81 بلوغ المرام – شرح حديث علي كل قرض جر نفعا فهو ربا - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو ربع رواه الحارث ابن أبي أسامة وإسناده ساقط وله شاهد ضعيف عن فضالة ابن عبيد عند البيهقي وآخر موقوف عن عبد الله بن السلام عند البخاري طي هذا الحديث كل قرض جر منفعة فهو ربع والربع كما نعلمه جميعا حرام والقرض مر علينا تعريفه وقوله جر منفعة لمن للمقرض فهو ربع لا للمقترض المقترض لا بد أن يجر إليه القرض نفعا ولا لا سيسد حاجته لكن للمقرض ولأن الربع يكون من جانب واحد من جانب الآخذ ولا الدافع الدافع أما الآخذ الربع عليه ولا سله فالربع في الواقع يكون من جانب واحد إذن فالمراد بقول جر منفعة لمن للمقرض فهو ربع يعني داخل في الربع لكن هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام لأن أسناده ساقط والمرفوع ضعيف والموقوف على اسمه موقوف قول الصحابي وحينئذ حينئذ نقول إن الحديث لا تقوم به حجة ولكن هل يمكن أن نعرف حكم هذه المسألة من القواعد العامة نقول يمكن الأصل في القرض أنه عمل خيري يقصد به المقرض وجه الله والإحسان إلى المقترم ولهذا جوز الشرع أن أقرضك دينارا وتوفيني بعد شهر أو شهرين دينارا مع أن هذا لو وقع على سبيل المعاوض والبيع لكان حراما لأنه ربع ربع نسيئة ولكن لما كان المقصود الإحسان إلى المحتاج وسد حاجته رخص فيه الشرع وإلا فالأصل أن إبدال دينار بدينار ما يفعل بعد مدة الأصل هو ربع لكن من أجل فتح باب الإحسان وسد الحوائج أجاز الشارع القرق فإذا اشترطت المنفعة أي إذا شرط المقرض المنفعة خارج به عن مقصوده صار الآن الهدف تجاري ولا خيري صار الهدف تجاريا والمقصود المعاوضة والربح الدنيوي فمن أجل هذا نقول إذا جر منفعة للمقرض فهو ربع لأنه خرج عن موضوعه ومقصوده فمثلا إذا أقلقتك درهما بشرط أن أركب سيارتك إلى المحل الفلائي صار هذا هذا معاوضة صار كأنما بعت درهما بدرهم وزيادة ركوب السيارة وهذا ربع هذا ربع لا شك فيه ولهذا نقول هذا الحديث وإن كان لا صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن القواعد الشرعية تقتضي تحريم المنفعة التي يشتردها المقرض لأنه حينئذ يخرج بالقرض عن مقصوده الأصل طيب وقولنا جر منفعة يشمل أي منفعة كانت أي منفعة سواء كانت بدنية أو مالية أو عين لأنه إذا منعت المنفعة فالعين من باب أولى فالبدنية أن يقول أقرضك عاشرة آلاف درهم بشرط أن تشتغل عندي ثلاثة عيام ها جوز لا ما جوز المنفعة الآن بدنية المالية أن يقول أقرضتك عاشرة آلاف ريال بشرط أن تعطيني مسجلك هذا مال أيضا لا يجوز الثالث عينية يقول قصد لا منفعة خالص مثل يقول أقرضتك عاشرة آلاف ريال بشرط أن أسكن بيتك سنة يجوز هذا لا يجوز إذن كل منفعة عينية أو مالية أو منفعة مجرده يشترطها المقرض فإنها ربع طيب فإن قال قائل ما ذكرتم يخالف حديث أبي رافع السابق خيار الناس أسمهم قضاءا فنقول إنه لا يعرضه لأن حديث أبي رافع وقعت الزيادة عند الوفاء غير مشروطة وإذا وقعت الزيادة عند الوفاء غير مشروطة أو وقعت بعد الوفاء مكافأة لأن أحيانا يعطيه حقهم بدون زيادة لكن يكافئه فيما بعد فإنه فإن ذلك لا بأس به إذن فالمحرم ما شرطة في العقد أو ما حصل قبل الوفاء أيضا فهو محرم ليش؟ لأنه يؤدي إلى أن يدع المقرض حقه ما دام هذا الرجل يعطيه المستقرض يعطي هذا المقرض علشان يسكت عن المطالبة وربما يستغل له أكثر مما أعطاه أرغبتم لأن لا لهذا نقول صورتان جائزتان وصورتان ممنوعتان الصورتان الجائزتان ما كان عند الوفاء أو بعد الوفاء والصورتان الممنوعتان ما كان مشروطا ولو مع الوفاء أو كان قبل الوفاء أرغبتم لأن لا وظاهر كلام أهل العلم أنه لا فرق بين أن تكون المنفعة يسيرة جرت العادة بمثلها أو لا فمثلا لو أقرأت صاحب تكسي قيمة السيارة كم؟ خل ثلاثين أجل ثم صلى معك في المسجد وقلت أركبني إلى بيتي فلما أنزلك عند البيت قلت جزاك الله خيرا وانصرف يجوز لابد تحسب له هذه تقول هذا مشوار كم يكون فيه؟ ثلاثين أجل خمسة ريالات أنت معطيه عشر تلاف ريال قرض تسقط ثلاثين نعم ثلاثين ألف تسقط خمسة ريالات يكون اللي عليها الآن ثلاثين إلا خمسة ريالات ليش؟ لأن هذا قبل قبل الوفاء استثنى العلماء من هذا ما لا تأثير للقرض فيه وهو ما جرت به العادة من قبل القرض فهذا جائز يعني ما حصل للإنسان المقرض مما جرت به العادة قبل القرض فلا بأس به ليش؟ لماذا؟ لأنه لا تأثير للقرض فيه مثل أن يكون صديقا لك وجرت العادة أنه إذا خرج إذا سافر ثم رجع يأتي بما يسمونه عندنا الحقاك نعم الحقاق يعني الحق الذي يعطى للصبيان فلما رجع هذا الرجل من سفره أعطى أولاد المقرض ما جرت به العادة كل ما جاء من السفر يعطيه هل هذا حرام؟ قالوا ليس بحرام لماذا؟ لأنه لا تأثير للقرض فيه فقد جرت العادة بأن يعطي هؤلاء ما يفرحهم عند قدومه وبناء على ذلك نقول في مسألة التكسي اللي قبل قليل إذا جرت عادة هذا الرجل صاحب التكسي أن يركب مثل هذا فليس عليه فليس عليه شيء ولازموا احتسابه من الدي لأن هذا لا أثر للقرض للقرض فيه طيب جرت مسألة عند كثير من الناس موظفون الموظفون يقتطعون من من رواتبهم كل شهر كذا وكذا يعطونه واحدا منهم في الشهر الثاني يعطون الثاني وفي الشهر الثالث الثالث حتى يدور عليه فهل هذا من القرض الذي جر نفعا لا لأنه ما جرى نفعا لم يأخذ الإنسان أكثر مما مما أعطي قالوا أليس يشترط أن يوفى إياه وهذا شرط فقر كلنا لكن هذا ليس شرط عقد آخر إنما هو شرط للوفا يعني أنا أعطيتك على شرط أنك ترد عليه فقط ما ردت عليه أكثر مما أعطيت وحينئذ يعتبر القول بأنه من من القرض الذي جرى نفعا يعتبر وهما لأنه ليس فيه نفع إطلاقا وكونوا يشترط بشرط أنكم تقرضون الواقع أنه يقول بشرط أن أن تفونا لأنه لم يأخذ أكثر مما أعطي نعم لو لو أنه قال أنا أبي أسلفك من راتب ألف على أن تسلفني من راتبك ألفين لكان هذا لا يجوث لأنه قرض لأنه قرض حولهما عن صحف التاكسي هذا لأنه قوي سأسلم وصنع عليكم أعوض المكافة كيف ورجال أقضى ما رأي فرحيس نعم ما يخالف المكافة أخله بعد الوفا بعد الوفا يخذ أقضى شخصا ورحمه وراح نتعفل نعم كان له يركض ويعش طوله من مكافة بقدر المكافة شخصا ما يقول مكافة لا أبدا لأنه الداخل يعمل حديث وأنا ما أجعل له وكوبي يريد أن يأخذ مني لها شخصا نعم شخصا إذا أوفا أكثر من ما أعطاه وينوي أنه لكي يعطيه مرة ثانية له أن يأخذه لأنه ما أدري وقد يعطيه وقد لا يعطيه شخصا لا لأنه يعلم إذا يعلم هذا يوفي وفاء جيدا سيقرض مرة ثانية لا بأس كلنا يعرف أن الرسول أحسن ناس قضاء هل نقول إذا أعرفت هذا الرجل حسنا القضاء لا تقرض أقرض شخصا أنا أقرب نفس قرض لجر نفع نفس أقوبته يعني نعم نعم داخل لما أكون أشد لأنه حيل أنه تجوز الزيادة في الصفة عند وفاء القرض نعم لما أمره النبي سلم أن يقضي الرجل بكره قال لا أجد إلا خيارا رباعيا قال أعطيه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء ومما استفدناه أيضا جواز التوكيل في قضاء الدين إيه شو بلهم صحيح طيب صح ومما استفدناه من الحديث أيضا أنه يجوز قرض الحيوان بكر من الرجل وهذا قرض حيوان طيب هل يقاس عليه أعيد استقراض السيارات نعم يقاس عليه سيارات طيب توافقون على هذا القياس طيب واستفد من أحاديث أيضا مما مر علينا من الأحاديث أن المثلية ليس خاصا بالمكيل والموزوم ليس بمكيل ولا موزوم ومع ذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم مثله حيوانا عرفتم وقلنا أن الفقهة رحمهم الله عند الإمام أحمد فقهة لإمام أحمد فقهة مذهب الإمام أحمد يقولون أن المثلي هو كل مكيل أو موزوم ليس فيه سنات مباحة يصح السلام فيه وهذه القيود لا دليل عليها طيب وهل يجوز يا خالد أن أعطي المقرض أكثر مما أقرضني نعم هذه فيها خلافين أحبا فذهب بعضها العلم إلى المن وقلنا أن الصحيح هو الجواج جواج ذلك إن الإنسان لا يجوز لهم أن يقضي من السسنة الهم ويزيد عليه سواء كيفية أو كمية إلا اللهم لم يشترط الزيادة فإذا لم يشترط الزيادة عند العقل فله أن يزيد عليه أما إذا اشترطه فهذا لا يجوز يعني إذن فيه التفصيل إن اشترط لا يجوز طيب لو اشترط أن يكون أطيب مما أقرضه فكذلك كيفية إذا معناها بشرط لا يجوز بغير الشرط يجوز طيب لو أهدى أهدى الملك أهدى المستقرض إلى المقرض شيئا كما يرى فيه العادة فيجوز وإلا فلا يجوز اشتغلون صحيح طيب إذا أعطاه بعد الوفاء جائز هل يمكن أن يؤخذ من الحديث الذي مرنا هل يمكن أن يؤخذ من الحديث الذي مرناه أولا ما يمكنه؟ هل يمكن أن يمكن أن يؤخذ من الحديث الذي مرناه أولا ما يمكنه؟ هل يمكن؟ ما هو؟ ما هو؟ ما هو؟ واحد بواحد بس إن هذا رباعي وذكر؟ بقى رباعي يعني يختلف الفيديو؟ يشتغلونها جماعة صحيح نعم نقول إذا جازت الزيادة مع الوفاء فجوازها بعد الوفاء من بابعهم؟ واضح؟ طيب هل يتفاضل الناس في الأعمال؟ وما الدليل؟ يتفاضلهم في الأعمال؟ ما الدليل من الأحاديث اللي مرتنا؟ خيار الناس؟ أحسنهم قضاء واضح؟ طيب صحيح طيب في الحديث الذي ذكره المعلم حديث عليه كل قرض جرى منفعة فهو رباعي عبد الله ما تقول في الحديث سنداً ومتمن سنداً ومعنى معنى السند خلاص معنى الساقد لفظه ساقد ما يمكن أن ينسبل الرسول صلى الله عليه وسلم ها؟ ومعنى على القواعد الصحيح طيب إذن لو أن أحداً قال لك إنك إذا شرطت على المستقبل زيادة فالشرط باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل قرض جرى منفعة فهو رباعي واش تقول؟ واحد قالها الكلام واحد يتكلم عن الداهس يعظو الناس يقول لا تزيدوا في وفاء القرض نكذبه بالنسبة للرسول نقول لا تقول قال الرسول كذا؟ طيب كيف كان على القواعد الصحيحة؟ تعليل الحكم بالحكم لا يصح يا عبد الله تقول ربا لأنه ربا لا يصطق أصبح يا جماعة لأن الرجل جيد لأن أصل بالقرض أحسن الأصل في القرض هو التيسير على المقتلة نعم ورجاء الثواب فإذا أدخلت فيه شيئا من أمر الدنيا صار تجارة ولا فلا يحب ولهذا لو بعت درهما بدرهم بعد شهرين ما يجوز لكن لو أسلف درهم وتعطين درهم بعد شهرين وثلاث جائز واضح يا جماعة طيب هذا رجل يا أخي داية الله جاء إلى شخص يستقرض منه مئة ألف ريال قال له طيب على العيوة الرأس لكن أريد أن تخلي لي بيتك لمدة أسبوع لأنه سيأتيني ضيوف وأحب أن ينزلوا في بيتك هذا جمل منتعة ضمية لا يجوز لا يجوز لماذا؟ جر المنفع بدمية لا ما هي بدمية لا ما هو تشتغل يقول أريد أن تخلي لي البيت يقول المقرض للمقترض أريد أن تخلي لي بيتك لمدة أسبوع لأنه سيأتيني ضيوف وبيتك واسع وصالح للضيوف لماذا؟ جر المنفع جر المنفع لا يجب أن تخلي عن المقترض ببيت المقترض صحيح هذا؟ طيب إذن الهدية نقول الزيادة هذه المرة علينا ثلاث تقسام إذا كانت مع الوفاء أربعة تقسام طيب الكيفية أو الكيفية جائزة الكيفية جائزة نعم أيضا بلا شرط أما إذا شرط قال أعطيك صاعا من البر وسطا على أن تعطيني صاعا جيدا فهذا أيضا حرام ما وجه كون المنفع ربا فهد في المسرة الكيفية لا الكمية إذا شرطها يعني نعم الظاهر لأنه قال له أعطني درهما أعطيك درهما لأنت أعطيني درهما ما وجه كون المنفع الزيادة الزيادة فهذا