هذه المهم هذه مطبوطة العملية أن تنسب الموجود إلى المطلوب وتعطي كل واحد