75 بلوغ المرام – شرح حديث عبد الرحمن ابن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى كنا نصيب - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

عن عبد الرحمن بن أبزاء وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلمهم في الحنطة نسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب وفي رواة والزيت إلى أجل مسمى قيل أكان لهم زرع قال ما كنا نسألهم ذلك طيب يقول كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغانم جمع مغنم وهو في الأصل ما اكتسبه الإنسان في دون معاوضة يسمى مغنم وفي الشرع ما أخذ من مال الكفار بقتال وما ألحق به فهو غنيمة وأما ما أخذ منهم عن طريق السرقة والانتهاب وما أشبه ذلك فليس بغنيمة والمراد بالكفار الحربيون أما المعاهدون والمستأمنون والذميون فمالهم محترم لا يؤخذ منه شيء فالغنيمة إذن ما أخذ من مال الكفار في قتال وما ألحق به القتال واضح والملحق بالقتال قال العلم مثل أن يتلصص جماعة على بلاد الكفار ويغنمون فإن هذا ملحق بالقتال فيكون غنيمة والمغانم كانت حراماً على من قبلنا وأحلها الله لهذه الأمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي وذكر منها محلة لأغنائم ولم تحل لأحد كان قبلي وقد ذكروا أنها فيما سبق تجمع الغنائم ثم ينزل الله عليها ناراً من السماء فتأكلها ولكن الله تعالى أحلها لهذه الأمة ليستعينوا بها على مصالح دينهم ودنياهم قال وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام الأنباط جمع نباطي والنباط هو العربي المتعجم أو العجمي المتعرض هذا النباط وسموا بذلك لأنهم كانوا يستنبطون الماء يستنبطون الماء يستخرجونه لعلمهم لكونهم أهل زرع فيعرفون مواقع الماء فسموا أنباط قال كنا نسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب والزيت أربعة أشياء الحنطة والشعير والزبيب الحنطة هي البر والشعير معروف والزبيب العنب المجفع والزيت زيت الزيتون وهو معروف في الشام بكثرة قال إلى أجل مسمى مسمى يعني معين محدد قال فقيل له أكان لهم زرق قال ما كنا نسألهم عن ذلك يعني أكان لهم زرح حتى تسلفون إليهم في زروعهم فقال ما كنا نسألهم عن ذلك فيستفار من هذا الحديث حل المغانب لهذه الأمة لقول كنا نصيب المغانب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم يذكر في هذا الحديث كيف تقسم وقسمتها معروفة تقسم أولا خمسة سنة فتوزأ أربعة أخماس على المقاتلين والخمس الآخر يوزع على خمسة أسهم سهم لله ورسوله وسهم لذوي القربى وسهم للأيتام وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول هذا واحد ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فعما سهم الله ورسوله فيجعل في بيت المال لمصالح المسلمين وعما سهم ذوي القربى فقد اختلف العلماء في المراد بهم فقيل المراد بذوي القربى قرابة ولي الأمر وقيل المراد بذوي القربى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الأقرب هذا هو الأقرب لأن لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم حقا لا يشرك فيه أحد زائدا على حق الإسلام ولأن ذلك أبعد عن التهمة والأثرة التي يستأثر بها من ولي الأمر إذا قلنا المراد قرابتك ربما يستأثر بهذا ويكون ذلك فتح باب عليه أما اليتامى فهم الصغار الذين ماتت آباؤهم والمساكين الفقراء وابن السبيل المسافرون هذا خمس واحد يجعل كم سهما خمسة أسفر سهم لله ورسوله هذا يصرف مصرف الفي في عموم مسارح المسلمين وأربعة خماس لمن عينت لهم ومن فوائد هذا الحديث جواز الإسلام مع الشخص الذي ليس من أهل البلد ولا يعد ذلك تفريطا في المال لقوله كان يأتينا أنباط من أنباط الشام ومن فوائده جواز الإسلام في هذه الأشياء الأربعة الحنطة والشعير والزبيب والزيت طيب ومن فوائدها أنه لا بد من تعيين الأجل ما يخالف كنا نفعل إلى أجل مسمى لكن هل يفيد الوجوب هذا؟ الواقع أنه لا يفيد الوجوب ولذلك تحرد لا تستنبط أحكاماً لا تدل عليهم نصوص فتقعوا في حرج إنما يدل على أن هذا هو المعروف في عهد الصحابة رضي الله عنه أنهم يعينون الأجل وحديثه من عباس السابق يدل على الوجوب طيب من فوائد الحديث جواز الإسلام في الثمر قبل حصوله لقوله أكان لهم زرع قال ما كنا نسألهم عن ذلك وعلى هذا فنقول يجوز الإسلام في الثمر قبل حصوله فمثل تسلم الآن في ثمر عام 1411 يجوز سنة بعد سنة ما يضر لا بأس به طيب هل نقول إن هذا الحديث يدل على جواز الإسلام في الحقل المعين لقولهم أكان لهم زرع هذا لا يدل لا يدل على الجواز ولا على المن لكن قال أهل العلم إنه لا يصح الإسلام في حقل معين فتقول أسلمت إليك عشرة آلاف ريال بزرعك الذي تزرعه في العام القادم لماذا؟ لأنه قد يزرع وقد لا يزرع وقد يزرع فيموت فيحصل النزاع ولكن أسلم هذه الدراهم بإيش؟ بشيء في ذمته موصوف وهو شيء معين في ذمته ولكن من المعلوم أن الإنسان لن يسلم إلى شخص دراهم في ثمر إلا إذا كان عنده شيء مما يمكن أن يوفي به أما إذا لم يكن شيء عنده شيء مما يوفي به فالغالب أنه لا يسلم إذا في شيء ومن فوائد هذا الحديث أن عدم السؤال عن الشيء يدل على عدم اشتراطه وذلك لأنه لو كان شرطاً لوجب السؤال عنه ينبني على هذه الفائدة فائدة مهمة في أصولية وهي أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام فإذا كان احتمال الاستفصال وارداً ولم يستفصل كان ذلك دليل على العموم وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم أنه إذا ورد النص غير مفصل مع احتمال التبصيل فإن ذلك يدل على العموم إذ لو كان العموم غير مراد لفصل لأن الله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما طررتم إليه شف كيف الآية فصل لكم ما حرم وما أحل لم يفصل هل هذا قصور؟ لا لأن الأصل الحل الأصل الحل في المأكلات والمشروبات والمطعمات وغيرها الأصل الحل إلا ما حرم الله وقد فصل المحرم وأجمل في المباح مما يدل على أن الأصل الحل والمباح أكثر من الحرام المباح الذي يباحه الله للعباد أكثر من الحرام الذي حرمه عليهم لأن رحمة الله سبقت نعم الظاهر أن المناسبة بين هذا وهذا أن المغانب لما كانت تكون من الأطعمة في الغالب بيّن أننا نسلم في هذا في الأطعمة وإن كانت قد أحلت لنا أو يقال إنهما حدثان في الأصل فجعم جمعهما الراغ وشون؟ هذا قضية حي ما يلزم أن نرى أن الناس يسلمون في كل شيء يعني كونهم يمارسون شيئا معين من العموم ما يتلعلم من على الباقة نعم صحيح كامل أول الأمر موكول إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كما في بدر في بدر ما في غناء قسمته الأمر موكول إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك قسمها الله عز وجل نعم وليس هذا من باب النسر في الواقع هذا ليس من باب النسر لأنه إلى الله الرسول حتى بعد أن بيّن نعم نعم إذا أسلم في سيرات مثلا مقبلة في سيرات مثلا واحد تسعين يعني مثل إذا إذا أسلم في سيارات ما تريد إلا بعد أربعة سنين يعني إذا أسلم في سيارات ما تريد إلا بعد أربعة سنين حال كل حال إذا كانت مختلفة فلاه الخيار يعني لو كان الاختلاف بينا فلاه الخيار مر علينا في الحديث أن المغانم حل للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته فمن أي حديث يخال لا لا حديث المعنى وجه الدلالة نعم مع رسول الله وهذا يدل على إيش لكن بأي طريق نعم إقرار يعني السنة إقرارية السنة هنا إقرارية طيب ومر علينا أيضا في الحديث نفسه أنه يجوز الإسلام في الشيء المعدوم هذا يدل على جواز الإنسان في المعدوم أسقروا إلى أجل المسمى ما قالوا يقول ما عين إلى أجل المسمى فقط تعرف السؤال ما هو ما هو الدليل من هذا الحديث ما يخالف مثال ما هو الدليل صح لو كان يجب أن يكون المسلم فيه موجودا لكانوا يسألون عن ذلك ليعرفوا طيب ومر علينا أيضا أنه يجوز الإسلام بالزيت كيف يكون التقدير في الزيت أبلوزن أم بالكيل يكال الزيت أسأل إذن يسلم فيه كيلا ما تقولون صحيح صحيح